- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) الصلاحيات التنفيذية لمباشرة الاختصاصات
- المادة (4) التزامات الجهات المعنية
- المادة (5) المخاطر والتهديدات الأمنية
- المادة (6) التنسيق مع الجهات المعنية
- البرامـج الأمنيـة المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10) اللجنة الأمنية
- المادة (11) الخطط الأمنية
- المادة (12) برنامج أمن المنافذ البحرية
- المادة (13) بيان امتثال الموانئ الخاضعة لأحكام المدونة
- المادة (14) التزامات الجهات المسؤولة في المناطق الحرة
- إنشاء وتعديل المنافذ والمناطق الحرة: المادة (15) الموافقة المبدئية
- المادة (16) ترخيص إنشاء المنافذ و المناطق الحرة
- المادة (17) تجديد ترخيص المنافذ و المناطق الحرة
- المادة (18) إصدار بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية
- المادة (19) تجديد بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية
- المادة (20) مدة الترخيص
- المادة (21) الرقابة والتدقيق على الالتزام
- المادة (22) تمارين الاختبارات الأمنية
- المادة (23) نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام
- المادة (24) سجل المخاطر و التهديدات
- المادة (25) تصنيفات المخاطر أو حالات عدم المطابقة
- المادة (26) برامــج الـتدريــب
- المادة (27) أوامر تصحيح المخالفات في الأحوال العادية
- المادة (28) أوامر تصحيح المخالفات الفورية
- المادة (29) تقديم الدعم للجهات المعنية
- المادة (30) الجزاءات الإدارية
- المادة (31) التظلــــــم من الجزاءات الإدارية
- المادة (32) صلاحيات الرئيس
- المادة (33) تعديل الغرامات الإدارية
- المادة (34) تحصيل الغرامات الإدارية
- المادة (35) الإلغاءات
- المادة (36) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الــــــــــــــــــدولـة: الإمارات العربية المتحدة.
الــــــــــــــــــــهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المعنية: أي وزارة أو دائرة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية أو مؤسسات أو سلطات تشغيلية أو شركات القطاع الخاص العاملة في المنافذ والحدود والمناطق الحرة ونقاط العبور من وإلى الدولة. بحسب الأحوال.
الجهةالمختصة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
المنافذ: وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة.
المنافذ البــرية: مناطق محددة منشأة ومعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمتعلقة بحركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ضمن مناطق الدولة البرية أو من وإلى الدولة، وتشمل نقاط وبوابات الحدود البرية وحدود المناطق الحرة التابعة لمرافق المنافذ البرية.
المنافذ البـــحرية: مناطق محددة منشأة ومعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمتعلقة بحركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل البحرية الأخرى في المناطق البحرية المحددة وفق التشريعات النافذة، وتشمل الموانئ التجارية، والأرصفة البحرية والخيران وحدود المناطق الحرة التابعة لمرافق المنافذ البحرية.
المنافذ الجـــــوية: مناطق محددة منشأة ومعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمتعلقة بحركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل الجوي الأخرى، وهبوط وإقلاع الطائرات، وتشمل المطارات الدولية والمطارات المحلية البحرية وحدود المناطق الحرة التابعة لمرافق المنافذ الجوية.
الحدود: الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البرية للدولة والمناطق والأقاليم البرية للدول المجاورة.
المناطق الحرة: المناطق الحرة التي تُنشأ في أي إمارة من إمارات الدولة، والمتعلقة بحركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ضمن مناطق الدولة أو من وإلى الدولة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الــــبرامج الأمنية: جملة من السياسات أو الإجراءات أو المعايير أو الاشتراطات أو المتطلبات أو الأدلة الصادرة عن الهيئة، بالإضافة لعمليات التدقيق على الالتزام، كما تشمل برامج أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية والمناطق الحرة والنقاط الحدودية والسياج الحدودي.
الخـطة الأمنية: وثيقة يتم إعدادها وتطبيقها وتحديثها باستمرار من قبل الجهات المعنية في المنافذ والحدود والمناطق الحرة وذلك لاستيفاء التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة التهديدات المحتملة ومستوى المخاطر، كما يُعتبر في حكم الخطة الأمنية البرنامج الأمني للمنفذ الجوي.
المــــــــدونة: المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) بشأن المنظومة المتكاملة للنظم والإجراءات الرامية لتحقيق الفاعلية القصوى لأمن السفن والمرافق المينائية، والتي تمَّ تطويرها لمقاومة الأخطار التي تُهدد السفن والموانئ وضمان توفير إطار عمل معياري ومتكامل لتقييم المخاطر والتهديدات وتحديد معايير ومقاييس الأمن المناسبة لمجابهتها.
المـوانئ الممتثلة: الموانئ الخاضعة للمدونة ويصدر بها بيان الامتثال الدولي من الجهة المختصة بالدولة.
المـوانئ غير الممتثلة: الموانئ التي لا يصدر بها بيان امتثال دولي ولا تندرج تحت أحكام المدونة، وتُرخص من الهيئة.
بيـان الامتثال: الوثيقة المكتوبة والمتضمنة التزام الميناء بأحكام الفصل رقم (XI-2) والجزء (أ) من المدونة، وتصدرها الجهة المختصة بالدولة بناءً على نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام ويتم تجديده سنوياً بحسب الإجراءات المتبعة في الهيئة.
الترخيص: إذن تصدره الهيئة بشأن إصدار ترخيص للمنافذ أو تجديدها حسب الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات والمتطلبات الأمنية الوطنية المعتمدة بالدولة.
الرقابة: كافة أعمال التدقيق والتفتيش الأمني، وإجراء تمارين وسيناريوهات الاختبارات الأمنية (المعلنة وغير المعلنة) والمراجعة والفحص والتقييم والرصد والمتابعة والتحليل والمسح وجمع البيانات والمعلومات ضمن نطاق اختصاص الهيئة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
الـــتدقيق على الالتزام/ التفتيش: عملية منهجية شاملة للوقوف موضوعياً على التزام المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالخطط الأمنية والمعايير والمتطلبات الأمنية الوطنية والدولية والاشتراطات والإجراءات الواردة بالبرامج الأمنية أو الأدلة الفنية الواردة وفق أحكام هذا القرار واقتراح التطويرات والتحسينات اللازمة.
سجل المخاطر والتـهـــديدات: سجل ينشأ بالهيئة يبين المخاطر والتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها المنفذ أو المنطقة الحرة والإمكانيات التي يجب توفيرها لمواجهتها وآليات التعامل.
يــوم/ أيام العمل: أيام العمل الرسمية في الدولة.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تُطبّق أحكام هذا القرار على المنافذ و الحدود و المناطق الحرة في الدولة.
2. لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأي قرارات صادرة من مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القرار, في الشوؤن الخاصة بأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة لأي إمارة من إمارات الدولة.
المادة (3) الصلاحيات التنفيذية لمباشرة الاختصاصات
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار للهيئة - في سبيل مباشرة الاختصاصات المناطة بها في شؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة – القيام بما يأتي:
1. إعداد واعتماد البرامج الأمنية، وما يتفرع عنها من خطط وأدلة بهدف تطبيقها وتنفيذها على الجهات المعنية.
2. متابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل الجهات المعنية والعمل على تطويرها بما يكفل تحقيق التكامل الأمني في المنافذ والمناطق الحرة.
3. القيام بإجراء التدقيق السنوي على التزام المنافذ البحرية والمنافذ الجوية بالمتطلبات الأمنية الوطنية والدولية ولأغراض إصدار أو تجديد بيان الامتثال الدولي.
4. التنسيق والمساندة والإشراف في شؤون التدريب اللازمة للجهات المعنية بهدف الحفاظ على أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
5. تلقي الشكاوى والمقترحات ذات العلاقة بشؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
6. القيام بإجراء اختبارات الرقابة والتدقيق على الالتزام في الجهات المعنية للوقوف على مدى فاعلية وتعزيز الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في شؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
7. إصدار ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينات والتطويرات لدى الجهات المعنية العاملة في المنافذ والحدود والمناطق الحرة بهدف تعزيز الإمكانيات الأمنية ورفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
المادة (4) التزامات الجهات المعنية
1. تلتزم الجهات المعنية في الدولة بالآتي:
أ. تطبيق معايير واشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة الواردة في هذا القرار والبرامج الأمنية المعتمدة والمتطلبات الأمنية في التشريعات النافذة في هذا الشأن.
ب. تغذية الهيئة بالملاحظات التطويرية لغرض التقييم الأمني والتحسين على البرامج الأمنية المعتمدة.
2. لا يمنع تطبيق ما جاء في البند (1) من هذه المادة من قيام الجهات المعنية بتطبيق المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة الخاصة بها بحسب نطاق الاختصاص المناط بها، وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. للجهات المعنية وضع لوائح وأنظمة وخطط لتحقيق الأمن الخاص بها وفق قوانين إنشائها والعمل على تنفيذها بما يتفق مع طبيعة عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (5) المخاطر والتهديدات الأمنية
لأغراض التقييم الأمني وتحديد الحالة الأمنية اللحظية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، تلتزم الجهات المعنية القيام بالآتي:
1. توفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها في حينه وبحسب قنوات الاتصال المتفق عليها.
2. توفير الإحصائيات الخاصة بحركة الدخول والخروج للأشخاص والمركبات والبضائع والإرساليات ووسائل النقل وغيرها.
3. تحديث التقييمات الأمنية للمنافذ بناءً على المتغيرات الإجرائية حسب الأولوية، وكذلك مستوى فاعليتها في الحدّ من التأثير بالتهديدات.
المادة (6) التنسيق مع الجهات المعنية
1. للهيئة القيام بالتواصل والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية بشأن تقييم وتطوير البرامج والخطط والتقييمات الأمنية، وعلى الأخص المسائل الآتية:
أ. المراجعة الدورية لكافة الأدوات التشريعية، والبرامج والخطط والتقييمات الأمنية، والإجراءات والسياسات، والاتفاقيات، والإرشادات، والإحصائيات، وأي عمليات أخرى ذات العلاقة بالحفاظ على أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
ب. حصر التهديدات الأمنية بهدف الحدَّ من تأثيرها.
ج. توحيد التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة وضمان إيصالها للجهات المعنية.
2. يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في شؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
3. تشكل بقرار من الرئيس لجان أو فرق عمل لتقصي الحقائق أو التفتيش عن الثغرات الأمنية أو فرص التحسين اللازمة في المخالفات التي تقع بالمنافذ أو الحدود أو المناطق الحرة على أن يحدد هذا القرار اختصاصاتها وواجباتها ونظام آلية عملها وذلك بمراعاة التشريعات والقوانين النافذة.
البرامـج الأمنيـة المادة (7)
يُحدد البرنامج الأمني المعايير والمتطلبات الواجب تنفيذها من قبل الجهات المعنية، كما يُحدد الخطط الزمنية لبرامج الرقابة والتدقيق على الالتزام التي تقوم بها الهيئة على المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
المادة (8)
تلتزم الجهات المعنية – كلاً ضمن اختصاصها – بالآتي:
1. تقديم كافة المستندات والوثائق أو السجلات أو الخطط اللازمة أثناء إعداد أو تنفيذ البرنامج الأمني.
2. تنفيذ المعايير والمتطلبات والاشتراطات المحددة في البرنامج الأمني المناط بها.
المادة (9)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء المؤقت من بعض معايير أو إجراءات أو اشتراطات أو متطلبات البرنامج الأمني بناءً على اقتراح الرئيس.
المادة (10) اللجنة الأمنية
1. تقوم الجهات المعنية في المنافذ والحدود والمناطق الحرة بتشكيل لجنة أمنية لكل منفذ، بقرار من رئيس أو مدير الجهة المعنية متضمنة مهام واختصاصات اللجنة، ويتم إرسال نسخة من القرار للهيئة.
2. تلتزم اللجنة الأمنية بعقد اجتماعات لا يقل عددها عن (4) أربعة اجتماعات خلال السنة كحد أدنى.
المادة (11) الخطط الأمنية
تلتزم الجهات المعنية بالآتي:
1. إعداد الخطة الأمنية بالتنسيق مع اللجان الأمنية حسب النماذج والأطر المعتمدة.
2. رفع الخطة الأمنية للتقييم من قبل الهيئة والتصديق عليها.
3. تنفيذ الإجراءات والاشتراطات والتدابير الأمنية حسب الحالات والمستويات الأمنية المعتمدة في الخطة الأمنية.
4. إجراء التحديثات اللازمة على الخطة الأمنية بما يتواكب مع المتغيرات والتعديلات التي تطرأ على المنافذ والحدود والمناطق الحرة وحسب الإجراءات الآتية:
أ. رفع طلب التعديل أو التحديث للهيئة حسب النماذج المعتمدة في الخطة الأمنية مع إرفاق التقييم الأمني على التحديثات.
ب. دراسة الهيئة لطلب التعديل أو التحديث في ضوء متطلبات واشتراطات الخطة والتقييم الأمني المعتمد.
ج. رفع التوصيات من قبل الهيئة للجهات المعنية بالموافقة على الطلب من عدمه.
5. إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تحددها بأية تعديلات أو تحديثات تطرأ على الخطط الأمنية للمنافذ والمناطق الحرة.
المادة (12) برنامج أمن المنافذ البحرية
1. يُطبق برنامج أمن المنافذ البحرية للموانئ الممتثلة على الموانئ الخاضعة لأحكام المدونة.
2. يُطبق برنامج أمن المنافذ البحرية للموانئ غير الممتثلة على الموانئ غير الممتثلة.
المادة (13) بيان امتثال الموانئ الخاضعة لأحكام المدونة
تصدر وتجدد الجهة المختصة بيان امتثال للموانئ الممتثلة الخاضعة لأحكام المدونة بعد اجتياز التدقيق الأمني من الهيئة.
المادة (14) التزامات الجهات المسؤولة في المناطق الحرة
تلتزم الجهات المسؤولة في المناطق الحرة بإلزام الشركات العاملة فيها بالتقيد بمعايير واشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل سلطات المناطق الحرة.
إنشاء وتعديل المنافذ والمناطق الحرة: المادة (15) الموافقة المبدئية
تلتزم الجهات المعنية بأخذ موافقة الهيئة المبدئية عند استحداث منافذ او مناطق حرة جديدة .
المادة (16) ترخيص إنشاء المنافذ و المناطق الحرة
تقوم الهيئة بمنح ترخيص بإنشاء المنافذ و المناطق الحرة, وذلك بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
1. ورود طلب للهيئة بإنشاء المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الحكومة المحلية.
2. دراسة الطلب من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إجراء المسح والتقييم والتدقيق الأمني من قبل الهيئة.
4. إصدار الهيئة الموافقة المدئية للبدء في التنفيذ وإبلاغ الحكومة المحلية و غيرها من الجهات المعنية.
5. إجراء المراقبة والتفتيش الدوري والتدقيق الأمني من قبل الهيئة بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة المبدئية.
6. رفع الهيئة تقرير بنتائج التشغيل التجريبي للجهات المعنية مشفوع بالتوصيات اللازمة.
7. رفع التوصية النهائية من قبل الهيئة باعتماد المنفذ الرسمي لمجلس الوزراء.
8. رفع التوصية النهائية من قبل الهيئة بترخيص المنطقة الحرة للجهات المعنية.
المادة (17) تجديد ترخيص المنافذ و المناطق الحرة
تقوم الهيئة بتجديد ترخيص المنافذ و المناطق الحرة, وذلك بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
1. ورود طلب للهيئة بتجديد ترخيص المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الحكومة المحلية.
2. دراسة طلب التجديد و التقييم والخطة الأمنية للمنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الهيئة.
3. إجراء التدقيق الأمني على المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الهيئة بناءً على الخطة الأمنية المعتمدة من الهيئة.
4. ترسل الهيئة نتائج وملاحظات التدقيق للمنفذ المعني أو المنطقة الحرة بالتجديد لاستيفاء الملاحظات بالإجراءات التصحيحية والتحسينية المطلوبة.
5. بناءً على نتائج التقييم والتدقيق الأمني تقوم الهيئة بإصدار تجديد ترخيص المنفذ أو المنطقة الحرة.
المادة (18) إصدار بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية
يتم إصدار بيان امتثال دولي جديد للمرافق المينائية الممتثلة لأحكام المدونة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
1. ورود طلب إصدار بيان امتثال جديد من سلطة الميناء للهيئة على أن يرفق به التقييم الأمني والخطة الأمنية للمرفق المينائي وفق التدابير والمعايير والإجراءات الأمنية المعتمدة.
2. دراسة الطلب من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. دراسة التقييم والخطة الأمنية للمرفق المينائي من قبل الهيئة لاعتمادها.
4. تقوم الهيئة بإجراء التدقيق الأمني على المرفق المينائي بناءً على الخطة الأمنية المعتمدة.
5. ترسل نتائج وملاحظات التدقيق لسلطة الميناء لاستيفاء الملاحظات بالإجراءات التصحيحية والتحسينية المطلوبة.
6. بناءً على نتائج التقييم والتدقيق الأمني تقوم الهيئة برفع التوصية النهائية للجهة المعنية حسب الأحوال الآتية:
أ. الموافقة على إصدار بيان امتثال.
ب. عدم الموافقة على إصدار بيان الامتثال مشفوعًا بالأسباب والمبررات.
المادة (19) تجديد بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية
يتم تجديد بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية الممتثلة لأحكام المدونة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
1. تقوم الجهات المعنية بمخاطبة الجهة المختصة بطلب تجديد بيان الامتثال للمرفق المينائي.
2. تقوم الجهة المختصة بمخاطبة الهيئة لأخذ الموافقة الأمنية لتجديد بيان الامتثال.
3. تقوم الهيئة بالرد على الطلب بناءً على نتائج التقييم والتدقيق الأمني على المرفق المينائي.
المادة (20) مدة الترخيص
1. تصدر الهيئة الترخيص للمنافذ المتعلقة بحركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل قابلة للتجديد بحسب المدة التي تحددها الهيئة, وذلك بناءً على الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات والمتطلبات الأمنية الوطنية المعتمدة بالدولة.
2. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لغرض اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأن تعليق إصدار/ تجديد التراخيص الواقعة ضمن اختصاصها لحين استيفاء المتطلبات التي تفرضها الهيئة.
المادة (21) الرقابة والتدقيق على الالتزام
1. تقوم الهيئة بالرقابة والتدقيق على الالتزام على المنافذ والحدود والمناطق الحرة التي يسري عليها أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الهيئة وتسهيل عملها.
2. لا يخلّ التزام الهيئة بواجب الرقابة والتدقيق على الالتزام الوارد بالبند (1) من هذه المادة عن التزام الجهات المعنية بالقيام بأنشطة الرقابة والتدقيق والإشراف والتحقق التي ينبغي أن تقوم بها.
المادة (22) تمارين الاختبارات الأمنية
1. تتولى الهيئة إعداد سيناريوهات وآليات العمل اللازمة لتنفيذ تمارين الاختبارات الأمنية في المنافذ والحدود والمناطق الحرة بهدف التحقق من الجاهزية الأمنية للجهات المعنية وكفاءة العاملين بها ومناطق عبور وسائل النقل من منفذ في الدولة إلى منفذ آخر في دولة أخرى والمعدات المساعدة لهم بهدف تعزيز إمكانيات الدولة الأمنية.
2. تلتزم الجهات المعنية بتسهيل برامج الاختبارات الأمنية المنفذة من قبل الهيئة لغرض تقييم الخطط الأمنية ومعرفة جاهزية واستعداد الجهات المعنية وتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين في الإجراءات المطبقة لديهم في نطاق الاختصاص، والتأكد من تمام تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لسدَّ الثغرات الأمنية.
3. للرئيس أو من يفوضه منح الموافقة على استخدام وسائل التمويه أو تغيير الحقائق في المستندات أو الوثائق أو الأشياء أو حيازة أو نقل أو استعمال الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد أو السلع أو الأصناف الممنوعة أو المخالفة أو المحظور تداولها لتنفيذ الاختبارات الأمنية وذلك وفقًا لحاجة وطبيعة كل تمرين.
4. للرئيس أو من يفوضه منح الموافقة على الاستعانة بأفراد ليسوا من موظفي الهيئة سواء من مواطني الدولة أو الأجانب وتكليفهم بالمشاركة في الاختبارات الأمنية.
5. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير البيانات أو المعلومات أو المستندات أو استعارة المواد أو الوثائق أو الأسلحة أو المتفجرات أو الألعاب النارية لاستخدامها في تنفيذ الاختبارات الأمنية.
6. تلتزم الجهات المعنية بعدم عرقلة الاختبار الأمني وإدراج أسماء فريق الاختبار الأمني للتعرف عليهم لاحقًا أو القيام بتصوير أي مرحلة من مراحل الاختبارات الأمنية بأي وسيلة أو التجمهر.
7. في حال عرض أي من المكلفين بتنفيذ الاختبار الأمني على السلطات القضائية نتيجة حادث أو تصرف يقع أثناء تنفيذ التمرين المكلف به تتحمل الهيئة تكاليف خدمات الدعم القانوني اللازمة.
المادة (23) نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام
1. تخضع نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام للتحليل والتقييم، ويمكن للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات إضافية من الجهات المعنية في حال ما اقتضى الأمر ذلك.
2. تقوم الهيئة بإعداد التقرير المبدئي للزيارة الميدانية للمنافذ والحدود والمناطق الحرة، ويتم عرضه على المسؤولين المختصين بحسب التمركز الجغرافي لنطاق المسؤولية للاطلاع وإبداء الرأي.
3. يتم وضع الإجراءات التصحيحية في التقرير المبدئي بالتنسيق مع المسؤولين المختصين حسب الصلاحيات والإمكانيات المتاحة وتحديد فترة زمنية لها، وبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة تتم الرقابة والتدقيق على الالتزام من قبل الهيئة على الإجراءات التصحيحية مرة أخرى.
4. تقوم الهيئة بعرض التقرير النهائي متضمن الملاحظات والتوصيات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل الجهات المعنية على الرئيس أو من يفوضه.
5. على الجهات المعنية إعداد خطة زمنية للإجراءات التصحيحية على الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة والتدقيق على الالتزام، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من استلامها للتقرير النهائي.
6. يجوز للجهة المعنية الاعتراض المسبب على التقرير النهائي الصادر عن الهيئة خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها على أن يكون مدعماً بالأدلة والمستندات والأسانيد القانونية اللازمة مع اقتراح الإجراءات والخطط التصحيحية الجديدة ومناقشتها مع الهيئة للوصول لاتفاق مشترك خلال مدة زمنية تتناسب مع معايير الرقابة والتدقيق على الالتزام.
7. يجوز للهيئة إعادة عملية الرقابة والتدقيق على الإجراءات التصحيحية والإجراءات المرتبطة بها لضمان الالتزام بالإجراءات التصحيحية.
8. تقوم الهيئة بإدراج نتائج التقرير السنوي للرقابة والتدقيق على الالتزام والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الجهات المعنية في المنافذ والمناطق الحرة ضمن تقرير أدائها السنوي عند رفعه لمجلس الوزراء.
المادة (24) سجل المخاطر و التهديدات
1. تلتزم الجهات المعنية بالمنافذ و المناطق الحرة بتحديد آليات التعامل مع المخاطر و التهديدات وفق النموذج المعدَّ من قبل الهيئة لهذا الغرض, و التحديث الدوري لها كلما دعت الحاجة لذلك.
2. تقوم الهيئة بإعداد سجل المخاطر و التهديدات وفق الإجراءات الآتية:
أ. حصر المخاطر و التهديدات المحتملة على المنافذ و المناطق الحرة.
ب. تقييم آليات التعامل مع المخاطر و التهديدات.
ج. ترفع الهيئة التقارير و التوصيات فيما يخص تقييم المخاطر و التهديدات وآليات التعامل معها إلى الجهات المعنية.
د. تقوم الجهة بتبادل البيانات و المعلومات مع الجهات المعنية بهدف توحيد آليات التعامل مع المخاطر و التهديدات.
المادة (25) تصنيفات المخاطر أو حالات عدم المطابقة
تُصنف المخاطر أو حالات عدم المطابقة بالنسبة لممارسة الهيئة لأعمال الرقابة والتدقيق على الالتزام والإجراءات المرتبطة بها على الوجه الآتي:
1. مخاطر أو حالات عدم المطابقة ذات خطورة عالية، وتتطلب إجراءات تصحيحية فورية.
2. مخاطر أو حالات عدم المطابقة ذات خطورة متوسطة، وتتطلب إجراءات تصحيحية خلال فترة زمنية متوسطة ومناسبة.
3. مخاطر أو حالات عدم المطابقة ذات خطورة بسيطة، وتتطلب إجراءات تصحيحية خلال فترات زمنية مجدولة ومعقولة.
المادة (26) برامــج الـتدريــب
1. مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في وضع برامج تدريبية خاصة بها، للهيئة وضع خطة لدعم البرامج التدريبية والتأهيلية لموظفي الجهات المعنية في ضوء ما تُسفر عنه نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام أو الحالة الأمنية أو تنفيذ الاختبارات الأمنية أو عمليات التقييم الأمني.
2. للجهات المعنية إرسال الاحتياجات التدريبية السنوية لموظفيها لإدراجها ضمن خطة دعم البرامج التدريبية والتأهيلية للهيئة.
المادة (27) أوامر تصحيح المخالفات في الأحوال العادية
1. مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القرار، تقوم الهيئة بإرسال أوامر تصحيح مخالفة للجهات المعنية وذلك لتصحيح أوجه كل مخالفة وفق الإجراءات الآتية:
أ. تُرسل الهيئة للجهة المعنية المخالفة كتاباً من قبل المدير العام أو من يفوضه محدداً فيه نوع المخالفة المرتكبة والمدة المحددة لتصحيح المخالفة على ألّا تزيد عن (90) تسعين يوماً.
ب. في حال انقضاء المدة الواردة بالفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة دون استيفاء الإجراءات التصحيحية، تقوم الهيئة بتوجيه إخطار كتابي من قبل المدير العام أو من يفوضه محدداً بمدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً إضافية لاستيفاء الإجراءات التصحيحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
ج. في حال انقضاء فترة الإخطار دون استيفاء الإجراءات التصحيحية، تقوم الهيئة بالتوصية بفرض الجزاءات الإدارية وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق بهذا القرار وطبقاً للمادة (30) من هذا القرار.
2. مع مراعاة الإجراءات المبيَّنة في البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام أو من يفوضه الموافقة على تمديد فترة تصحيح المخالفة بناءً على طلب الجهات المعنية في حينه أو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
3. تقوم الهيئة بإرسال أوامر تصحيح مخالفة للجهات المعنية في ضوء نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام أو الاختبارات الأمنية وفق النموذج المعدَّ لهذا الغرض.
4. تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينية الصادرة عن الهيئة في ضوء نتائج الرقابة والتدقيق على الالتزام أو الحالة الأمنية أو تنفيذ الاختبارات الأمنية أو عمليات التقييم الأمني.
المادة (28) أوامر تصحيح المخالفات الفورية
وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة العاجلة واستثناءً من أحكام المادة (27) من هذا القرار، يجوز للرئيس أو من يفوضه إصدار أمر تصحيح فوري للجهات المعنية على أن تُباشر هذه الجهات بالتنفيذ الفوري وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة حيالها.
المادة (29) تقديم الدعم للجهات المعنية
يجوز للهيئة دراسة إمكانية تقديم الدعم اللازم والمناسب لكل أو بعض الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التصحيحية أو رفع مذكرة لمجلس الوزراء بالحلول الممكنة لذلك في حال إذا تجاوزت الإجراءات التصحيحية لحالات المخاطر أو عدم المطابقة حدود الإمكانات والقدرات للجهات المعنية أو كانت غير قابلة للتغيير بناءً على تقرير الجهات المعنية المقدم للهيئة.
المادة (30) الجزاءات الإدارية
1. تُوقع بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس الجزاءات الإدارية المرفقة بهذا القرار, وذلك عند ارتكاب الجهات المعنية او تكرار ارتكابها لأياً من المخالفات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. تُطبق الجزاءات الإدارية على الجهات المعنية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة دون الأشخاص الطبيعيين التابعين لهذه الجهات.
3. يتم مضاعفة الجزاء في الأحوال الآتية:
أ. في حال عدم إتمام الإجراءات التصحيحية من الجهة المعنية المخالفة مباشرة وضمن الوقت المحدد من الهيئة ما لم تكن هنالك مبررات مقبولة.
ب. في حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة من الجهة المعنية خلال (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ إبلاغ الجهة المعنية بارتكاب المخالفة الأولى.
4. تلتزم الجهات المعنية بتصحيح أية مخالفات حتى وإن فرضت عليها جزاءات إدارية بموجب أحكام هذا القرار.
5. يجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من تنفيذ الجزاء الإداري وفقاً للاعتبارات التي يُقدرها بناءً على توصية الرئيس.
المادة (31) التظلــــــم من الجزاءات الإدارية
1. يُجوز لمن وقع عليه جزاء إداري طبقاً لأحكام هذا القرار التظلم أمام لجنة تسمى (لجنة تظلمات شؤون المنافذ والمناطق الحرة) وذلك خلال مدة لا تتجاوز عن (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بنوع الجزاء الإداري.
2. يكون للجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة صلاحية النظر والفصل في موضوع التظلمات من القرارات الصادرة بالجزاءات الإدارية خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامها لطلب التظلم.
3. لا يجوز للمتظلم الطعن على القرار الصادر بالجزاء الإداري ما لم يتم استيفاء طريق التظلم منه أو في حال فوات مواعيد البت فيه.
4. يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد أعضاءها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
5. لا يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
6. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة المختصة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة بناءً على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
المادة (32) صلاحيات الرئيس
1. للرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن في المنافذ والحدود والمناطق الحرة وذلك في حال حدوث ظروف أمنية استثنائية تُخل بمتطلبات الأمن والسلامة، وتقتضي سرعة اتخاذ إجراءات معينة للحيلولة دون زيادة الخطر، مع عدم الإخلال بتعطيل تنفيذها على الجهات المعنية الأخرى.
2. يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
3. يجوز للرئيس تشكيل لجان للتدقيق على المنافذ والحدود والمناطق الحرة وفقاً للمعايير والمتطلبات الأمنية الوطنية والدولية والجمركية.
المادة (33) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التخفيض.
المادة (34) تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل قيمة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (35) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (36) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.