Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى بربادوس

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 18 أبريل 2020

تاريخ إصدار التشريع

18 أبريل 2020

تاريخ نفاذ التشريع

18 أبريل 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

11 مارس 2020

عدد الجريدة الرسمية

674

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعين سعادة/ إبراهيم محمد جمعه حسن المنصوري - سفير الدولة لدى جمهورية بنما، سفيراً غير مقيم للدولة لدى بربادوس.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.