المادة الأولى
يُعين سعادة/ إبراهيم محمد جمعه حسن المنصوري - سفير الدولة لدى جمهورية بنما، سفيراً غير مقيم للدولة لدى بربادوس.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُعين سعادة/ إبراهيم محمد جمعه حسن المنصوري - سفير الدولة لدى جمهورية بنما، سفيراً غير مقيم للدولة لدى بربادوس.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.