المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة/ خالد عمران سقيط سرحان العامري سفير الدولة لدى اليابان.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تُنهى مهام سعادة/ خالد عمران سقيط سرحان العامري سفير الدولة لدى اليابان.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.