Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية بولندا

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 26 أغسطس 2020

تاريخ إصدار التشريع

26 أغسطس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

30 يونيو 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

686

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنهى مهام سعادة الدكتور/ عبدالرحيم يوسف محمد صالح العوضي- سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، وتُنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا، وذلك من تاريخ 2020/06/30م.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.