- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) جريمة الاتجار بالبشر
- المادة (3) عدم الاعتداد برضا الضحية
- المادة (4) التدابير خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة
- الجرائم والعقوبات: المادة (5)
- المادة (6) عقوبة الاتجار بالبشر
- المادة (7) الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالبشر
- المادة (8) عدم الإبلاغ عن الجريمة
- المادة (9) الإكراه على شهادة الزور أو كتمان الشهادة
- المادة (10) التستّر على جريمة الاتجار بالبشر
- المادة (11) إخفاء أو إتلاف وثائق الضحية
- المادة (12) حماية بيانات الضحية أو الشهود
- المادة (13) الحماية من الأمداد بمعلومات غير صحيحة
- المادة (14) مقاومة جهات إنفاذ المرسوم بقانون
- المادة (15) الأشخاص الاعتبارية
- المادة (16) الشروع في الجريمة
- المادة (17) التحريض على الجريمة
- المادة (18) العقوبات التكميلية
- المادة (19) الإعفاء من العقوبة
- المادة (20) العلم بسن الضحية
- المادة (21) عدم مسؤولية الضحية
- المادة (22) الإعفاء من رسوم الدعاوى المدنية
- المادة (23) آلية حماية الضحية
- المادة (24) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
- المادة (25) اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
- المادة (26) الإلغاءات
- المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية.
الجهات المعنية: الجهات المحلية المعنية.
الاتجـار بالبشر: الجريمة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
الطفل: كل إنسان ولد حيًّا ولم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.
جماعة إجرامية منظمة: جماعة مؤلفة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من الجرائم الواردة بهذا المرسوم بقانون من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
جريمة ذات طابع عبر وطـني: تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.
الأموال: الأصول أيًّا كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أيًّا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أيًّا كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانيات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال أخرى.
الضحيـة: كل شخص طبيعي لحق به ضرر مادي أو معنوي نتيجة لأحد الأفعال المجرمة المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) جريمة الاتجار بالبشر
1. يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من:
أ. باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال.
ب. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.
2. يعد اتجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية ولو لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة.
3. تشمل صور الاستغلال الواردة في هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
المادة (3) عدم الاعتداد برضا الضحية
1. لا يعتد برضا الضحية في أي صورة من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالبند رقم (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يعتد بموافقة والد الضحية أو الوصي عليه في الأحوال التي يكون فيها الضحية طفلاً أو عديم الأهلية.
المادة (4) التدابير خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة
تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر التدابير والإجراءات الآتية:
1. تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية.
2. عرض الضحية على الجهات الطبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي إذا تبين أنه في حاجة لذلك أو بناءً على طلبه، ويتم إيداعه في أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي إذا لزم الأمر.
3. إيداع الضحية في أحد مراكز الإيواء إذا تبين أنه في حاجة لذلك.
4. توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها.
5. الإبقاء على الضحية أو الشاهد الأجنبي في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
6. قيام المحكمة بندب محام للضحية بناءً على طلبه للمطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين بقانون الإجراءات الجزائية.
7. النظر في تقديم المساعدات التعليمية للضحية وعلى وجه الخصوص الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة إن كان لذلك مقتضى.
8. وفي جميع الأحوال، تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم وفقاً لأحكام قانون حماية الشهود ومن في حكمهم.
الجرائم والعقوبات: المادة (5)
يُعاقب على الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (6) عقوبة الاتجار بالبشر
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.
المادة (7) الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالبشر
تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً أو عديماً للأهلية أو أنثى حامل.
2. إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً.
3. إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.
4. إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه.
5. إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عامًّا أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة.
6. إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
7. إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يُرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
8. إذا كان الجاني سبق وأن أدين بجريمة الاتجار بالبشر.
9. في حال وفاة الضحية.
المادة (8) عدم الإبلاغ عن الجريمة
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية.
المادة (9) الإكراه على شهادة الزور أو كتمان الشهادة
يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن (5) خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهـديد، أو عــرض عطية أو مــزية من أي نـوع أو وعـد بشيء مـن ذلك لحمـل شـخص آخــر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غــير صحيحـة أمام أية جهة قضائية أو السلطات المختصة أو الجهات المعنية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات إذا وقع الفعل من موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة استغلالاً لسلطة وظيفته أو لصفته.
المادة (10) التستّر على جريمة الاتجار بالبشر
يُعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1. أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا أو ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك.
2. حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر، أو ساهم في إخفاء معالمها.
المادة (11) إخفاء أو إتلاف وثائق الضحية
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو تأشيرة أو تصريح إقامة أو أي مستند يدل على هوية تخص أحد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
المادة (12) حماية بيانات الضحية أو الشهود
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد في جريمة الاتجار بالبشر بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به.
المادة (13) الحماية من الأمداد بمعلومات غير صحيحة
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمد الضحية بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
المادة (14) مقاومة جهات إنفاذ المرسوم بقانون
1. يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.
2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات إذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
المادة (15) الأشخاص الاعتبارية
1. يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جريمة الاتجار بالبشر،وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له.
2. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بحل الشخص الاعتباري أو غلقه نهائياً أو مؤقتاً أو بغلق أحد فروعه.
المادة (16) الشروع في الجريمة
1. يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (9)، (11) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة.
2. يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، (11) من هذا المرسوم بقانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً.
المادة (17) التحريض على الجريمة
يُعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولو لم يترتب على التحريض أثر.
المادة (18) العقوبات التكميلية
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم في جميع الأحوال بما يأتي:
1. مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها، وفي حال تعذر الحكم بالمصادرة لتعلقها بحقوق الغير حسن النية تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
2. إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
3. غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة (19) الإعفاء من العقوبة
1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو المختصة أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلكاكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها.
2. إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أو الجهات المعنية أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، ولا يجوز تطبيق أحكام هذا البند إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابته بمرض لا يُرجى الشفاء منه أو عاهة مستديمة.
المادة (20) العلم بسن الضحية
يُفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (21) عدم مسؤولية الضحية
لا يجوز مساءلة الضحية جزائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية في جريمة الاتجار بالبشر.
المادة (22) الإعفاء من رسوم الدعاوى المدنية
تُعفى الضحية في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي ترفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلالها في ذات الجريمة.
المادة (23) آلية حماية الضحية
تكفل الدولة آليات حماية الضحايا، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل عودتهم إلى بلدانهم على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًّا من غير المقيمين في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (24) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تُشكّل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
المادة (25) اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تختص اللجنة بالآتي:
1. وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع السطات المختصة والجهات المعنية بالدولة.
2. دراسة واقتراح تحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقاً للمقتضيات الدولية.
3. إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر، ووسائل وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
4. إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة.
5. دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
6. التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.
7. نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر.
8. إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
9. المشاركة مع السطات المختصة والجهات المعنية في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في المحافل الدولية.
10. وضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر.
11. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (26) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.