Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 05 أبريل 2020

تاريخ إصدار التشريع

05 أبريل 2020

تاريخ نفاذ التشريع

05 أبريل 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مايو 2020

عدد الجريدة الرسمية

678

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعين سعادة/ منصور عبدالله خلفان أبوالهول - سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.