LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 25 سبتمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 أغسطس 2021

تاريخ نفاذ التشريع

26 نوفمبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

26 أغسطس 2021

عدد الجريدة الرسمية

709

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الرئيس: رئيس ديوان الرئاسة.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
المكتب: مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بعمل المكتب.
المدير العام: مدير مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
منتسبو المكتب: الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والحراس والموظفين المدنيين العاملين بالمكتب.
الضابط: كل من كانت رتبته ملازم فأعلى.
ضابط الصف: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.
الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط صف.
الحارس: كل شخص يُعهد إليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقاً لأحكام القانون دون أن تكون له رتبة نظامية.
شركات الحراسة: شركة تقدم خدمة أمنية بناءً على الترخيص الصادر لها بمقتضى التشريعات النافذة بالدولة.
 

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. دعم ومساندة الأجهزة المختصة بالدولة في المحافظة على الأمن والاستقرار بما يضمن الاستجابة لمتطلبات العدالة الجنائية المرتبطة بالأمن في المجتمع.
2. معاونة النيابة العامة في مباشرة مهامها بما في ذلك التثبت من وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وجمع الأدلة المتعلقة بها، والبحث عن مرتكبيها.
3. التنسيق مع الجهات المعنية في مجال إنفاذ القانون.

المادة (3) إنشاء مكتب

1. يُنشأ مكتب اتحادي يسمى "مكتب الضبط القضائي الاتحادي" يتبع النائب العام، ويكون للمكتب شخصية اعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه.
2. يصدر بتسليح منتسبي المكتب قرار من النائب العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.

المادة (4) المقر الرئيسي للمكتب وفروعه

يكون المقر الرئيسي للمكتب بإمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من النائب العام إنشاء فروع له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (5) اختصاصات المكتب

يختص المكتب بالآتي:
1. البحث والتحري عن الجرائم التي تباشرها النيابة العامة مما تختص به المحاكم الاتحادية وفق نصوص الدستور أو القوانين الاتحادية، وذلك فيما عدا تلك التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة.
2. تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن النيابة العامة في الجرائم المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، وتُقدم السلطات المحلية المساعدة اللازمة للمكتب وفق التشريعات المعمول بها في الدولة لتنفيذ تلك القرارات والأوامر.
3. تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. التنسيق مع الإدارات الشرطية المختصة على مستوى الدولة.
5. تأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية.
6. أي مهام أخرى يسندها إليه النائب العام في حدود اختصاصاته وأهدافه.

المادة (6) تكوين قوة المكتب
النصوص السابقة

تتكون قوة المكتب من:
1. العسكريين الضباط وضباط الصف والأفراد والحراس الذين يتم تعيينهم بالمكتب أو ندبهم من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. الموظفين والعاملين المدنيين الذين يتم تعيينهم أو ندبهم، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المكتب.

المادة (7) صلاحيات منتسبي المكتب

يكون لمنتسبي المكتب من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي على مستوى إمارات الدولة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ولهم ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون قوة الشرطة والأمن المشار إليهما.

المادة (8) المدير العام
النصوص السابقة

يكون للمكتب مدير عام من العسكريين، ويصدر بتسميته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح النائب العام.

المادة (9) اختصاصات المدير العام

يتولى المدير العام تسيير أعمال المكتب، وتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولاً أمام النائب العام عن حسن تسيير جميع شؤونه وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1. إصدار القرارات والأوامر والتعليمات إلى الإدارات التابعة للمكتب ووحداتها ومنتسبيها لتحقيق الأهداف المكلفة بها وتنظيم سير العمل فيه.
2. الإشراف على تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة ذات الصلة باختصاص المكتب.
3. وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
4. وضع القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بنشاط المكتب.
5. التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
6. اقتراح اللوائح والنظم المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للمكتب ورفعها إلى النائب العام.
7. إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
8. إعداد لائحتي تفويض الصلاحيات والمخالفات والجزاءات ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقييم الأداء السنوي لمنتسبي المكتب ورفعهما للنائب العام.
10. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
11. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المكتب ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الميزانية في الأغراض المخصصة لها.
12. توفير ما يلزم لمنتسبي المكتب من سلاح أو عتاد بما يتفق وطبيعة مهام واختصاصات المكتب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أحد كبار منتسبي المكتب من العسكريين، وفقًا لما تحدده لائحة تفويض الصلاحيات المعتمدة من النائب العام.

المادة (10) الموارد المالية والميزانية
النصوص السابقة

تتكون موارد المكتب من:
1. المبالغ المالية السنوية المخصصة للمكتب من الديوان.
2. 30% (ثلاثون بالمائة) من حصيلة الرسوم والغرامات والعقوبات المالية الناتجة عن تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الاتحادية.
3. أي إيرادات أخرى يُقرها مجلس الوزراء.
 

المادة (11) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (12) الرقابة المالية

يخضع المكتب لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (13) اللوائح الإدارية والمالية
النصوص السابقة

1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب، ويعتمد الهيكل التنظيمي للمكتب بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
3. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي المكتب من العسكريين وموظفيها المدنيين وفقاً لما تُقرره نظم العمل بالمكتب ولائحته المالية، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة للمكتب.
4. فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون، تسري على المكتب اللوائح الإدارية والمالية وأنظمة العقود والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. لمجلس الوزراء أن يُفوض الرئيس في إصدار كل أو بعض اللوائح الخاصة بالمكتب والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (14) شغل وظائف المكتب بطريق الندب
النصوص السابقة

1. يجوز أن يصدر بندب العسكريين المنصوص عليهم بالبند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، ويُحدد القرار الصادر بالندب مدته وأحكام تجديده وإنهائه، وذلك بالتنسيق مع جهة عملهم.
2. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام ندب من يراه من العسكريين أو الموظفين المدنيين لدى وزارة الداخلية أو أي من القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة بناء على موافقة جهة عملهم ووفقاً لقواعد الندب المعمول بها.
3. يكون ندب العسكريين بذات درجاتهم، ورتبهم، وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالمكتب خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهات عملهم.
4. يستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها لدى الجهات المنتدب منها على العسكريين ممن يتم ندبهم لدى المكتب.

مادة (14) مكرراً شغل وظائف المكتب بالتعيين

1. يجوز للمكتب التعيين على الكادر العسكري والوظائف المدنية، ويخضع جميع منتسبي المكتب للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المكتب.
2. يتعين أن يمضي منتسب المكتب من العسكريين (5) خمس سنوات إذا كان المكتب قد تكفل برعايته خلال مرحلة الدراسة، ولا يجوز له ترك الخدمة أثناء هذه المدة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في المكتب.
3. تكون السلطة المختصة بتعيين منتسبي المكتب من العسكريين على النحو الآتي:
  أ‌. من رتبة مقدم فأعلى فيعينون بمرسوم اتحادي.
  ب‌. من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من الرئيس بعد توصية النائب العام.
  ج‌. ضباط الصف والأفراد بقرار من النائب العام بعد توصية المدير العام.
4. تُحدد أقدمية الضباط في القرارات أو المراسيم الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب.
5. يؤدي العسكريون قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أطيع كافة الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي."
6. يؤدي العسكريون القسم المشار إليه في البند السابق أمام النائب العام، وفي جميع الأحوال يُحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.
7. للرئيس أو من يفوضه تعيين ضابط صف أو فرد من غير المواطنين إذا كان المكتب في حاجة إلى خدماته وذلك وفق اللوائح المعمول بها في المكتب.
 

مادة (14) مكرراً (1) إنهاء خدمة العسكريين من منتسبي المكتب

تنتهي خدمة منتسبي المكتب من العسكريين بأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
2. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
3. بلوغ سن (60) الستين، ويجوز بقرار من الرئيس مد الخدمة كل (2) سنتين ولمدة (8) ثماني سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
4. انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة إعارتهم.
5. الاستقالة.
6. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام الوظيفة لأسباب صحية طبقاً لما تُقرره اللجنة الطبية المختصة.
7. عدم الكفاءة بالمكتب وفقاً لما هو مُقرر في لوائح ونظم العمل بالمكتب.
8. الانقطاع عـن العمـل بـدون مبـرر مقبـول لمدة (10) عشـرة أيـام عمـل متصلـة، أو (20) عشرين يـوم عمـل منفصلـة خلال السـنة الواحـدة.
9. الطرد من الخدمة بناءً على قرار مجلس التأديب أو الحكم على المنتسب في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم قبل بلوغ السن المقررة في البند (3) من هذه المادة.
ويصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للمكتب من السلطة المختصة بتعيينه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك مع مراعاة نص البند (9) من هذه المادة.
 

مادة (14) مكرراً (2) المرشحون من كليات ومعاهد الشرطة

1. للمكتب رعاية عدد من المرشحين في كليات ومعاهد الشرطة بالدولة مقابل تعيينهم للعمل في المكتب ولا يجوز لمن يُعين من هؤلاء ترك العمل بالمكتب لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين.
2. يلتزم المرشح ومنتسب المكتب ممن سبق للمكتب رعايته، أو بالتضامن مع ولي أمره بحسب الأحوال، برد النفقات التي تحملها المكتب أثناء مدة الرعاية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر، أو إذا قدم استقالته، أو تم فصله من الكلية أو المعهد أو المكتب خلال المدة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار تنظيم شؤون رعاية المرشحين ولوائح المكتب وعقود التوظيف.
3. يصدر بتنظيم شؤون رعاية المرشحين قرار من الرئيس، ويُبين على وجه الخصوص الآتي:
 ‌ أ. شروط الاختيار.
 ‌ ب. العقود والتعهدات.
 ‌ ج. المخصصات المالية.
 ‌ د. الحقوق والواجبات.
 ‌ ه. المتابعة والتقييم.
 ‌ و. التدريب والتأهيل.
 ‌ ز. إنهاء الترشيح والآثار المترتبة على الإخلال بالعقود والتعهدات.

المادة (15) أحكام ختامية
النصوص السابقة

1. يجوز نقل العسكريين العاملين في أي من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية النائب العام.
2. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الموظفين المدنيين العاملين بالمكتب أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتسري على المواطنين منهم من المدنيين والعسكريين أحكام قوانين المعاشات الاتحادية بحسب الأحوال.
3. للمكتب التعاقد مع شركات الحراسة، لتأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية، ويخضع الحراس وشركات الحراسة في ممارسة أعمالهم لإشراف ورقابة المكتب، وذلك وفقاً لنظم العمل المعمول بها في المكتب.
4. للمكتب إنشاء قاعدة معلومات وبيانات متعلقة باختصاصات المكتب على المستوى الاتحادي أو المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
5. يُلغى كل نص ورد في أي قانون آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (16)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2023.

المادة (17) السريان والنشر

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.