المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة الدكتور/ عبدالرحيم يوسف محمد صالح العوضي- سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، وتُنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا، وذلك من تاريخ 2020/06/30م.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.