Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 أغسطس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2023

عدد الجريدة الرسمية

756

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار، كما تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.
المقر: مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله، أو يقوم بتخزين السلع أو حفظ السجلات فيه.
الأصول: الأصول المادية وغير المادية بما فيها الآلات والأجهزة والبضائع وغيرها، التي تعتبرها الهيئة مملوكة أو مؤجرة أو مستخدمة لأغراض مرتبطة بمزاولة الأعمال من قبل أي شخص.

المادة (2) مسك السجلات

1. تشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية الآتي:
‌    أ. السجلات والدفاتر المتعلقة بالأعمال، التي تثبت أو تقيّد فيها المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أمور أخرى قد يتطلبها القانون الضريبي أو أي قانون آخر معمول به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
   (1) الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.
   (2) سجلات الرواتب والأجور.
   (3) سجلات الأصول الثابتة.
   (4) سجلات وحسابات المخزون (المتضمنة الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة، وسجلات جرد المخزون الخاصة بكشوفات المخزون.
    ‌ب. كافة المستندات التي تدعم القيود الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
   (1) المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود المتعلقة بالأعمال.
   (2) المستندات التي تتضمن التفاصيل الخاصة بأي اختيار أو تقدير أو تحديد أو احتساب قام به دافع الضريبة فيما يتعلق بالشؤون الضريبية لأعماله بما في ذلك أساس أو طريقة التقدير أو التحديد أو الاحتساب الذي تم القيام به.
2. بالإضافة إلى السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب أي معلومات أخرى للتحقق من الالتزامات الضريبية للشخص من خلال سلسلة من المستندات التي يمكن التدقيق عليها، بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة.

المادة (3) فترة حفظ السجلات

1. يجب مسك وحفظ كافة السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية والمعلومات، على نحو يمكن الهيئة أو أي موظف مخول من قبلها من التأكد من الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص المعني، للمدد التالية ما لم يقض القانون الضريبي بغير ذلك: 
    ‌أ. لمدة (5) خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي تتعلق بها وذلك بالنسبة للخاضع للضريبة.
    ‌ب. لمدة (5) خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها بالنسبة لكافة الأشخاص الآخرين غير الخاضعين للضريبة.
    ‌ج. لمدة (7) سبع سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها فيما يتعلق بالسجلات العقارية.
2. بالإضافة إلى المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يتعين على الشخص الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر للمدد الإضافية التالية في الحالات الآتية:
    ‌أ. لمدة (4) أربع سنوات إضافية أو حتى تاريخ حسم النزاع بشكل نهائي أيهما يقع لاحقاً، وذلك في حال وجود نزاع بين الهيئة والشخص حول التزاماته الضريبية.
    ‌ب. لمدة (4) أربع سنوات إضافية في حال خضوع الشخص لتدقيق ضريبي لم يتم الانتهاء منه.
    ‌ج. لمدة (4) أربع سنوات إضافية في حال تبليغ الشخص بعزم الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
    ‌د. لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ تقديم التصريح الطوعي بالنسبة للخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحاً طوعياً في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
3. مع مراعاة البندين (1) و(2) من هذه المادة، يتعين على الممثل القانوني الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الخاصة بالشخص الذي يمثله لمدة سنة اعتبارًا من التاريخ الذي ينتهي فيه ذلك التمثيل القانوني.
 

المادة (4) كيفية حفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية

1. يتحقق الالتزام بحفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بأي من الوسائل الآتية:
    أ‌. إنشاء سجل مع الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة للقيود الواردة فيه.
    ب‌. إنشاء سجل مع الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في المستندات الأصلية، وذلك شريطة توفر الآتي:
        (1) أن تكون المعلومات الواردة في السجل مطابقة للبيانات الواردة في المستند الأصلي، وأن تبقى متاحة خلال المدد الزمنية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار.
        (2) أن تكون المعلومات محفوظة أو مخزنة في شكل صورة ضوئية أو إلكترونية، يمكن استخراج نسخة منها، خلال المدة التي تحددها الهيئة وفق أحكام المادة (48) من المرسوم بقانون، تسهل قراءتها متى طلبت الهيئة ذلك.
        (3) أن تكون المعلومات محفوظة أو مخزنة بشكل يسمح للهيئة بالتحقق من التزامات الشخص الضريبية.
2. للهيئة وضع قواعد الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وأن تحدد المتطلبات المناسبة لضمان توفر هذه المعلومات كما لو كانت المستندات الأصلية هي التي تم حفظها.
 

المادة (5) اللغة

1. يجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة يتم تقديمها للهيئة باللغة الإنجليزية، وللهيئة وفقًا لتقديرها أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.
2. يجب أن تكون ترجمة أي إقرار ضريبي أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو دفاتر أخرى إلى اللغة العربية معتمدة وفق القانون المنظم للترجمة في الدولة، وتقدم للهيئة خلال المدة التي تحددها.
 

المادة (6) إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته

1. يتعين تقديم طلب التسجيل الضريبي إلى الهيئة، وفقًا للشكل والآلية المعتمدة لديها ولها تحديد أي مستندات داعمة يجب تقديمها لهذا الغرض. 
2. تقوم الهيئة بمراجعة طلب التسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.
3. يتم التسجيل الضريبي بإصدار رقم التسجيل الضريبي لمقدم الطلب أو بإعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي السابق في حال كان لمقدم الطلب رقم تسجيل ضريبي موقوف.
4.  على المسجل إخطار الهيئة، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) عشرين يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك: 
    ‌أ. الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني.
‌    ب.النشاط المسجل في الرخصة التجارية.
‌    ج.الشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله.
‌    د.طبيعة أعمال المسجل.
    ‌ه.العنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
5. يتعين تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي إلى الهيئة، وفقًا للشكل والآلية المعتمدة لديها ولها تحديد أي مستندات داعمة يجب تقديمها لهذا الغرض.
6. تقوم الهيئة بمراجعة طلب إلغاء التسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.
7. في الحالات التي لا يتقدم فيها المسجل بتقديم طلب إلغاء تسجيله الضريبي، فللهيئة إلغاء تسجيله الضريبي وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القانون الضريبي.
8. يتم إلغاء التسجيل الضريبي بإيقاف رقم التسجيل الضريبي. 
9. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغائه أو إعادة تفعيله وفقاً للآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن.
 

المادة (7) التزامات جهات الترخيص في الدولة

تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص للأشخاص لمزاولة الأعمال، خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص أو تجديده، بإخطار الهيئة وفق الآلية المحددة من قبلها، ويتعين أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
1. اسم المرخص له.
2. نوع ورقم وتاريخ إصدار الرخصة التجارية.
3. العنوان المسجل للمرخص له.
4. وصف لأنشطة الأعمال.
5. البيانات الخاصة بالمالكين والشركاء والمديرين.
6. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
 

المادة (8) الممثل القانوني

1. يتعين على الشخص الذي تم تعيينه ممثلًا قانونياًّ عن شخص خاضع للضريبة أن يبلغ الهيئة وفق الآلية التي تحددها، على أن يرفق مع التبليغ سنداً مناسباً لإثبات تعيينه، وأن يتضمن التبليغ ما يأتي:
    ‌أ. اسم وعنوان الممثل القانوني.
    ‌ب. اسم وعنوان، ورقم التسجيل الضريبي إن وجد، للخاضع للضريبة الذي يمثله الممثل القانوني.
    ‌ج. مدة التعيين، في حال كانت هناك مدة محددة.
    ‌د. مسؤوليات الممثل القانوني.
2. للهيئة طلب أي معلومات إضافية فيما يخص تعيين الممثل القانوني، ولها الحصول على تلك المعلومات من الممثل القانوني والشخص الخاضع للضريبة المعني وأي شخص آخر للتحقق من ذلك التعيين.
3. عند قبول الهيئة لطلب تعيين الممثل القانوني تقوم خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ ذلك بإبلاغ الممثل القانوني.
 

المادة (9) تخصيص المدفوعات والرصيد الدائن

1. إذا قام الخاضع للضريبة بدفع مبلغ للهيئة دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يجوز للهيئة تخصيص المبلغ أو جزء منه لسداد أي مبالغ مستحقة للهيئة في ذمة الخاضع للضريبة بحسب أقدمية استحقاق تلك المبالغ للهيئة.
2. إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة وفقاً للبند (1) من هذه المادة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، ما لم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض وفق المادة (38) من المرسوم بقانون.
3. يجوز للهيئة تخصيص الرصيد الدائن أو جزء منه لسداد أي مبالغ مستحقة لها في ذمة الخاضع للضريبة بحسب أقدمية استحقاق تلك المبالغ للهيئة.
4.  تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة بكيفية تخصيص المبالغ والرصيد الدائن وفقاً للبندين (1) و(3) من هذه المادة. 

المادة (10) تقديم التصريح الطوعي

1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة بشأنه غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، يُطبق الآتي:
    ‌أ.  إذا كان المبلغ يزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ.
    ‌ب.  إذا كان المبلغ يساوي (10,000) عشرة آلاف درهم أو أقل، فعليه القيام بما يأتي:
        (1) إذا كان الخاضع للضريبة ملزماً بتقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة، تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة الذي لم يحن موعد تقديمه أو في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم اكتشاف الخطأ فيها، أيهما أسبق.
        (2) تقديم تصريح طوعي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ، وذلك إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خلاله تصحيح الخطأ وفقاً للفقرة الفرعية (1) من هذا البند.
2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب المبلغ الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بما يزيد على القيمة الصحيحة، فعليه تقديم تصريح طوعي للهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي غير صحيح، وفي هذه الحالة يُطبق حكم البند (1) من هذه المادة.
3. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه تصحيح الخطأ أو تقديم تصريح طوعي، وفقاً لما تحدده الهيئة.
4. لأغراض تنفيذ حكم هذه المادة، يجب تقديم التصريح الطوعي وفق النماذج والآلية التي تحددها الهيئة.
 

المادة (11) وسائل التبليغ

1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني، بحسب الأحوال، على العنوان المسجل لديها من خلال أي من الوسائل الآتية: 
    ‌أ. البريد أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو النظام الإلكتروني للهيئة.   
‌    ب. اللصق على مكان بارز في مقر الشخص.
‌    ج. أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الشخص والهيئة.
2. لأغراض هذه المادة، يشمل العنوان المسجل دون الحصر العنوان الذي قام الشخص بتزويد الهيئة به أو العنوان الذي يستخدمه عادةً أو آخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.
 

المادة (12) شروط وضوابط تسجيل الوكيل الضريبي

1. على الشخص الطبيعي الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، استيفاء جميع الشروط الآتية: 
    ‌أ. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    ‌ب. ألّا يكون قد سبق الحكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره.
‌    ج. أن يتمتع بالحد الأدنى من التعليم والخبرة ذات الصلة بمجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون، وذلك بأي من الصور الآتية:
        (1) خبرة لا تقل مدتها عن (3) ثلاث سنوات مكتسبة خلال السنوات الخمس السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير على الأقل معتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة. 
        (2) خبرة لا تقل مدتها عن (3) ثلاث سنوات مكتسبة خلال السنوات الخمس السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في أي مجال آخر من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة بالإضافة إلى شهادة مهنية سارية من مؤسسة معترف بها، على النحو الذي تحدده الهيئة.
        (3) خبرة لا تقل مدتها عن (5) خمس سنوات مكتسبة خلال السنوات الثماني السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في أي مجال آخر من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة.
    ‌د. أن يكمل أي تدريبات ضرورية تحددها الهيئة وأن يجتاز أي اختبارات تأهيل تحددها الهيئة. 
    ‌ه. أن يجيد اللغة العربية أو الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
    ‌و. أن يكون لديه تأمين أو يكون مشمولًا بالتغطية في عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم أعمال الوكيل الضريبي.
    ‌ز. أن يكون لديه ترخيص أو يعمل لدى جهة لديها ترخيص من السلطة المختصة.
    ‌ح. ألا يكون عضواً حالياً في اللجنة. 
2. على الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، استيفاء جميع الشروط الآتية: 
    ‌أ. أن يكون مرخصاً كمكتب تدقيق أو مكتب ضريبة أو مكتب محاماة.
    ‌ب. أن يكون لديه تأمين أو يكون مشمولًا بالتغطية في عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله.
    ‌ج. أن يستوفي أحد الشركاء أو المديرين كافة الشروط المقررة للشخص الطبيعي في البند (1) من هذه المادة وأن يشرف على الخدمات التي يقدمها الشخص الاعتباري وألا يعمل لدى شخص اعتباري آخر أو لصالحه.
    ‌د. أن يستوفي أي شروط إضافية تحددها الهيئة.
3. يجب تقديم طلب القيد في السجل للهيئة وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.
4. يجوز للهيئة، قبل البت في طلب القيد في السجل، أن تطلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، وأن تطلب إجراء مقابلة شخصية مع الشخص الطبيعي وفق البند (1) من هذه المادة أو الشريك أو المدير وفق الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة حسب الأحوال، أو تستفسر عن المراجع والمستندات المذكورة في طلب القيد.
5. للهيئة تحديد الأحكام المتعلقة بإجراءات قيد الوكيل الضريبي واستمرار وتجديد ووقف وإلغاء القيد.
 

المادة (13) إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وإلغائه

1. تقوم الهيئة بدراسة طلبات القيد في السجل، وعليها البت في الطلب أو طلب معلومات إضافية، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.
2. إذا قامت الهيئة بطلب معلومات إضافية وفق البند (1) من هذه المادة، عليها البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام المعلومات الإضافية. 
3. إذا وافقت الهيئة على طلب القيد في السجل، يجب عليها تبليغ مقدّم الطلب بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل وطلب سداد الرسوم المستحقة.
4. يجب سداد الرسوم المستحقة وفقًا للبند (3) من هذه المادة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التبليغ بالموافقة، فإذا لم يتم سداد الرسوم المستحقة خلال هذه المادة، يعتبر الطلب ملغيًّا.
5. تقوم الهيئة بقيد الشخص في سجل الوكلاء الضريبيين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم.
6. يجوز للهيئة رفض طلب قيد الشخص في السجل في أي من الحالتين الآتيتين:
‌    أ. عدم استيفاء الشخص لأي من الشروط المحددة في المادة (12) من هذا القرار.
    ‌ب. إذا كان قيده يؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي في الدولة.
7. في حال رفض الطلب، تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ رفضها للطلب.
8. يكون القيد في السجل لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ القيد للشخص الطبيعي ولمدة سنة من تاريخ القيد للشخص الاعتباري، ويجوز للوكيل الضريبي التقدم بطلب للهيئة لتجديد قيده في السجل على أن يتم ذلك في موعد أقصاه (20) عشرين يوم عمل قبل انتهاء قيده وسداد الرسوم المقررة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
9. يعامل أي طلب تجديد يقدم بعد انقضاء الأجل المحدد في البند (8) من هذه المادة كطلب جديد ويجب أن يستوفي الشروط المحددة في المادة (12) من هذا القرار.
10. إذا لم يقم الوكيل الضريبي بتقديم طلب تجديد قيده قبل انتهاء المدد المشار إليها في البند (8) من هذه المادة، يتم إلغاء تسجيله وفك ربطه بجميع الأشخاص الذين يمثّلهم لدى الهيئة، اعتباراً من تاريخ انتهاء قيده في السجل.
11. يجب على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل الضريبي وفق البند (2) من المادة (13) من المرسوم بقانون، وذلك وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.  
12. يجوز للهيئة إلغاء قيد الوكيل الضريبي من السجل بناءً على طلبه.
13.  على الهيئة إلغاء قيد الوكيل الضريبي من السجل في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا ثبت للهيئة أنه لا يستطيع القيام بمهامه أو واجباته أو لم يعد مستوفياً للشروط المحددة في المادة (12) من هذا القرار.
    ‌ب. إذا كانت لدى الهيئة أسباب جدية بأن استمرار قيد الشخص كوكيل ضريبي في السجل من شأنه أن يؤثر سلباً على نزاهة وسلامة النظام الضريبي في الدولة.
    ‌ج. إذا ارتكب أي مخالفة جسيمة لأحكام المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو قام أو شارك في التهرّب الضريبي.
    ‌د. إذا تبين للهيئة أنه عضو حالي في اللجنة.
14. تقوم الهيئة بتبليغ الوكيل الضريبي وموكليه بقرار إلغاء القيد خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، مع تبليغ الوكيل الضريبي بالأسباب التي تم الاستناد إليها في إصدار هذا القرار.
15. يترتّب على البند (14) من هذه المادة فك ربط الوكيل الضريبي بجميع الأشخاص الذين يمثّلهم لدى الهيئة بعد (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
 

المادة (14) التزامات وحقوق الوكيل الضريبي

1. على الوكيل الضريبي عند ممارسة مهامه الالتزام بما يأتي:
    ‌أ. مساعدة الشخص الذي يمثله لدى الهيئة بخصوص التزاماته الضريبية، وفقاً للاتفاق المبرم بينهما.
    ‌ب. المحافظة على سرية أية معلومات حصل عليها في سياق أداء مهامه كوكيل ضريبي، دون الإخلال بأي التزام بالإفصاح عن تلك المعلومات وفق المرسوم بقانون.
‌    ج. أن يستمر في استيفاء متطلبات برنامج تطويره المهني على النحو الذي تحدده الهيئة.
‌    د.  الامتناع عن المشاركة في أي عمل أو خطة يمكن أن تؤدي إلى مخالفة أي قانون من قبل أي شخص أو يمكن أن تؤثر سلباً على نزاهة وسلامة النظام الضريبي.
‌    ه. الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله.
2. للوكيل الضريبي خلال ممارسة مهامه، الاعتماد على المعلومات التي حصل عليها من الشخص الذي يمثله، ما لم يكن لديه أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذه المعلومات غير صحيحة.
 

المادة (15) القيام بالتدقيق الضريبي

1. يتعين على الهيئة قبل اتخاذ قرار بإجراء التدقيق الضريبي، أن تراعي ما يأتي:
    ‌أ. أن يكون التدقيق الضريبي ضرورياً لحماية نزاهة وسلامة النظام الضريبي.
    ‌ب. مسؤولية الشخص أو أي شخص مرتبط به عن الامتثال للمرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
    ‌ج. الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها.
    ‌د. أعباء الامتثال والأعباء الإدارية على كل من الهيئة والشخص المرتبطة بإجراء التدقيق الضريبي.
2. يجوز للهيئة إجراء التدقيق على شخص خضع للتدقيق سابقاً، على أن تأخذ بعين الاعتبار الآتي:
    ‌أ. نتائج التدقيق الضريبي السابق.
    ‌ب. أي معلومات أو بيانات جديدة من شأنها تغيير موقف الهيئة.
3. يكون قرار الهيئة بإجراء التدقيق الضريبي وفق سلطتها التقديرية ولا يحق لأي شخص الاعتراض عليه أو الطعن عليه.
 

المادة (16) التبليغ بالتدقيق الضريبي

1. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل من القيام بالتدقيق الضريبي، ويجب أن يتضمن التبليغ المرسل من قبل الهيئة الإشارة إلى العواقب المحتملة التي يمكن أن تنجم عن عرقلة ممارسة مدقق الضرائب لعمله.
2. لغايات تطبيق البند (4) من المادة (16) من المرسوم بقانون، على الهيئة تبليغ الشخص كتابياً ببدء عملية التدقيق الضريبي، وذلك إلى من يأتي:
    أ‌. المستأجر الشاغل للمقر إذا كان حاضراً وقت بدء التدقيق الضريبي.
    ب‌. الشخص الذي يظهر أنه هو المسؤول في المقر في حال غياب ذلك المستأجر الشاغل للمقر.
3. إذا رأت الهيئة أن تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي بالوسائل المشار إليها في هذه المادة غير مجدية، فيجوز تبليغ الشخص من خلال لصق التبليغ في مكان بارز في المقر الذي سوف يتم التدقيق الضريبي فيه.
 

المادة (17) إجراءات التدقيق الضريبي

1. يجوز للهيئة لأغراض إجراء التدقيق الضريبي، فحص ما يأتي:
    ‌أ. المقر والمستندات والأصول الموجودة فيه.
    ‌ب. البيانات والسجلات المخزنة إلكترونياً.
‌    ج. الأنظمة المحاسبية التي يستخدمها الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي.
2. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على المستأجر الشاغل للمقر أو أي شخص تعتبره الهيئة مسيطراً عليه في حال غياب المستأجر الشاغل للمقر، تزويد الهيئة بكافة التسهيلات اللازمة لممارسة سلطاتها بشكل فعال.
3. يجوز لأي موظف لدى الهيئة مرافقة مدقق الضرائب إلى المقر، وذلك في حال اعتبر مدقق الضرائب ذلك ضرورياً لتمكينه من ممارسة سلطاته بفعالية.
4. للهيئة القيام بتبليغ الشخص بتوفير أي معلومات أو إبراز أي مستندات تتعلق به أو بأي شخص آخر، وذلك في حال كانت تلك المستندات أو المعلومات ضرورية وفق تقدير الهيئة.
5. إذا تم تبليغ الشخص بتوفير معلومات أو تقديم مستندات بموجب البند (4) من هذه المادة، فيتعين عليه القيام بذلك خلال الفترة الزمنية وبالشكل والوسيلة والمكان الذي تم تحديده في التبليغ.
6. يجب على مدقق الضرائب الذي يمارس عملية التدقيق بموجب إذن صادر عن النيابة العامة، أن يبرز الموافقة الصادرة من الهيئة، والإذن الصادر من النيابة العامة بالإضافة إلى إثبات هويته إذا طلب منه ذلك.
 

المادة (18) التحفظ على المستندات أو الأصول والاحتفاظ بها

1. يجوز لمدقق الضرائب عند ممارسة مهامه القيام بما يأتي:
    ‌أ. أخذ نسخة من المستندات.
    ‌ب. وضع علامات على المستندات الأصلية والأصول بهدف الإشارة إلى خضوعها للمعاينة.
    ‌ج. التحفظ على المستندات والأصول.
    ‌د. الحصول على المعلومات المتعلقة بالمقر والأصول والمستندات والأنظمة المحاسبية التي تم فحصها وتسجيلها.
2. يجوز لمدقق الضرائب التحفظ على أي أصول أو مستندات للمدد التي يقررها، وذلك بهدف إتمام التدقيق الضريبي.
3. إذا تم التحفظ على المستند أو الأصل وفق الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على الهيئة أن تقدم محضراً يتضمن ما تم التحفظ عليه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التحفظ أو خلال أي مدة أخرى تحددها الهيئة، لأي ممن يأتي:
    ‌أ. مالك المستند أو الأصل.
    ‌ب. المستأجر الشاغل للمقر الذي تم فيه التحفظ على المستند أو الأصل.
‌    ج. الشخص الذي كان المستند أو الأصل في حيازته أو تحت سيطرته قبل التحفظ عليه مباشرةً.
4. يجب أن يتضمن المحضر المشار إليه في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:
    ‌أ. الغاية من التحفظ على المستند أو الأصل.
    ‌ب.  طبيعة ووصف المستند أو الأصل.
    ‌ج. مكان تخزين المستند أو الأصل وظروف التخزين.
    ‌د. المدة المتوقعة للتحفظ من قبل الهيئة.
5. للهيئة نقل وحفظ وتخزين أي مستندات أو أصول تم التحفظ عليها بموجب البند (1) أو (2) من هذه المادة للمدة المطلوبة لاستكمال التدقيق الضريبي وفقاً للشروط الآتية:
    ‌أ. تتم إعادة المستندات أو الأصول التي تم التحفظ عليها والاحتفاظ بها إلى الشخص الذي تم تقديم المحضر إليه وفق البند (3) من هذه المادة في أفضل حالة ممكنة عملياً.
    ‌ب. للهيئة التخلص من الأصول القابلة أو المعرضة للتلف بطبيعتها وفقاً للإجراءات الداخلية للهيئة.
6. على الهيئة تبليغ مالك الأصل، وإن لم يكن بالإمكان تبليغ المالك، تبليغ أي شخص محدد في الفقرة (ب) أو (ج) من البند (3) من هذه المادة، برغبتها بالتخلص من الأصل بالكامل أو جزء منه، ومنحه فرصة لاسترجاعه بالكامل أو جزئياً قبل (10) عشرة أيام عمل من تخلصها من الأصل وفقاً للفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة.
7. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن قيامها بالتخلص من الأصول وفق الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة.
8. إذا قام الشخص الذي تم التحفظ على الأصل أو المستند الخاص به بتقديم طلب للاطلاع عليه، فيجوز للهيئة ما يأتي:
‌    أ. السماح له بالاطلاع على ذلك المستند أو الأصل تحت إشرافها أو تصوير المستند أو نسخه ضوئياً أو تصوير الأصل وتقديم الصورة الفوتوغرافية أو النسخة الضوئية إلى الشخص المعني.
    ‌ب. رفض الطلب إذا ارتأت أن من شأنه الإخلال بأي مما يأتي:
          (1) التدقيق الضريبي.
          (2) تدقيق ضريبي متعلق بشخص آخر.
          (3) أي تحقيق متعلق بأي من المستندات أو الأصول المطلوب الاطلاع عليها.
          (4) أي إجراءات جنائية ذات صلة بالمستند أو الأصل المطلوب الاطلاع عليه.
9. في حال احتاجت الهيئة حفظ السجلات والدفاتر لفترة أطول عن مما ورد في البند (3) من المادة (3) من هذا القرار، فيجوز لها التحفظ عليها والاحتفاظ بها لديها لفترة تحددها.
 

المادة (19) نتيجة التدقيق الضريبي

1. يتم تبليغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي خلال (10) عشرة أيام عمل من انتهائه.
2. يجوز للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات والمعلومات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة الواردة في نتائج التدقيق الضريبي، وذلك بموجب طلب يُقدم وفق النموذج الذي تحدده الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتائج التدقيق الضريبي.
3. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، على الهيئة تزويد الشخص بالمستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة وفق البند (2) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من استلام الطلب، على النحو الآتي: 
‌    أ. نسخة ورقية أو إلكترونية من المستندات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة.
‌    ب.  نسخة أصلية من المستندات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة في حال كانت هذه المستندات أو البيانات أو المعلومات تعود للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي الذي قام بتقديم الطلب.
4. لا تلتزم الهيئة بتزويد الشخص بما يأتي:
    ‌أ. المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يمكن أن تكشف عن أي مراسلات داخلية أو قرارات اتخذتها الهيئة.
    ‌ب. أي مستندات أو بيانات أو معلومات سرية تخص شخصاً آخر.
    ‌ج. أي مستندات أو بيانات أو معلومات يمكن أن تكون بحوزة الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي والذي قام بتقديم الطلب، وفي هذه الحالة على الهيئة أن تزود الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالمعلومات الكافية التي تسمح له بتحديد المستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة.

المادة (20) التقييم الضريبي

​​1. يجب أن يتضمن التقييم الضريبي معلومات كافية لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي، وأن يتضمن على الأقل المعلومات التالية المتعلقة بالشخص ذي الصلة:
    ‌أ. الاسم والعنوان.
    ‌ب. رقم التسجيل الضريبي، إن وجد.
‌    ج. الرقم المرجعي للتقييم الضريبي.
    ‌د.  نوع الضريبة محل التقييم.
    ‌ه. ملخص الضريبة، ويتضمن: تفاصيل الضريبة المصرح عنها والتسويات التي تمت.
    ‌و.  الأسباب التي بني عليها التقييم الضريبي.
    ‌ز. صافي مبلغ الضريبة المستحق للهيئة أو الذي سيتم رده من قبلها.
‌    ح. موعد استحقاق دفع الضريبة المستحقة وطريقة السداد.
2. عندما يتم تقييم مبلغ ضريبة مستحقة للهيئة، ويُبلغ به الشخص، فإنه يصبح في حكم الدين المستحق السداد للهيئة، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

المادة (21) تقييم الغرامات الإدارية

1. يجب أن يتضمن تقييم الغرامات الإدارية على الأقل المعلومات الآتية:
    ‌أ. اسم الشخص وعنوانه.
‌    ب. رقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة، إن وجد.
    ‌ج. المخالفة التي استوجبت تقييم الغرامات الإدارية.
    ‌د. ملخص الغرامات الإدارية، ويتضمن:
             (1) مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة.
             (2) مبلغ الضريبة التي تتعلق به الغرامة الإدارية المفروضة، إن وجد.
    ‌ه. إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة للهيئة.
2. عندما يتم تقييم مبلغ الغرامات الإدارية، ويُبلغ به الشخص، فإنه يصبح في حكم الدين المستحق السداد للهيئة من تاريخ التبليغ، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.
 

المادة (22) الإجراءات والتدابير

1. للهيئة أن تبيع البضائع المضبوطة والبضائع المتروكة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها وفقاً للإجراءات الواردة في هذه المادة.
2. على الهيئة القيام بالآتي:
‌أ. تحرير محضر تثبت فيه البضاعة المضبوطة وأسباب ضبطها.
    ‌ب. تقديم نسخة من المحضر إلى المالك، وإن لم يكن بالإمكان تبليغ المالك، تبليغ أي شخص محدد في الفقرة (ب) أو (ج) من البند (3) من المادة (18) من هذا القرار.
    ‌ج. تبليغ مالك البضاعة، وإن لم يكن بالإمكان تبليغ المالك، تبليغ أي شخص محدد في الفقرة (ب) أو (ج) من البند (3) من المادة (18) من هذا القرار، بقرار بيع البضائع والأسباب الداعية إلى ذلك والتاريخ المحدد للبيع.
3. يجب أن يتم البيع بموجب هذه المادة من خلال المزاد العلني وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
4. يجوز للهيئة إتلاف أو التصرف في البضائع المضبوطة، بعد إخطار المالك، في الحالات الآتية:
    ‌أ. تعذر بيع البضائع وفق هذه المادة.
    ‌ب.  كانت البضائع المضبوطة قابلة للتلف أو معرضة للتلف بطبيعتها وبالتالي فقدان قيمتها وفقاً للإجراءات الداخلية للهيئة.
5. يجوز لمالك البضاعة المضبوطة طلب استردادها بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة وأي مصروفات أخرى متعلقة بتلك البضائع، شريطة أن تكون تلك البضائع مما يجوز بيعه وتداوله في الدولة، وفق الشروط الآتية:
    ‌أ. أن يقوم بإخطار الهيئة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالحجز.
    ‌ب. أن يقدم للهيئة أدلة تثبت الآتي:
                (1) ملكيته للبضائع المضبوطة.
             (2) سداده لكامل الضريبة والغرامات الإدارية والمصروفات المتعلقة بتلك البضائع المضبوطة.
6. للهيئة تحديد إجراءات وضوابط تخزين ونقل البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
 

المادة (23) التصالح في جرائم التهرب الضريبي

1. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية.
2. للهيئة قبـــل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون، بعد أداء مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، فإذا نتج عن أي من هذه الجرائم تهرباً ضريبياً أو أدت إلى تسهيله أو إخفائه يكون التصالح بسداد المقابل المبين في البند (1) من هذه المادة.
3. للنيابة العامـة بعد تحريك الدعوى الجزائية، وأثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة وقبل صدور حكم بالإدانة، وبعد استطلاع رأى الهيئة، التصالح في الجرائم الضريبية وذلك مقابل سداد المبالغ الآتية:
    ‌أ. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (50%) خمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (25) من المرسوم بقانون.
    ‌ب. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (50%) خمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها إن وجدت في جريمة الامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من المرسوم بقانون.
    ‌ج. مبلغ (100,000) مائة ألف درهم عن كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون، فإذا نتج عن أي من هذه الجرائم تهرباً ضريبياً أو أدت إلى تسهيله أو إخفائه يكون التصالح بسداد المقابل المبين في الفقرة (أ) من هذا البند.
4. للنيابة العامة بعد صدور حكم بالإدانة، وبعد استطلاع رأى الهيئة، التصــالح في الجرائم الضريبية مقابل سداد المبالغ الآتية:
    ‌أ. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الضريبة المتهرب منها في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (25) من المرسوم بقانون.
    ‌ب. كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية بالإضافة إلى مبلغ يعادل (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الضريبة المتهرب منها إن وجدت في جريمة الامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من المرسوم بقانون.  
    ‌ج. مبلغ (200,000) مائتي ألف درهم عن كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون، فإذا نتج عن أي من هذه الجرائم تهرباً ضريبياً أو أدت إلى تسهيله أو إخفائه يكون التصالح بسداد المقابل المبين في الفقرة (أ) من هذا البند.
5. إذا اُرتكب أكثر من فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من المرسوم بقانون لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، يكون التصالح عن كل هذه الأفعال مجتمعة مقابل سداد المبلغ الوارد في الفقرة (ج) من البند (3) أو الفقرة (ج) من البند (4) من هذه المادة، بحسب الأحوال.
 

المادة (24) شروط وضوابط وإجراءات التصالح

1. يقدم طلب التصالح من الشخص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وذلك قبل تحريك الدعوى الجزائية، ويجب أن يتضمن النموذج تعهد الشخص بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه كمقابل التصالح.   
2. تقرر الهيئة قبول طلب التصالح أو رفضه، وإذا ما قررت قبوله يُحرّر محضر بذلك يتضمن إثبات التصالح ومقابله ويوقعه الطرفان، وتُسلم نسخة منه للشخص بعد سداد مقابل التصالح.
3. يقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه، بحسب الأحوال، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إلى النيابة العامة الاتحادية المختصة.  
4. قبل البدء بالسير في إجراءات التصالح في الجرائم الضريبية، تستطلع النيابة العامة رأي الهيئة، وفي حال عدم ورود الرد من الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل، يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على التصالح.
5. تحرر النيابة العامة محضراً بالتصالح بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية مستحقة الدفع والمقابل الإضافي للتصالح، ويوقع عليه كلاً من عضو النيابة العامة المختص والمتهم أو المحكوم عليه، ويعتمد من النائب العام للاتحاد، ويجب أن يتضمن المحضر ما يأتي:
    أ‌. بيانات المتهم أو المحكوم عليه.
    ب‌.  وصفًا للتهم المنسوبة للمتهم أو المحكوم عليه وتاريخ ومكان وقوعها ومواد القانون المنطبقة عليها.
    ج‌. مقدار الضريبة والغرامات الإدارية مستحقة الدفع.
    د‌. بيان نسبة ومقدار المقابل الإضافي للتصالح.
ويجب أن يرفق بالمحضر ما يثبت سداد المبالغ المذكورة، وفي حال تم تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها وفقاً للمادة (50) من المرسوم بقانون، أو تأجيل سداد المقابل الإضافي للتصالح أو تقسيطه وفقًا للبند (9) من هذه المادة، يرفق بالمحضر خطة سداد المبالغ المؤجلة أو المقسطة بحسب الأحوال، وتُخطر الهيئة والمحكمة المختصة بمحضر التصالح المعتمد بحسب الأحوال.
6. تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. 
7. يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوى الجزائية عن الواقعة محل التصالح وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.
8. لا يحول تعدد المتهمين أو المحكوم عليهم في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التصالح مع أحدهم أو بعضهم، ويمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.
9. للنيابة العامة بناءً على طلب المتهم أو المحكوم عليه أن تأمر بتأجيل سداد مقابل التصالح وتقسيطه وفق الشروط الآتية:
    ‌أ. ألا يشمل التأجيل أو التقسيط الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية.
    ‌ب. ألا تزيد مدة التأجيل أو التقسيط على سنتين.
‌    ج. أن يقدم المتهم أو المحكوم عليه ضمانات كافية.
ويكون للنيابة العامة الحق في الرجوع في أمر التأجيل أو التقسيط وإلغائه إذا ما وجدت سبباً يدعو لذلك.
10. يعتبر التصالح كأن لم يكن، ويزول كل أثر له، في حال عدم التزام المتهم أو المحكوم عليه بالبند (9) من هذه المادة، أو إخلاله بخطة السداد المشار إليها في البند (5) من هذه المادة.
11. في جميع الأحوال، يكون سداد مقابل التصالح المتمثل في الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية لصالح الهيئة.

المادة (25) تمديد المواعيد

1. يجوز للهيئة تمديد أجل البت في طلب مراجعة التقييم الضريبي وطلب إعادة النظر، المستوفي للشروط الشكلية، لمدة (20) عشرين يوم عمل إذا كان التمديد ضرورياً للبت في الطلب.
2. للجنة تمديد أجل البت في الاعتراض الضريبي، المستوفي للشروط الشكلية، لمدة (60) ستين يوم عمل إذا كان التمديد ضرورياً للبت في الاعتراض.
3. يجوز للهيئة، بناءً على طلب ذوي الشأن، تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر، في الحالات التي تقدرها الهيئة.
4. يجوز للجنة، بناءً على طلب ذوي الشأن، تمديد مدة قبول تقديم الاعتراض الضريبي إذا وجد سبب لا يد له فيه أو حادث فجائي أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة حالت دون القدرة على التقدم بالاعتراض الضريبي ضمن المواعيد المحددة.
5. لغايات البندين (3) و(4) من هذه المادة، يجب أن يقدم الطلب مشمولاً بمبررات التمديد والأسباب المتعلقة بموضوع المراجعة أو إعادة النظر أو الاعتراض.
 

المادة (26) إجراءات استرداد الضريبة

1. يجوز لدافع الضريبة الذي يحق له استرداد الضريبة وفق القانون الضريبي أو المرسوم بقانون أن يتقدم بطلب الاسترداد وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.
2. يتعين على الهيئة البت في طلب الاسترداد بموجب البند (1) من هذه المادة وتبليغ دافع الضريبة بقرارها خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاسترداد أو خلال أي مهلة أخرى تكون ضرورية للبت في طلب الاسترداد شريطة تبليغ دافع الضريبة بذلك.
3. إذا وافقت الهيئة على طلب الاسترداد، يتعين عليها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ وفق البند (2) من هذه المادة، اتخاذ إجراءات رد المبلغ لدافع الضريبة وفق الآلية التي تحددها الهيئة.
4.  للهيئة تأجيل رد الضريبة إلى حين استلام أية إقرارات ضريبية حل موعد تقديمها للهيئة ولم يتم تقديمها عند استلام طلب رد الضريبة، ويكون المبلغ الفائض في هذه الحالة متى وجد قابلاً للرد بعد تقديم تلك الإقرارات الضريبية، مع مراعاة الشروط الواردة في المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
 

المادة (27) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس

1. إذا خضعت أعمال أو جزء منها لإجراءات الإفلاس، وتم تعيين شخص كأمين تفليسة، فتتم معاملته على أنه يمثل الشخص بالنسبة لأعماله أو جزء من أعماله، وذلك إلى انتهاء مدة تعيينه.
2. يتعين على أمين التفليسة المعين أن يخطر الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تعيينه وفق نص المادة (8) من هذا القرار.
3. يتعين على الهيئة تبليغ أمين التفليسة المعين بمقدار الضريبة المستحقة أو برغبتها بإجراء التدقيق الضريبي على فترة أو فترات ضريبة محددة، خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بتعيين أمين التفليسة وفق البند (2) من هذه المادة.
4. يتعين على أمين التفليسة سداد الضريبة المستحقة الدفع إلى الهيئة وفقاً لآلية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفق المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
 

المادة (28) السرية والإفصاح عن المعلومات

1. يجب على موظفي الهيئة والأشخاص الذين يتم تكليفهم من قبلها لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، خلال وبعد انتهاء توظيفهم وتكليفهم، عدم الإفصاح عن المعلومات التي كانت في حوزتهم أو اطلعوا عليها أثناء وظيفتهم أو بحكم قيامهم بأعمالهم المكلفين بها، إلا في الأحوال الآتية:
    ‌أ.  أن يكون الإفصاح بناءً على قرار من السلطة القضائية لأغراض دعوى مدنية أو جزائية أمام المحكمة المختصة في أمر واقع ضمن نطاق عمل الهيئة.
    ‌ب.  أن يكون الإفصاح لجهة حكومية مختصة بعد تحديدها بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بإبرام مذكرة تنص على الإفصاح، وتحديد الاستخدام المسموح به للمعلومات المفصح عنها، والإجراءات التي تمت من أجل المراقبة والأمن والتصريح اللاحق ودقة المعلومات، بما في ذلك الوصول إلى هذه المعلومات من قبل الأشخاص.
    ‌ج. أن يكون الإفصاح تنفيذاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية.
    ‌د. أن يكون الإفصاح متعلقاً بالشخص أو ممثله القانوني أو وكيله الضريبي بناءً على طلب من أحدهم بشأن ملف الشخص الموجود لدى الهيئة.
    ‌ه. أن يكون الإفصاح لأحد موظفي الهيئة المختصين، على أن يتم في مكان وفقاً للشروط المتعلقة بالسرية، والتي بموجبها تتوقع الهيئة من ذلك الشخص أن يؤدي مهامه ووظيفته.
2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه المادة، يقصد بـ "موظفي الهيئة" كل ممن يأتي:
    ‌أ. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
    ‌ب.  المدير العام.
    ‌ج.  أي موظف آخر لدى الهيئة.
3. لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة، لمجلس الإدارة تحديد ما يأتي:
    ‌أ. موظفي الهيئة والأشخاص الذين يتم تكليفهم من قبلها الذين تسمح لهم وظائفهم بالإفصاح عن المعلومات، وطبيعة أو فئة تلك المعلومات التي يسمح بالإفصاح عنها.
    ‌ب. التاريخ الذي يسمح فيه بالإفصاح.

المادة (29) طلب المعلومات والمستندات

للهيئة طلب السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية وأي بيانات ومعلومات أخرى من أي شخص من أجل القيام بمهامها وسلطاتها بموجب المرسوم بقانون والقانون الضريبي وأي قرارات تنفيذية لهما.

المادة (30) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من الهيئة والإجراءات المطبقة من قبلها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور قرارات وإجراءات تحل محلها وفقاً لأحكام هذا القرار.
 

المادة (31) نشر القرار والعمل به

1. يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 أغسطس 2023.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يُعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار من 1 ديسمبر 2023.