Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى اليابان

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 05 يوليو 2020

تاريخ إصدار التشريع

05 يوليو 2020

تاريخ نفاذ التشريع

05 يوليو 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

29 يوليو 2020

عدد الجريدة الرسمية

683

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنهى مهام سعادة/ خالد عمران سقيط سرحان العامري سفير الدولة لدى اليابان.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.