Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 ديسمبر 2009

تاريخ إصدار التشريع

31 أكتوبر 2006

تاريخ نفاذ التشريع

14 نوفمبر 2006

تاريخ الجريدة الرسمية

14 نوفمبر 2006

عدد الجريدة الرسمية

457

حالة التشريع

ساري

المادة (1)
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
اللجنة: اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية.
الرئيس: رئيس اللجنة.
السلطة المختصة: الجهة الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة.
الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000.
المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
الأسلحة الكيميائية:
    ‌أ. المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظـورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض و البيئة.
‌    ب. الذخائر والوسائل المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها من الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة (أ ).
‌    ج. أية معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والوسائل المحددة في الفقرة (ب).
المواد الكيميائية السامة: أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان أو البيئة ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها.
السليفة: أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها.
الأغراض غير المحظورة:     
 
   ‌أ. الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
‌    ب. الأغراض الوقائية : الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية.
‌    ج. الأغراض العسكرية الني لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.
‌    د. الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي.

المادة (2)
النصوص السابقة

1. تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيمائية"، تتبع مجلس الوزراء، وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
3. للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة إليها.

المادة (3)

تهدف اللجنة الى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، والإشراف على ذلك.

المادة (4)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2009.

المادة (5)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2009.

المادة (6)

تختص اللجنة بممارسة المهام الآتية :
    1. اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
    2. إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها.
    3. حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع الى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة واقتراح الضوابط والنظم اللازمة لاستخدام هذه المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبالتنسيق مع السلطة المختصة.
    4. تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
    5. التفتيش والمراقبة والمتابعة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود الاتفاقية وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
    6. وضع النظم والقواعد المنظمة لدخول المفتشين الى الدولة لإجراء عمليات التفتيش على المنشآت ومراجعة إنتاج المواد الكيميائية وفقا للضوابط التي حددتها المنظمة وبما لا يخل بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة.
    7. متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات.
    8. متابعة جهات انتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل الى منشآت الصناعة الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقا للنظم المعمول بها.
    9. جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة داخل الدولة وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات.
    10. تقديم الإعلانات المنصوص عليها في الاتفاقية.
    11. التعاون مع الدول الأطراف في تقديم الشكل المناسب من المساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
    12. منح التراخيص للاستخدام الآمن للمواد الكيميائية بالتنسيق مع السلطة المختصة ووفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
    13. رفع تقارير دورية سنوية الى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تهدف الى تطوير عمل اللجنة.
    14. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة المختصة في بعض اختصاصاتها وفقا للشروط التي تراها مناسبة.

المادة (7)

مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية:
     1. استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى أو تخزينها أو استهلاكها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
     2.  استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها.

المادة (8)

مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة المختصة:

     1. استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية السامة.
     2.  إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للأعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (9)

يجب على المرخص له، الالتزام بما يأتي:
     1. معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
     2. الاحتفاظ بسجلات تدون فيها جميع الأنشطة التي يمارسها المرخص له ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب توافرها وقيدها في هذه السجلات .
     3.  إخطار اللجنة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10)

تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.

المادة (11)
النصوص السابقة

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم  قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم.

المادة (12)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تزويد اللجنة بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو قدم إليها معلومات غير صحيحة.

المادة (13)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (7) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحكم بصادرة المواد محل المخالفة، ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر.

المادة (14)

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (8) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر.

المادة (15)

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإفشاء أية معلومات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية تلقتها الدولة من دولة طرف في الاتفاقية أو من المنظمة، ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويعاقب الشخص الاعتباري بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا قام أعضاء مجلس إدارته أو موظفوه أو ممثلوه المرخص لهم قانونا بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.

المادة (16)

يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها أي قانون آخر .

المادة (17)

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (18)

على الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (19)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (20)

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (21)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.