Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 سبتمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

28 سبتمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 سبتمبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

29 سبتمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

760

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
المدير العام: مدير عام الوكالة.
 

المادة (2) استقلالية الوكالة

تعد الوكالة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الوكالة

يكون المقر الرئيسي للوكالة في إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.

المادة (4) اختصاصات الوكالة

تختص الوكالة بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إصدار الموافقات والتصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
3. دراسة واعتماد وحوكمة عملية تمويل صندوق الفضاء الوطني للأنشطة الفضائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء.
4. العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية.
5. المساهمة أو الاشتراك أو تنفيذ مشاريع وطنية أو دولية في مجال الفضاء.
6. دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً.
7. دعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي.
8. عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بقطاع الفضاء والمساهمة فيها.
9. الدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها.
10. تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي، والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك.
11. إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
12. طلب أي معلومات أو بيانات ذات صلة من أي شخص أو مشغل، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها.
13. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوكالة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
14. تمثيل الدولة في عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف وفي المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية وغيرها من المحافل الدولية في المجالات المتعلقة بشؤون الفضاء والمجالات التي تختص بها الوكالة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
15. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الفضاء وبأنشطة واختصاصات الوكالة أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوكالة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
16. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوكالة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
17. أي اختصاصات أخرى تُناط للوكالة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
 

المادة (5) مجلس الإدارة

يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويُحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه ومدة عضويتهم وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة

1. مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
 ‌  أ. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 ‌  ب. اعتماد السياسة العامة للوكالة، والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
 ‌  ج. إصدار القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
 ‌  د. إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للوكالة، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي.
 ‌  ه. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
 ‌  و. إقرار لوائح الموارد البشرية والمشتريات الخاصة بالوكالة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
 ‌  ز. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الوكالة.
 ‌  ح. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الوكالة من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
 ‌  ط. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه.
 ‌  ي. ترشيح المدير العام للوكالة.
 ‌  ك. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للوكالة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
 ‌  ل. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الوكالة، ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
 ‌  م. قبول التبرعات والهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الوكالة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
 ‌  ن. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
2. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته واختصاصاته إلى الرئيس أو أحد أعضائه أو المدير العام، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (7) المدير العام

1. يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يُعين بمرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
2. يمارس المدير العام الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الوكالة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
 ‌  أ. تسيير أعمال الوكالة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة مجلس الإدارة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
 ‌  ب. اقتراح السياسة العامة للوكالة، وبرامجها وخططها ومشاريعها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 ‌  ج. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للوكالة، وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
 ‌  د. إعداد الهيكل التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره، وإعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الوكالة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.
 ‌  ه. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له بما في ذلك المتعلقة بتنظيم وتصريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
 ‌  و. إدارة وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بأهداف واختصاصات الوكالة وقطاع الفضاء الإماراتي وفق التشريعات السارية.
 ‌  ز. التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بعمل الوكالة وأنشطتها.
 ‌  ح. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الوكالة، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
 ‌  ط. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الوكالة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
 ‌  ي. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
 ‌  ك. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الوكالة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة.
 ‌  ل. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
 ‌  م. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الإدارة.
3. للمدير العام حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، ولا يكون له الحق في التصويت على قراراته.
4. يجوز أن يكون للمدير العام نائب يُعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
5. يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي من يراه مناسباً من كبار موظفي الوكالة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (8) الموارد المالية للوكالة

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للوكالة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل الخدمات التي تقدمها والتصاريح والموافقات التي تمنحها والأنشطة التي تمارسها ونظير حقوق الملكية الفكرية التي تملكها أو تتشارك في ملكيتها.
3. الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل بيع المنتجات.
4. التبرعات والهبات والإعانات والمنح التي تقدّم للوكالة ويقبلها مجلس الإدارة.
 

المادة (9) السنة المالية

تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (10) رسوم خدمات الوكالة

يجوز للوكالة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

المادة (11) الترويج والدعاية لمنتجات الفضاء

يجوز للوكالة، بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، بيع منتجات للترويج والدعاية والإعلان والتوعية بمجال الفضاء وفقاً للضوابط التي تصدر من مجلس الإدارة.

المادة (12) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الوكالة

تحتفظ الوكالة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

المادة (13) التشريعات المطبقة على الوكالة

فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أو في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الوكالة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) القرارات التنفيذية

مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
 

المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.