المادة الأولى
تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.