الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
الفصل الثاني: أحكام عامة
الباب الثاني: السفينة
الفصل الأول: السفينة وعقد بنائها
الفصل الثاني: جنسية السفينة وتسجيلها
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21)
الفصل الثالث: الترخيص الملاحي
الفصل الرابع: التصرفات القانونية الواردة على السفينة
الفصل الخامس: الملكية الشائعة للسفينة
الفصل السادس: حقوق الامتياز على السفينة
- المادة (29)
- المادة (30)
- المادة (31)
- المادة (32)
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
الفصل السابع: الرهن البحري
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45)
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
- المادة (50)
- المادة (51)
- المادة (52)
الفصل الثامن: الحجز التحفظي
الفصل التاسع: الحجز التنفيذي
الباب الثالث: الأمن والسلامة والبيئة البحرية
الباب الرابع: مرافق الميناء
الباب الخامس: أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول: مجهز السفينة
- المادة (77)
- المادة (78)
- المادة (79)
- المادة (80)
- المادة (81)
- المادة (82)
- المادة (83)
- المادة (84)
- المادة (85)
الفصل الثاني: الربّان
الفصل الثالث: البحّارة
- المادة (93)
- المادة (94)
- المادة (95)
- المادة (96)
- المادة (97)
- المادة (98)
- المادة (99)
- المادة (100)
- المادة (101)
- المادة (102)
- المادة (103)
- المادة (104)
- المادة (105)
- المادة (106)
الفصل الرابع: مجهز القطر
الفصل الخامس: المرشد
الفصل السادس: وكيل السفينة
الفصل السابع: وكيل الشحنة
الفصل الثامن: وكيل العبور
الفصل التاسع: مقاول الشحن والتفريغ
الباب السادس: استغلال السفينة
الفصل الأول: الأحكام العامة لإيجار السفينة
الفصل الثاني: إيجار سفينة غير مجهزة
الفصل الثالث: إيجار سفينة مجهزة بالرحلة
- المادة (140)
- المادة (141)
- المادة (142)
- المادة (143)
- المادة (144)
- المادة (145)
- المادة (146)
- المادة (147)
- المادة (148)
- المادة (149)
الفصل الرابع: إيجار سفينة مجهزة بالمدة
الفصل الخامس: الأحكام العامة لعقد النقل البحري
الفصل السادس: عقد النقل البحري للبضائع
- المادة (156)
- المادة (157)
- المادة (158)
- المادة (159)
- المادة (160)
- المادة (161)
- المادة (162)
- المادة (163)
- المادة (164)
- المادة (165)
- المادة (166)
- المادة (167)
- المادة (167)
- المادة (168)
- المادة (169)
- المادة (170)
- المادة (171)
- المادة (172)
- المادة (173)
- المادة (174)
- المادة (175)
- المادة (176)
- المادة (177)
- المادة (178)
- المادة (179)
- المادة (180)
- المادة (181)
- المادة (182)
- المادة (183)
- المادة (184)
- المادة (185)
- المادة (186)
- المادة (187)
الفصل السابع: عقد النقل البحري متعدد الوسائط
- المادة (188)
- المادة (189)
- المادة (190)
- المادة (191)
- المادة (192)
- المادة (193)
- المادة (194)
- المادة (195)
- المادة (196)
- المادة (197)
- المادة (198)
الفصل الثامن: ترحيل البضائع
الفصل التاسع: عقد النقل البحري للأشخاص
- المادة (206)
- المادة (207)
- المادة (208)
- المادة (209)
- المادة (210)
- المادة (211)
- المادة (212)
- المادة (213)
- المادة (214)
- المادة (215)
- المادة (216)
- المادة (217)
- المادة (218)
- المادة (219)
- المادة (220)
الباب السابع: الحوادث البحرية
الفصل الأول: إدارة الحوادث البحرية
- المادة (221)
- المادة (222)
- المادة (223)
- المادة (224)
- المادة (225)
- المادة (226)
- المادة (227)
- المادة (228)
- المادة (229)
- المادة (230)
- المادة (231)
الفصل الثاني: الحطام البحري
الفصل الثالث: التصادم البحري
الفصل الرابع: الإنقاذ البحري
- المادة (242)
- المادة (243)
- المادة (244)
- المادة (245)
- المادة (246)
- المادة (247)
- المادة (248)
- المادة (249)
- المادة (250)
- المادة (251)
- المادة (252)
- المادة (253)
الفصل الخامس: الخسائر البحرية
- المادة (254)
- المادة (255)
- المادة (256)
- المادة (257)
- المادة (258)
- المادة (259)
- المادة (260)
- المادة (261)
- المادة (262)
- المادة (263)
- المادة (264)
- المادة (265)
- المادة (266)
- المادة (267)
- المادة (268)
- المادة (269)
- المادة (270)
- المادة (271)
- المادة (272)
- المادة (273)
- المادة (274)
- المادة (275)
- المادة (276)
- المادة (277)
الباب الثامن: التأمين البحري
الفصل الأول: إبرام عقد التأمين البحري
الفصل الثاني: تعدد التأمينات والقيمة التأمينية
الفصل الثالث: التزامات المؤمن
الفصل الرابع: التزامات المؤمن له
- المادة (293)
- المادة (294)
- المادة (295)
- المادة (296)
- المادة (297)
- المادة (298)
- المادة (299)
- المادة (300)
الفصل الخامس: تسوية الأضرار
- المادة (301)
- المادة (302)
- المادة (303)
- المادة (304)
- المادة (305)
- المادة (306)
- المادة (307)
- المادة (308)
الفصل السادس: عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري
الفصل السابع: التأمين على السفينة
- المادة (310)
- المادة (311)
- المادة (312)
- المادة (313)
- المادة (314)
- المادة (315)
- المادة (316)
- المادة (317)
- المادة (318)
- المادة (319)
- المادة (320)
- المادة (321)
- المادة (322)
الفصل الثامن: التأمين على البضائع
- المادة (323)
- المادة (324)
- المادة (325)
- المادة (326)
- المادة (327)
- المادة (328)
- المادة (329)
- المادة (330)
- المادة (331)
- المادة (332)
الفصل التاسع: التأمين من المسؤولية
- المادة (333)
- المادة (334)
- المادة (335)
- المادة (336)
- المادة (337)
- المادة (338)
- المادة (339)
- المادة (340)
الباب التاسع: العقوبات والأحكام الختامية
الفصل الأول: العقوبات
- المادة (341)
- المادة (342)
- المادة (343)
- المادة (344)
- المادة (345)
- المادة (346)
- المادة (347)
- المادة (348)
- المادة (349)
- المادة (350)
- المادة (351)
- المادة (352)
- المادة (353)
- المادة (354)
- المادة (355)
- المادة (356)
- المادة (357)
- المادة (358)
- المادة (359)
- المادة (360)
- المادة (361)
- المادة (362)
- المادة (363)
- المادة (364)
- المادة (365)
الفصل الثاني: الأحكام الختامية
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
السلطة المختصة: حكومة إحدى الإمارات أو أية جهة أخرى تابعة لها.
مياه الدولة: مياه الدولة كافة والتي تشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة قانوناً.
المنشأة البحرية: كل شيء من صنع الإنسان يكون عائماً ومخصصاً للاستخدام في البيئة البحرية.
السفينـة: كل منشأة تعمل أو معّدة للعمل في الملاحة البحرية، ولو لم تهدف إلى تحقيق الربح،وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الوسيلة البحرية: أية وسيلة بحرية أو منشأة تعمل أو معّدة للعمل في المياه الإقليمية والقنوات المائية للإمارة، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أيًا كان نوعها أو شكلها.
الميناء: كل مأوى طبيعي أو صناعي لرسو السفن به، وفيه تقدم للسفن الخدمات اللازمة لإعداد رحلاتها البحرية أو إنهائها، ويشمل كافة المباني والمنشآت والمرافق الواقعة في المياه أو فوقها أو بجوارها وجميع الأراضي التي تلزم لاستخدامها.
المجهــز : كل شخص يستغل السفينة ملاحياً وتجارياً لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً أو مديراً للشيوع أو غير ذلك، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
الربّان: كل شخص طبيعي يتولى قيادة السفينة من الوجهة الملاحية وإدارتها، والذي يرجع إليه جميع البحّارة لأخذ التوجيهات مباشرة أو ممن ينوب عنه، ويعتبر الرباّن من البحّارة فيما يتعلّق بعقد العمل البحري المُبرم بينه وبين المجهز.
البحّار:كل شخص طبيعي يرتبط بعقد عمل بحري.
مجهز القطر: كل شخص يستغل قاطرة بحرية لتزويد سفينة أخرى بقوة محركة خارجية وتوجيهها في ملاحتها البحرية مقابل أجرة.
المرشد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بتقديم خدمات الإرشاد البحري للسفن.
وكيل السفينة: وكيل بأجر يعمل باسم ولحساب المجهز في الميناء الذي يتخذه الوكيل مركزاً لأعماله.
وكيل الشـحنة: وكيل بأجر ينوب عن أصحاب الحق في تسلم البضائع في ميناء التفريغ، ويتخذ جميع الأعمال اللازمة لتسلم البضائع وفحصها والإفراج عنها وتأمين خروجها من ميناء التفريغ.
وكيل العبـور: وكيل بأجر ينوب عن الناقل أو عن مالك البضائع، بحسب الأحوال، لتحقيق الربط بين مرحلتي استلام وتسليم البضائع بواسطة ناقلين مختلفين.
مقاول الشحن والتفريغ: شخص طبيعي او اعتباري يلتزم بالقيام بأعمال شحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها مقابل أجرة.
إيجار السفينة: عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر نظير أجرة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة أو جزء منها لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينة.
عقد النقــل البحري: عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.
سند الشــحن: وثيقة تثبت عقد النقل البحري للبضائع، وتسلم الناقل للبضائع وشحنه لها، ويتعهد الناقل بموجبها تسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة الأصلية.
الناقل المتعاقــــد: الناقل الذي يبرم عقد النقل البحري مع الشاحن أو من ينوب عنه.
الناقل الفعلي: الشخص الذي يعهد إليه الناقل المتعاقد بتنفيذ النقل أو جزء منه، ويشمل كذلك أي شخص آخر يعهد إليه الناقل الفعلي بهذا التنفيذ.
النقل متعدد الوسائط: النقل الذي يلتزم بمقتضاه متعهد النقل بمقتضى وثيقة واحدة بنقل بضائع تحت مسؤوليته من مكان استلامها إلى مكان تسليمها باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر تكون إحداها على الأقل واسطة بحرية.
ترحيل البضائع: عقد يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الشاحن بالقيام بكل أو بعض الأعمال اللازمة لتداول ونقل بضائع من منشئها الأصلي إلى مكان وصولها النهائي عبر البحر كمرحلة رئيسة للنقل أو كإحدى مراحله الرئيسة، سواء قام بهذه الأعمال باسمه الشخصي ولحساب الشاحن أو باسم ولحساب هذا الأخير.
الحادث البحري: كل واقعة أو سلسلة من الوقائع ناتجة مباشرةً عن تشغيل السفينة أو متصلة بتشغيلها أو رسوها في الميناء ويكون من شأنها إلحاق الضرر بها أو بالسفن الأخرى أو بالأشخاص أو الأموال الموجودة على ظهرها أو بالغير أو بالبيئة البحرية أو كادت أن تلحق بهم ضرراً.
الخسارة البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربّان، تُبذل أو تُنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة والأموال الموجودة عليها.
حقوق السحب الخاصة: وحدة قياس دولية للقيم النقدية يحددها صندوق النقد الدولي بصفة يومية متقومة بالعملات الوطنية المختلفة ومن بينها عملة الدولة.
الخطر البحري: حادث غير متوقع يحتمل وقوعه أثناء الرحلة البحرية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة (2)
1.تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت والسفن والوسائل البحرية التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالنقل والملاحة البحرية، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والتي صادقت عليها الدولة.
2.تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية باعتبارها أعمالاً تجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.
3.تُستثنى السفن والوسائل البحرية المخصصة للأغراض العسكرية، والسفن والوسائل البحرية المملوكة للحكومة والمخصصة لأغراض غير تجارية من أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3)
تسري على العلاقة التي تنشأ بين الأشخاص فيما يتعلق بالمسائل التي ينظمها هذا المرسوم بقانون، ما يأتي:
1. العقود والاتفاقات المبرمة بينهم، ما لم تخالف نص آمر في هذا المرسوم بقانون.
2. أحكام هذا المرسوم بقانون إذا لم يوجد اتفاق خاص بين الأطراف أو لا يجوز تطبيق الاتفاق.
3. القوانين ذات الصلة والنافذة في الدولة.
4. الأعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص بموجب
أي من البندين (1) و (2) من هذه المادة.
5. قواعد العدالة، إذا لم يوجد عرف بحري يمكن تطبيقه.
المادة (4)
إذا تمت تسوية نزاع ناشئ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بطريق الصلح أو التوفيق، تسري على محضر الصلح أو التوفيق القواعد المنظمة للمصادقة على أحكام التحكيم الواردة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، وفي حال المصادقة على المحضر تكون له حجية الأمر المقضي أمام محاكم الدولة.
المادة (5)
يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (6)
يكون للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية الحق في صعود وتفتيش السفن والمنشآت البحرية والوسائل البحرية والتحقيق وتوثيق المخالفات، كما يكون لهم الحق في طلب الاطلاع على أي وثائق أو بيانات تتعلق بالسفينة أو المنشأة البحرية أو الوسيلة البحرية، وذلك في نطاق أعمالهم الخاصة.
الباب الثاني: السفينة
الفصل الأول: السفينة وعقد بنائها
المادة (7)
1. السفينة منقول مادي، وتسري عليها الأحكام التي تسري على المنقولات المادية عدا حكم تملكها بالحيازة أيًّا كانت فروضها.
2. على الوزارة إنشاء سجل يسمى "سجل السفن" لقيد السفن والوسائل البحرية، ويتضمن السجل أنواع السفن والوسائل البحرية وأحجامها وتصنيفاتها وأغراض ملاحتها ومناطق إبحارها على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. لمجلس الوزراء أن يعهد بإنشاء السجل المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة إلى أي من السلطات المختصة وذلك في حدود اختصاصها، ويسري على هذا السجل ما يسري على السجل المنشأ في الوزارة من أحكام وما يترتب على التسجيل أو الشطب فيه من آثار، وتحل السلطة المختصة محل الوزارة وفي هذه الحالة على السلطة المختصة إخطار الوزارة بكافة البيانات المقيدة في هذا السجل وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً للضوابط والشروط التي يُقررها مجلس الوزراء.
المادة (8)
1. لكل سفينة اسم يوضع في مكان ظاهر على السفينة.
2. تثبت الحمولة الإجمالية للسفينة وحمولتها الصافية في شهادة معتمدة من الوزارة أو من تفوضه في هذا الشأن.
3. يتم تصنيف السفينة بموجب شهادة صادرة عن إحدى هيئات التصنيف المرخصة من الوزارة أو التي تعتمد الوزارة شهاداتها.
4. يتحدد موطن السفينة بالميناء الذي يحدده مالكها عند طلب تسجيلها.
5. يصدر بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة قرار من الوزير.
المادة (9)
1. عقد بناء السفينة، هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه متعهد البناء ببناء السفينة وفق المواصفات التي يُحددها طالب البناء بعد اعتمادها من الوزارة أو من تفوضه، وذلك وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يُشترط أن يكون عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
3. على الوزارة إنشاء سجل خاص يسمى "سجل السفن قيد البناء"، تُقيّد فيه عقود بناء السفينة.
4. على متعهد البناء قيد عقد بناء السفينة في السجل المشار إليه في البند (3) من هذه المادة وفق الإجراءات التي تُحددها الوزارة.
المادة (10)
1. لا تنتقل ملكية السفينة إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2. في حال اتفاق طرفي عقد بناء السفينة على انتقال ملكيتها إلى طالب البناء خلال فترة بناء السفينة،
جاز لمتعهد البناء حبس السفينة عند اكتمال بنائها إلى أن يستوفي الثمن كاملاً.
المادة (11)
1. يضمن متعهد البناء العيوب الخفية في السفينة، وإن خلا محضر استلام السفينة من أي تحفظ.
2. لا تُسمع عند الإنكار دعوى ضمان العيب الخفي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، بعد مضي سنة
من تاريخ اكتشاف العيب في السفينة أو بعد مضي سنتين من تاريخ استلام السفينة أيهما لاحق.
3. تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على متعهد صيانة أو إصلاح السفن بشأن أعمال الصيانة والإصلاح.
الفصل الثاني: جنسية السفينة وتسجيلها
المادة (12)
1. تكتسب السفينة جنسية الدولة، في حال قيدها في سجل السفن لدى الوزارة.
2. تعتبر في حكم السفن المتمتعة بجنسية الدولة، السفن التي تصادرها الدولة والسفن السائبة التي تعثر عليها السفن التي تحمل جنسية الدولة.
3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضفاء جنسية الدولة على السفينة المملوكة لشخص اعتباري تساهم فيه عدة دول تكون الدولة من بينها بمقتضى اتفاقية دولية.
المادة (13)
1. يُشترط لقيد السفينة في سجل السفن لدى الوزارة، ما يأتي:
أ. أن تكون مخصصة على وجه الاعتياد للقيام بالملاحة في مياه الدولة أو بالملاحة الساحلية بين موانئ الدولة
أو بالملاحة في أعالي البحار.
ب. أن تكون أغلبية الحصص في السفينة مملوكة لأشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين يتمتعون بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أن تكون مملوكة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتباريين يكون لهم موطن أو مركز أعمال أو مكتب لإدارة السفينة في الدولة.
ج. ألا يزيد عمرها على (20) عشرين سنة من تاريخ إتمام بنائها وفقاً لعقد البناء، باستثناء سفن الركاب فيُشترط ألا يزيد عمرها على (10) عشر سنوات.
د. أن تكون رسوماتها ومواصفاتها معتمدة من الوزارة أو من تفوضه بعد معاينة السفينة.
ه. أن تكون حاصلة على شهادات دولية سارية ودالّة على صلاحيتها للملاحة البحرية، والصادرة من إحدى هيئات التصنيف المرخصة من الوزارة أو التي تعتمد الوزارة شهاداتها.
2. لمجلس الوزراء تعديل أي من الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تسجيل السفينة.
4. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة للوزارة رفض تسـجيل السفينة.
المادة (14)
على السفن المقيدة في سجل السفن رفع علم الدولة، ولا يجوز لغيرها رفعه، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات والأعراف البحرية الدولية.
المادة (15)
1. لا يجوز للسفن الأجنبية القيام بالنقل البحري بين موانئ الدولة أو مزاولة أعمال الصيد أو القطر أو الإرشاد
أو النزهة أو الإمداد والتزويد بالوقود أو غيرها من الخدمات والأنشطة البحرية في مياه الدولة إلا بعد موافقة الوزارة وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. لا يجوز للسفن الأجنبية القيام بأي أنشطة عسكرية أو مسح هايدروغرافي أو بحث علمي بحري أو البحث والتنقيب عن النفط والثروات الأخرى أو أي أعمال تتعلق بالتراث الثقافي المغمور تحت الماء في المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة.
المادة (16)
1.لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط بحري من خلال وسيلة بحرية ما لم يتم تسجيل الوسيلة في السجل لدى كل من الوزارة أو السلطة المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تسجيل الوسيلة البحرية في السجل.
2. على السلطة المختصة ربط ومشاركة كافة البيانات المتعلقة بالوسيلة البحرية المسجلة في سجلها، وأي تغييـر أو تحديث يطرأ عليها مع الوزارة، وفق الضوابط التي تُحددها الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (17)
1. تمسك الوزارة سجلاً خاصاً بالمنشآت والعائمات البحرية المخصصة وغير المخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتُحدد اللائحة التنفيذية أنواعها وشروط وإجراءات التسجيل والآثار المترتبة عليه.
2. لمجلس الوزراء أن يعهد بإنشاء السجل المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إلى أي من السلطات المختصة وذلك في حدود اختصاصها، ويسري على هذا السجل ما يسري على السجل المنشأ في الوزارة من أحكام وما يترتب على التسجيل أو الشطب فيه من آثار، وتحل السلطة المختصة محل الوزارة وفي هذه الحالة على السلطة المختصة إخطار الوزارة بكافة البيانات المقيدة في هذا السجل وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً للضوابط والشروط التي يُقررها مجلس الوزراء.
المادة (18)
1.لمستأجر السفينة المسجلة في الخارج الذي تتوافر فيه شروط التسجيل تحت العلم الإماراتي والمشار إليها
في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، طلب تسجيلها في الوزارة، إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن تكون السفينة المستأجرة غير مجهزة.
ب. ألاّ تقل مدة إيجار السفينة عن (6) ستة أشهر.
2. تُحدد الوزارة آلية وإجراءات تسجيل سفينة مستأجرة غير مجهزة.
المادة (19)
1. للوزارة الترخيص لمالك السفينة المسجلة في الوزارة برفع علم دولة أخرى إذا رغب في تأجيرها غير مجهزة لمستأجر يطلب تسجيلها في الخارج.
2. على مالك السفينة تقديم طلب الترخيص برفع علم دولة أخرى مشفوعاً بالمستندات الآتية:
أ. عقد تأجير السفينة غير المجهزة.
ب. خطاب صادر من مكتب تسجيل السفينة في الخارج يفيد إجازة دولة المستأجر تسجيل السفينة ورفع السفينة علمها.
3. لا يجوز للوزارة أن ترخص برفع علم دولة أخرى، ما لم تتم تسوية جميع الحقوق العينية الواردة على السفينة
أو الحصول على موافقة كتابية على ذلك من جميع أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل.
4. لا يجوز لمالك السفينة الطعن في قرار الوزارة برفض الترخيص برفع علم دولة أخرى وفق مقتضيات المصلحة العامة، بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (20)
1. على الوزارة إخطار الإدارة البحرية لدى الدولة التي سترفع السفينة علمها بقرار الترخيص لمالك السفينة برفع علم تلك الدولة.
2. يترتب على صدور قرار الترخيص برفع علم دولة أخرى تجميد تسجيل السفينة في الوزارة، وذلك بعد التأشير
في السجل باسم الدولة التي أجازت لمالك السفينة رفع علمها.
3. إذا تم الحجز على السفينة حجزاً تنفيذياً في الدولة، على الوزارة إخطار مكتب التسجيل في الخارج باتخاذ إجراءات البيع القضائي للسفينة.
4. تُحدد الوزارة آلية وإجراءات تأجير سفينة مسجلة في الوزارة لرفع علم دولة أخرى.
المادة (21)
1. يتم شطب السفينة من السجل، في حال تحقق أيّ من الحالات الآتية:
أ. إذا فقدت السفينة بصفة نهائية صلاحيتها للملاحة البحرية وتحولت إلى حطام بحري.
ب. إذا انقضى عقد إيجار السفينة غير المجهزة والمسجلة في الخارج وفق نص المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.
ج. إذا انتقلت ملكيتها إلى من لا تنطبق عليه شروط التسجيل.
د. إذا صدر حكم قضائي بشطب تسجيل السفينة.
ه.إذا طلب المالك شطبها.
و. إذا اقتضت المصلحة العامة.
2. على مالك السفينة أو من ينوب عنه أو المستأجر أو من ينوب عنه، إخطار الوزارة بالسبب الموجب لشطب السفينة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع السبب.
3. على مالك السفينة أو من ينوب عنه أو المستأجر أو من ينوب عنه، رد شهادة تسجيل السفينة إلى الوزارة،
إذا كان ذلك ممكناً.
4. تُحدد الوزارة إجراءات شطب السفينة من السجل.
الفصل الثالث: الترخيص الملاحي
المادة (22)
1. يُحظر على أي سفينة مسجلة في الوزارة مزاولة أي من الأنشطة البحرية دون الحصول على ترخيص ملاحي صادر من الوزارة.
2. يُحظر على أي وسيلة بحرية مسجلة لدى الوزارة أو السلطة المختصة مزاولة أي من الأنشطة البحرية
دون الحصول على ترخيص ملاحي صادر من الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إصدار الترخيص الملاحي ومدته وتعديل بياناته وأحكام تجديده وحالات وقفه وإلغائه.
المادة (23)
1. يلتزم ربّان السفينة أو الوسيلة البحرية إخطار الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال فور وقوع حادث بحري أو إذا أدخل مالك السفينة تغييرات في هيكلها أو في أجهزتها ومعداتها بالمخالفة لشهادات الصلاحية الصادرة لها، وللوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إصدار قرار بتعليق أو إلغاء الترخيص الملاحي في حال عدم الإخطار.
2. في حال إلغاء الترخيص، للوزارة أو السلطة المختصة إصدار ترخيص ملاحي جديد للسفينة بعد إزالة أسباب المخالفة.
الفصل الرابع: التصرفات القانونية الواردة على السفينة
المادة (24)
1.على الوزارة توثيق كل عقد يترتب عليه إنشاء أو نقل أو إنهاء حق عيـني على السفينة وإلا كان باطلاً،
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التوثيق والمسؤولية الناشئة عنه.
2. إذا تم إبرام العقد خارج الدولة، وكان متعلقاً بسفينة مسجلة فيها وجب تحريره أمام قنصل الدولة،
أو أمام الجهة المختصة في الخارج.
3. يجب أن تكون بيانات العقود المتعلقة بالسفينة نافية للجهالة بالنسبة لأطراف العقد والسفينة التي تكون محلاًّ له.
4. يجب قيد كافة التصرفات القانونية والحقوق التي ترد على السفينة في السجل، ولا يجوز الاحتجاج بأي منها إلا بعد قيدها في السجل، كما يجب قيد الأحكام والقرارات القضائية التي ترد على السفينة في السجل.
المادة (25)
1. لا يجوز لمالك السفينة المسجلة في الدولة التصرف فيها تصرفاً ناقلاً للملكية قبل الوفاء بجميع الديون المقيدة في السجل أو الحصول على موافقة الدائن على نقل الملكية، وإلا كان التصرف باطلاً، وتُحدد اللائحة التنفيذية آلية وإجراءات نقل الملكية.
2. إذا انتقلت ملكية السفينة إلى شخص آخر بموجب حكم البند (1) من هذه المادة، يجب على المتصرف رد شهادة تسجيل السفينة إلى الوزارة، وعلى الوزارة إصدار شهادة تسجيل جديدة باسم المتصرف إليه بناء على طلبه، وبعد استيفائه لاشتراطات القيد المشار إليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (26)
1. لا يجوز لمالك السفينة المسجلة في الدولة تفكيكها أو بيع حطامها، قبل حصوله على موافقة الوزارة،
وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها.
2. لا يجوز للوزارة إصدار الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد الوفاء بالديون والتعويضات المستحقة للدولة، والديون البحرية المقيدة في سجل السفينة.
الفصل الخامس: الملكية الشائعة للسفينة
المادة (27)
1. إذا تعدد مالكو السفينة، كانت ملكيتهم لها على الشيوع سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين أو كليهما، وتنقسم السفينة إلى (100) مائة سهم تتحدد حصة المالك في السفينة بما يملكه منها.
2. يجوز بموافقة أغلبية مالكي السفينة الحائزين لأكثر من نصف الحصص في السفينة، أن يُعهد بإدارة السفينة إلى مدير واحد أو أكثر يتم اختيارهم من بين المالكين للسفينة أو من غيرهم.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية آلية إدارة السفينة واتخاذ القرارات والاعتراض عليها.
المادة (28)
1. لا يجوز لأي مالك على الشيوع رهن حصته في السفينة أو بيعها إلا بعد موافقة بقية الملاك، وفى حالة البيع يجب أن يتضمن الإخطار الثمن المقرر لحصته، ويكون لكل مالك الحق في استرداد الحصة المبيعة بإعلان يوجه لكل من البائع والمشتري بشرط دفع الثمن والمصاريف، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. لا يكون التصرف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة صحيحاً، إذا ترتب عليه فقد أحد شروط تسجيل السفينة في الدولة، إلا بعد موافقة جميع مالكي السفينة، ووفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
3. لا يجوز إنهاء الشيوع البحري إلا بقرار من المالكين الحائزين لثلثي الحصص في السفينة على الأقل، ومع ذلك يجوز لأي من المالكين طلب بيع السفينة كلها بالمزاد العلني باتباع إجراءات بيع السفينة جبراً، فإذا لم يجز المالكون الحائزون لنصف الحصص في السفينة على الأقل هذا البيع، للمحكمة المختصة إقرار البيع إذا كان لذلك مقتضى.
الفصل السادس: حقوق الامتياز على السفينة
المادة (29)
يجوز لصاحب حق الامتياز على السفينة تتبعها تحت أي يد تكون، وذلك لاقتضاء حقه بحسب ترتيبها على النحو الآتي:
1. المصاريف القضائية التي أُنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها، وكذلك رسوم التحميل والموانئ والمنائر وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته والتعويضات عن الأضرار التـي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.
2. الحقوق الناشئة عن عقد عمل الربّان والبحّارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
3. المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ، وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
4. التعويضات المستحقة عن الحوادث البحرية والإصابات البدنية التـي تحدث للركاب والطاقم،
خلاف التعويضات المستحقة عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
5. الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها وكيل السفينة لحساب المجهز أو التي يبرمها الربّان خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية.
6. الديون الناشئة عن عمليات الشحن والتفريغ والإرشاد والقطر.
7. العطل والضرر الموجبان لتعويض مستأجري السفينة.
8. مجموع أقساط التأمين المعقود على جسم السفينة وعتادها وأجهزتها المستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لرحلة، أو لآخر مدة التأمين إذا كان التأمين معقوداً لمدة معينة على ألا يجاوز المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.
المادة (30)
1. لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات، فيما عدا الأحوال التي يُحدد لها المرسوم بقانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجه إثبات معينة.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز قيد حقوق الامتياز المشار إليها في البندين (7) و(8) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون في سجل السفن، بشرط أن يكون العقد موثقاً.
المادة (31)
1. تترتب الديون الممتازة المشار إليها في المادة (29) من هذا المرسوم بقانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
2. دون الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، يترتب الامتياز المشار إليه في البند (2) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون على أجور النقل المستحقة عن جميع الرحلات التي تتم بموجب عقد عمل واحد.
3. يعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل، ما يأتي:
أ. التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
ب. التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة، إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
ج. المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي تكون قد حصلت حتى نهاية الرحلة،
بعد خصم المبالغ المستحقة للربّان والبحّارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
المادة (32)
1. تعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركّاب، وقيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة، عند الاقتضاء.
2. لا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المكافآت أو المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة (33)
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت قيمتها تحت يد الربّان أو من يمثل المجهز، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.
المادة (34)
1. ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب ذكرها في المادة (29) من هذا المرسوم بقانون،
وتكون الديون الواردة في كل بند منه في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
2. ترتب الديون الواردة في البنود (3) و(5) و(6) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقاً للترتيب العكسي لتاريخ نشوء كل منها.
3. تعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة (35)
الديون الممتازة الناشئة عن الرحلة الأخيرة للسفينة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلاتها السابقة،
ومع ذلك فإن الديون الناشئة عن عقد عمل بحري واحد لعدة رحلات تستوي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة (36)
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في أي من الحالات الآتية:
1. بيع السفينة قضائياً.
2. بيع السفينة اختيارياً، إذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالإجراءات الآتية:
أ. قيد عقد الشراء في سجل السفن.
ب. نشر بيان بحصول البيع والثمن المقابل له من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يشمل النشر تحديد اسم المشتري وموطنه.
ج. نشر ملخص عقد الشراء يُذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه، ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما (8) ثمانية أيام، في صحيفة محلية يومية واسعة الانتشار، وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.
المادة (37)
1. لا تُسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة،
ما عدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة للديون الناشئة عن العقود المشار إليها في البند (5) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون فإنها لا تُسمع بمضي (6) ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين.
2. يبدأ سريان المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، على النحو الآتي:
أ. بالنسبة لحقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والإنقاذ، ابتداء من يوم انتهاء هذه العمليات.
ب. بالنسبة لحقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية،
من يوم حصول الضرر.
ج. بالنسبة لحق الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها، من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة
أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
د. بالنسبة للإصلاحات والتوريدات والحالات المشار إليها في البندين (7) و (8) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، من يوم نشوء الدين.
ه. في جميع الأحوال الأخرى، تسري المدة ابتداءً من يوم استحقاق الدين.
3. لا يترتب على الترخيص للربّان والبحّارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة في استلام مبالغ مقدماً
أو على الحساب، اعتبار ديونهم المشار إليها في البند (2) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
4. تمتد المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلى (3) ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في مياه الدولة، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تُعامل رعايا الدولة بالمثل، أو الذين لهم موطن فيها.
المادة (38)
تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي،
ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المادة (39)
للسلطة المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالة هذا الحطام ولها بيعه إدارياً بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين، ويودع باقي الثمن في خزانتها لتوزيعه على هؤلاء إن وجدوا.
المادة (40)
تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها أي من السلطات الإتحادية أو المحلية.
الفصل السابع: الرهن البحري
المادة (41)
1. يجوز رهن السفينة وفقاً للأحكام المشار إليها في هذا الفصل، أياً كانت حمولتها.
2. إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع، جاز رهنها كلها بموافقة أغلبية المالكين الحائزين على ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.
3. يجوز رهن السفينة وهي في طور البناء، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات قيد الرهن في السجل.
المادة (42)
1. يتم رهن السفينة بسند مقرون بالتصديق على توقيعات الأطراف فيه وإلا كان باطلاً، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز رهن السفينة والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالرهن من خلال وسائل التقنية الحديثة.
المادة (43)
1. الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها.
2. لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، ولا على المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على مبالغ التأمين أو تعويضات الأضرار، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك من الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يكن قد تم إصلاحها.
3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يجوز أن يُنص في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين، بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.
المادة (44)
1. يكون الرهن تالياً مباشرة في المرتبة للديون الممتازة المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، عدا حقوق الامتياز المشار إليها في البندين (7) و(8) من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون إذا تم قيد حق الامتياز في السجل في تاريخ سابق على قيد الرهن.
2. تكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تواريخ قيده، وإذا قُيّد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة واحدة فيها في اليوم ذاته كان ترتيبها حسب أسبقية القيد.
3. تُرتب على القيد ضمان تكلفة الدين عن السنتين الأخيـرتين فضلاً عن تكلفته عن السنة الجارية وقت رسو المزايدة، وتكون لهذه التكاليف نفس مرتبة أصل الدين.
المادة (45)
1. الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت، ولا ينقضي الرهن بمصادرة السفينة لمخالفتها تشريعات الدولة.
2. لا يجوز التصرف في السفينة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة (46)
يُحظر كل تصرف في السفينة المثقلة برهن يترتب عليه فقدها جنسية الدولة، ويقع التصرف باطلاً.
المادة (47)
1. إذا كان الرهن واقعاً على حصة لا تزيد على نصف السفينة، فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة، جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها.
2. على الدائن في الحالتين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة أن يخطر رسمياً باقي الشركاء قبل بدء إجراءات البيع بــــــــ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.
المادة (48)
1. يتم التنفيذ على السفينة المرهونة طبقاً لإجراءات الحجز التنفيذي على السفينة الواردة في هذا المرسوم بقانون، ما لم يتفق الأطراف على قواعد أخرى لاستيفاء الدائن المرتهن حقه، ويترتب على حكم مرسي المزاد
أو إتمام الإجراءات المتفق عليها تطهير السفينة من كل الرهون وانتقال حقوق الدائنين إلى الثمن.
2. يجوز الاتفاق في عقد الرهن على تملك الدائن المرتهن السفينة أو الحصة المرهونة عند عدم الوفاء بالدين المضمون بالرهن عند حلول أجله، فإذا امتنع المدين الراهن عن تسليم السفينة إلى الدائن المرتهن، جاز للأخير تقديم طلب إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان وجود السفينة لتمكينه من استلام السفينة.
3. يكون الأمر الصادر من المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليه، سنداً تنفيذياً للاستلام، ولا يترتب على ذلك تطهير السفينة من الرهون الأخرى.
المادة (49)
1. إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز، فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة، أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسمياً بدفع الدين.
2. إذا أراد الحائز إلغاء إجراءات الحجز والبيع، وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه بدفع الدين، أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن في المحال المختارة لهم
في عقود الرهن باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً، سواء أكانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة، وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به، ويجب أن يشتمل الإعلان المذكور على ما يأتي:
أ. ملخص من عقده مع بيان تاريخ العقد واسم البائع وجنسيته واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف.
ب. قائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.
المادة (50)
1.يجوز لكل دائن في الحالة المبيّنة في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون، أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة، مع التقرير بالزيادة التي يقدرها القاضي وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
2. يجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان المشار إليه في البند (1) من المادة (49) من هذا المرسوم بقانون، ويشتمل الطلب على تكليف المشتري بالحضور أمام المحكمة المختصة التي توجد السفينة في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ الدولة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.
المادة (51)
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المشار إليه في المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، للمشتري أن يطهر السفينة.
من الرهن بإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون اتباع أية إجراءات أخرى.
المادة (52)
يُشطب قيد الرهن بمقتضى اتفاق بين الأطراف أو بمقتضى حكم بات.
الفصل الثامن: الحجز التحفظي
المادة (53)
1. يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.
2. يعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
أ. الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة.
ب. الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
ج. عمليات الإنقاذ أو اتفاقات الإنقاذ، وإن ألحقت السفينة أو بضاعتها ضرراً محدقاً بالبيئة.
د. الضرر الذي قد تلحقه السفينة بالبيئة أو الشريط الساحلي أو المصالح المتصلة بهما، وما ينشأ عن ذلك من مصروفات وتكاليف خاصة بتفادي أو إنقاص أو إزالة الضرر.
ه. المصروفات الخاصة برفع السفينة الغارقة أو المحطمة أو الجانحة أو المهجورة، وتلك الخاصة بنقلها أو استعادتها أو وقف أثرها الضار أو تدميرها.
و. أي اتفاق يتعلق باستخدام سفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في وثيقة أخرى.
ز. أي اتفاق يتعلق بنقل بضائع أو ركاب على ظهر سفينة، سواء ورد في سند شحن أو تذكرة سفر أو في وثيقة أخرى.
ح. الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو الأمتعة المنقولة على ظهر سفينة.
ط. الخسائر البحرية المشتركة.
ي. القطر.
ك. الإرشاد.
ل. البضائع أو المواد أو المؤن أو الوقود أو المعدات أو الحاويات التي يتم تزويد السفينة بها، والخدمات التـي تقدم لها من أجل تشغيلها أو إدارتها أو المحافظة عليها أو صيانتها.
م. بناء أو إعادة بناء أو إصلاح أو تحويل أو تجهيز السفينة.
ن. رسوم الموانئ والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية.
س. الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للربان ولأفراد الطاقم البحري بمناسبة عملهم على ظهر السفينة،
بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن واشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم.
ع. المبالغ التي يتم دفعها نيابة عن مالك السفينة أو مجهزها.
ف. أقساط التأمين على السفينة واشتراكات التأمين التكافلي الخاصة بها التي يلتزم بأدائها مالك السفينة
أو مستأجرها غير مجهزة أو من ينوب عنهما.
ص. أيّ عمولات أو مصروفات وساطة أو وكالة واجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها غيـر مجهزة
أو من ينوب عنهما.
ق. أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها.
ر. أي نزاع بين المالكين للسفينة على الشيوع بشأن استخدامها أو توزيع عوائدها.
ش. رهن السفينة أو أي تأمين عيني آخر يثقلها.
ت. أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة.
المادة (54)
1. يجوز لكل من يتمسك بأحد الديون المشار إليها في البند (2) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين، إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز، ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.
2. ومع ذلك لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على سفينة غير التي يتعلق بها الدين، إذا كان الدين من الديون المشار إليها في البنود (ق)، (ر)، (ش)، (ت) من البند (2) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (55)
1. إذا أُجّرَت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية، وكان المستأجر وحده مسؤولاً عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز التحفظي على هذه السفينة خلال فترة سريان الإيجار أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته، ولا يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضى ذلك الدين على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر.
2. تسري أحكام البند (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزماً بدين بحري.
المادة (56)
لا يجوز الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة ما لم تقبل المحكمة المختصة الضمان المالي المقدم من طالب الحجز للوفاء بالحاجات الضرورية لأمن وسلامة السفينة وطاقمها خلال مدة الحجز، وتُعد المبالغ التي تصرف من هذا الضمان في حكم المصروفات القضائية عند توزيع حصيلة التنفيذ على السفينة.
المادة (57)
1. يترتب على الحجز التحفظي منع السفينة من السفر.
2. تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز التحفظي إذا قدمت كفالة أو ضماناً آخر يكفي للوفاء بالدين، ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرّر بسبب الديون البحرية المشار إليها في البندين (ق) و(ر) من البند (2) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضماناً كافياً، كما يجوز لها أن تعهد إلى شخص آخر بإدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تُقررها.
3. تعتبـر خطابات الضمان الصادرة عن نوادي الحماية والتعويض أو عن المؤسسات المالية التي تقبلها المحكمة المختصة موجبة لرفع الحجز التحفظي، وفقاً لحكم البند (2) من هذه المادة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أحكام قبول خطابات الضمان.
4. لا يعتبـر طلب رفع الحجز التحفظي أو تقديم كفالة أو ضمان اعترافاً بالمسؤولية عن الدين ولا تنازلاً عن التمسك بتحديد مسؤولية مالك السفينة.
المادة (58)
1. يُسلِّم مأمور التنفيذ صورة عن محضر الحجز التحفظي إلى وكيل السفينة في الميناء الذي تم فيه الحجز على السفينة، أو إلى ربّان السفينة أو من يقوم مقامه فيها في حالة عدم وجود وكيل لها، وتُسلَّم صورة ثانية إلى سلطة الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر أو إلى الجهة المختصة بمنع السفينة من السفر إذا كانت خارج حدود الميناء، كما تُسلَّم صورة ثالثة إلى الوزارة للتأشير به في السجل.
2. يجوز تسليم صور محضر الحجز التحفظي المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال وسائل التقنية الحديثة بشرط ثبوت علم المرسل إليه بمضمون الرسالة التي يتلقاها.
3. للوزارة إذا وقع حجز تحفظي على سفينة أجنبية القيام بإخطار مكتب تسجيل دولة علم السفينة بالحجز للتأشير به في السجل.
المادة (59)
1. يجب على طالب الحجز التحفظي رفع دعوى بصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع في دائرتها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إجراء الحجز، وإلا اعتُبِر الحجز التحفظي كأن لم يكن.
2. يُعين للجلسة ميعاد لا يجاوز (15) خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز التحفظي، يتم إعلان المجهز أو وكيل السفينة بها، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ولا يُضاف إلى هذا الميعاد أي ميعاد آخر.
3. يشمل الحكم بتثبيت الحجز التحفظي الأمر بالبيع وشروطه واليوم المُعيَّن لإجرائه والثمن الأساسي.
4. يجوز استئناف الحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً وفقاً للإجراءات المقررة للاستئناف.
5. تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من إدارة الدعوى خلال أسبوع من تاريخ إتمام صحيفة الاستئناف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر.
المادة (60)
مع عدم الإخلال بأي اتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم، تختص المحكمة التي وقع الحجز التحفظي في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في أي من الحالات التالية، ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة،
وذلك فضلاً عن الحالات المشار إليها في قانون الإجراءات النافذ في الدولة:
1. إذا كان للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة.
2. إذا نشأ الدين البحري في الدولة.
3. إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز التحفظي على السفينة خلالها.
4. إذا كان الدين البحري ناشئاً عن تصادم أو مساعدة تختص بها المحكمة.
5. إذا كان الدين مضموناً برهن بحري على السفينة المحجوز عليها.
الفصل التاسع: الحجز التنفيذي
المادة (61)
1. لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي (24) أربع وعشرين ساعة على الأقل من التكليف الرسمي بالوفاء بالدين البحري على يد محضر.
2. يجب تسليم التكليف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة لشخص المالك أو في موطنه أو لمن يمثله قانوناً، فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على سفينة جاز تسليمه لوكيل السفينة أو للربان أو من يقوم مقامه فيها.
3. إذا تعذَّر إعلان المطلوب إعلانه وفق البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعرَض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال للتحري من جهة واحد على الأقل من الجهات ذات العلاقة، ثم إعلانه لصقاً على السفينة أو نشراً في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو في صحيفة إلكترونية تصدر في الدولة باللغة العربية، وفي صحيفة أخرى تصدر باللغة الإنجليزية، إن اقتضى الأمر، وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.
المادة (62)
1. تُسلَّم صورة من محضر الحجز التنفيذي إلى وكيل السفينة أو إلى ربّانها أو من يقوم مقامه، وتُسلَّم صورة ثانية إلى السلطة المختصة أو الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة إلى الوزارة.
2. على الوزارة، التأشير بالحجز التنفيذي في سجل السفينة، فإذا كانت السفينة أجنبية على الوزارة إخطار جهة تسجيل السفينة في الخارج إن تيسر ذلك.
3. لا يجوز للمحجوز عليه بعد إجراء التأشير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، التصرف في السفينة بالبيع أو الرهن.
المادة (63)
1. يشتمل محضر الحجز التنفيذي على تكليف ذوي الشأن بالحضور أمام المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع.
2. لا يجوز أن يُحدَّد موعد الجلسة أمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع بعد اليوم الخامس عشر من تاريخ الحجز.
3. إذا لم يكن لمالك السفينة الأجنبي موطن في الدولة ولا من يمثله قانوناً فيها، يتم إعلانه وفقاً للأحكام المقرّرة
في التشريعات النافذة في هذا الشأن.
المادة (64)
إذا أمرت المحكمة بالبيع حددت الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات نشر الأمر بالبيع بالمزاد العلني والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإعلان.
1. لا يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد إلا لعيب في الشكل.
2. يكون ميعاد الطعن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
المادة (65)
1. الدعاوى التي تُرفَع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز التنفيذي، يجب إعلانها قبل المزايدة إلى المحكمة المختصة التي تجري البيع بــ (48) ثمانٍ وأربعين ساعة وإلا سقط الحق في إبدائها، وعلى المدعي خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من هذا الإعلان أن يقدم أدلته ومستنداته، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته خلال (3) ثلاثة أيام العمل التالية لذلك.
2. تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز الطعن في الحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف المختصة.
المادة (66)
1. دعاوى الاستحقاق التي تُرفَع بعد المزايدة، تُعتَبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
2. تُقبَل المعارضات في توزيع الثمن خلال أيام العمل الثلاثة التالية لتاريخ صدور قائمة التوزيع، وعلى الدائنين المعارضين أن يقدموا إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة سندات ديونهم خلال أيام العمل الثلاثة التالية للتنبيه عليهم بذلك من الدائن الحاجز أو مالك السفينة المحجوز عليها، وإلا تم توزيع الثمن بدون إدخالهم فيه.
3. يسري على توزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (67)
يترتب على بيع السفينة بالمزايدة تطهيرها ولا يلزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل الربّان والبحّارة.
الباب الثالث: الأمن والسلامة والبيئة البحرية
المادة (68)
1. لغايات إنفاذ المتطلبات الدولية والوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة والحفاظ على البيئة البحرية،
على الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه القيام بما يأتي:
أ. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من امتثال السفن الوطنية للمتطلبات والاشتراطات التـي تُحددها المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات ذات العلاقة، والتشريعات النافذة في الدولة.
ب. الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في مياه وموانئ الدولة للتأكد من امتثالها للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام التشريعات النافذة، وتُحدد الوزارة ضوابط وإجراءات هذا التفتيش.
ج. التأكد من التزام الموانئ وهيئات التصنيف والشركات والمنشآت التي تزاول الأنشطة البحرية في الدولة بالمتطلبات والاشتراطات الدولية والتشريعات النافذة في الدولة وقرارات وتعاميم الوزارة في مزاولة أعمالها.
د. التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبات الدولة الساحلية التزاماً بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام التشريعات النافذة وتُحدد الوزارة هذه الواجبات والالتزامات.
2. تُحدد الوزارة اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة البحرية التي يجب توافرها في المنشآت البحرية، والسفن غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية.
3. للوزارة إعفاء السفن من الالتزام ببعض المتطلبات والاشتراطات وبما يتوافق مع الصلاحيات الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتشريعات النافذة، وُتحدد الوزارة ضوابط وحالات هذه الإعفاءات.
المادة (69)
1. يلتـزم جميع ذوي الشأن بتمكين ممثلي الوزارة بالصعود إلى السفينة ودخول المنشآت البحرية وسؤال من عليها من الأشخاص، وتزويد ممثلي الوزارة بالمعلومات والأدلة والمستندات والشهادات التي يطلبها ممثلو الوزارة.
2. لا يجوز للأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، الدخول إلى الأماكن المخصصة لإقامة أفراد الطاقم البحري ما لم تكن المعاينة أو التفتيش أو التحقيق متعلقاً بظروف إقامة البحارة في السفينة ومعيشتهم.
3. يجب على كل سفينة تحمل علم الدولة وكل سفينة موجودة في مياه الدولة، الاحتفاظ بجميع الشهادات والتراخيص والتصاريح المتعلقة بعملها، وتقديمها لممثلي الوزارة عند الطلب.
المادة (70)
يلتزم ربّان كل سفينة تبحر في مياه الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من التلوث تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استغراق الضرر الناشئ
عن فعله الذي أدى إلى التلوث، كما يلتزم الربّان بالإبلاغ الفوري عن أي تلوث بحري يتم رصده في مياه الدولة.
المادة (71)
1. على كل ربّان يقصد الدخول بالسفينة إلى أي من موانئ الدولة، تأمين وجود خطة أمنية صادر بها شهادة دولية معتمدة من حكومة دولة علم السفينة أو من تفوضه في ذلك، والالتزام بالمستوى الأمني المعلن للميناء كحد أدنى.
2. تُحدد الوزارة المستوى الأمني لسفن الدولة وموانئها، بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية.
3. تخضع السفينة أثناء وجودها في موانئ الدولة لرقابة الوزارة، بهدف التحقق من حملها لخطة أمنية وشهادة دولية بشأن أمن السفينة سارية المفعول وفق حكم البند (1) من هذه المادة.
المادة (72)
1. تكون لمراعاة الضوابط الأمنية في السفينة الأولوية على المصالح الممثلة في الرحلة البحرية، فلا يجوز للمجهز فرض قيود على الربّان بشأن اتخاذ إجراءات أو تدابير يقتضيها أمن السفينة.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، تكون لاعتبارات السلامة البحرية الأولوية على الضوابط الأمنية المعمول بها في السفينة، مع التزام الربّان باتخاذ إجراءات أمنية بديلة لتلك التي يحيد عنها.
المادة (73)
1. للوزارة منع السفن والمنشآت غير الممتثلة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتشريعات النافذة من السفر، ولها أن تأمر بإلغاء المنع والتصريح لها بالسفر عند تصويب أوضاعها.
2. للوزارة منع السفن والمنشآت الأجنبية من دخول مياه الدولة وموانئها في حالة عدم التزامها بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام التشريعات النافذة أو للمصلحة العامة.
3. على المجهز أو من ينوب عنه قبل إبحار السفينة، استصدار تصريح سفر من السلطات المختصة في الميناء، وذلك بعد استيفاء شروط منح التصريح.
الباب الرابع: مرافق الميناء
المادة (74)
تلتزم سلطات الموانئ في الدولة بما يأتي:
1. إخطار الوزارة بموقع الميناء قبل البدء بإنشائه وحدوده ومخططاته وإحداثياته، على أن يُحدد مخطط الميناء الممر الملاحي له والممرات الملاحية المؤدية إليه.
2. توفير البنـى التحتية والفوقية في كل رصيف ومرفق يستخدم لرسو السفن العاملة في الملاحة البحرية حسب
نوع الرصيف وحجمه والبضائع التي يتم تداولها عليه، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
3. تنفيذ المتطلبات والمعايير الدولية المتعلقة بالرحلات الدولية للسفن، وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتشريعات النافذة والتي تُحددها الوزارة وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
4. إقامة المنائر والمساعدات الملاحية اللازمة لإرشاد السفن إلى الممرات الملاحية وأرصفة الموانئ على نحو يضمن سلامة ملاحتها وتنظيمها بالتنسيق مع الوزارة.
5. تلتزم جميع مرافق الميناء في الدولة التي تستقبل سفناً تقوم برحلات دولية بتطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الميناء وإنشاء قاعدة بيانات كاملة للسفن الزائرة، وتزويد الوزارة بتلك البيانات بشكل دوري.
6. اعتماد وتطبيق نظام الإدارة البيئية المقرر بالمواصفات العالمية الذي يتضمن وضع سياسات وخطط وبرامج للتحسين المستمر في الأداء البيئي، والحد من المشكلات البيئية قبل حدوثها.
المادة (75)
تصدر سلطة الميناء بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة خاصة بشروط السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتي يجب على كافة الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات أو القيام بأعمال داخل الميناء الالتـزام بها، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة حظر القيام ببعض الأعمال في الميناء.
المادة (76)
للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على توصية من السلطة المختصة توقيع الحجز الإداري على السفن والمنشآت وبيعها بالمزاد العلنـي، وذلك وفاءً لحقوق الدولة، أو حقوق الميناء أو مراعاة للاعتبارات الإنسانية أو الصحية أو لحالتها الفنية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس: أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول: مجهز السفينة
المادة (77)
1. يُفترَض في مالك السفينة أنه مجهزها، ما لم يثبت أن استغلالها قد انتقل إلى شخص آخر.
2. يُعدّ الأشخاص التالية في حكم المجهز، بشأن تطبيق أحكام المسؤولية الناشئة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية:
أ. مدير الشيوع البحري.
ب. مدير السفينة الذي يكلفه المجهز بإدارتها.
ج. مرحل البضائع قبل الشاحن.
د. الوكيل بالعمولة للنقل البحري قبل الموكل.
3. يُعدّ الأشخاص التالية في حكم المجهز، بشأن تطبيق أحكام المسؤولية المحدودة له:
أ. مالك السفينة وإن لم يكن مجهزاً لها.
ب. مستأجر السفينة غير المجهز.
ج. مدير الشيوع البحري.
د. مدير السفينة الذي يكلفه المجهز بإدارتها.
المادة (78)
يلتـزم المجهز قبل وأثناء الرحلة البحرية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان صلاحية السفينة للملاحة، وتُحدد الوزارة المتطلبات الواجب توافرها في تجهيز السفينة وفقاً للاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
المادة (79)
1. تكون مسؤولية المجهز مسؤولية مطلقة عن أخطائه الشخصية، وعلى وجه الخصوص في حالة عدم التزامه بأحكام سلامة السفن وضمان صلاحية السفينة للملاحة.
2. تكون مسؤولية المجهز مسؤولية مدنية عن أخطاء الربّان والبحّارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متـى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وترتب عليها أضرار، ويكون للمجهز الرجوع على من تسبب بخطئه في وقوع الضرر.
3. يُسأل المجهز عن الالتزامات الناشئة عن العقود التي يبرمها وكيل السفينة أو الربّان في حدود السلطات المقررة لأي منهما.
المادة (80)
1. للمجهز أو من في حكمه، التمسك بتحديد مسؤوليته عن الأخطاء والالتزامات المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان الخطأ أو الالتزام ناشئ عن أحد الأسباب الآتية:
أ. الوفيات أو الإصابات الجسدية أو هلاك أو تلف الأموال، بما في ذلك التلف اللاحق بمرافق الميناء والأحواض والممرات الملاحية ومساعدات الملاحة، التي تقع على ظهر السفينة أو تتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات إنقاذ وما ينتج عن ذلك من ضرر.
ب. الضرر الناجم عن التأخير في النقل البحري للبضائع أو المسافرين أو أمتعتهم.
ج. المطالبات المتعلقة بأي ضرر آخر ناجم عن انتهاك حقوق غير تعاقدية، نتيجة تشغيل السفينة أو ارتباطاً بعمليات إنقاذ لها.
د. الأضرار الناشئة عن إبعاد، أو تدمير، أو إزالة خطورة البضائع في السفينة.
ه. التدابير التي يتخذها شخص غير المسؤول لمنع وقوع الضرر أو للحد منه، مما يجوز معه للمسؤول تحديد مسؤوليته بشأنها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأضرار الناشئة عنها.
2. للمجهز أو من في حكمه التمسك بتحديد مسؤوليته عن الالتزامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة
في مواجهة جميع الدائنين، بما فيهم الجهات الإتحادية أو المحلية.
3. لا يُعتبر التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بها.
المادة (81)
لا يجوز للمجهز أو من في حكمه، التمسك بتحديد مسؤوليته في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المجهز، أو ناجمة عن فعل أو امتناع عمدي أو خطأ جسيم ممن ينوب عنه، وعلى من يدعي الخطأ الشخصي عبء إثباته.
2. الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.
3. حقوق الربّان والبحّارة، وكل تابع آخر للمجهز موجود على ظهر السفينة أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق خلفائهم.
4. الديون الناشئة عن الأضرار النووية.
5. الأضرار الناشئة عن انتشال السفينة أو إزالتها أو تدميرها أو إزالة خطورتها إذا كانت غارقة أو محطمة أو جانحة أو مهجورة، وتلك اللاحقة بالأشياء التي توجد أو كانت موجودة على ظهرها بالفعل.
المادة (82)
1. يجوز للربّان أو البحارة أو غيرهم من التابعين التمسك بتحديد المسؤولية، إذا كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر راجعاً إلى خطأ شخصي صادر منهم أثناء أو بمناسبة عملهم على ظهر السفينة.
2. لا يجوز للمشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، التمسك بتحديد المسؤولية إذا نشأ الضرر عن فعل أو امتناع عمداً إما بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك إمكانية وقوع ضرر ما.
المادة (83)
1. يكون تحديد مسؤولية المجهز أو من في حكمه عن الأضرار الناشئة عن الحادث الواحد، وفقاً لما يأتي:
أ. في حالات التعويض عن الوفاة والأضرار البدنية العضوية والنفسية، تُحدد المسؤولية على النحو الآتي:
1) (2,000,000) مليونان من حقوق السحب الخاصة، إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على ألفي طن.
2) إذا كانت حمولة السفينة تزيد على الحد المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، يُضاف إلى الحد الأقصى للتعويض المشار إليه، ما يأتي:
- (800) ثمانمائة من حقوق السحب الخاصة عن كل طن إضافي، إذا كانت حمولة السفينة تتـراوح
من (2,001) ألفين وواحد طن إلى (30,000) ثلاثين ألف طن.
- (600) ستمائة من حقوق السحب الخاصة عن كل طن إضافي، إذا كانت حمولة السفينة تتـراوح
من (30,001) ثلاثين ألف وواحد طن إلى (70,000) سبعين ألف طن.
- (400) أربعمائة من حقوق السحب الخاصة عن كل طن إضافي، إذا كانت حمولة السفينة تزيد
على (70,000) سبعين ألف طن.
ب. في حالات التعويض عن الأضرار المادية:
1) (1,000,000) مليون من حقوق السحب الخاصة، إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على (2,000) ألفي طن.
2) إذا كانت حمولة السفينة تزيد على الحد المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، يضاف إلى الحد الأقصى للتعويض ما يأتي:
- (400) أربعمائة من حقوق السحب الخاصة عن كل طن إضافي، إذا كانت حمولة السفينة تتـراوح
من (2,001) ألفين وواحد طن إلى (30,000) ثلاثين ألف طن.
- (300) ثلاثمائة من حقوق السحب الخاصة عن كل طن إضافي، إذا كانت حمولة السفينة تتـراوح
من (30,001) ثلاثين ألف وواحد طن إلى (70,000) سبعين ألف طن.
- (200) مائتان من حقوق السحب الخاصة عن كل طن إضافي، إذا كانت حمولة السفينة تزيد
على (70,000) سبعين ألف طن.
ج. يكون الحد الأقصى لمسؤولية المجهز، في حالات التعويض عن الوفيات والإصابات البدنية العضوية والنفسية التـي تلحق المسافرين على ظهر السفينة، حاصل ضرب (175) مائة وخمس وسبعون ألف
من حقوق السحب الخاصة في عدد المسافرين الذين يجوز للسفينة حملهم طبقاً للشهادة الصادرة لها
في هذا الشأن.
2. يُقصد بحمولة السفينة الحمولة الإجمالية التي يصدر بتحديد أسس قياسها قرار من الوزارة.
3. يتم حساب الحد الأقصى للتعويض تطبيقاً للبند (1) من هذه المادة، في ضوء ما يعلنه صندوق النقد الدولي
في يوم صدور الحكم عن قيمة حقوق السحب الخاصة متقومة بالعملة الوطنية للدولة، ولا يكون إلزام المحكوم ضده بأداء التعويضات إلا وفقاً لهذه العملة.
4. لمجلس الوزراء تعديل القيم المشار إليها في البند (1- أ) من هذه المادة، بشرط ألاّ تقل هذه القيم عمّا تنص عليه الاتفاقيات الدولية المنظمة لمسؤولية المجهز النافذة في الدولة.
المادة (84)
1. إذا لم يكن الحد الأقصى للتعويضات عن الوفيات والإصابات البدنية كافياً للوفاء بها كاملة، اشترك الباقي
منها مع ديون الأضرار الأخرى في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة.
2. للمحكمة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات، للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
3. لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال المجهز، إذا وضع هذا الأخير تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضماناً من أحد المصارف تقبله المحكمة.
المادة (85)
1. إذا تعددت الديون الناشئة عن حادث واحد، للمجهز أو من في حكمه طلب إنشاء صندوق للتعويضات أمام المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2. على المحكمة إنشاء صندوق التعويضات فور تقديم الطلب بذلك، طبقا للأحكام التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
3. يترتب على إنشاء الصندوق، انعقاد الاختصاص الحصري للمحكمة بالفصل في المطالبات الخاصة بالديون
التي لم يصدر بشأنها أحكام حائزة لحجية الأمر المقضي به، كما ينعقد الاختصاص الحصري لها بكل ما يتعلق بتلك المطالبات من إجراءات تحفظية أو تنفيذية.
4. تُحدد المحكمة عند إنشاء الصندوق الضمانات التي تقبلها وقيمتها، ويترتب على تقديم المجهز أو من في حكمه لهذه الضمانات امتناع الدائنين عن اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تنفيذي يتعلق بجميع أمواله.
5. تضع المحكمة التي أُنشئ بها صندوق التعويضات، قائمة بالتعويضات المقبولة في الصندوق في ضوء فصلها
في المطالبات الخاصة بها أو كانت مقررة بموجب حكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي به أو بموجب حكم تحكيمي قابل للتنفيذ.
6. تبين المحكمة في حكمها كيفية توزيع التعويضات على الدائنين، بمراعاة حقوق الامتياز المقررة لهم عند الاقتضاء، وذلك بموجب حكم مستقل عن الأحكام الفاصلة في المطالبات بالديون.
الفصل الثاني: الربّان
المادة (86)
1. يتولى المجهز تعيين الربّان، وفقاً للضوابط التي تُحددها الوزارة.
2. للمجهز عزل الربّان في أي وقت، إذا كانت له أسباباً مسوغة لذلك، وإلا جاز للربان المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه بسبب العزل، إن كان له مقتضى، وفق القواعد العامة.
المادة (87)
1. للربّان على كل الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة السلطة التـي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة.
2. يتولى الربّان قيادة السفينة، ويحل محلّه في غيابه ضابط الملاحة الذي يليه في الدرجة بالسفينة، على أن يتولى الربّان قيادة السفينة بنفسه، إذا استعان بمرشد أو كانت السفينة معرضة لخطر بحري محدق.
3. تثبت للربّان سلطة جمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم التي ترتكب على ظهر السفينة أثناء الرحلة البحرية، وله سلطة التحفظ على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم حتى تسليمهم إلى السلطة المختصة عند وصول السفينة.
4. إذا كانت السفينة تسير آلياً دون حاجة إلى عنصر بشري لقيادتها، يتولى مدير الرحلة البحرية الذي يعينه المجهز المهام الإدارية والتجارية الموكولة إلى الربّان.
المادة (88)
1. يعتبر الربّان نائباً قانونياً عن المجهز ويمثله أمام القضاء.
2. ينوب الربّان عن المجهز في القيام بالأعمال اللازمة لتشغيل السفينة واستغلالها، وذلك في حالة عدم وجود المجهز أو وكيل له إلا ما جرى عليه العرف.
3. لا يحتج بالقيود الواردة على نيابة الربّان عن المجهز في مواجهة الغير إلا إذا كان يعلم بها.
4. على الربّان اتباع تعليمات المجهز بشأن التشغيل التجاري للسفينة، وعليه أن يخطره بجميع الشؤون الخاصة بالسفينة أو الشحنة.
المادة (89)
يلتزم الربّان بما يأتي:
1. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صلاحية السفينة للملاحة البحرية.
2. مراعاة الأصول الفنيّة المتعارف عليها في قيادة السفينة، وكذلك الاتفاقيات والأحكام الدولية أو القوانين
أو اللوائح المنظمة للملاحة البحرية، والأحكام النافذة في الدولة التي توجد السفينة في مياهها.
3. اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام على ظهر السفينة وسلامة الأرواح والأموال على ظهرها والمحافظة على البيئة البحرية.
4. تقديم المساعدة لأي سفينة مشرفة على الغرق أو لأي شخص يوجد في البحر ويكون معرضاً لخطر الهلاك، شريطة ألا يعرض سفينته أو الأرواح التي على ظهرها للخطر.
5. الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالسفينة أو البحارة أو الركاب وإبرازها للسلطات المختصة عند الطلب.
المادة (90)
1. تثبت للربّان سلطة التوثيق، وقيد المواليد والوفيات التي تقع على ظهر السفينة أثناء الرحلة البحرية.
2. على الربّان في حالة وفاة أحد الأشخاص على متن السفينة أن يقوم بمعاونة أحد الضباط بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى سلطات ميناء الدولة الذي تصل إليه السفينة.
3. في حال إصابة أي شخص على متن السفينة بمرض معد، جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه بعد إخطار السلطات المختصة.
المادة (91)
1. إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو الشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها،
وجب على الربّان أن يعد تقريراً بذلك.
2. على الربّان أن يقدم التقرير إلى الوزارة والسلطة المختصة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الدولة، ويقدم التقرير خارج الدولة إلى الجهة المختصة في الخارج.
3. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة في الخارج، في حال وقوع الحادث المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خارج الدولة، بالتحقيق فيما تضمنه التقرير وسماع أقوال البحارة والمسافرين، إذا اقتضى الأمر ذلك،
وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويعتبر التقرير بعد إجراء هذا التحقيق حجةً بما جاء فيه حتى يقوم الدليل على العكس.
4. لا يجوز للربان في غير حالة الضرورة أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المشار إليه في هذه المادة.
المادة (92)
1. يسأل الربّان عن أخطائه الشخصية تجاه المجهز والغير.
2. لا يعد خطأ يستوجب مسؤولية الربّان تجاه المجهز، الغلط في اختيار تدبير ما وفق تقديره لمواجهة خطر، مع بقاء المجهز مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالغير.
الفصل الثالث: البحّارة
المادة (93)
1. يتولى المجهز تعيين البحارة، وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها الوزارة.
2. لا يجوز تشغيل من هم دون سن (16) السادسة عشر سنة ميلادية للعمل على أي سفينة مسجلة في الدولة.
3. يُحظر تكليف البحار دون سن (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية بالعمل ليلاً إلا في حالات الضرورة أو التدريب، على ألا يترتب على العمل أثناء الليل أي إضرار بصحة البحار.
المادة (94)
1. يكون استخدام البحار للعمل على ظهر السفينة بموجب عقد عمل بحري يبرم بين مجهز السفينة والبحار، ويلتزم بموجبه البحار بالعمل في السفينة مقابل أجر لحساب المجهز تحت إشراف الربّان.
2. يكون إثبات عقد العمل البحري بالكتابة، ومع ذلك يجوز للبحار إقامة الدليل على العقد بكافة طرق الإثبات.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إبرام عقد العمل البحري، وساعات العمل على ظهر السفينة وأوقات الراحة والعطلات.
المادة (95)
1. تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو في لائحته التنفيذية أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
2. تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته على البحّارة المتمتعين بجنسية الدولة.
المادة (96)
1. يلتزم البحّار بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل البحري، وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة، ولا يجوز له مغادرتها دون إذن منهم.
2. تُحدد الوزارة ضوابط عمل البحارة على ظهر السفينة، والتي من ضمنها ضوابط المعيشة على ظهرها والطعام والشراب، وسلامة العمل والخدمات الطبية والصحية الملائمة.
المادة (97)
1. يحدد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل البحري، وفق الضوابط الواردة من الوزارة.
2. إذا لم يحدد الأجر في العقد، تولت المحكمة المختصة تحديده.
3. يلتزم المجهز بأنْ يؤدي الأجور للبحار في مواعيد استحقاقها، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية وحسب فئات البحارة العاملين في السفينة.
4. تؤدى الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأديتها بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل البحري.
5. لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلاّ وفق الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (98)
لا يستحق البحّار أجراً إضافياً مقابل القيام بأيّ من الأعمال الآتية:
1. كل عمل يقدر الربّان أنه لازم وعاجل لسلامة السفينة أو لإنقاذ الأرواح أو البضائع على ظهرها.
2. تدريبات أو مناورات مكافحة الحريق وإنزال قوارب النجاة وغيرها من أعمال التدريب على الإنقاذ.
3. أي عمل إضافي يتعلق بالإجراءات الجمركية أو الحجر الصحي، وغيرها من الأعمال الحكومية.
4. الأعمال التي يطلب الربّان من البحار القيام بها بقصد مساعدة سفينة أخرى تكون معرضة للخطر دون إخلال بالأحكام الخاصة بمكافأة الإنقاذ وتوزيعها.
المادة (99)
يلتـزم المجهز بإبرام عقد وثيقة تأمين صحي لمصلحة البحّار، ولا يجوز له اقتطاع قيمة قسط التأمين من الأجر المستحق له، وتُحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى للحقوق الواجب تقريرها للبحار بمقتضى التأمين المشار إليه.
المادة (100)
1. إذا أصيب البحار أو مرض أثناء عمله على ظهر السفينة، وترتب على إصابته أو مرضه عجزه عن العمل،
التزم المجهز بأداء أجره كاملاً طوال مدة بقائه على السفينة حتى إعادته إلى موطنه، بالإضافة إلى التزامه بنفقات العلاج والإقامة والتعويض إذا كان له مقتضى.
2. تُستثنى الحالات التالية من التزام المجهز بأداء الأجر كاملاً:
أ. الإصابة التي لا تتعلق بخدمة السفينة.
ب. الإصابة الناجمة عن سوء سلوك البحار.
ج. المرض أو الإعاقة التي تعمد البحار إخفاؤها عن المجهز عند إبرام عقد العمل البحري.
المادة (101)
1. يستحق البحّار المستخدم بالمدة، إجازة سنوية لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عن كل شهر خدمة، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
2. تُحدد مواعيد الإجازات السنوية وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، وتمنح الإجازة بناء على طلب كتابي من البحّار يوافق عليه كل من الربّان والمجهز.
3. يُمنح البحّار عند انتهاء خدمته لأي سبب، مقابل نقدي عن أيام الإجازات السنوية التـي لم يحصل عليها، مساوياً للأجر المستحق له عن أيام العمل، في حدود إجازات سنتين كحد أقصى.
المادة (102)
1. تُحدد اللائحة التنفيذية المخالفات التي يرتكبها البحار والجزاءات التأديبية، والشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتوقيع الجزاءات، وآلية التظلم منها.
2. إذا كان الفعل أو الامتناع المنسوب إلى البحار يشكل جريمة في قوانين الدولة، وجب على الربّان تسليمه إلى السلطات المختصة عند الوصول إلى أول ميناء بالدولة.
المادة (103)
1. تنتهي علاقة العمل في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء مدة العقد، وفى حال انتهاء المدة أثناء الرحلة البحرية، يمتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء، أو الرسو في الميناء المتفق عليه لإعادة البحار إليه.
ب. بناء على رغبة أي من طرفي العقد، إذا كان العقد غير محدد المدة، على أن يقوم بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً.
ج. انتهاء الرحلات البحرية المتفق عليها، في حال كان البحار مستخدماً لرحلة بحرية أو أكثر.
د. بيع السفينة اختياراً أو جبراً.
ه. وفاة البحّار حقيقة أو حكماً، ويعتبر البحّار ميتاً حكماً إذا ظل في عداد المفقودين مدة شهر نتيجة تعرض السفينة لكارثة بحرية أو لحادث تصادم أو لعمل من أعمال القرصنة أو لأي حادث استثنائي آخر يرجح معه وفاة البحار.
2. دون الإخلال بحكم الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للبحار إنهاء عقد العمل البحري إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر إنهاء العقد قبل انقضاء مدته أو في حالة عجزه صحياً عن المضي في أداء واجباته المحددة
في العقد.
3. يترتب على الإخلال بمدة الإخطار المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، التزام المخل بأداء تعويض للطرف الآخر يكون مساوياً لأجر البحار عن مدة الإخطار.
4. في حال إنهاء عقد العمل البحري ببيع السفينة اختياراً أو جبراً، تعتبر الأجور وغيرها من المبالغ التي يكون قبضها حقاً مكتسباً له، فلا يجوز للبائع استردادها، وللبحّار المطالبة بالتعويض المناسب جرّاء إنهاء عقد العمل البحري.
5. في حالة التخلي عن السفينة وعدم سداد أجور البحارة لمدة شهرين على التوالي، يجوز للوزارة توقيع الحجز إدارياً على سفن المجهز وبيعها بالمزاد العلني لأجل سداد رواتبهم، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (104)
1. لا يجوز لمن يتمتّعون بجنسية الدولة أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلاّ بعد الحصول على سجل بحار من الوزارة.
2. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على سفينة تتمتع بجنسية الدولة إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. للوزارة إصدار سجل بحار للبحارة أو الطلبة المتدربين من غير جنسية الدولة العاملين على سفن تتمتع بجنسية الدولة.
المادة (105)
تختص محاكم الدولة بالفصل في الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد عند إبرامه.
المادة (106)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد.
الفصل الرابع: مجهز القطر
المادة (107)
1. تكون إدارة عملية القطر لربان السفينة المقطورة في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا تمت عملية القطر داخل الميناء.
ب.إذا اتفق صراحة على أن يتولى الربّان عملية القطر خارج حدود الموانئ.
2. يُسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تنشأ عن عمليات القطر، ما لم يثبت أن الضرر نشأ نتيجة خطأ السفينة القاطرة.
المادة (108)
تكون إدارة عملية القطر لربان السفينة القاطرة في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا تمت عملية القطر خارج حدود الموانئ.
2. إذا اتفق صراحة على أن يتولى الربّان عملية القطر داخل حدود الميناء.
المادة (109)
لا تُسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعاوى المسؤولية الناشئة عن عمليات القطر بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات.
الفصل الخامس: المرشد
المادة (110)
1. الإرشاد إجباري في الموانئ والمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة،
ويسري هذا الحكم على السفن المخصصة لخدمة عامة.
2. لسلطة الميناء إعفاء السفن الحربية والسفن التي يقل طولها عن (24) أربعة وعشرين متراً أو غيرها من السفن من الخضوع لخدمة الإرشاد وفق الضوابط التي تُحددها.
3. تصدر الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة قراراً بتنظيم أعمال الإرشاد، ولا يجوز العمل بالإرشاد في الدولة إلا بموجب موافقة من الوزارة وترخيص من السلطة المختصة.
المادة (111)
1. على السفن الخاضعة للالتزام بالإرشاد اتباع القواعد التي تُحددها لوائح الإرشاد المعمول بها في منطقة الإرشاد قبل الدخول إليها وأثناء تحركها فيها والخروج منها.
2. إذا كان تقديم خدمة الإرشاد عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل ممكناً، تلتـزم السفن المجهزة بهذه الوسائل بتلقي الخدمة من خلالها وذلك وفق لائحة الإرشاد النافذة.
3. يقدم طلب الإرشاد إلى سلطة الميناء المختصة وفق الإجراءات التي تُحددها.
المادة (112)
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.
المادة (113)
إذا اضطر المرشد للسفر مع السفينة أو بناءً على طلب الربّان لأسباب تبرر ذلك، التزم المجهز بنفقات طعامه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافقه منه، مع التعويض إذا كان له مقتض.
المادة (114)
1. يُسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد.
2. يُسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عملية الإرشاد أو أثناء العمليات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها، إلا إذا أثبت المجهز أن الضرر ناشئ عن خطأ جسيم من المرشد
أو من أفراد طاقم سفينة الإرشاد.
3. يُسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد أو أثناء العمليات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.
4. لا يُسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها، إلا إذا أثبت مجهزها صدور خطأ جسيم منه
في تنفيذ عملية الإرشاد.
5. في جميع الأحوال لا تُسأل الدولة عن الضرر الذي ينتج عن استخدام المرشد.
المادة (115)
لا تُسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعاوى المسؤولية الناشئة عن عملية الإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء العملية.
الفصل السادس: وكيل السفينة
المادة (116)
لا يجوز ممارسة عمل وكيل السفينة في الدولة إلا بموافقة الوزارة وترخيص من السلطة المختصة، وفق الشروط والإجراءات التـي تُحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزارة تعليق أو إلغاء عمل الوكيل في حالة مخالفته للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة منها.
المادة (117)
يعتبر وكيل السفينة أو من في حكمه نائباً عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في الدولة، كما يعد موطن الوكيل موطناً للمجهز في الدولة يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية.
المادة (118)
1. يلتزم وكيل السفينة بما يأتي:
أ. التنسيق مع الربّان باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بمتطلبات الرقابة على السفينة.
ب. تقديم البيانات الصحيحة عن الطاقم البحري للجهات المعنية في الدولة.
ج. القيام بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة. بما في ذلك إبرام العقود المتعلقة بملاحة السفينة واستغلالها باسم ولحساب المجهز.
2. لوكيل السفينة استلام البضائع من الشاحنين وتسليمها إلى أصحاب الحق في تسلمها، وتكليف مقاول الشحن والتفريغ، وإصدار سندات الشحن وأذون التسليم وقبض أجرة النقل لحساب المجهز.
المادة (119)
يُسأل وكيل السفينة عن أخطائه الشخصية وأخطاء تابعيه، ويبقى وكيل السفينة مسؤولاً أمام المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
الفصل السابع: وكيل الشحنة
المادة (120)
لا يجوز ممارسة عمل وكيل الشحنة في موانئ الدولة إلا بموافقة الوزارة وترخيص من السلطة المختصة،
وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزارة تعليق أو إلغاء عمل الوكيل في حالة مخالفته للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة منها.
المادة (121)
على وكيل الشحنة اتخاذ جميع التدابير المعقولة للمحافظة على البضائع التي يتسلمها لحساب موكله، والمحافظة على حقوقه تجاه الناقل البحري، وكل من شارك في تنفيذ النقل البحري وإلا يفترض استلامه للبضائع بالحالة الموصوفة بسند الشحن، وعليه إثبات عكس ذلك.
المادة (122)
لا يكون الشرط الوارد في سند الشحن الذي بمقتضاه يوكل الشاحن للناقل تعيين وكيل الشحنة، نافذاً في مواجهة صاحب الحق في تسلم البضائع ما لم يكن معتمداً من الشاحن، وفي حالة عدم الاعتماد تعتبر البضائع في حيازة الوكيل الذي عينه الناقل في حراسة هذا الأخير.
المادة (123)
يسأل وكيل الشحنة من قِبل أصحاب البضائع والغير عن أخطائه الشخصية وأخطاء تابعيه.
الفصل الثامن: وكيل العبور
المادة (124)
لا يجوز ممارسة عمل وكيل العبور في موانئ الدولة إلا بموافقة الوزارة وترخيص من السلطة المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزارة تعليق أو إلغاء عمل الوكيل في حالة مخالفته للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة منها.
المادة (125)
يلتزم وكيل العبور بما يأتي:
1. استلام البضائع من الناقل السابق، وإبرام عقد النقل مع الناقل التالي وتسليمه البضائع.
2. القيام بكافة الأعمال والتدابير المعقولة للمحافظة على البضائع في مرحلة العبور من ناقل إلى آخر.
3. الإفراج الجمركي عن البضائع في حالة تجاوزها للبوابة الجمركية تمهيداً للنقل التالي.
المادة (126)
يُسأل وكيل العبور عن أخطائه الشخصية وأخطاء تابعيه.
الفصل التاسع: مقاول الشحن والتفريغ
المادة (127)
لا يجوز ممارسة عمل مقاول الشحن والتفريغ في موانئ الدولة إلا بموافقة الوزارة وترخيص من السلطة المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزارة تعليق أو إلغاء عمله في حالة مخالفته للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة منها.
المادة (128)
1. يلتزم مقاول الشحن والتفريغ بما يأتي:
أ. القيام بالخدمات وتوفير الأدوات اللازمة لشحن أو تفريغ البضائع، وله الاستعانة برافعات السفينة
إن كان لذلك مقتضى.
ب. القيام بالأعمال الممهدة أو المتممة لأعمال الشحن والتفريغ كجلب البضائع من المخازن ونقلها إلى السفينة بواسطة أي وحدة أو وسيلة بحرية أو غيرها من الأدوات المستخدمة في ذلك، وكذلك تخزينها في المخازن عقب تفريغها.
2. يجوز أن يعهد إلى مقاول الشحن والتفريغ القيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات قانونية
أو مادية تتعلق بالبضائع التي يتولى شحنها أو تفريغها بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة.
المادة (129)
1. يسأل مقاول الشحن والتفريغ عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي ينتج عنها ضرر للغير، ويسأل عن هلاك البضائع أو تلفها في مواجهة من كلفه بالشحن أو التفريغ دون سواه.
2. تسري أحكام المواد (175) و (177) و (180 بند 1) و (183) من هذا المرسوم بقانون، على مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ عن هلاك البضائع أو تلفها.
الباب السادس: استغلال السفينة
الفصل الأول: الأحكام العامة لإيجار السفينة
المادة (130)
1. تسري أحكام هذا الفصل على عقود إيجار السفن ما لم يتفق الأطراف على خلافها، شريطة عدم تضمين العقد أي شرط ينافي طبيعة عقد الإيجار.
2. يسري على عقد إيجار السفينة قانون علم السفينة ما لم يتفق طرفي العقد على خلاف ذلك.
المادة (131)
1. يكون إثبات عقد إيجار السفينة بالكتابة، ويسمى المحرر الثابت لعقد الإيجار بمشارطة الإيجار.
2. يجب أن تتضمن مشارطة الايجار البيانات الآتية:
أ. اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما.
ب. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ورقم المنظمة البحرية الدولية للسفينة.
ج. مقدار الحمولة التي يشملها الإيجار.
د. مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
ه. نوع الشحنة إذا كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها.
و. المكان والزمان المتفق عليهما للشحن والتفريغ.
ز. شروط الاتفاقية المنظمة لعقد الإيجار.
3. تقتصر حجية البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة كدليل إثبات على ما ورد فيها من بيانات.
4. تكون لمشارطة الإيجار حجية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبينهما وبين من يُعهد إليه بإدارة السفينة،
إن وجد، ولا يحتج بما ورد في مشارطة الإيجار تجاه الغير ما لم يثبت علم الغير في تنفيذ المشارطة بما ورد فيها من بيانات.
المادة (132)
1. للمستأجر تأجير السفينة من الباطن، ما لم يرد في مشارطة الإيجار شرط يمنع ذلك.
2. يبقى المستأجر الأصلي مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن مشارطة الإيجار.
3. لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي،
وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة (133)
1. تكون البضائع المشحونة في السفينة المؤجرة، ضامنة للوفاء بأجرة السفينة وملحقاتها.
2. لا يجوز للمؤجر حبس البضائع في السفينة عند الوصول بسبب عدم استيفاء الأجرة، ويكون له أن يطلب
من قاضي الأمور المستعجلة إيداعها لدى الغير، وأن يطلب بيعها كلها أو بعضها، ما لم يقدم له المستأجر كفالة بما يكون مستحقاً له، وتكون التكلفة المرتبطة بالحجز والإيداع والبيع على نفقة المستأجر.
3. للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة المؤجرة ضماناً للوفاء بأجرتها وملحقاتها،
ويستمر حق الامتياز لمدة (15) خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع أو إيداعها، ما لم يكن قد ترتب للغيـر حسن النية حق عيني على البضائع.
4. يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع بغيرها.
المادة (134)
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع إلى استعمال السفينة.
المادة (135)
لا يترتب على بيع السفينة إنهاء مشارطة الإيجار، ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الإنهاء إذا أثبت أنه لم يكن عالماً وقت البيع بمشارطة الإيجار أو لم يكن في مقدوره أن يعلم بها.
المادة (136)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:
1. الدعاوى الناشئة عن مشارطة الإيجار بعد مضي سنة من تاريخ انقضائها.
2. دعاوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بعد مضي سنة ابتداءً من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
الفصل الثاني: إيجار سفينة غير مجهزة
المادة (137)
1. إيجار السفينة غير المجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع ولمدة محددة سفينة معينة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر، غير مجهزة بالمؤن واللوازم أو البحّارة أو بعضها مقابل أجرة متفق عليها بين طرفي العقد.
2. يجوز أن يكون عقد إيجار السفينة المنتهي بالتمليك أو المقترن بوعد بالبيع، عقد إيجار لسفينة غير مجهزة.
المادة (138)
يلتزم المؤجر بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن عيب ذاتي في السفينة، وإذا أدى العيب إلى توقف السفينة عن السفر مدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة، فلا يستحق المؤجر الأجرة طوال مدة توقفها.
المادة (139)
1. للمستأجر إدارة السفينة ملاحياً وتجارياً، ما لم يتفق على غير ذلك.
2. يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بما يأتي:
أ. استعمال السفينة في الغرض المتفق عليه، وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
ب. تحمّل مصروفات صيانة السفينة وإصلاحها، بالإضافة إلى المصروفات التي يقتضيها استغلال السفينة ونفقات التأمين.
ج. تزويد السفينة بالبحّارة ودفع أجورهم وتوفير المؤن والعلاج اللازم لهم.
د. رد السفينة عند انقضاء مدة الإيجار في الميناء الذي تسلمها فيه، وبالحالة التـي كانت عليها وقت وضع السفينة تحت تصرفه، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويلتزم المستأجر في حالة التأخير في رد السفينة لسبب يعود إليه، بدفع مثلي مقدار الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز مثلي مقدار الأجرة.
الفصل الثالث: إيجار سفينة مجهزة بالرحلة
المادة (140)
1. إيجار السفينة المجهزة بالرحلة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع سفينة معينة أو جزء منها صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر، ومجهزة باللوازم والمؤن والبحّارة للقيام برحلة معينة أو أكثر، مقابل أجرة متفق عليها بين طرفي العقد.
2. يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بكل ما يقتضيه تنفيذ الرحلة أو الرحلات المتفق عليها، كما يلتزم المؤجر بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال الرحلة أو الرحلات المتفق عليها.
3. مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (131) من هذا المرسوم بقانون، تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد إيجار السفينة بالرحلة.
المادة (141)
1. يتولى المؤجر إدارة السفينة ملاحياً وتجارياً.
2. لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو الجزء المؤجر منها بضائع لا تخص المستأجر دون إذن منه،
وإلا كانت الأجرة المستحقة عن البضائع المشحونة بغير إذنه من حق المستأجر، وذلك دون الإخلال بحقه
في الرجوع على المؤجر بالتعويض إن كان له مقتضى.
3. يكون المؤجر مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يتسلمها الربّان على ظهر السفينة في الحدود المبيّنة في مشارطة الإيجار.
4. يُعفى المؤجر من المسؤولية المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، إذا أثبت أنه أوفى بجميع التزاماته
أو أن الضرر لم ينشأ عن تقصيره في تنفيذها.
المادة (142)
1. يبقى مشارطة إيجار السفينة بالرحلة نافذاً دون تعويض أو زيادة في الأجرة، إذا طرأت قوة قاهرة تحول مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار السفر أثناء الرحلة، ما لم يتفق أطراف العقد على غير ذلك.
2. إذا أدت القوة القاهرة إلى استحالة تنفيذ الرحلة، يتم إنهاء إيجار السفينة لرحلة دون تعويض.
المادة (143)
1. يلتزم مستأجر سفينة مجهزة لرحلة بما يأتي:
أ. شحن كمية البضائع المتفق عليها، ومع ذلك إذا قام بشحن كمية أقل التزم بسداد كامل الأجرة.
ب. دفع أجرة ما تم من الرحلة، في حال استحالة استمرار الرحلة، بسبب غير راجع إلى المؤجر أو أي من تابعيه.
2. للمستأجر العدول عن تنفيذ مشارطة الإيجار قبل البدء في شحن البضائع، ويلتزم في هذه الحالة بتعويض المؤجر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة عدم التنفيذ بشرط ألا يتجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها.
3. يكون المستأجر مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها، إذا كان ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كان ناشئاً عن عيب في بضائعه.
المادة (144)
1. يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها خلال المدة أو المدد المتفق عليها، فإذا لم تُحدد المدة أو المدد،
وجب الرجوع إلى العرف في ميناء الشحن أو التفريغ، فإذا لم يوجد عرف في الميناء وجب اتباع العرف البحري.
2. إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المدة المتفق عليها أو التي يُحددها العرف، سرت مهلة إضافية لا تجاوز مدتها المدة الأصلية، على أن يستحق المؤجر عن تلك المهلة الإضافية تعويضاً يحدده الاتفاق أو العرف عن كل يوم تأخير، دون الحاجة لقيام المؤجر بأي إجراء لاستيفاء أجرة المهلة الإضافية.
3. إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز مدتها مدة المهلة الأولى، على أن يستحق المؤجر عن تلك المهلة الإضافية تعويضاً يعادل المقابل المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائداً النصف، وذلك دون الإخلال بما قد يستحقه المؤجر من تعويضات أخرى.
4. تعتبر المبالغ المستحقة للمؤجر عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة، وتسري عليها أحكام المادة (133) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (145)
1. تبدأ مدة الشحن أو التفريغ من اليوم التالي لإبلاغ الربّان المستأجر بجاهزية السفينة لشحن البضائع
فيها أو تفريغها منها.
2. إذا تم الشحن قبل انتهاء مدة الشحن المتفق عليها، في هذه الحالة لا تضاف المدة المتبقية من مدة الشحن
إلى مدة التفريغ ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في إنجاز شحن البضائع أو تفريغها.
3. لا يدخل في حساب مدة الشحن أو التفريغ أيام العطل الرسمية وأيام العطل التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت بالفعل في أعمال الشحن أو التفريغ.
4. يقف سريان مدة الشحن أو التفريغ إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ عملية الشحن أو التفريغ مستحيلاً أو صعباً.
5. تحسب أيام العطل الرسمية وأيام العطل التي يقضي بها العرف في المهل الإضافية، ولا يوقف سريانها القوة القاهرة، ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.
المادة (146)
للربّان عند انقضاء مهل التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر وتحت مسؤوليته، مع التزامه باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة (147)
1. إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق عليه لتفريغ البضائع، وجب على الربّان التوجه إلى أقرب ميناء لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيه، ما لم يتلق تعليمات أخرى متفق عليها بين المؤجر والمستأجر.
2. في حالة توجه الربّان إلى أقرب ميناء لتفريغ البضائع فيه، يتحمل المؤجر مصروفات توصيل البضائع إلى ميناء التفريغ المتفق عليه، ما لم يكن تعذر الوصول إلى هذا الميناء بسبب قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات في هذه الحالة.
المادة (148)
1. للمستأجر تفريغ البضائع التي تخصه على نفقته أثناء الرحلة في أي ميناء قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه، شريطة التزامه بدفع الأجرة المتفق عليها كاملة.
2. لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع عند الوصول، ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
المادة (149)
1. تستحق الأجرة، إذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة قبل التسليم، وكان الهلاك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:
أ. خطأ المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه.
ب. طبيعة البضائع أو وجود عيب فيها.
ج. اضطرار الربّان إلى بيع البضائع بسبب عيبها أو تلفها، على أن تخصم مصروفات البيع من الثمن الذي قبضه الربّان.
د. إذا كانت البضائع المشحونة حيوانات حيّة ونفقت أثناء السفر، بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه
أو من ينوب عنه.
ه. إذا قرّر الربّان إلقاء البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة ومن فيها أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
و. أيّ أسباب أخرى يتفق عليها المؤجر والمستأجر في مشارطة الإيجار.
2. يبطل كل شرط في مشارطة الإيجار يقضي باستحقاق أجرة السفينة في حال تحقق أيّ من الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: إيجار سفينة مجهزة بالمدة
المادة (150)
1. إيجار السفينة بالمدة، عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة مجهزة باللوازم والمؤن والبحّارة لمدة معينة، مقابل أجرة متفق عليها بين طرفي العقد.
2. يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لاستغلال المستأجر للسفينة على النحو المتفق عليه في مشارطة الإيجار،
كما يلتزم المؤجر بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة الإيجار.
المادة (151)
1. يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة، حيث يتولى تجهيز السفينة وصيانتها، وتعيين الربّان والبحّارة،
والالتزام بإيوائهم ونفقات معيشتهم وعلاجهم وسداد أجورهم، خلال مدة الإيجار، وله أن يُكلف شخصاً آخر يتولى الإدارة الملاحية للسفينة.
2. يجوز الاتفاق على أن يصدر المستأجر تعليماته بشأن الإدارة الملاحية للسفينة إلى المكلف بالإدارة،
على أن يضمن المؤجر التزام الشخص المكلف بإدارة السفينة بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المستأجر،
وفي هذه الحالة تنتقل الإدارة الملاحية للسفينة إلى المستأجر.
3. يكون المؤجر مسؤولاً عن هلاك السفينة والخسائر البحرية المشتركة، ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ أو تقصير المستأجر، ويكون المستأجر مسؤولاً عن الهلاك والخسائر إذا انتقلت الإدارة الملاحية إليه ما لم يثبت أن الهلاك كان ناشئاً عن أخطار الملاحة أو إلى خطأ المؤجر.
4. يُسأل المؤجر عن الضرر الذي يلحق البضائع المشحونة، إذا كان ناشئاً عن خطئه أو تقصيره في تنفيذ التزاماته.
5. إذا انقضت مدة عقد إيجار السفينة أثناء الرحلة، امتد الإيجار إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر أجرة السفينة المتفق عليها عن المدة الزائدة.
المادة (152)
1. تكون الإدارة التجارية للسفينة للمستأجر، حيث يتحمل نفقاتها وكل ما يتعلق بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع رسوم الموانئ والإرشاد والقطر، وغيرها من المصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجاري لها.
2. على الربّان أن يتبع التعليمات التي تصدر عن المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة، وذلك في الحدود المبيّنة في المشارطة.
3. يلتزم المستأجر والشخص المكلف بإدارة السفينة، إن وجد، برد السفينة إلى المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار.
4. يُسأل المستأجر عن الأضرار الناشئة عن الاستغلال التجاري للسفينة مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي لها.
المادة (153)
1. يستحق المؤجر الأجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر، ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل المؤجر.
2. لا يجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للأجرة في جميع الأحوال، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
3. إذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت هلاكها، استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ ورود آخر خبر عنها.
4. لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انقضاء مدة الإيجار.
المادة (154)
ينفسخ مشارطة الإيجار بمضي (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار المستأجر كتابياً بوجوب دفع أجرة السفينة، ويسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة مع التزامه بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء التفريغ المتفق عليه مقابل أجرة المثل، وذلك دون الإخلال بحقه في طلب التعويض، إذا كان له مقتضى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: الأحكام العامة لعقد النقل البحري
المادة (155)
1. تسري أحكام هذا الفصل والفصول التي تليه من هذا الباب دون غيرها على عقد النقل البحري، سواء كان الناقل مالكاً للسفينة أو مجهزاً أو مستأجراً لها.
2. لا يثبت عقد النقل البحري إلا كتابة.
الفصل السادس: عقد النقل البحري للبضائع
المادة (156)
1. عقد النقل البحري للبضائع، عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر مقابل أجر.
2. يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبيّنة فيه، حيث يتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع لأي شخص مسمى أو لأمره أو لحامله.
المادة (157)
1. يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع أو تحميلها على متن السفينة سند الشحن.
2. يكون لسند الشحن بما يتضمنه من بيانات وشروط عامة وخاصة بالنقل حجية في إثبات عقد النقل بين الناقل والشاحن وفي مواجهة الغير.
3. يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات الآتية:
أ. العلامات الرئيسة اللازمة للتحقق من نوع البضائع طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن، وكمية البضائع وعدد الطرود ووزنها أو حجمها، ويجب أن تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة على نحو يجعل الاطلاع عليها ميسوراً طوال الرحلة، وحالتها الظاهرة.
ب. اسم السفينة وجنسيتها، وحمولتها واسم الربّان.
ج. أجرة النقل وطريقة حسابها والوفاء بها.
د. مكان إصدار السند وتاريخه، وعدد النسخ التي حررت منه، ورقم كل نسخة.
ه. حصول النقل على سطح السفينة، إذا كان يجري بهذه الكيفية.
و. ميناء الشحن وميناء التفريغ.
ز. تاريخ أو المدة التي يجب خلالها تسليم البضائع في ميناء التفريغ، إذا وجدت.
ح. توقيع الناقل أو من ينوب عنه.
4. على الناقل أن يدرج في سند الشحن أو أي وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل بياناً بشحن البضائع على سطح السفينة، فإذا لم يدرج هذا البيان وجب عليه إثبات وجود اتفاق على شحن البضائع بهذه الكيفية، على أنه
لا يجوز له الاحتجاج بمثل هذا الاتفاق تجاه الغير بما في ذلك المرسل إليه الذي تلقى سند الشحن بحسن نية.
5. يكون الشاحن مسؤولاً قبل الناقل عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع وتم تدوينها في سند الشحن.
6. يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن بكافة طرق الإثبات عدا البيانات الخاصة بالبضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالدليل الكتابي.
7.لا يجوز للناقل إثبات خلاف ما ورد في سند الشحن في مواجهة الغير حسن النية، ويعتبر المرسل إليه من الغير
ما لم يكن هو الشاحن نفسه، أما الغير فيجوز له إثبات عكس ما ورد في سند الشحن بكافة طرق الإثبات.
المادة (158)
1. للناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظات على قيد البيانات التي يقدمها الشاحن بشأن البضائع إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو إذا لم تتوفر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها.
2. على الناقل أو من ينوب عنه ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن، ومبررات التحفظ، وللشاحن أو المرسل إليه إثبات صحة البيانات التي قدمها الشاحن بكافة طرق الإثبات.
المادة (159)
1. يجوز الاتفاق على إصدار الشاحن خطاب ضمان، يلتزم بمقتضاه بتعويض الناقل عن الأضرار التـي تلحق
به بسبب البيانات غير الصحيحة التي قدمها الشاحن، مقابل إصدار الناقل سند شحن خال من التحفظات.
2. لا يجوز للناقل الاحتجاج بخطاب الضمان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، تجاه الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على سند الشحن بعدم صحة البيانات التي قدمها الشاحن، ومع ذلك يجوز للغير أن يتمسك بخطاب الضمان في مواجهة الشاحن.
ويعتبر المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير، ما لم يكن هو الشاحن نفسه.
المادة (160)
1. يحرر سند الشحن الورقي من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للشاحن بعد توقيعها من الناقل أو ممن ينوب عنه، وتبقى الأخرى مع الناقل بعد توقيعها من الشاحن أو ممن ينوب عنه، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول.
2. تكون النسخة المسلمة للشاحن قابلة للتداول ما لم يذكر فيها أنها غير قابلة لذلك، وتعطي النسخة حائزها الشرعي الحق في توجيه البضائع وفي تسلمها من الناقل.
3.يجوز أن يحرر سند الشحن من عدة نسخ متماثلة بناءً على طلب الشاحن، بشرط ألا يكون سند الشحن صادراً لحامله، ويجب أن تكون كل نسخة مرقمة على أن يبين فيها العدد الإجمالي للنسخ الصادرة لسند الشحن، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل.
المادة (161)
1. إذا وجد اختلاف بين نسخة سند الشحن الموقعة من الشاحن أو من ينوب عنه والنسخة الموقعة من الناقل
أو من ينوب عنه، في هذه الحالة تُعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.
2.إذا صدر سند الشحن تنفيذاً لمشارطة إيجار ووجد اختلاف بين المشارطة وبين سند الشحن:
أ. تعتمد مشارطة الإيجار في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ب. يعتمد سند الشحن في العلاقة بين المستأجر والشاحن أو المرسل إليه ما لم يتضمن سند الشحن إحالة صريحة إلى مشارطة الإيجار.
ج. يعتمد سند الشحن وحده في العلاقة بين المؤجر الذي أصدر سند الشحن والشاحن أو المرسل إليه.
المادة (162)
1. يحرر سند الشحن الورقي القابل للتداول باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.
2. يجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي بكتابة ما يفيد ذلك في سند الشحن، مع ذكر اسم المتنازل إليه،
ولا يعد التنازل نافذاً تجاه الناقل إلا إذا علم به أو تم إعلانه به.
3. يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويكون تظهير سند الشحن على بياض بمثابة تظهير تمليكي بشرط ذكر تاريخ إجرائه، وإلا عُدّ تظهيراً توكيلياً، وفي حالة التنازع بين عدة حائزين لنسخ أصلية من سند الشحن يُرجح حائز النسخة التي يكون أول تظهير فيها أقدم التظهيرات الأولى في جميع النسخ تاريخاً.
4. في حالة تداول سند الشحن للأمر، يجوز الاتفاق على قصر الضمان على صحة عقد النقل وعلى وجود البضائع وقت التظهير.
5. يتداول سند الشحن الصادر لحامله بالتسليم، ويسري هذا الحكم على سند الشحن المظهر على بياض تظهيراً تمليكياً.
المادة (163)
1. يجوز إصدار سند الشحن بأي من الوسائل الإلكترونية.
2. يكون لسند الشحن الإلكتروني الحجية المقررة لسند الشحن الورقي، ويجوز تداوله من خلال الوسائل الإلكترونية، ويترتب على ذلك ذات آثار تداول سند الشحن الورقي.
3. يُشترط للاعتراف بحجية سند الشحن الإلكتروني ما يأتي:
أ. أن تكون وسيلة إصدار أو تداول السند مما يسمح بتعيين حامله الشرعي.
ب. أن تكون وسيلة إصدار أو تداول السند ضامنة لسلامته.
ج. أن تضمن وسيلة إصدار أو تداول السند للحائز كيفية إثبات حيازته للسند.
المادة (164)
1. يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً غير قابل للتداول بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة،
ويجوز استبدال سند الشحن بهذا الإيصال بناءً على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.
2. يكون للإيصال المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، الحجية المقرّرة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المشار إليها في البند (3) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون، وكان مؤشراً عليه بكلمة "مشحون".
المادة (165)
1. إذا وجد الربّان أو من يقوم مقامه بضائع في السفينة غير مذكورة في سند الشحن أو كانت البيانات المتعلقة
بها غير صحيحة، جاز له إنزالها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها واستيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة نقل تدفع لبضائع من نوعها لتوصيلها إلى مكان الوصول المتفق عليه، دون الإخلال بما يستحقه من تعويض، وعليه في حالة عدم صحة البيانات تعديل بيانات السند وفقاً لحقيقة البضاعة.
2. مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالمسؤولية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية، للربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها.
ب. إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو قيمتها.
ج. إذا كان بيعها أو تصديرها محظور قانوناً.
المادة (166)
1. على الناقل تسليم البضائع لصاحب الحق في تسلمها أو نائبه.
2. يتحدد صاحب الحق في تسلم البضائع بالشاحن أو الشخص الذي صدر باسمه سند الشحن الورقي غير القابل للتداول، أو المرسل إليه المذكور اسمه في السند الاسمي، أو الشخص الذي تم التنازل له عن السند بموجب حوالة نافذة قبل الناقل، أو الحائز الشرعي لسند الشحن الورقي للأمر أو لحامله، أو الحامل الشرعي لسند الشحن الإلكتروني.
3. إذا تقدم عدة أشخاص في وقت واحد يحملون نسخاً من سند الشحن الورقي تكون قابلة للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ أول تظهير لها سابقاً على التظهير الأول للنسخ الأخرى، وإذا كان تاريخ التظهير واحداً فعلى الربّان أن يودع البضاعة لدى أمين يتفق عليه المتزاحمون وإلا عيّنه قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة.
4. يعتبر التظهير غير المؤرخ، صادراً يوم تقديم سند الشحن لتسلم البضائع.
5. يكون تسليم البضائع إلى حامل إحدى نسخ سند الشحن مبرئاً للناقل، ولا يجوز لحامل نسخة أخرى لسند الشحن الرجوع على الناقل ما لم يثبت سوء نيته.
المادة (167)
1. يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن، أن يطلب من الناقل إذناً بتسليم كميات معينة منها، بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل، وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
2. إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبيّنة فيها، وإذا وزعت كامل الشحنة بين أذون تسليم متعددة، وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن الورقي أو إلغاء سند الشحن الإلكتروني.
3. تسليم نسخة أصلية من سند الشحن الورقي للناقل أو ممثله حجة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق.
في تسلمها بالحالة المبيّنة بسند الشحن، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (167)
1. يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن، أن يطلب من الناقل إذناً بتسليم كميات معينة منها، بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل، وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
2. إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبيّنة فيها، وإذا وزعت كامل الشحنة بين أذون تسليم متعددة، وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن الورقي أو إلغاء سند الشحن الإلكتروني.
3. تسليم نسخة أصلية من سند الشحن الورقي للناقل أو ممثله حجة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق.
في تسلمها بالحالة المبيّنة بسند الشحن، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (168)
إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها، جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة الإذن له بإيداعها لدى أمين يعينه القاضي، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل.
المادة (169)
1. يقدم الشاحن البيانات المتعلّقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل كتابة، وتقيّد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل إبداء تحفّظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدّية للشك في صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكّد منها، وتذكر أسباب التحفّظ على قيد البيانات في سند الشحن.
2. يلتزم الشاحن بإخطار الناقل إذا كانت البضاعة خطرة، ويضع بياناً عليها للتحذير من خطورتها وكيفية الوقاية منها، وبخلاف ذلك يجوز للناقل في أي وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها. ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن ذلك.
3. يلتـزم كل من الناقل والشاحن بتوفير المعلومات والتعليمات اللازمة للمناولة الآمنة للبضائع ونقلها بصورة ملائمة.
المادة (170)
1. يجوز للناقل في أي وقت إخراج البضائع الخطرة من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها. ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.
2. إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا أثبت أن خطورتها صارت تهدّد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمّل الناقل أي مسؤولية إلاّ ما تعلّق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
المادة (171)
1. يلتزم الناقل بما يأتي:
أ. بذل العناية اللازمة قبل وأثناء الرحلة البحرية، لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة، وتجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها لجعلها صالحة لإنجاز الرحلة، وتهيئة العنابر وسائر أجزائها وغيرها من أقسام السفينة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها، وذلك وفقاً لطبيعة ونوع البضاعة.
ب. بذل العناية اللازمة لتوصيل البضائع كاملة وسليمة، وفي الميعاد إلى ميناء التفريغ المتفق عليه.
ج. شحن البضائع في السفينة وتفريغها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
د. تستيف البضائع في السفينة والمحافظة عليها ونقلها وتسليمها عند وصولها.
ه. بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وعلى نفقته، في حال توقف السفينة عن مواصلة الرحلة لأي سبب.
2. فيما عدا الملاحة الساحلية، لا يجوز للناقل أو نائبه شحن بضائع على سطح السفينة إلا بمقتضى إذن كتابي من الشاحن أو إذا اقتضت الأنظمة المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة البضائع أو جرى العرف في الميناء على الشحن بهذه الطريقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على سطح السفينة.
المادة (172)
يلتزم الشاحن بما يأتي:
1. تسليم البضائع إلى الناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما في سند الشحن أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن إذا لم يوجد اتفاق، وفي حالة التأخير في التسليم لا يجوز أن يزيد التعويض على مقدار الأجرة.
2. تجهيز البضائع على نحو يجعلها صالحة لنقلها بحراً، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالأشخاص والأموال، ويشمل ذلك حزمها أو تغليفها أو تعبئتها أو تستيفها في الحاويات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3. ضمان الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها أو الغير، إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب في بضائعه.
4. أداء أجرة النقل المتفق عليها قبل بدء الرحلة، فإذا ذكر في سند الشحن أن الأجرة مستحقة كلها أو بعضها
عند الوصول، التزم أيضاً بأدائها من له حق في تسلم البضائع.
ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
المادة (173)
1. لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة البحرية.
2. لا تستحق أجرة النقل، إذا هلكت البضائع هلاكاً كلياً نتيجة القوة القاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ التزاماته.
3. تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرّر الربّان التضحية بها لإنقاذ السفينة والشحنة، وفي هذه الحالة تسري أحكام الخسائر البحرية المشتركة إذا توافرت شروط تطبيقها.
المادة (174)
1. للشاحن إعطاء الناقل تعليمات جديدة تتعلق بمباشرة النقل المتفق عليه، ما لم يذكر سند الشحن عكس ذلك، ويكون له على وجه الخصوص طلب تعديل ميناء التفريغ أو تغيير شخص المرسل إليه المعين في سند الشحن أو إعادة البضائع إلى الشاحن.
2. ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالبضاعة محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه سند الشحن وإلى أي حامل شرعي للسند.
3. على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممّن له الحقّ في توجيه البضائع بعد تأشير الناقل عليها في سند الشحن، ما لم تكن التعليمات مخالفة لشروط النقل أو كان يتعذّر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن هذا التنفيذ تعرض الناقل للجزاء أو تحمله نفقات تتجاوز قيمة البضائع، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل
أن يُخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ويكون الناقل مسؤولاً إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوّغ قانوني.
4. يلتزم من أصدر تعليمات جديدة إلى الناقل بأداء أجرة النقل المتفق عليها زائداً الأجرة المستحقة عن إطالة الرحلة، ومصاريف تنفيذ التعليمات الجديدة، والتعويض عمّا قد يلحق الناقل من أضرار بسبب تنفيذه لهذه التعليمات.
المادة (175)
1. يكون الناقل مسؤولاً عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما بين تسلمه البضائع وتسليمها لصاحب الحق في تسلمها، ما لم يثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذ هذه التدابير.
2. يكون الناقل مسؤولاً عن الهلاك أو التلف الناشئ عن الحريق، إذا أثبت المضرور أن الحريق قد نشب نتيجة خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه أو إذا أهمل أي من هؤلاء في اتخاذ التدابير اللازمة لإطفاء الحريق أو منع انتشاره.
3. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالحيوانات الحية التي يقوم بنقلها، إذا أثبت الشاحن أن الناقل أو تابعيه أو وكلائه قد أهملوا في تنفيذ تعليماته الصادرة بشأن هذا النقل.
المادة (176)
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها، إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر، أو بسبب التدابير المعقولة التي تُتّخذ لإنقاذ الأموال في البحر.
المادة (177)
1. تُحدد مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز مقدار (835) ثمانمائة وخمسة وثلاثين من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساساً في حساب الأجرة أو بما لا يجاوز مقدار (2.5) اثنين ونصف من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضائع، أيهما أعلى.
2. إذا جمعت الطرود أو وحدات الشحن في صناديق أو أوعية أو غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية، اعتبر كل منها طرداً أو وحدة عند التعويض عنها في حالة هلاك الحاوية، فإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت في ذاتها طرداً أو وحدة مستقلة.
3. يتم حساب الحد الأقصى للتعويض المشار إليه في هذه المادة، في ضوء ما يعلنه صندوق النقد الدولي عن قيمة حقوق السحب الخاصة. ولا يكون إلزام المحكوم ضده بأداء التعويضات إلا بالعملة الوطنية.
المادة (178)
1. يجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه، تعيين حد أقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المشار إليه في المادة (176) من هذا المرسوم بقانون، بشرط ألا يقل عنه.
2. في جميع الأحوال، لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع، إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو قيمتها.
المادة (179)
1. يعتبـر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى، يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية
عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المشار إليها في هذا الفصل، أو يتضمن تخفيف هذه المسؤولية بالنزول عن الحد الأقصى المشار إليه في المادة (177) من هذا المرسوم بقانون.
2. يعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية، كل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو يضيق من فترة النقل البحري التي يسأل خلالها الناقل أو يقصر من مدة عدم سماع الدعوى عند الإنكار أو أي شرط آخر من شأنه عدم تحمل الناقل تبعة التعويض عن الأضرار.
المادة (180)
لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضائع أو تلفها، في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه، إما بقصد إحداث الضرر أو عدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
2. إذا أصدر سند الشحن خالٍ من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكرها في السند، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
3. إذا تم شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها في عنابر السفينة.
4. إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وما يتعلق بالمحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.
المادة (181)
للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له أو أن يزيد من التزاماته المشار إليها في هذا الفصل، بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن الصادر للشاحن.
المادة (182)
1. يجوز للطرفين الاتفاق على تنظيم المسؤولية خروجاً على الأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا المرسوم بقانون، في أي من الحالات الآتية:
أ. الملاحة الساحلية.
ب. إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو ظروف شحنها أو ظروف النقل الاستثنائية تبرر إبرام اتفاق خاص في شأنها.
ج. إذا كان هناك اتفاق على شحن البضائع على سطح السفينة، وتم النقل بهذه الكيفية.
د. إذا كان النقل بمقتضى مشارطة إيجار في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أما إذا صدر تنفيذاً لمشارطة الإيجار سند شحن سرت أحكام المسؤولية الواردة في المواد (175) ولغاية (186) من هذا المرسوم بقانون على العلاقة بين مصدر السند والشاحن.
2. يُشترط لصحة الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
أ. ألاّ يكون مخالفاً للنظام العام في الدولة.
ب. ألاّ يعفي الناقل أو تابعيه أو وكلائه من الالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
ج. ألاّ يصدر سند شحن.
د.أن يدون الاتفاق في إيصال مؤشر عليه بما يفيد أنه غير قابل للتداول.
المادة (183)
1. إذا كان الهلاك الجزئي للبضائع أو تلفها ظاهراً لمن له الحق في تسلمها أو من ينوب عنه، عليه أن يبدي تحفظه كتابة حول حالة البضائع قبل حصول التسليم أو خلاله، وإلا يفترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على العكس.
2. تسري القرينة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إذا كان الهلاك الجزئي أو التلف غير ظاهر، ولم يتم إخطار الناقل كتابة في ميناء التفريغ خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضائع.
3. لا يلزم تقديم التحفظ أو الإخطار، إذا أجريت معاينة للبضائع وقت التسليم في حضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع.
المادة (184)
للناقل الذي التزم بتنفيذ المرحلة الأولى من النقل بوسائله الخاصة التعهد بإبرام عقود النقل اللازمة لتنفيذ المراحل التالية للنقل البحري لحساب الشاحن، ويعد الناقل وكيلاً بالعمولة عن المراحل التالية للنقل ما لم يصدر سند شحن شاملاً جميع مراحل النقل، فتسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على جميع مراحل النقل.
المادة (185)
1. يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تسليم البضائع، إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه ووكلائه قد اتخذوا جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر.
2. يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم، إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه صراحةً أو ضمناً، وفي حال عدم وجود اتفاق إذا لم يسلمها في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي إذا وجد في ظروف مماثلة.
3. تُحدد مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير بما لا يجاوز ثلاثة أمثال أجرة النقل المتفق عليها.
4. لا تستحق أي تعويضات عن الضرر الناشئ عن التأخير في تسليم البضائع، إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم.
5. تعد البضائع في حكم الهالكة، إذا لم تسلم خلال (60) الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
المادة (186)
1. يجوز أن يعهد الناقل المتعاقد بتنفيذ عملية النقل البحري أو بتنفيذ جزء منها إلى الناقل الفعلي ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل المتعاقد مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلي إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل، وتكون مسؤوليته عن هذه الأضرار بالتضامن مع الناقل المتعاقد.
2. لكل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي التمسك بتحديد المسؤولية الواردة في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي عن الحد الأقصى الوارد في هذا المرسوم بقانون.
المادة (187)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:
1. الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بعد مضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان يجب
أن يتم فيه التسليم.
2. دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء، ولو انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. دعاوى استرداد ما دفع بغير حق بعد مضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
الفصل السابع: عقد النقل البحري متعدد الوسائط
المادة (188)
1. لا يعد نقلاً بحرياً متعدد الوسائط، إصدار متعهد النقل وثيقة نقل مستقلة لكل واسطة من وسائط النقل التي يلجأ إليها.
2. لا يجوز مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط إلا بموافقة الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة،
وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزارة تعليق أو إلغاء عمل الوكيل في حالة مخالفته للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة منها.
المادة (189)
لا يجوز لمتعهد النقل إبرام أي عقد من عقود النقل متعدد الوسائط، ما لم يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة.
المادة (190)
1. يكون إثبات عقد النقل متعدد الوسائط بالكتابة.
2. على متعهد النقل إصدار وثيقة نقل متعدد الوسائط عند استلامه البضائع من الشاحن، وتصدر وثيقة النقل في محرر ورقي أو إلكتروني.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تتضمنها وثيقة النقل، وآلية وإجراءات إصدار الوثيقة.
4. يكون الشاحن مسؤولاً عن صحة البيانات التي يدلي بها إلى متعهد النقل لبيانها في وثيقة النقل،
ويسأل عن الأضرار الناشئة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
المادة (191)
1. يكون لوثيقة النقل متعدد الوسائط حجية في إثبات ما تشمله من بيانات وشروط متعلقة بالنقل.
2. يجوز لأي من متعهدي النقل والشاحن إثبات خلاف ما ورد في وثيقة النقل تجاه بعضهما البعض.
3. لا يجوز لمتعهد النقل إثبات خلاف ما ورد في وثيقة النقل تجاه الغير حسن النية، بينما يكون للغير إثبات خلاف ما ورد في وثيقة النقل بكافة طرق الإثبات، ويعد المرسل إليه من الغير في تطبيق حكم هذا البند.
المادة (192)
1. تكون وثيقة النقل متعدد الوسائط قابلة للتداول أو غير قابلة له بحسب اختيار الشاحن.
2. إذا صدرت وثيقة النقل غير قابلة للتداول يجب تحديد اسم المرسل إليه فيها، وإلا التزم متعهد النقل بتسليم البضائع في مكان التسليم إلى الشاحن أو من ينوب عنه.
3. إذا صدرت وثيقة النقل الورقية قابلة للتداول يجوز تحويلها بالتظهير إذا صدرت لأمر الشاحن أو المرسل إليه
أو تحويلها بالمناولة اليدوية دون تظهير إذا كانت صادرة للحامل.
4. يجوز إصدار وثيقة نقل إلكترونية قابلة للتداول بالوسائل الإلكترونية على نحو يضمن علم متعهد النقل بصاحب الحق في تسلم البضائع بمجرد تحويل الحق إليه.
المادة (193)
تثبت للمرسل إليه أو لحامل وثيقة النقل، كافة الحقوق في البضائع المقررة للشاحن تجاه متعهد النقل، ويجوز له إقامة دعوى المسؤولية على متعهد النقل عن الأضرار التي تلحق بالبضائع بسبب النقل.
المادة (194)
1. يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط بتوصيل البضائع التي يتسلمها من الشاحن إلى مكان التسليم كاملة وسليمة وفي الميعاد المتفق عليه، ويجوز له أن يعهد لناقل آخر أو أكثر تنفيذ النقل كله أو بعضه.
2. إذا وجد متعهد النقل بضائع غير مذكورة في وثيقة النقل، جاز له الامتناع عن نقلها، وعليه إخطار الشاحن واتباع تعليماته بشأن هذه البضائع، فإذا امتنع الشاحن عن إصدار أي تعليمات متعلقة بالبضائع، جاز لمتعهد النقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة المختص إيداع البضائع لحساب الشاحن في المكان الذي يعينه القاضي.
3. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن إنزال البضائع التي يتم اكتشافها أثناء الرحلة من وسيلة النقل.
المادة (195)
للشاحن العدول عن عقد النقل متعدد الوسائط قبل تسليم البضائع إلى متعهد النقل، ويلتزم بتعويض متعهد النقل عن الضرر الذي يلحق به نتيجة عدم تنفيذ العقد، بشرط ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها.
المادة (196)
1. يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل المتفق عليها قبل بدء الرحلة، فإذا ذكر في وثيقة النقل أن الأجرة تكون مستحقة كلها أو بعضها عند الوصول، التزم أيضاً بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة.
2. إذا لم يذكر في وثيقة النقل أن الأجرة مستحقة عند الوصول، افترض أن متعهد النقل قبض الأجرة بكاملها عند استلام البضائع، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على الوثيقة أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي صدرت الوثيقة باسمه أو لأمره من الغيـر في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
3. لا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة، ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة.
المادة (197)
1. إذا نشأ هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها في أي من المراحل البحرية للنقل متعدد الوسائط أو كان مكان نشوء الضرر غير معلوم، سرت الأحكام الواردة في المواد من (175) إلى (186) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا نشأ هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها في غير المراحل البحرية للنقل متعدد الوسائط، سرت الأحكام المنظمة لمسؤولية الناقل حسب نوع النقل الذي نشأ عنه الضرر.
المادة (198)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الآتية:
1. الدعاوى الناشئة عن عقد النقل متعدد الوسائط بعد مضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
2. دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد مضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
الفصل الثامن: ترحيل البضائع
المادة (199)
1. يعد مرحل البضائع ناقلاً متعاقداً مع الشاحن إذا التزم بتقديم خدمة النقل وإن عهد بتنفيذ النقل كله أو بعضه لناقل فعلي أو أكثر، فيعد أصيلاً في التعاقد على شحن البضائع وتفريغها وعلى إيداعها في المخازن العامة في دائرة الموانئ التي تتم فيها عمليات النقل.
2. يعد مرحل البضائع أصيلاً في التعاقد مع الناقل البحري بصفته شاحناً إذا التزم بتقديم خدمة النقل عن طريق الغير، فيعد وكيلاً بالعمولة عن الشاحن في التعاقد على شحن البضائع وتفريغها وعلى إيداعها في المخازن العامة بدائرة الموانئ التي تتم فيها عمليات النقل.
3. يعد مرحل البضائع نائباً عن الشاحن إذا أبرم عقد النقل باسم الأخير ولحسابه، فيكون وكيلاً عنه في التعاقد على شحن البضائع وتفريغها وعلى إيداعها في المخازن العامة بدائرة الموانئ التي تتم فيها عمليات النقل.
4. في جميع الأحوال يعد مرحل البضائع نائباً عن الشاحن في القيام بجميع الأعمال المتعلقة باستصدار شهادات المنشأ وتراخيص التصدير والوفاء بالرسوم والضرائب وإجراء معاينة للبضائع واتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي أو الصحي عنها.
المادة (200)
1. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بإثبات العقود التي يبرمها مرحل البضائع في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليه، يكون إثبات عقد ترحيل البضائع بكافة الطرق.
2. ومع ذلك لا يكون إثبات تكليف مرحل البضائع بنقل بضائع خطرة أو بضائع يحظر تداولها إلا بإذن خاص بالكتابة، ولا يكون مرحل البضائع مسؤولاً إلا عن تنفيذ التعليمات الصادرة له من الشاحن بشأن نقل تلك البضائع والتي تكون ثابتة بالكتابة.
المادة (201)
تسري على العقود التي يبرمها مرحل البضائع مع الغير تنفيذاً للمهام الموكلة إليه الأحكام المنظمة لكل عقد منها بحسب طبيعته ونوعه.
المادة (202)
1. يلتزم مرحل البضائع بتنفيذ المهام التي يكلفه بها الشاحن.
2. يلتزم مرحل البضائع بالتعليمات الصادرة له من الشاحن بشأن تداول البضائع ونقلها، ومع ذلك يجوز لمرحل البضائع الخروج على تعليمات الشاحن إذا تعلقت لهذا الأخير مصلحة بذلك.
3. يضمن مرحل البضائع هلاك وتلف البضائع التي يلتزم بنقلها، وتخضع مسؤوليته للأحكام الواردة في المواد من (175) إلى (178) من هذا المرسوم بقانون.
4. يكون مرحل البضائع مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يقوم برصها في حاويات مقدمة منه،
سواء لسوء حالة الحاوية أو لعدم ملاءمة شحن البضائع فيها.
5. إذا كلف مرحل البضائع ناقلاً بنقل البضائع بحراً لا يكون ملتزماً بالإعلان عن المصلحة في نقل البضائع إلا بناءً على تعليمات صريحة من الشاحن بذلك.
6. لا يلتزم مرحل البضائع بتسليم البضائع مقابل قبض ثمن بيعها أو مقابل استرداد مستندات خاصة بتداولها إلا بناءً على تعليمات صريحة من الشاحن بذلك.
7. لا يلتزم مرحل البضائع بالتأمين على البضائع التي يتعهد بنقلها إلا بناءً على اتفاق خاص بذلك مع الشاحن، ويجوز للمرحل الإعلان عن الشحنة للمؤمن ضمن وثيقة الاشتراك التي عقدها لتأمين البضائع التي يقوم بنقلها، ما لم تصدر له تعليمات كتابية من الشاحن بضرورة عقد وثيقة تأمين خاصة بالبضائع التي يعهد بها إليه.
المادة (203)
1. على الشاحن أن يقدم لمرحل البضائع البيانات الخاصة بنوع البضائع محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكميتها وعدد الطرود أو الحاويات التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية البضائع.
2. يسأل الشاحن عن الأضرار الناشئة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
المادة (204)
1. إذا اقتضت طبيعة البضائع محل النقل تغليفها أو تعبئتها أو حزمها، وجب على الشاحن أن يقوم بذلك وبكيفية لا تعرض البضائع للهلاك أو التلف ولا تعرض وسائل النقل أو الأشخاص أو الأموال على متنها للضرر.
2. يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم. ويكون مرحل البضائع مسؤولاً بالتضامن مع الشاحن عن الأضرار التي تلحق بالغير إذا كان العيب ظاهراً.
المادة (205)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن ترحيل البضائع بعد مضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.
الفصل التاسع: عقد النقل البحري للأشخاص
المادة (206)
لا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفاً، كما لا تسري على الأشـخاص الذين يتسللون إلى السفينة بقصد السفر.
المادة (207)
1. لا يثبت عقد النقل البحري للأشخاص إلا بالكتابة.
2. يسمى المحرر الثابت للعقد "تذكرة"، ويشتمل بوجه خاص على اسم كل من الناقل والمسافر وتاريخ إصدار التذكرة واسم السفينة وميناء المغادرة وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.
3. يجوز إثبات العقد بسجل إلكتروني يسمى "تذكرة إلكترونية"، وتشتمل على البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، ويجوز إثبات عقد النقل البحري للأشخاص بأي وثيقة أخرى على أن تشتمل على البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
المادة (208)
1. يصدر الناقل التذكرة باسم المسافر، ولا يجوز للمسافر التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
2. إذا عهد المسافر إلى الناقل بأمتعة أثناء السفر، وجب على الناقل تسجيلها وإصدار إيصال عنها يسلمه إلى المسافر متضمناً البيانات اللازمة لتعيين الأمتعة المسجلة.
المادة (209)
يلتزم الناقل بما يأتي:
1. بذل العناية اللازمة، لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وللقيام بالسفر المتفق عليه، كما يلتزم بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة السفر.
2. ضمان سلامة المسافرين أثناء السفر، وعليه بذل العناية اللازمة لتأمين حاجاتهم وراحتهم أثناء السفر وفقاً للشروط المتفق عليها للإقامة في السفينة.
3. بذل العناية اللازمة للمحافظة على الأمتعة المسجلة.
المادة (210)
1. على المسافر الحضور للسفر في الزمان والمكان المعين في تذكرة السفر.
2. إذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد المحدد له، بقي ملزماً بدفع الأجرة.
3. إذا حالت القوة القاهرة دون سفر المسافر أو إذا توفي قبل السفر، فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل قبل السفر بذلك، فإذا لم يتم الإخطار استحق الناقل ربع الأجرة، ويسري هذا الحكم على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه.
المادة (211)
1. للمسافر فسخ العقد بدون تعويض، إذا تعذر سفر السفينة بسبب خارج عن إرادة الناقل.
2. للمسافر طلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو على خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المعلن عنها، ومع ذلك يُعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل.
المادة (212)
1. إذا توقف السفر مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك، ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن توقف السفر ناشئ عن سبب لا يرجع إليه.
2. إذا استحال السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل أو المسافر فسخ العقد دون تعويض، فإذا ثبت أن المانع يرجع
إلى فعل الناقل التزم برد الأجرة وبتعويض يعادل نصفها.
3. لا يجوز فسخ العقد في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من نفس المستوى.
ب.إذا وافق المسافر على قيام الناقل بنقله إلى مكان الوصول المتفق عليه بغير الوسائل البحرية.
المادة (213)
1. يلتزم المسافر بأداء أجرة النقل المتفق عليها قبل بدء السفر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. يكون للربان حبس الأمتعة المسجلة حتى الوفاء بأجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تكون مستحقة للناقل وتكون ناشئة عن تنفيذ النقل.
3. لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة التي يحتفظ بها في حيازته في السفينة وفاء لحقوق الناقل، ومع ذلك يجوز للربان أن يطلب إيداعها لدى الغير لحين استيفاء هذه الحقوق، على أن تكون كلفة الإيداع،إن لزمت، على نفقة المسافر.
المادة (214)
1. يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق المسافر من جراء تأخير الوصول الناشئ عن إخلال الناقل بالالتزامات المشار إليها في المادة (209) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه.
2. يُسأل الناقل عن هلاك الأمتعة المسجلة التي يُعهد بها المسافر إليه أثناء السفر أو تلفها ما لم يثبت أنه اتخذ
هو وتابعوه ووكلاؤه جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنه استحال عليهم اتخاذ هذه التدابير،وتسري في هذه الحالة الأحكام الواردة في المادة (178) والبند (4) من المادة (180) من هذا المرسوم بقانون.
3. لا يسأل الناقل عن هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها، إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلى خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه أو أحد وكلائه.
المادة (215)
1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بإصابة بدنية عضوية أو نفسية إذا وقع الحادث خلال تنفيذ عقد النقل، ما لم يثبت الناقل أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له أو لتابعيه أو لوكلائه فيه.
2. يعتبر الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء المغادرة أو ميناء الوصول أو ميناء الرسو.
المادة (216)
1. تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بدنياً أو نفسياً بمقدار (250,000) مئتين وخمسين ألف من حقوق السحب الخاصة، ما لم ينشأ الضرر عن إحدى الحالات التالية فيكون الحد الأقصى للتعويض مقدار (400,000) أربعمائة ألف من حقوق السحب الخاصة:
أ. الحروب الدولية والأهلية.
ب. الاضطرابات الأمنية وأعمال العدوان المسلح والقرصنة.
ج. الثورات والانتفاضات.
د. الكوارث الطبيعية ذات الطابع الاستثنائي والتي لا يمكن توقعها أو تفاديها.
2. تتحدد مسؤولية الناقل عن هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها بمقدار (3,375) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين من حقوق السحب الخاصة عدا مركبات النقل البري المنقولة بحراً بصحبة المسافر، فتتحدد مسؤولية الناقل عنها بمقدار (12,700) اثني عشر ألفاً وسبعمائة من حقوق السحب الخاصة.
3. تتحدد مسؤولية الناقل عن هلاك الأمتعة غير المسجلة بمقدار (2,250) ألفين ومائتين وخمسين من حقوق السحب الخاصة.
4. يتم حساب الحد الأقصى للتعويض تطبيقاً للبند (1) من هذه المادة في ضوء ما يعلنه صندوق النقد الدولي في يوم صدور الحكم عن قيمة حقوق السحب الخاصة متقومة بالعملة الوطنية التي تحددت بها أجرة النقل،
ولا يكون إلزام المحكوم ضده بأداء التعويضات إلا بالعملة الوطنية ما لم يتفق الأطراف على عملة أخرى.
المادة (217)
1. يجوز الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل بما يزيد على ما هو مقرر في هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية، إذا أثبت المدعي بالتعويض أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه إما بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
المادة (218)
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم قبل الحادث الذي نجم عنه وفاة المسافر أو إصابته بإصابة بدنية عضوية أو نفسية، ويتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية أو تحديد هذه المسؤولية بمبلغ أقل من الحد المقرر في البند (1) من المادة (216) من هذا المرسوم بقانون أو نقل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل أو كل شرط آخر يقضي بعدم تحمل الناقل تبعة التعويض عن هذه الأضرار.
المادة (219)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:
1. دعوى المسؤولية عن وفاة المسافر أو إصابته بإصابة بدنية عضوية أو نفسية بعد مضي سنة، وتبدأ المدة من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة في حالة الإصابة، ومن اليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه المسافر
في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل، ومن يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة نتيجة حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بعد مضي سنتين من تاريخ مغادرة المسافر السفينة.
2. دعوى المسؤولية عن هلاك الأمتعة أو تلفها بعد مضي سنة، وتبدأ المدة من تاريخ تسليم الأمتعة المسجلة
إلى المسافر أو من تاريخ مغادرته للسفينة في حالة عدم التسليم، ومن تاريخ وقوع الهلاك أو التلف بشأن الأمتعة غير المسجلة.
3. دعوى المسؤولية عن تأخير الوصول بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة.
المادة (220)
1. إذا كان النقل البحري تنفيذاً لبرنامج رحلة سياحية، يجوز للناقل إصدار تذكرة جماعية لمنظم البرنامج، تتضمن البيانات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إصدار التذكرة الجماعية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
الباب السابع: الحوادث البحرية
الفصل الأول: إدارة الحوادث البحرية
المادة (221)
1. على كل من ربّان ومالك ومجهز ووكيل السفينة التي ترفع علم الدولة إبلاغ الوزارة عن الحادث البحري حال وقوعه في أعالي البحار ومن خلال أي من الوسائل المتاحة.
2. على ربّان السفينة ووكيلها سرعة إبلاغ أقرب سلطة ميناء في الدولة والوزارة، حال تعرض السفينة لحادث بحري في موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية أو عندما تكون سبباً في وقوع الحادث.
المادة (222)
1. يلتزم الربّان أو من يقوم مقامه في حال وقوع الحادث البحري، بما يأتي
أ. سرعة تقييم الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأموال على متنها وبالبيئة البحرية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الأضرار وطلب المساعدة إذا كان للأمر مقتضى.
ب. إعداد تقرير بشأن واقعة الحادث البحري وإرساله إلى الوزارة، ونسخة منه إلى المجهز وأقرب ميناء إليه.
2. على كل ربّان يعلم بوقوع الحادث في المياه الإقليمية لإحدى الدول المجاورة وأدى إلى تلوث البيئة البحرية، وتكون وجهته الدولة الإبلاغ عنه للوزارة ولأقرب ميناء إليه.
المادة (223)
على كل من يشاهد أو يعلم بوقوع حادث بحري أو يتلقى إشارة استغاثة، إبلاغ أقرب ميناء إليه في الدولة أو إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة بكافة المعلومات المتوافرة لديه عن الحادث.
المادة (224)
على الوزارة وسلطة الميناء فور تلقيهما بلاغ بوقوع حادث بحري لسفينة ترفع علم الدولة أو سفينة توجد في مياه الدولة، إبلاغ الجهات المختصة بالبحث والإنقاذ عن مكان وقوع الحادث وذلك وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات المختصة الإسراع في اتخاذ كافة إجراءات البحث لإنقاذ الأرواح والسفينة وحماية البيئة البحرية من تبعات الحادث، وإخطار الجهات الصحية في الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة.
المادة (225)
تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث عن السفن التي ترفع علم الدولة والتي يرجح تعرضها لحادث بحري والإشراف على أعمال الإنقاذ، وذلك بالاشتراك مع دول أخرى طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ النافذة في الدولة.
المادة (226)
1. تلتزم السفن التي ترفع علم الدولة بتوفير معدّات بث واستقبال نداء الاستغاثة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. تشرف الوزارة على نظام تتبع السفن عن بعد ومراقبة خطوط سيرها.
المادة (227)
1. على الوزارة التحقيق في الحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن التي ترفع علم الدولة أينما وجدت، ولها أن تستعين في ذلك بقنصل الدولة أو من يفوضه في ذلك، إذا وقع الحادث في مياه دولة أخرى.
2. على الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، التحقيق في الحوادث البحرية الواقعة في موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية.
3. على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في الحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن التي ترفع علم الدولة أو التي ترتكب من تلك السفن بالمشاركة مع أي سفينة أخرى تابعة لدولة أخرى في أو مناطقها البحرية.
وللوزارة الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق أو المشاركة فيه.
المادة (228)
يتم التحقيق في الحادث البحري إذا نتج عنه أي من الوقائع الآتية:
1. وفاة شخص، أو إصابته إصابة خطيرة، أو فقدانه من السفينة.
2. تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر.
3. ضرر مادي للسفينة.
4. فقد السفينة، أو هجرها.
5. جنوح السفينة الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على الحركة، أو إخلائها، أو اشتراك السفينة في حادث تصادم.
6. ضرر مادي للميناء أو لأي منشأة أو مرافق أخرى قد يعرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي شخص للخطر.
7. ضرر جسيم للبيئة البحرية، أو احتمال وقوع ضرر خطير يلحق بالبيئة.
المادة (229)
1. للوزارة معاينة السفينة أو تفتيشها وجمع الأدلة وما يلزم لأغراض التحقيق، كما يجوز لها وقف سريان ترخيص الملاحة الصادر لها للمدة التي تُحددها الوزارة.
2. للوزارة منع السفينة من مواصلة السفر إذا اقتضى التحقيق ذلك.
3. للوزارة حق التصرف في الحطام لأغراض التحقيق في الحادث البحري، وعلى وجه الخصوص التحفظ عليه أو منع الغير من الدخول إلى منطقة وجوده أو رفع عينات أو أجزاء منه أو من ملحقاته.
المادة (230)
تعد الوزارة تقريراً تفصيلياً بالتحقيق الذي تجريه عن الحادث البحري، مبيناً اسم السفينة التي تعرضت للحادث أو تسببت فيه، ومكان وزمان وقوعه، والتقدير الأولي للأضرار الناشئة عنه مع بيان طبيعتها، ومدى صلاحية السفينة وأجهزتها للملاحة البحرية عند الإبحار قبل وقوع الحادث، وجميع أعمال التحقيق التي قامت بها الوزارة، والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث أو الظروف التي أدت إلى بقاء سبب الحادث مجهولاً، والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرار الحادث.
وعلى الوزير تحديد إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية بموجب قرار يصدر عنه.
المادة (231)
يتم التأشير على هامش تسجيل السفينة التي ترفع علم الدولة بإيداع التحقيق لدى الوزارة قيد اطلاع ذوي الشأن فيه، وتُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك.
الفصل الثاني: الحطام البحري
المادة (232)
1. تعتبر في حكم الحطام البحري أي سفينة أو جزء منها يتم التخلي عنها أو تكون غارقة أو جانحة في مياه الدولة أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى مياه الدولة، وأي سفينة على وشك الغرق أو يمكن بناءً على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
2. تعد السفينة المخالفة في حكم الحطام البحري، في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. إضرارها بمصالح الدولة من الناحية الأمنية أو السلامة البحرية أو إخلالها بالمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأرواح.
ب. رسوها في غير الأماكن المخصصة لرسو السفن في مياه الدولة، أو دون تصريح من قبل السلطات المختصة.
ج. إخفاق مالكها أو مجهزها في سداد رسوم، ومصاريف قطرها، وتأمينها، ورسوها.
د. انتهاء وثائق تأمينها ضد الأضرار والمسؤوليات البحرية.
ه. عدم تسجيلها تحت علم دولة معينة، أو ثبوت أن مستندات ووثائق تسجيلها مزورة.
و. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (233)
1. إذا تحولت السفينة إلى حطام في مياه الدولة، وجب على مالكها أو مجهزها رفع الحطام خلال (60) ستين يوم من تاريخ تحولها إلى حطام.
وللوزارة تخفيض المدة المشار إليها إذا ترتب على الحطام البحري إعاقة الملاحة البحرية أو شكلت خطراً على السلامة البحرية أو البيئة البحرية، أو تعطل الحركة التشغيلية في الميناء أو عند عدم مراعاة الحالة الإنسانية للبحارة.
2. إذا لم يقم المالك أو المجهز برفع الحطام البحري خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال أن تتخذ التدابير اللازمة لرفع الحطام، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3. في جميع الأحوال، يبقى مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن كافة نفقات إزالة الحطام البحري والتبعات المتعلقة فيها وأي تعويضات تنشأ عن ذلك.
المادة (234)
للوزارة أو السلطة المختصة بيع الحطام البحري وفق الآلية التي يُحددها مجلس الوزراء لاستيفاء المبالغ المستحقة لها أو للجهات المعنية، وإيداع الباقي في خزانة المحكمة المختصة، وعند عدم المطالبة بالمبلغ المودع خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيراداً للدولة.
ولا يحول توقيع الحجز التحفظي على السفن المشار إليها في المادة (232) من هذا المرسوم بقانون دون إعمال الوزارة أو السلطة المختصة حقها في بيعها.
الفصل الثالث: التصادم البحري
المادة (235)
1. إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالملاحة في المياه الداخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم، وباستثناء العائمات المقيدة بمرسى ثابت، تعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب للملاحة الداخلية على حسب الأحوال.
2. تسري الأحكام المذكورة، ولو لم يقع ارتطام مادي، على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على ظهرها، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن القيام أو الامتناع أو الإهمال في حركة السفينة أو عن عدم مراعاة أحكام التشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
3. تسري أحكام هذا الفصل، ولو كانت إحدى السفن المتصادمة من المنشآت الحربية أو كانت مخصصة لخدمة عامة.
المادة (236)
1. يجب على ربان كل سفينة أو قائد أية منشأة عائمة أخرى وقع بينها التصادم، أن يبادر إلى تقديم المساعدة إلى السفينة أو المنشأة العائمة الأخرى وإلى بحارتها والمسافرين على متنها، كلما كان ذلك ممكناً، دون أن يعرض سفينته، أو منشأته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم، ويجب عليه أن يُعلم السفينة أو المنشأة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة إليها.
2. لا يكون مالك السفينة ومجهزها مسؤولاً عن مخالفة الربّان لأحكام البند (1) من هذه المادة، إلا إذا كان الامتناع تنفيذاً لتعليمات صريحة منه.
المادة (237)
1. إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة التزمت وحدها بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
2. لا تسري القرائن القانونية على الأخطاء الموجبة للمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري.
3. يسأل المجهز عن الأضرار التي تلحقها سفينته بالغير متى كانت ناشئة عن خطأ من المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً.
المادة (238)
1. إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسؤولية كل سفينة أو منشأة عائمة متصادمة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو منشأة عائمة متصادمة وزعت المسؤولية فيما بينها بالتساوي.
2. تسأل السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة في حدود النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبدون تضامن بينها قبل الغيـر، وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو المنشآت العائمة المتصادمة أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأي شخص آخر موجود على السفينة أو المنشأة العائمة المتصادمة.
3. تكون المسؤولية بالتضامن، إذا أدى الضرر إلى وفاة شخص على السفينة أو المنشأة العائمة المتصادمة أو إصابته، ويكون للسفينة أو المنشأة العائمة المتصادمة التي تدفع أكثر من حصتها الرجـوع على السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة الأخرى.
المادة (239)
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو كان سببه مجهولاً أو قام شك حول أسبابه، تتحمل كل سفينة أو منشأة عائمة متصادمة ما أصابها من ضرر، ولو كانت السفن أو المنشآت العائمة أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.
المادة (240)
1. للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى محاكم الدولة الآتية:
أ. المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
ب. المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
ج. المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم.
د. المحكمة التي يقع في دائرتها مكان توقيع الحجز على سفينة المدعى عليه أو على سفينة أخرى مملوكة للمدعى عليه، إذا كان الحجز عليها جائزاً أو المكان الذي يجوز توقيع الحجز فيه، وقدم المدعي عليه الضمان المالي وفق المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للخصوم الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير تلك المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.
3. لا يجوز للمدعي بعد إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة رفعها أمام محكمة أخرى إلا بعد التنازل عن الدعوى الأولى.
4. إذا تعدد المدعون ورفع أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة بالفصل فيها جاز لغيـره من المدعين التدخل فيها أو رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم أمام ذات المحكمة، دون مراعاة لأية شروط أو قيود على التدخل يفرضها أي قانون آخر.
المادة (241)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي:
1. دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري بعد مضي سنة من تاريخ وقوع الحادث.
2. دعاوى الرجوع تطبيقاً لحكم البند (3) من المادة (238) من هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة أو الإصابة البدنية.
الفصل الرابع: الإنقاذ البحري
المادة (242)
تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل.
كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدى بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية وذلك دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات، كما تسري أحكام هذا الفصل على السفن والوحدات البحرية الحربية وتلك التي تخصصها الدولة لخدمة عامة.
المادة (243)
يجب على كل ربّان أو من يقوم مقامه في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم، أن يقدم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر، ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن مخالفة هذا الالتزام إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
المادة (244)
1. يستحق كل عمل من أعمال المساعدة والإنقاذ مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة، على ألا تتجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.
وتستحق المكافأة ولو تمت عملية الإنقاذ البحري بين سفن أو وحدات بحرية مملوكة لشخص واحد.
2. إذا لم تؤدِ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التـي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا الشأن.
3. لا يستحق الأشخاص الذين أسهموا في أعمال الإنقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة التي سيتم إنقاذها رفضت معاونتهم صراحةً ولسبب معقول.
المادة (245)
ينوب ربّان السفينة عن المجهز في إبرام اتفاقات المساعدة والإنقاذ دون اعتبار لمكان وجود السفينة أو الوحدة المعرضة للخطر.
المادة (246)
لا تستحق سفينة القطر أو الإرشاد أية مكافأة عن أعمال الإنقاذ التي تقدمها للسفينة طالبة خدماتها ما لم تقدم لها خدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد.
المادة (247)
1. يتفق الطرفان على مقدار المكافأة التي تستحق عن أعمال الإنقاذ، فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك حددت المحكمة مقدار المكافأة، وتُحدد بالآلية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربّانها وبحارتها.
2. إذا تمت عمليات الإنقاذ في مياه الدولة وكانت السفينة التي قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية، في هذه الحالة يتم توزيع المكافأة بين مالكها والأشخاص الذين في خدمتها وفقاً لقانون الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.
المادة (248)
1.إذا لم تكن شروط استحقاق المكافأة متوافرة أو قدرت المكافأة بأقل من المصروفات التي تحمّلها من قدّم خدمات لإنقاذ سفينة كانت تمثل هي أو البضائع فيها تهديداً للبيئة البحرية بالضرر قدّر له تعويض خاص لا يزيد على قيمة المصروفات التي تحملها.
2. يجوز زيادة قيمة التعويض الخاص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، إذا أدت جهود الإنقاذ إلى منع الإضرار بالبيئة البحرية أو الحد منه، ولا يجوز أن تتعدى الزيادة في التعويض الخاص (30%) ثلاثين بالمائة من قيمة المصروفات ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (249)
1. على المحكمة المختصة عند تقدير المكافأة مراعاة المعيارين الآتيين وفقاً للظروف، وحسب ترتيب ذكرهما:
أ. مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم، والخطر الذي تعرضت له السفينة التـي قدمت لها المساعدة، والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالإنقاذ، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها المنقذون وكل من قام بعملية الإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها، مع مراعاة نوع الخدمة المخصصة لها السفينة التي تقوم بالإنقاذ، إذا اقتضى الحال ذلك.
ب. قيمة الأشياء التي أنقذت وأجرة النقل.
2. يراعى المعياران المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة عند توزيع المكافأة في حال تعدد السفن القائمة بالإنقاذ.
3. يجوز تخفيض المكافأة أو إلغاؤها إذا تبين من الظروف أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاءً ساهمت في الحالة التي تطلبت الإنقاذ أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش، وذلك دون الإخلال بتوقيع العقوبات عليهم أو التعويض عن ذلك من الجهة المختصة.
المادة (250)
لا تستحق المكافأة عن إنقاذ الأشخاص، ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين قاموا بإنقاذ الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة المقررة عن إنقاذ السفينة أو الأشياء الموجودة على ظهرها عن الحادث ذاته.
المادة (251)
1. للمحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة وإنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره، إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.
2. في جميع الأحوال للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادةً أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أُدّيت.
المادة (252)
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الدولة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في مياه الدولة، وكانت كل من السفينة التي قامت بالإنقاذ والسفينة التي أنقذت تتمتع بجنسية الدولة.
المادة (253)
لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن الإنقاذ بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.
الفصل الخامس: الخسائر البحرية
المادة (254)
تسري على الخسائر البحرية المشتركة الأحكام المشار إليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص في هذا المرسوم بقانون وجب تطبيق العرف البحري.
المادة (255)
يفتـرض في الخسارة البحرية أنها خسارة بحرية خاصة، وعلى من يدّعي أنها خسارة بحرية مشتركة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات، دون الإخلال بحقه في الرجوع على من أحدث الضرر أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.
المادة (256)
1. لا تقبل في الخسائر المشتركة إلا ما يلي:
أ. الأضرار المادية التي تصيب السفينة.
ب. الأضرار التي تصيب الأموال الموجودة على السفينة.
ج. المبالغ التي تنفق من أجل السفينة أو الأموال التي عليها.
د. أجور الربّان والبحّارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسائر المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحةً لمتابعة السفر.
ه. نفقات مساعدة السفينة وقطرها.
و. مصاريف تسوية الخسائر المشتركة.
2. يُشترط للقبول في الخسائر المشتركة أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرّر الربّان بذلها أو المصروفات التي قرّر إنفاقها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل في الخسائر المشتركة.
المادة (257)
1. تعد الخسارة مشتركة إذا وقع الحادث بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
2. تُعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسائر المشتركة لو أنها أنفقت بشرط ألاّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
المادة (258)
1. تسهم البضائع المشحونة على سطح السفينة في الخسائر المشتركة إذا انقذت، أما إذا ألقيت في البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحري في ميناء الشحن لا يجري على شحنها بهذه الكيفية.
2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على الملاحة الساحلية.
المادة (259)
لا يعد من الخسائر المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسائر المشتركة إذا أنقذت.
المادة (260)
1. البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل في هذه الخسائر إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
2. أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسائر المشتركة إذا أنقذت، وتقبل في هذه الخسائر بقيمتها التقديرية.
المادة (261)
تتكون من الحقوق الناشئة عن الخسائر المشتركة مجموعة دائنة ومن الالتزامات الناشئة عنها مجموعة مدينة.
المادة (262)
تدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي تعد من الخسائر المشتركة مقدرة على الوجه الآتي:
1. تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة، وفى حالة هلاك السفينة هلاكاً كلياً أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسائر المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
2. تقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك أو التلف على أساس القيمة التجارية في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد في سند الشحن أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسائر المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع والقيمة الصافية للبضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد في سند الشحن أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
المادة (263)
تُدرج في المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة على النحو الآتي:
1. تُدرج السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة مضافاً إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.
2. تُدرج أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التـي يشترط استحقاقها في جميع الأحوال.
3. تُدرج البضائع المنقذة والبضائع التي ضحي بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدّرة في ميناء التفريغ.
المادة (264)
تدخل في الخسائر المشتركة النفقات العادية للمطالبة بالأموال التي لا يوفي بها أي من ذوي الشأن للمساهمة في الخسائر المشتركة.
المادة (265)
1. إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التـي يتفق عليها الطرفان، وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسائر المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
2. في حالة الخلاف يعين قاضى الأمور المستعجلة أو هيئة التحكيم نائباً عن أصحاب البضائع، والمصرف الذي تودع لديه المبالغ.
المادة (266)
توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة.
المادة (267)
لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسائر المشتركة من الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أُخطر الربّان كتابة بالطلب خلال (10) عشرة أيام من يوم انتهاء الرحلة وتسليم البضائع، وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التـي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور.
المادة (268)
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسائر المشتركة أو طلب إيداعها لدى الغير إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسائر، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة التي يقع في دائرته ميناء التفريغ لتقديره أو على هيئة التحكيم.
المادة (269)
1. يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبير تسوية أو أكثر يعينه ذوو الشأن، فإذا لم يتفقوا يعينه قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ، أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة.
2. يجوز لخبير التسوية اللجوء إلى خبراء بحريين للوقوف على عناصر المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة للخسائر المشتركة.
3. يجب على خبير التسوية إعداد تقرير مبدئي عن أسباب الحادث الذي نتجت عنه الخسائر المشتركة وتسليم نسخة منه إلى جميع ذوي الشأن في مدة أقصاها شهر من تاريخ تعيينه.
4. إذا امتنع خبير التسوية عن تسليم التقرير المبدئي إلى ذوي الشأن، جاز لأي منهم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء التفريغ بتعيين خبير بحري لإعداد التقرير المبدئي مع إلزام كل من مجهز السفينة وخبيـر التسوية بتسليمه جميع الأوراق والأدلة المتعلقة بالحادث، ويترتب على إخلال المجهز أو خبير التسوية بهذا الالتزام اعتبار الخسائر خاصة.
5 يلتزم خبير التسوية بتقديم تقريره النهائي عن التسوية إلى جميع ذوي الشأن فور إعداده.
المادة (270)
إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإذا رفض التصديق على التسوية وجب أن يعين خبير تسوية أو أكثر لإجراء تسوية جديدة، على أن يفصل في الدعوى نهائياً خلال (6) ستة أشهر.
المادة (271)
يجوز لذوي الشأن الطعن بالبطلان في اعتبار الخسائر مشتركة، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف أعمال التسوية.
المادة (272)
1. تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ديوناً ممتازة، ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للمجهز على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.
أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وملحقاتها.
2. تُستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ما عداها من هذه الديون.
المادة (273)
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع حصته في هذه الخسائر وزعت الحصة على الآخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر المشتركة.
المادة (274)
تحسب مصروفات إدارية بما لا يجاوز (5%) خمسة بالمائة على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسائر المشتركة تدفع منها أتعاب خبراء التسوية، وتضاف هذه المصروفات إلى تلك المبالغ حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحقوق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.
المادة (275)
توزع المصروفات الإدارية بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة.
المادة (276)
لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر المشتركة، وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.
المادة (277)
1. لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعوى الاشتراك في الخسائر المشتركة بعد مضي سنة من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
2. تنقطع المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي تنقطع بموجبها مدة عدم سماع الدعوى وفق القواعد العامة بتعيين خبير التسوية، وفى هذه الحالة تسري مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.
الباب الثامن: التأمين البحري
المادة (278)
1. تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه التأمين على الأشياء المعرضة لأخطار البحر وعلى المسؤوليات الناشئة عن الرحلات البحرية.
2. تعد أجور الربّان والبحّارة وأجرة السفينة وأجرة النقل البحري من الأشياء المعرضة لأخطار البحر.
3. تسري أحكام هذا الباب على التأمين الوارد على الأشياء المؤمن عليها وعلى التأمين البحري التكافلي عدا الأحكام الخاصة بأقساط التأمين والترك، كما تسري أحكامه على إعادة التأمين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (279)
للمؤمن إعادة التأمين على الأموال التي قام بالتأمين عليها، وفي هذه الحالة لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في وثيقة إعادة التأمين.
الفصل الأول: إبرام عقد التأمين البحري
المادة (280)
1. عقد التأمين البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له، عن الخسائر البحرية الناجمة الأخطار البحرية.
2. يجوز إبرام عقد التأمين لمصلحة شخص معين أو غير معيّن.
3. يجوز لوسيط التأمين التعاقد على التأمين لمصلحة المؤمن له.
4. لا يجوز أن يستفيد من التأمين البحري إلا من كانت له مصلحة مشروعة في عدم وقوع الخطر.
المادة (281)
1. لا يجوز إثبات عقد التأمين البحري أو أي تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة.
2. يكون عقد التأمين المؤقت الذي يصدره المؤمن حجّة على الطرفين حتى صدور العقد النهائي.
3. يكون عقد التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشملها عقد التأمين.
الفصل الثاني: تعدد التأمينات والقيمة التأمينية
المادة (282)
إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من عدة مؤمنين، التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
المادة (283)
1. إذا ساهم عدد من المؤمنين في عقود مختلفة في تأمين الشيء المؤمن عليه من ذات الخطر، وكان مجموع مبالغ التأمين يزيد على قيمة الشيء زيادة مبالغاً فيها نتيجة غش المؤمن له أو من يمثله، يجوز لأي منهم طلب إبطال عقد التأمين مع استحقاقه كامل قسط التأمين.
2. في حالة انتفاء الغش تكون عقود التأمين صحيحة، ويجوز للمؤمن له مطالبة أي من المؤمنين بغيـر تضامن بحصته في مبلغ التأمين في حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
3. على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به، أن يُصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم
بها وإلا كان طلبه غير مقبول.
المادة (284)
إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وثبت غش المؤمن له أو من يمثله، كان العقد قابلاً للبطلان بناءً على طلب المؤمن مع استحقاقه لقسط التأمين بأكمله، فإذا انتفى الغش كان العقد صحيحاً بقدر القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
المادة (285)
إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه اعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق، وتحمل تبعاً لذلك في حالة الضرر الجزئي جزءاً من الضرر يُعادل النسبة بين هذا الفرق وقيمة الشيء المؤمن عليه.
الفصل الثالث: التزامات المؤمن
المادة (286)
1. يُسأل المؤمن عما يأتي:
أ. الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
ب. حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة، ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
ج. المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.
د. الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين، ومع ذلك لا يُسأل المؤمن عن الأخطاء العمدية أو الجسيمة التي تقع من المؤمن له.
2. دون الإخلال بحكم المادة (322) من هذ المرسوم بقانون، يُسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربّان أو البحّارة.
المادة (287)
1. يبقى المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها في حالة توافر المسوغ المشروع لتغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربّان أو من يقوم مقامه دون تدخل المجهز أو المؤمن له.
2. إذا لم يتوافر المسوغ المشروع لتغيير الرحلة أو الطريق، لا يكون المؤمن مسؤولاً إلا عن الحوادث التي تقع في الطريق المتفق عليه ما لم يقبل المؤمن بقاء التأمين سارياً مقابل قسط إضافي.
3. في تطبيق أحكام هذه المادة تعد الأسباب التالية من قبيل المسوغ المشروع، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ. الترخيص بتغيير الرحلة أو الطريق في وثيقة التأمين.
ب. إذا استدعت المحافظة على سلامة وأمن السفينة تغيير الرحلة أو الطريق.
ج. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق من أجل الوفاء بالالتزام بإنقاذ الأرواح المعرضة لخطر الهلاك في البحر.
د. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق من أجل توفير الرعاية الطبية لشخص أصيب بمرض أو جرح على السفينة.
ه. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق بسبب عصيان الربّان أو البحّارة، على أن يكون العصيان من الأخطار المؤمن منها.
و. إذا كان تغيير الرحلة أو الطريق نتيجة سبب أجنبي لا يد للربّان أو المجهز فيه.
4. يجب على السفينة، إذا زال المسوغ المشروع لتغيير الرحلة أو الطريق، مواصلة رحلتها طبقاً لما تُحدده وثيقة التأمين.
المادة (288)
1. لا يضمن المؤمن أخطار الحروب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات وأعمال القرصنة والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن التفجيرات والإشعاعات النووية أياً كان سببها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
2. مع عدم الإخلال بحكم المادة (314) من هذا المرسوم بقانون، لا يضمن المؤمن بغير اتفاق خاص الأضرار التـي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص.
المادة (289)
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاغتنام والإيقاف والإكراه والمضايقات التي تصدر من الحكومات والسلطات سواء أكانت معترفاً أم غير معترفاً بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدّات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.
المادة (290)
1. إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر ناشئاً عن خطر حربي أو خطر بحري، اعتبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت عكس ذلك.
2. يقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر حربي.
المادة (291)
لا يُسأل المؤمن دون اتفاق صريح عما يأتي:
1. الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة.
2. النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
3. الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء أو التدابير الصحية
أو التعقيم أو خرق الحصار أو أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة.
4. التعويضات المستحقة بسبب الحجز أو الكفالة المقدمة لرفع الحجز.
5. الأضرار التي لا تُعد تلفاً مادياً يلحق مباشرةً بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية التي يقوم بها المؤمن له.
المادة (292)
1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويضات عن الضرر في الحدود التي يعينها عقد التأمين، ويتم تنزيل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاقه كاملاً إذا جاوز الضرر حدّ الإعفاء.
2. في جميع الأحوال يُحسب الإعفاء بعد تنزيل مقدار النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.
الفصل الرابع: التزامات المؤمن له
المادة (293)
يلتزم المؤمن له بما يأتي:
1. الوفاء بقسط التأمين والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما.
2. تقديم وقت إبرام العقد جميع المعلومات المتوافرة لديه التي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها.
3. إخطار المؤمن أثناء سريان العقد بكل ما يطرأ من زيادة في الأخطار المؤمن منها فور علمه بها.
4. بذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه.
المادة (294)
1. على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل العناية القصوى لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول.
2. يُسأل المؤمن له عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب خطئه أو إهماله في تنفيذ هذا الالتزام.
المادة (295)
1. إذا تم إبرام عقد التأمين عبر وسيط تأمين، يلتزم المؤمن له بأداء قسط التأمين إليه، ويلتزم الوسيط بأداء القسط إلى المؤمن.
2. يعد أداء قسط التأمين إلى الوسيط قرينة قاطعة على قبض المؤمن للقسط ما لم يثبت التواطؤ بين المؤمن له والوسيط للإضرار بالمؤمن.
3. يكون لوسيط التأمين امتياز على قسط التأمين في استيفاء حقوقه المالية من المؤمن له.
المادة (296)
1. إذا لم يوفِ المؤمن له قسط التأمين عند استحقاقه، جاز للمؤمن وقف أو إلغاء عقد التأمين، ولا ينتج الوقف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوم عمل من يوم إعذار المؤمن له بالوفاء.
2. يجوز أن يتم الإعذار في آخر موطن للمؤمن له من خلال البريد المسجل أو أي من وسائل التقنية الحديثة.
3. يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بوقف أو إلغاء عقد التأمين بإجراء واحد.
4. يعود العمل بعقد التأمين الذي تقرر وقفه ويكون منتجاً لآثاره بمجرد الوفاء بقسط التأمين والمصاريف.
5. لا يسري أثر الوقف أو الإلغاء على غير حسن النية الذي انتقل إليه عقد التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل إخطاره بالوقف أو الإلغاء.
6. في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، يجوز للمؤمن أن يتمسّك في مواجهة الغير بالمقاصة في حدود قدر القسط المستحق.
المادة (297)
1. إذا أعسر المؤمن له أو أفلس جاز للمؤمن فسخ عقد التأمين بعد إعذار المؤمن له أو وكيل التفليسة بالدفع،
ولا يسري أثر الفسخ إلا بعد انقضاء (5) خمسة أيام عمل من يوم الإعذار.
2. لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإعذار بالفسخ.
3. للمؤمن له ذات الحقوق المقررة في البند (1) من هذه المادة، إذا أفلس المؤمن.
المادة (298)
1. يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا أثبت أن المؤمن له قدم عمداً بياناً غير صحيح أو أهمل في الإفصاح عمّا يلزم بيانه، وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه بأقل مما هو في الحقيقة.
2. إذا أبطل العقد يكون للمؤمن الحق في أقساط التأمين المستحقة حتى وقت طلب البطلان.
3. إذا قدم المؤمن له بياناً غير صحيح أو لم يفصح عمّا يلزم بيانه بحسن نية، وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه بأقل مما هو في الحقيقة، في هذه الحالة للمؤمن:
أ. طلب إبطال عقد التأمين مع الاحتفاظ بأقساط التأمين، إذا أثبت أنه ما كان ليبرم عقد التأمين إذا علم بحقيقة الخطر.
ب. طلب إبطال عقد التأمين مع التزامه برد بأقساط التأمين إذا ما كان ليوافق على إبرام عقد التأمين بشروط أخرى إذا علم حقيقة الخطر.
ويبقى العقد صحيحاً مع خفض مبلغ التأمين، إذا ما كان المؤمن ليوافق على إبرام عقد التأمين بالشروط ذاتها وإنما مقابل قسط أعلى، ويتم خفض مبلغ التأمين بنسبة الزيادة في قيمة القسط التـي كان ليرضى بها المؤمن إذا علم بحقيقة الخطر.
المادة (299)
1. على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد، ويكون من شأنها زيادة احتمال وقوع الخطر الذي يتحمله المؤمن وذلك فور علمه بها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. إذا لم تكن زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له، بقي عقد التأمين قائماً مع زيادة قسط التأمين مقابل الزيادة في الخطر.
3. إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه إما إلغاء العقد مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين أو إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة القسط مقابل زيادة الخطر.
المادة (300)
يكون عقد التأمين باطلاً، في أي من الحالات الآتية:
1. إذا أبرم عقد التأمين بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها، إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل طلب التأمين أو بلغ مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
2. إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد طلب التأمين ولم يبادر إلى إلغاء الطلب قبل التوقيع على عقد التأمين.
3. إذا ثبت أن المؤمن له كان عالماً بهلاك الأشياء المؤمن عليها أو أن المؤمن كان عالماً بوصولها.
الفصل الخامس: تسوية الأضرار
المادة (301)
1. تسوى الأضرار بطريق التعويض، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التـي يُحددها هذا المرسوم بقانون أو الاتفاق.
2. لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط.
3. يجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه.
المادة (302)
يترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن مع التزامه بدفع مبلغ التعويض كاملاً، ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن، ودون الإخلال بالتزامه بدفع مبلغ التعويض.
المادة (303)
يجب على المؤمن له عند إعلان رغبته في الترك، أن يصرح بجميع عقود التأمين الأخرى التي يعلم بها، فإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير صحيح سقط حقه في الاستفادة من التأمين.
المادة (304)
على المؤمن له إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر وإثبات الضرر اللاحق به، ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان اللذين يسري فيهما التأمين، ما لم يقم المؤمن الدليل على خلاف ذلك.
وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك، يجب عليه أيضاً إثبات توافر إحدى حالاته.
المادة (305)
1. يتم إبلاغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بالبريد خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المشار إليها في المواد (319) و(329) و(330) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للمؤمن رفض الترك إذا أُبلغ به في الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. يترتب على عدم الإبلاغ بالترك في الميعاد، سقوط حق المؤمن له في الترك ولا يكون له سوى المطالبة بالتعويض.
المادة (306)
لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.
المادة (307)
يلتزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مقدار مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة عند تسويتها تسوية مؤقتة أو نهائية، وكذلك دفع مصروفات المساعدة والإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها مخصوماً منها الخسائر الخاصة التي يتحملها المؤمن.
المادة (308)
يحل المؤمن في حدود ما دفعه من تعويض في الحقوق والدعاوى التي تكون للمؤمن له والناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين.
الفصل السادس: عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري
المادة (309)
1. لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنة تبدأ من:
أ. تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة.
ب. تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالسفينة.
ج. تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث.
د. تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
ه. تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسائر المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.
و. التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
2. لا تسمع عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي دعوى استرداد أي مبلغ دفع بغير حق بمقتضى عقد التأمين بمضي سنة، وتسري هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
3. ينقطع سريان المدد المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة قانوناً لانقطاع مدد المطالبة.
الفصل السابع: التأمين على السفينة
المادة (310)
يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
المادة (311)
1. يسري ضمان المؤمن في التأمين على السفينة بالرحلة بدءاً من عملية شحن البضائع فيها وانتهاءً إلى أي مما يأتي:
أ. تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين (15) خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى الميناء المقصود.
ب. الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في الميناء لرحلة جديدة.
2. إذا كانت السفينة فارغة يسري ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.
3. إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة يسري ضمان المؤمن وفقاً لما هو مبين في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وينتهي الضمان في المكان المعين في عقد التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة.
4. إذا كان التأمين لمدة محددة، فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد أياً كان المكان الذي توجد فيه السفينة.
المادة (312)
تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه، وذلك في حدود الرحلة أو المدة المتفق عليها، ونوع الملاحة المحددة في العقد.
المادة (313)
1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (284) من هذا المرسوم بقانون، إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا يجوز للطرفين المنازعة فيها، عدا حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة أو مكافأة المساعدة أو الإنقاذ.
2. تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة ومحركاتها وملحقاتها المملوكة للمؤمن له والمؤن ومصروفات تجهيزها.
3. كل تأمين أياً كان تاريخه يعقد على ملحقات السفينة وحدها، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.
المادة (314)
1. فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص، يلتزم المؤمن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له تجاه الغير في حالة التصادم بخطأ السفينة المؤمن عليها أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم، ما لم يتم الاتفاق على تغطية نسبة من هذه التعويضات.
2.يجوز للمؤمن له ولو بغيـر موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤوليته الناشئة عن الأضرار التـي تحدثها السفينة والتي لا يشملها البند (1) من هذه المادة أو التي تجاوز مبلغ التأمين.
المادة (315)
لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفياً، وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار التي تنشأ عن الأخطاء العمدية التي تقع من الربّان.
المادة (316)
1. إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
2. إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين، إذا هلكت السفينة كلياً أو قرّر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن.
أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.
المادة (317)
1. يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث، إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر كل حادث.
2. تسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة، سواء كان التأمين معقوداً لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
المادة (318)
1. في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض، يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن توقفها عن العمل أو عن أي سبب آخر.
2. تخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (319)
يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في أي من الحالات الآتية:
1. إذا هلكت السفينة كلياً.
2. إذا انقطعت أخبار السفينة مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ وصول آخر أخبار عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
3. إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك
في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يمكن إجراء الإصلاح فيه.
4. إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع قيمتها المحددة في عقد التأمين.
المادة (320)
يجوز للمؤمن له إذا كانت أخطار الحرب مؤمناً منها، استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو وقفها بناءً على أمر من السلطات العامة، إذا لم يتمكن من استردادها خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (321)
1. تسوى عقود التأمين المتعلقة بعدّة سفن مملوكة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها مملوكة لمجهز مختلف.
2. تعد البضائع وغيرها من الأشياء المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
المادة (322)
1. إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجّرت غير مجهزة، استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد
أو المستأجر على أن يقوم أي منهما بإخطار المؤمن بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انتقال الملكية أو التأجير، وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين.
2. للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار بانتقال الملكية أو الإيجار، ومع ذلك يستمر عقد التأمين منتجاً لآثاره مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
3. يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة قبل انتقال الملكية أو التأجير.
4. إذا لم يتم الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار في الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، يعتبر عقد التأمين موقوفاً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد، على أن يعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء (24) أربع وعشرين ساعة من وقت حصول الإخطار، مع التزام المؤمن برد قسط التأمين عن مدة وقف العقد.
5. لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع، إلَا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص.
الفصل الثامن: التأمين على البضائع
المادة (323)
تسري أحكام المواد من (310) إلى (322) من هذا المرسوم بقانون، على عقد التأمين على السفينة الذي يقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو أي مكان آخر.
ويجوز أن يتفق طرفا العقد على سريان أحكام المواد المشار إليها على السفينة وهي في قيد البناء.
المادة (324)
1. يجوز التأمين على السفن التي يستغلها المؤمن له بوثيقة اشتراك، تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها
كل من المؤمن والمؤمن له وعلى وجه الخصوص مدة التأمين والمبلغ الإجمالي المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما السفن المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة وجنسيتها وغير ذلك من البيانات، فتحدد بإخطارات بمناسبة كل رحلة على حدة.
2. يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالرحلات التي يقرّر القيام بها، كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها.
3. يعد التأمين على السفينة في إطار وثيقة الاشتراك تأميناً بالرحلة.
المادة (325)
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك التأمين لعدة رحلات بحرية أو لفترة زمنية تُحددها الوثيقة.
المادة (326)
1. تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يُحددها المتعاقدان.
2. إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري على جميع مراحل النقل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (327)
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية:
1. ثمن شراء البضائع في زمان ومكان الشحن أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراه، وتضاف مصروفات نقل البضائع إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
2. قيمة البضائع في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
3. ثمن بيع البضائع إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.
المادة (328)
يقدر التلف اللاحق بالبضائع بمقارنة قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة (329)
1. يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا انقطعت أخبار السفينة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك البضائع في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ب. إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة، ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأية وسيلة للنقل إلى المكان المقصود خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
ج. إذا هلكت البضائع أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
د. إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
2. في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (جـ) و (د) من البند (1) من هذه المادة، إذا كان التأمين مقصوراً على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون الترك مقبولاً إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن أحد هذه المخاطر.
المادة (330)
إذا كانت أخطار الحرب مؤمناً منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو وقفها بأمر السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (331)
1. إذا تم التأمين على البضائع بوثيقة اشتراك وجب أن يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له وعلى وجه الخصوص مدة التأمين والمبلغ المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة أو السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بإخطارات بمناسبة كل شحنة على حدة.
2. يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات التالي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها:
أ. جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً متى تعرضت للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطاراً عن ذلك في الميعاد المُحدد في عقد التأمين.
ب. جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو بأية صفة أخرى، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.
المادة (332)
إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المشار إليها في المادة (331) من هذ المرسوم بقانون، جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث المتعلقة بالشحنات اللاحقة لوقوع المخالفة، وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يتم إخطاره بها.
الفصل التاسع: التأمين من المسؤولية
المادة (333)
1. تلتزم جميع السفن العاملة في موانئ الدولة أو الموجودة في مياهها بحمل الوثائق الدالة على التأمين من مسؤوليتها عن الأخطار البحرية.
2. يعتبـر التأمين على أجور الربّان والبحارة تأميناً من المسؤولية في تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة،
على أن تُحدد اللائحة التنفيذية مدة التغطية التأمينية لأجور الربّان والبحّارة.
3. تلتزم السفن التي ترفع علم الدولة بالتأمين من مسؤوليتها الناشئة عن جميع الرحلات التي تقوم بها.
4. تُحدد الوزارة المخاطر البحرية التي يشملها التأمين وسلطتها في الرقابة عليها.
المادة (334)
يكون التأمين على مسؤولية مجهزي السفن المخصصة لنقل الركاب إجبارياً، وتصدر الوزارة قراراً بتحديد الضوابط الخاصة بهذا التأمين.
المادة (335)
يجوز للجهات العاملة في مجال التأمين التكافلي كنوادي الحماية والتعويض وغيرها إنشاء فروع لها في الدولة، كما يجوز لها إبرام عقود شراكة أو تمثيل مع الجهات العاملة في مجال التأمين في الدولة، ويُحدد الوزير الجهات المعتمدة لإصدار خطابات ضمان أداء الديون البحرية.
المادة (336)
1. في حالة التأمين من المسؤولية لا يجوز لغير المؤمن له الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في عقد التأمين.
2. لا تقبل المطالبة بدفع التعويض من المؤمن له ما لم يكن الغير الذي أصابه الضرر قد وجه مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.
3. يكون التزام المؤمن بدفع التعويض المتفق عليه في حدود ما يلتزم المؤمن بأدائه من تعويض إلى المضرور ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (337)
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام البند (1) من المادة (314) من هذا المرسوم بقانون فلا ينتج التأمين أثره، إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة غير كافي لتعويض الضرر.
المادة (338)
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث، على ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.
المادة (339)
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها، أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا تسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها.
المادة (340)
يجوز للوزارة أن تصدر قرارات بإلزام أشخاص الملاحة البحريين بالتأمين على الأخطار الناشئة عن مباشرة أعمالهم وما يترتب عليها من مسؤولية.
الباب التاسع: العقوبات والأحكام الختامية
الفصل الأول: العقوبات
المادة (341)
لا تخل العقوبات الواردة في هذا الباب بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (342)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك السفينة أو من ينوب عنه أو المستأجر أو من ينوب عنه الذي يُدلي ببيانات غير صحيحة من أجل تسجيل السفينة أو الاحتفاظ بهذا التسجيل على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (343)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سيّر تحت علم الدولة سفينة غير مسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بمصادرة السفينة.
المادة (344)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك السفينة أو من ينوب عنه أو المستأجر أو من ينوب عنه الذي يخالف حكم البند (2) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (345)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك سفينة أو منشأة بحرية مسجلة أو من ينوب عنه يخالف حكم البند (1) من المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (346)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك سفينة مسجلة في الدولة يخالف حكم البند (1) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (347)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إعاقة عمل المكلفين بالتفتيش أو التحقيق على السفينة، وفقاً لحكم المادة (69) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (348)
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي يبحر رغم صدور قرار بمنع السفينة من السفر.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي يبحر دون الحصول على تصريح السفر وفقاً لحكم البند (1) من المادة (73) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (349)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي لا يقوم بإخطار الوزارة بالحادث أو التغيير الذي حدث بالسفينة في هيكلها أو في أجهزتها ومعداتها بالمخالفة للبيانات الواردة في شهادات الصلاحية الصادرة لها.
المادة (350)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي يبحر بالسفينة رغم علمه بعدم توافر كل أو بعض الخدمات الطبية والصحية، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على ذلك حدوث وفاة أو إعاقة بدنية دائمة.
المادة (351)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللوائح والقرارات المنظمة لمتطلبات الأمن البحري.
المادة (352)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين الربّان الذي لا يقدم المساعدة لأي سفينة تكون مشرفة على الغرق أو لأي شخص يوجد في البحر ويكون معرضاً لخطر الهلاك.
2. لا تقوم مسؤولية الربّان عن عدم تقديم المساعدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان تقديم المساعدة متجاوزاً حدود استطاعته.
ب. إذا كان من شأن تقديم المساعدة تعريض السفينة التي يقودها الربّان أو البحّارة أو الركاب لخطر جسيم.
المادة (353)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر والغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين الربّان الذي يخالف حكم البند (4) من المادة (89) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (354)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على أجر (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين أيّ من أفراد الطاقم البحري الذي يرتكب أي ّمن الأفعال الآتية:
أ. ترك المكان المخصص له في السفينة بدون عذر مقبول قبل أن يحل محله خلفه.
ب. التغيب عن السفينة إذا كان مكلفاً بأحد أعمال قيادة السفينة أو توجيهها أو المناورة أو الحراسة.
ج. عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أيّ ميناء غير ميناء التسجيل.
د. رفض الإذعان لأمر صادر إليه يتعلق بسير العمل في السفينة أو المحافظة على النظام فيها.
ه. القيام بأعمال متكررة دالة على العصيان.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من أكثر من ثلاثة أشخاص بناءً على اتفاق سابق بينهم.
المادة (355)
1. يُعاقب بالحبس كل من تعدّى على ربّان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة وأفضى الاعتداء إلى حدوث جروح.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البند السابق.
3. تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، من أحد ضباط السفينة أو كان شريكاً فيها.
4. تكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تآمر ضد سلامة الربّان أو حريته أو سلطته.
المادة (356)
1. يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أغرق سفينة أو أحرقها أو أحدث بها تلفاً جسيماً يهدد الأرواح أو قام بعمل من شأنه أن يؤدي إلى أي من هذه الأفعال.
2. مع عدم الإخلال بأحكام القصاص والدية، تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن أحد الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفاة شخص أو أكثر.
المادة (357)
يُعاقب بالسجن المؤقت كل من استولى أو شرع في الاستيلاء على السفينة استيلاءً غير مشروع.
المادة (358)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على أجر (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل ضد شخص أو أكثر متواجد على السفينة.
المادة (359)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على أجر شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين الربّان الذي يترك أحد البحارة مريضاً أو جريحاً دون أن يحقق له وسائل العلاج المناسبة أو الترحيل أو يأمره بترك السفينة في ميناء أجنبي دون مسوغ مشروع.
المادة (360)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على أجر (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ترك في غير حالة الضرورة السفينة في الميناء وهي معرضة للخطر، فإذا كانت السفينة في عرض البحر عُوقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
المادة (361)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على مثلي أجرة السفر إلى الوجهة التي كان يقصدها، كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أداء أجرة السفر ودون الحصول على موافقة الربّان أو من يقوم مقامه.
المادة (362)
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد وهو يعلم أنه غير مصرح له بالإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها، دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن له بذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئه.
2. في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (363)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مصرحاً له بذلك وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدمات أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز له إرشادها.
2. تضاعف العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إذا تولى المرشد الإرشاد وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
المادة (364)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (15,000) خمسة عشر ألف درهم، كل من حجب معلومات أو أدلة تتعلق بالتحقيق في حادث بحري.
المادة (365)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، الربّان الذي لا يقدم المساعدة المشار إليها في المادة (243) من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني: الأحكام الختامية
المادة (366)
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية،اللائحة التنفيذية.
المادة (367)
1. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة تفويض أيّ من الاختصاصات المقررة للوزارة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أيّ من السلطات المختصة في الدولة.
2. يصدر الوزير والسلطات المختصة، كل حسب اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (368)
1. يُلغـى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، كما يُلغـى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. دون الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون رقم (26) لسنة 1981 وتعديلاته المشار إليه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم بقانون، إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (369)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.