Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب افريقيا

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 09 أبريل 2020

تاريخ إصدار التشريع

09 أبريل 2020

تاريخ نفاذ التشريع

09 أبريل 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

677

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.