Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 أكتوبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

24 يناير 2021

تاريخ نفاذ التشريع

16 فبراير 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 فبراير 2021

عدد الجريدة الرسمية

696

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المختصة: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية في كل إمارة أو القطاع الخاص والتي تخولها الوزارة بموجب عقود مبرمة معها القيام بتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار، والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق والتفتيش على المنتجات، وفقاً للتشريعات المعمول بها. 
المترولوجيا: علم القياس وتطبيقاته.
إقرار النوع: إقرار تصدره الوزارة، يفيد أن هذا النوع من أدوات القياس يلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة به، وأنه يمكن استخدامه في مجال المترولوجيا القانونية، حيث يتوقع منه إعطاء نتائج قياس موثوقة ولفترة زمنية محددة.
المطابقة للنوع المقر: فحص وتقييم لأدوات القياس لتحديد مدى مطابقة جميع أدوات القياس، أو جميع الشحنات، أو الدفعات، أو الأدوات المنتجة للاشتراطات الإلزامية الخاصة بها وفقاً للنوع المقر.
التحقق: إجراء يتضمن فحص أداة القياس وتثبيت العلامات المترولوجية و/ أو إصدار شهادة تحقق لها وفقاً للوائح والنظم الصادرة عن الوزارة، لضمان مطابقتها للمتطلبات الإلزامية والمصادقة على ذلك.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودته أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الوزارة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ب( م ق/أ ع م) أو (UAE.S).
اللائحة الفنية: قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين، لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي: النظام الصادر عن الوزارة، والذي يعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة، أو من يمثلها كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تؤكد مطابقة منتج معين أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو اللائحة الفنية.
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الوزارة أو ما يصدر عنها بشأن المواصفات والمقاييس أو الجودة أو المطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس أو الجودة أو المطابقة.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الوزارة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو اللوائح الفنية أو أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الوزارة بشأن المنتجات.
بطاقة البيانات: الوثيقة الصادرة عن الوزارة، والتي تبين كافة المعلومات للمنتج الحاصل على شهادة المطابقة.
بطاقة الكفاءة: الوثيقة الصادرة عن الوزارة، والتي يتحدد بموجبها تصنيف مستوى منتجات معينة بالنجوم وفقاً لأدائها وكفاءتها، بحيث يحصل المنتج الأعلى أداءً وكفاءةً على عدد أكبر من النجوم، بحد أقصى خمس نجوم.
المنشأة الصناعية: الشركة أو المؤسسة التي تتولى الوزارة تدقيق وتقييم منتجاتها أو أي من عمليات الإنتاج أو أنظمة الإدارة وسلامة المنتج المعتمد عليها، وذلك بغرض التحقق من مدى استيفاء هذه الشركة أو المؤسسة لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة أو أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
المتطلبات الفنية: الشروط والمعايير التي تحددها الوزارة والتي يستوجب على جهة تقييم المطابقة استيفائها لغايات الحصول على التسجيل أو الاعتماد أو التعيين.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة، وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
التسجيل: الموافقة الصادرة عن الوزارة، لجهة تقييم المطابقة، والتي يسمح بموجبها مزاولة نشاط تقييم المطابقة.
الاعتماد: إجراء تمنح بموجبه الوزارة اعترافاً رسمياً بجهة تقييم المطابقة، والإعلان عن أنها أصبحت مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام معينة.
التعيين: الإجراء الصادر عن الوزارة للإعلان عن أن جهة تقييم المطابقة أصبحت جهة مقبولة، وذلك بعد التأكد من إمكاناتها في إجراء تقييم المطابقة على المتطلبات الفنية للمنتجات والخدمات التي تحددها الوزارة.
رمز الاعتماد: الرمز المكون من شعار الاعتماد والرقم التعريفي الذي تصدره الوزارة لجهة تقييم المطابقة المعتمدة.

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجداول المرفقة بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. تستوفي الوزارة الرسوم المترولوجية على إقرار النوع والمطابقة للنوع المقر وذلك مقابل تدقيق الشهادات والوثائق المتعلقة بها، وتكون المصادقة عليها من قبل الوزارة.
3. في حال عدم تقديم المستورد أو المصنع شهادة تثبت إقرار النوع أو شهادة تثبت مطابقة للنوع المقر، يتحمل المستورد أو المصنع، بالإضافة على الرسوم الواردة في هذا القرار، جميع الرسوم والنفقات المترتبة على فحوصات إقرار النوع والمطابقة للنوع المقر سواءً تمت هذه الفحوصات داخل أو خارج الدولة، وذلك لدى الجهات التي تحددها الوزارة لهذا الغرض.
4. تستوفي الوزارة الرسوم الواردة على أنواع التحقق التالية، وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة عنها:
‌أ. التحقق الأولي.
‌ب. التحقق الدوري.
‌ج. التحقق بعد الصيانة.
‌د. التحقق الاختياري.
‌ه. التحقق المفاجئ.
5. في حال التحقق الاختياري وعند وصول الوزارة أو الجهة المختصة إلى موقع العمل، وتعذر تقديم الخدمة المطلوبة نتيجة لعدم جاهزية أداة القياس، أو نتيجة لأي عذر آخر من قبل متلقي الخدمة، فإنه يتم استيفاء جميع الرسوم المنصوص عليها من متلقي الخدمة.
6. في حالة التحقق المفاجئ تتحمل الوزارة أو الجهة المختصة جميع رسوم التحقق في حال كون أداة القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية، أما في حال عدم مطابقتها للمتطلبات الإلزامية، وبشكل يؤثر سلباً على حقوق أو سلامة أو صحة الأفراد أو الوزارة، يتحمل متلقي الخدمة المترولوجية رسوم التحقق الواردة في هذا القرار.

المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية

أ‌. تفرض على المخالفات الواردة أدناه، الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:

م

بيان المخالفة

الغرامة الإدارية بالدرهم

أولاً: المخالفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية

1

التأخر عن تجديد الموافقة المبدئية لمشروع صناعي لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية.

100 عن كل شهر تأخير.

يتم إضافتها عند التجديد وبحد أقصى 1,000 درهم.

2

التأخر عن تجديد الترخيص الصناعي لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.

100 عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 1,000 درهم.

ثانياً: المخالفات المتعلقة بتقييم المطابقة

1

تأخر جهة تقييم المطابقة عن تجديد التسجيل لمدة تزيد على (15) يوماً من تاريخ انتهائه.

100 عن كل يوم وبحد أقصى 1,500 درهم.

2

عدم التقدم بطلب الحصول على موافقة لمزاولة نشاط معين، خلال المهلة التي تحددها الوزارة في رسالة عدم الممانعة.

10,000

3

مزاولة أي من أنشطة تقييم المطابقة دون تسجيل.

10,000

4

تعديل أي من أنشطة جهة تقييم المطابقة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

10,000

5

عدم قيام الجهة المسجلة الخاصة بتصحيح حالات عدم المطابقة لديها، لمدة تزيد على (90) يوماً من تاريخ تعليق أي من أنشطتها.

10,000

6

التأخر عن سداد الرسوم المترتبة على الاعتماد لمدة تزيد على (45) يوماً من تاريخ إصدار مطالبة مالية بذلك.

100 عن كل يوم وبحد أقصى 3.000 درهم

7

عدم حصول جهة تقييم المطابقة على الاعتماد في المجالات والفحوص الإجبارية المحددة من الوزارة.

10,000

8

استخدام رمز الاعتماد، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

10,000

9

إساءة استعمال رمز الاعتماد خلال مدة الاعتماد.

10,000

10

إصدار شهادات المطابقة للمنتجات والخدمات دون قبول من الوزارة.

10,000

11

إصدار شهادات المطابقة للمنتجات أو الخدمات، أو تثبيت الشارات وعلامات المطابقة خلال فترة تعليق التعيين أو بعد إلغائه.

10,000

12

عدم التزام جهة تقييم المطابقة بالمتطلبات الفنية للتسجيل أو الاعتماد أو التعيين.

10,000

 ب‌. تضاعف قيمة الغرامة الإدارية، عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم.

المادة (4) التظلم

لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

1. تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
3. تتحمل جهة تقييم المطابقة كافة التكاليف والنفقات المترتبة على عمليات المتابعة اللاحقة للتسجيل أو الاعتماد أو التعيين، بالإضافة إلى نفقات سفر وتنقل وإقامة المقيم الذي يتم استقدامه من خارج الدولة، أو نفقات وتنقل وإقامة المقيم المتواجد على أرض الدولة، أو أي تكاليف أو مصروفات إضافية تطلبها عملية التقييم.   
4. للوزارة أن تتعاقد مع الجهات المختصة للقيام بتقديم الخدمات المترولوجية المنصوص عليها في هذا القرار نيابة عنها، ولها في ذلك منح الجهات نسبة من الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية الواردة في هذا القرار، على ألا تزيد عن 70% من هذه الرسوم.
5. تحصل الوزارة من متلقي الخدمة مبلغاً وقدره 2,500 درهماً لصالح المقيم (الخبير الفني) عن كل يوم عمل لكل مقيم (خبير) من خارج الوزارة يتم الاستعانة به.
6. لا تستوفى أي رسوم للحصول على بطاقة الكفاءة، في حال كان المنتج حاصلاً على المستوى (5) خمس نجوم من الكفاءة والأداء.
7. يتم استيفاء نصف قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود من (28) إلى (31) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، في حال الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية لأي من المنشآت الصناعية الوطنية.
8. تعفى كافة المنشآت الحاصلة على دعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من أي جهة اتحادية أو محلية أخرى مختصة بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الرسوم المنصوص عليها في البنود من (28) إلى (34) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ حصول هذه المشاريع على علامة الجودة الإماراتية.
9. يجوز للوزارة التعاقد مع أي من المؤسسات أو الشركات العامة أو الخاصة لتقديم خدمة الفحص الظاهري للمركبات المستوردة، المنصوص عليها في البند (38) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، على أن تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم هذه الخدمة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

أ‌. تلغى القرارات الآتية:

1. قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2011، في شأن الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،
2. قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2012 في شأن رسوم خدمات بيع المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة،
3. قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية،
4. قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات الرقابة على جهات تقييم المطابقة،
5. قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2019 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والصناعة. 

ب‌. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.