المادة (1) التعريفات
تُطبّق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
شركة المساهمة العامة: شركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
منصة الخدمات الإلكترونية: منصة إلكترونية تخصّص لقيد الوكالات التجارية في سجل الوكالات التجارية.
القانون : القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
المادة (2) شروط وضوابط مزاولة شركة المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية
يُشترط لمزاولة شركة المساهمة العامة أعمال الوكالات التجارية استيفاء الشروط والضوابط الآتية:
1. ألا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن (51%) من رأسمالها.
2. الاحتفاظ بالشكل القانوني لشركة المساهمة العامة طوال فترة مزاولتها لأعمال الوكالة التجارية.
3. أن يكون نشاطها والغرض الذي أنشئت من أجله هو مزاولة أعمال الوكالات التجارية.
4. مباشرة أعمال الوكالات التجارية بنفسها.
5. ارتباط طبيعة وأهداف ونشاط شركة المساهمة العامة بطبيعة وأهداف عقد الوكالة التجارية.
6. يجوز لشركة المساهمة العامة تسجيل وقيد أكثر من وكالة تجارية مع أكثر من موكل تجاري طالما كانت طبيعة تلك العقود التجارية تتفق وطبيعة وأهداف وأنشطة شركة المساهمة العامة.
7. تحقيق المتطلبات اللازمة بشأن القيد في سجل الوكالات التجارية في الوزارة.
8. استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة من السلطات المختصة وأي من الجهات الرسمية في الدولة بما فيها هيئة الأوراق المالية والسلع متى كان ذلك لازماً بسبب طبيعة السلعة أو الخدمة موضوع عقد الوكالة التجارية أو الشركة.
9. تزويد الوزارة بالمعلومات التي تحتاجها الوزارة.
10. إخطار الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ بشأن أي من الشروط والضوابط المشار إليها في هذه المادة، وكذلك أي تغيير قد يؤثر على الشركة.
المادة (3) إجراءات مزاولة أعمال الوكالات التجارية
1. يُحظر على شركة المساهمة العامة مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة، ما لم تُقيّد في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يعتد بأي وكالة تجارية لها غير مقيدة بهذا السجل.
2. على شركة المساهمة العامة قيد الوكالة التجارية من خلال منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد بموجب طلب قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية.
3. على شركة المساهمة العامة أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من السلطات المختصة والجهات المعنية بطبيعة أعمال الوكالة التجارية متى تطلب ذلك، بما فيها هيئة الأوراق المالية والسلع وأي من الجهات المعنية.
المادة (4) حالات عدم مزاولة أعمال الوكالات التجارية
تفقد شركة المساهمة العامة حقها بمزاولة أعمال الوكالات التجارية في أي من الحالات الآتية:
1. تحول شكلها القانوني الى أي شكل آخر من أشكال الشركات التجارية.
2. ارتفاع ملكية غير المواطنين في رأس المال عن (49%).
3. انخفاض نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن (51%) من رأسمالها.
المادة (5) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.