المادة الأولى
يُعين سعادة/ منصور عبدالله خلفان أبوالهول - سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُعين سعادة/ منصور عبدالله خلفان أبوالهول - سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.