المادة (1) التعاريف
تُطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الأموال غير المنقولة:
أ. أيّ قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.
ب. أيّ مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر.
ج. أيّ تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي أو تلتحق بقاع البحر.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
المادة (2) الصلة في الدولة
1. لأغراض الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، يكون لأيّ شخص اعتباري غير مقيم صلة في الدولة إذا كان يحقق دخلاً من أيّ أموال غير منقولة في الدولة.
2. لأغراض الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (12) من قانون ضريبة الشركات، يشمل الدخل الخاضع للضريبة العائد إلى الأموال غير المنقولة في الدولة الدخل المحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالتها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن والاستخدام المباشر لها واستغلالها بأيّ شكل آخر.
المادة (3) النقل الصوري للحقوق في الأموال غير المنقولة
إذا قام شخص غير مقيم بنقل صوري لحقه العيني في أيّ أموال غير منقولة في الدولة إلى شخص آخر أو تصرف فيه بأيّ شكل آخر ولم يكن ذلك النقل أو التصرف لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، فإنّ ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات.
المادة (4) متطلبات التسجيل لضريبة الشركات
يتعين على الشخص غير المقيم الذي له صلة في الدولة وفق المادة (2) من هذا القرار التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفق المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أيّ من أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يونيو 2023.