الفصل الأول: أحكام عامة
- المــادة (1) تعاريف
- المادة (2) أهداف القانون
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
الفصل الثاني: تنظيم الوكالة
- المادة (5) الوكالة
- المادة (6) مقر الوكالة
- المادة (7) أهداف واختصاصات الوكالة
- المادة (8) مجلس الإدارة
- المادة (9) صلاحيات مجلس الإدارة
- المادة (10) المدير العام
- المادة (11) الموارد المالية للوكالة
- المادة (12) السنة المالية
- المادة (13) إعفاء الوكالة من الرسوم
الفصل الثالث: الأنشطة الفضائية والحطام الفضائي
- المادة (14) تصاريح الأنشطة الفضائية
- المادة (15) تصريح تقديم خدمات الاتصالات الفضائية
- المادة (16) أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة
- المادة (17) تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية
- المادة (18) استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها
- المادة (19) التخفيف من الحطام الفضائي
- المادة (20) المسؤولية بين الأطراف المتعاقدة
- المادة (21) المسؤولية تجاه الغير
- المادة (22) المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر
- المادة (23) المسؤولية في الحالات الأخرى
- المادة (24) تقدير حدود التعويض عن المسؤولية
- المادة (25) التأمين والضمانات
- المادة (26) التعويض عن المطالبات الدولية
- المادة (27) المسؤولية عند استخدام مرافق الإطلاق التابعة للدولة
الفصل الرابع: الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي
- المادة (28) تصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي
- المادة (29) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
- المادة (30) الأحجار النيزكية
الفصل الخامس: سجل الأجسام الفضائية
الفصل السادس: التشريعات ذات الصلة
الفصل السابع: إدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق
- المادة (34) إدارة المخاطر والأزمات
- المادة (35) الرقابة والتفتيش
- المادة (36) التحقيق في الحوادث والوقائع
الفصل الثامن: الجزاءات الإدارية والعقوبات
- المادة (37) لائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية
- المادة (38) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
- المادة (39) العقوبات
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45) العود
الفصل التاسع: الأحكام الختامية
- المادة (46) أحكام انتقالية
- المادة (47) التعامل مع التهديدات والطوارئ والأزمات الوطنية
- المادة (48) تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة
- المادة (49) الرسوم
- المادة (50) الحصول على التصاريح الأخرى
- المادة (51) الضبطية القضائية
- المادة (52) التظلم من قرارات الوكالة
- المادة (53) الإلغاءات
- المادة (54) النشر والسريان
الفصل الأول: أحكام عامة
المــادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولـــة:الإمارات العربية المتحدة.
إقلـــيم الدولــة:أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها، بما في ذلك المناطق الحرة أو أي مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.
الجهــــات الحكومــــية:الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكــالة:وكالة الإمارات للفضاء.
مجلـــس الإدارة:مجلس إدارة الوكالة.
رئيــــــــس مجـــــلس الإدارة:رئيس مجلس إدارة الوكالة.
المنطقـــــة المحـــــددة:أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضـائي:الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى المنطقة المحددة أو منها، سواءً أكان مأهولاً أم غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها بما في ذلك التي لا تصل إلى المنطقة المحددة.
الإطـــــــــــــلاق:عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى المنطقة المحددة أو عبرها، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
الأنشــــــطة الفضــــــائية :الأنشطة التي تستهدف المنطقة المحددة، بما في ذلك اكتشافها أو إحداث أثر فيها أو استخدامها أو الانتفاع بها، وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
الرحلة الفضـائية:نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل أفراد أو كائنات حية أو معدات أو غيرها من الحمولات إلى المنطقة المحددة أو عبرها أو العودة منها، سواءً كانت تلك الرحلة: مدارية، أو دون مدارية، أو فوق مدار الأرض.
الرحلة الفضائية فوق مدار الأرض:الرحلة الفضائية بقصد التوجه إلى ما بعد مدار الأرض.
الرحلة الفضــائيّة المــــدارية: الرحلة الفضائية بقصد إكمال دورة في مدار الأرض.
الرحلة الفضـائية دون المدارية: الرحلة الفضائيّة بقصد دخول المنطقة المحددة وليس بقصد إكمال دورة في مدار الأرض.
الرحلات الداعمة للفضاء: أي رحلة في الفضاء الجوي للدولة، لا يُمكن وصفها كنشاط إطلاق أو عودة إلى الدخول، وتهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية والتجارب والتدريبات الخاصة بها.
الأنشــــطة على ارتفاعات عالية: الأنشطة التي تعلو نطاق المراقبة للحركة الجوية، وتكون على ارتفاع أقل من المنطقة المحددة.
البيـــانات الفضــــــائيّة: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية، سواءً كانت بيانات الاستشعار عن بعد، أو بيانات الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، أو غيرهما.
الواقعــــة : حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة مثل هذه الأنشطة، أو على عمل جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضرراً بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب عن هذا الحدث إلى مستوى الحادث.
الحــــــادث : حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضرراً جسيماً، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية أو في الممتلكات التي على متنها أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحجر النيــــزكي: كتلة حجرية أو معدنية طبيعية ليست من صنع الإنسان، تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي دون تدخل بشري.
الحطــــــــــــام الفضــــــــــائي: جسم فضائي لم يعد له أي دور أو غرض، أو بقاياه، وما ينتج عنه من مواد، أو نفايات، أو شظايا سواءً في الفضاء الخارجي، بما في ذلك مدار الأرض، أو داخل الغلاف الجوي للأرض.
الموارد الفضائية : أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
مصادر الطاقة النووية الفضائية : أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلاً نووياً.
مركبـة الإطـلاق : جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة إلى المنطقة المحددة أو عبرها أو العودة منها، سواء كانت أجساماً فضائية أخرى أو أفراداً أو كائنات حية أو معدات أو غيرها، وسواءً كانت تلك الرحلة: مدارية، أو دون مدارية، أو فوق مدار الأرض.
الشــــــــــــــــــخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُشــــــــــــــــــــــغّل : شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الرحلات الداعمة للفضاء، أو الأنشطة على ارتفاعات عالية، أو أنشطة إدارة بيانات الفضاء وتوزيعها، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي خاضعة لهذا القانون.
التصــريح : وثيقة تمنحها الوكالة لشخص، تُخوّله تنفيذ الأنشطة المدرجة فيها، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المُشغّـــل المصرّح له : أيّ مشغل حاصل على التصريح اللازم لأداء أنشطته.
السلع ذات الاستخدام المـــــــزدوج : سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية أو تستخدم في صنع أو تطوير أسلحة الدمار الشامل وفقاً للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه.
العودة إلى الدخـــــــــــــــــول : عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من المنطقة المحددة، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، حتى يستقر على الأرض.
الفضـــــــــــــــاء الخـــــــــــارجي : المنطقة التي تعلو الغلاف الجوي للأرض.
القطاع الفضــــــــــــــــائي : القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي : اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2000 المشار إليه.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، بما في ذلك الأغراض الآتية:
1-تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به.
2-دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة.
3-دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي تتم مباشرتها على النحو الآتي:
1-في إقليم الدولة أو المنشآت التابعة للدولة خارج إقليم الدولة.
2-من السفن أو الطائرات المسجلة لدى الدولة أو الأجسام الفضائية المسجلة من قبل الدولة.
3-من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.
المادة (4) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
ينظم هذا القانون ما يأتي:
1-الأنشطة الفضائيّة، وتشمل ما يأتي:
أ-الإطلاق.
ب-العودة إلى الدخول.
ج-إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
د- تشغيل مواقع الإطلاق أو العودة إلى الدخول.
ه- تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
و- أنشطة الاتصالات الفضائية.
ز-أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض.
ح-أنشطة الوعي بالحالة الفضائية (الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء)، بما في ذلك مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
ط-أنشطة اكتشاف الموارد الفضائية أو استخراجها.
ي-أنشطة استغلال واستخدام الموارد الفضائية لأغراض علمية أو تجارية أو غيرها.
ك-تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
ل-اكتشاف الفضاء علمياً، وإجراء التجارب العلمية ذات الصلة بالفضاء، والمشاركة في أنشطة علوم الفلك.
م-الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
ن-تصنيع تقنيات فضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها.
س- أيّ أنشطة فضائيّة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
2- الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وتشمل ما يأتي:
أ-الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 المشار إليه، سواء تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
ب- أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
ج- جمع أو تداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة.
د- البرامج التدريبية المتخصصة المتعلقة بمجالات الفضاء من قبل الجهات غير الحكومية.
ه- أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الثاني: تنظيم الوكالة
المادة (5) الوكالة
الوكالة هيئة اتحادية عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لتمكينها من مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة (6) مقر الوكالة
يكون مقر الوكالة الرئيس في إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.
المادة (7) أهداف واختصاصات الوكالة
تهدف الوكالة إلى تشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، والعمل على نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتختص بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي.
2- منح التصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- دعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء، وتوثيق المعلومات ونشرها.
4- تمويل أو تسهيل تمويل أيّ أنشطة فضائيّة وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي.
5- العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية.
6- المساهمة أو الاشتراك في مشاريع وطنية أو دولية، في مجال الفضاء.
7- اقتراح عقد اتفاقيات ثنائية أو دولية مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي، في سبيل تحقيق أهداف الوكالة.
8- تمثيل الدولة في المحافل والبرامج الدولية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
9- عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بالقطاع الفضائي والمساهمة فيها.
10- الدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها.
11- تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك.
12- دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً.
13- دعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي.
14- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
15- طلب أي معلومات أو بيانات ذات صلة من أي شخص أو مشغل، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها.
16- أي مهام واختصاصات أخرى ذات صلة تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (8) مجلس الإدارة
يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه ومدة العضوية فيه.
المادة (9) صلاحيات مجلس الإدارة
1- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف الوكالة، وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، وممارسة اختصاصاتها، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
أ- اقتراح السياسات والاستراتيجيات ومشروعات القوانين المتعلقة بمجال القطاع الفضائي في الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ب- اقتراح السياسة العامة للوكالة وخططها الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتقييمها بشكل دوري ومراجعتها.
ج- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للوكالة، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي.
ه- إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
و- إصدار النظم واللوائح الإدارية والمالية والإشراف على تنفيذها.
ز- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لتنفيذ المهام التي يراها، على أن يحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وآليّة عملها.
ح- الاستعانة بمن يراه مناسبًا من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه.
ط- تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأحد أعضائه أو للمدير العام، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحددًا بقرار من مجلس الإدارة.
ي- ترشيح المدير العام للوكالة.
ك- تعيين مدقق حسابات للوكالة، وتحديد أتعابه.
ل-اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الوكالة، ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
م- أي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من مجلس الوزراء.
2- يقدم رئيس مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية تقريراً لمجلس الوزراء عن إنجازات الوكالة، وسير العمل فيها.
المادة (10) المدير العام
1- يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
2- يمارس المدير العام الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الوكالة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ- تسيير أعمال الوكالة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة مجلس الإدارة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
ب- اقتراح السياسة العامة للوكالة، وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها.
ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية، ومشروع الحساب الختامي للوكالة، ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
د- إعداد الهيكل التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره، وإعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الوكالة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.
ه- التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بعمل الوكالة وأنشطتها.
و- إعداد القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً لأحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الإدارة.
ز- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح والقواعد الصادرة من مجلس الإدارة بهذا الشأن.
ح- أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى ذات صلة ممنوحة له بقرار من مجلس الإدارة.
3- للمدير العام حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، ولا يكون له الحق في التصويت على قراراته.
4- يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلى أي من كبار موظفي الوكالة، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً.
المادة (11) الموارد المالية للوكالة
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الحكومة.
2- الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل الخدمات التي تقدمها والتصاريح والموافقات التي تمنحها والأنشطة التي تمارسها.
3- الهبات والمنح التي يقرر مجلس الإدارة قبولها وتتوافق مع اختصاصات الوكالة.
المادة (12) السنة المالية
يكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.
المادة (13) إعفاء الوكالة من الرسوم
تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الرسوم.
الفصل الثالث: الأنشطة الفضائية والحطام الفضائي
المادة (14) تصاريح الأنشطة الفضائية
1- يحظر امتلاك جسم فضائي، أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها، دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2- تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك: منحه أو تجديده، أو تعديله، أو إلغائه، أو تعليق العمل به، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه، أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
3- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة.
4- يجب على الوكالة التأكد من استيفاء طلب التصريح لشروط وضوابط منحه.
5- لا يعفي تعليق التصريح أو إلغائه أي مشغل من أي مسؤولية أو جزاء إداري أو عقوبة أو أي التزام آخر، مالم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في هذا التصريح.
6- لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
7- مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية يحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة الوكالة وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.
المادة (15) تصريح تقديم خدمات الاتصالات الفضائية
1- استثناء من حكم المادة (14) من هذا القانون، على أي شخص يرغب في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة أو المتنقلة أو خدمات البث الفضائي، أن يحصل على عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
2- لا تعتبر عدم الممانعة الواردة في البند (1) من هذه المادة تصريحاً، وإنما من الشروط اللازمة للتصريح النهائي.
المادة (16) أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة
1- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يجب على المشغل قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية، أن يقدم للوكالة ما يأتي:
أ- إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وتوضيحها له.
ب- الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بالرحلة الفضائية.
ج- إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بالرحلة الفضائية.
د- إثبات قيامه بإجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
ه- أية متطلبات أو شروط يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2- على كل مشغل مصرح له برحلة فضائية مأهولة، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي واقعة أو حادث تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.
3- تحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وضوابط المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية.
المادة (17) تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية
1- مع مراعاة التشريعات السارية في شأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يحظر على أي مشغل استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2- تحدد بقرار من مجلس الوزراء الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بتصريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، بما في ذلك: منحه أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه، وذلك باقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3- مع مراعاة التشريعات السارية المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، على كل مشغل مصرح له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من أثارها.
4- على مقدم طلب التصريح باستخدام مصادر طاقة نووية فضائية أن يبين في طلبه الأسباب التي تبرر مثل هذا الاستخدام.
المادة (18) استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها
1- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط المتعلقة بتصاريح استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، بما في ذلك تملكها وشراؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن.
2- تمنح التصاريح المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (19) التخفيف من الحطام الفضائي
1-على كل مشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطط للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
2- يتعين على كل مُشغل مصرّح له، وفقاً للبند (1) من هذه المادة، إخطار الوكالة فوراً بما يأتي:
أ- نشوء حطام فضائي من أي من الأجسام الفضائية المشاركة في الأنشطة المصرحة له.
ب-تعرض أي من الأجسام الفضائية المشاركة في الأنشطة المصرحة له، لخطر محتمل الحدوث بدرجة عالية، أو فقدان السيطرة عليها، أو التحكم فيها، أو اصطدامها بحطام فضائي، أو أجسام فضائيّة أخرى في الفضاء الخارجي.
ج- أي تدابير أو خطط تم اتخاذها للتخفيف من المخاطر الناتجة عن أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند أو الحد من آثارها.
د- أي تعديلات على التدابير والخطط التي تم اتخاذها للتخفيف من الحطام الفضائي أو الحد من آثاره.
3-على كل مشغل مصرح له تزويد الوكالة بتقارير دورية يتم تحديثها سنوياً، أو وفقاً لما تطلبه الوكالة، بشأن أي تحذيرات أو مخاطر لها علاقة بأي أجسام فضائية مشاركة في أي أنشطة فضائية مصرحة له.
المادة (20) المسؤولية بين الأطراف المتعاقدة
1- لا يعفي تَقيّد المشغل المصرّح له بالالتزامات المقررة له بموجب هذا القانون، من المسؤولية عن الضرر الناجم على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيرانها، وذلك من قبل جسم فضائي مشارك في الأنشطة المصرح بها للمشغل، تجاه الأطراف الأخرى غير المشتركة أو المتعاقد معها في تلك الأنشطة المصرح بها للمشغل.
2- يقصد بالضرر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية.
3- إذا كان المشغل المصرح له جهة غير حكومية ونجم عن نشاطه ضرر بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط رحلة فضائية مأهولة فلا تكون الدولة مسؤولة عن تعويضهم، حتى وإن كان المشغل متقيداً بالالتزامات المقررة له بموجب هذا القانون.
4- لا تعتبر الدولة مسؤولة عن تقديم أي تعويضات ناجمة عن نشاط فضائي لمشغل تجاه أي من الأطراف الأخرى المتعاقد معها للقيام بذلك النشاط، أو أي أشخاص مشتركين معه في ذلك النشاط أو أثناء وجودهم، بناء على دعوة منه أو من الدولة المطلقة في الجوار المباشر للمنطقة التي ينوى إجراء الإطلاق منها أو عملية العودة إلى الدخول فيها.
5- تقتصر التعويضات المشار إليها في البند (4) من هذه المادة بين الأطراف المشتركة في النشاط الفضائي، وبحسب الأحكام والشروط والالتزامات الواردة في العقود معهم أو ما يتم الاتفاق عليه بين تلك الأطراف.
المادة (21) المسؤولية تجاه الغير
1- في جميع الأحوال يكون المشغل مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالغير على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيرانها داخل إقليم الدولة أو خارجها، ويحدثها الجسم الفضائي الذي يمتلكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله.
2- إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير داخل الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
3- إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مصرح له، وغير معفي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير دون تحديد سقف أعلى لمبلغ التعويض عن الضرر.
المادة (22) المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر
1- يكون المشغل متى ثبت خطؤه مسؤولاً عن أي ضرر يحدثه الجسم الفضائي الذي يملكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله، ويلحق ذلك الضرر بجسم فضائي آخر أو أشخاص أو ممتلكات على متن ذلك الجسم الفضائي، وفي مكان غير سطح الأرض.
2- إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة الفضائية وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
3- إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مصرح له، وغير معفي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير دون تحديد سقف أعلى لمبلغ التعويض عن الضرر.
المادة (23) المسؤولية في الحالات الأخرى
1- في جميع الأحوال التي لم يشملها حكم هذا الفصل، يكون المشغل مسؤولاً عن أيّ أضرار ناجمة عن الأنشطة التي يزاولها.
2- يجوز للوكالة أن تدرج في التصريح أي أحكام أخرى ذات صلة بالمسؤولية عن التعويض.
3- تحدد بقرار من مجلس الإدارة أية أحكام أو شروط أو قواعد أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المادة (24) تقدير حدود التعويض عن المسؤولية
1- يراعى عند تقدير حدود التعويض عن المسؤولية وفق أحكام هذا القانون ما يأتي:
أ- حجم مركبة الإطلاق وأي جسم فضائي آخر يتم إطلاقه منها.
ب- سجل الوقائع الخاص بالمشغل منفذ الإطلاق أو عمليّة العودة إلى الدخول.
ج- مخطط المسار المُنحني للجسم الفضائي المطلق أو المعاد إدخاله.
د- أي عوامل أخرى تحدد نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع.
2- تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه شروط وأحكام وقواعد حساب وحدود التعويض الوارد بهذه المادة.
المادة (25) التأمين والضمانات
يتعيّن على أي مشغل يخضع لنظام المسؤوليّة تجاه الغير وفق أحكام هذا القانون، أن يكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين الموافق عليها من قبل الوكالة، ويجوز له أن يقدم أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
المادة (26) التعويض عن المطالبات الدولية
إذا ألحق المشغل ولم يكن جهة حكومية ضرراً بالغير، وأدى ذلك إلى قيام مطالبات دولية ضد الدولة، فيتعين على المشغل تعويض الدولة على النحو الآتي:
1- إذا كان المشغل مصرحاً له، ولم يكن مخالفاً لشروط تصريحه بموجب أحكام هذا القانون، فيكون مقدار التعويض وفقاً لأحكام وقواعد حساب وحدود التعويض المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون، سواء تضمنت وثيقة التأمين اسم الدولة كمستفيد أو لم تتضمنها وذلك حتى مقدار الحد المذكور.
2- إذا كان المشغل غير مصرح له، أو كان مخالفاً لشروط تصريحه، فيكون التعويض مطلقاً عن تلك المطالبات وما تكبدته الدولة من خسائر أو أضرار في هذا الشأن.
المادة (27) المسؤولية عند استخدام مرافق الإطلاق التابعة للدولة
إذا استعمل مشغل ولم يكن جهة حكومية مرافق إطلاق تابعة للدولة أو أياً من ممتلكاتها، فيتعين عليه إبرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرفق الإطلاق بالتنسيق مع الوكالة توضح حدود المسؤولية بين الأطراف عن أيّ أضرار قد تلحق بالدولة، أو مرافقها، أو ممتلكاتها.
الفصل الرابع: الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي
المادة (28) تصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي
1- يحظر القيام أو المشاركة في أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي، دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2- يصدر بقرار من مجلس الوزراء، الشروط والضوابط الخاصة بتصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وذلك بناء على اقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3- يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي شخص أو مشغل أو أي من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة بذلك.
4- يجب على الوكالة التأكد من استيفاء أي طلب تصريح لأنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي، لشروط وضوابط منحه.
المادة (29) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
1- مع مراعاة حكم المادة (28) من هذا القانون، للوكالة أن تطلب من مقدم طلب التصريح بأنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية تزويدها بأي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2- تعفي الوكالة المشغل من التزام الحصول على تصريح تنفيذ أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية بموجب هذه المادة، إذا كانت الأنشطة مغطاة كلياً بتصريح أو إذن ممنوح له بموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 المشار إليه، أو أيّ لوائح داخلية أو قرارات تنظيمية صادرة بموجب ذلك القانون.
3- على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، وتتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء مقدم طلب التصريح المتطلبات الآتية:
أ- إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي الموجود على متن أي من تلك الرحلات بالمخاطر المقترنة بها، وتوضيحها لهم.
ب- الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بتلك الرحلات وقبوله للمخاطر المرتبطة بها.
ج- إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
د- إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
ه- التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
4- على كل شخص مصرح له برحلة داعمة للفضاء، أو أنشطة على ارتفاعات عالية إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من أثارها.
المادة (30) الأحجار النيزكية
1- تعد الوكالة سجلاً خاصاً للأحجار النيزكية، ويتم التسجيل فيه وتعديل البيانات المدونة به، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2- تكون ملكية أيّ حجر نيزكي يسقط في إقليم الدولة للإمارة التي يسقط فيها.
3- إذا سقط الحجر النيزكي على حدود مشتركة بين إمارات الدولة أو أحدث أثراً ملحوظاً في أكثر من إمارة من إمارات الدولة، فتكون ملكية الحجر النيزكي للدولة.
4- يتعين على أيّ شخص يحوز حجرا نيزكياً أن يقوم بتسجيله في السجل الوارد في البند (1) من هذه المادة.
5- على كل شخص يكتشف حجراً نيزكياً أو يعلم بمكان وجوده، أن يبلغ الوكالة أو المراكز العلمية المتخصصة الموافق عليها من الوكالة أو أقرب مركز شرطة فوراً بتفاصيل ومعلومات هذا الحجر النيزكي، وذلك ما لم يكن مصرحاً له مسبقاً بحيازة هذا الحجر النيزكي من الجهات الحكومية المعنية وموافقة الوكالة.
6- يحظر بيع أو شراء الأحجار النيزكية أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب عليها، ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهات الحكومية المعنية وبموافقة الوكالة.
7- يستثنى من الحظر الوارد بالبندين (5) و(6) من هذه المادة المراكز العلمية المتخصصة الموافق عليها من الوكالة.
8- للوكالة أن تطلب من الشخص الذي يملك حجراً نيزكياً، استعارته أو عينة منه، لأغراض علمية أو بحثية.
الفصل الخامس: سجل الأجسام الفضائية
المادة (31) تسجيل الأجسام الفضائية
1- تنشئ الوكالة سجلاً وطنياً للأجسام الفضائية التي تُعتبَر الدولة هي الدولة المُطلِقة لها، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2- مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، إذا كان هناك أكثر من دولة مؤهلة لأن تكون دولة مطلقة لجسم فضائي، فعلى الوكالة أن تعمل على دخول الدولة في اتفاقية مع تلك الدول، لتحديد الدولة المكلفة بتسجيل الجسم الفضائي في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.
3- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يجب على المشغّل الذي ينفذ إطلاقاً من إقليم الدولة، أو من سفن أو طائرات أو أجسام فضائية مسجلة في الدولة، أن يزود الوكالة بالبيانات الآتية:
أ- اسم أو أسماء الدول المُطلقة.
ب- مسمى مناسب للجسم الفضائي أو رقم تسجيله.
ج- التاريخ المزمع للإطلاق، والإقليم أو المكان الذي يتم الإطلاق منه.
د- معالم مدار الجسم الفضائي الأساسية بما في ذلك الفترة العَقدية والميل والأوج والحضيض.
ه- الوظيفة العامة للجسم الفضائي، وفقاً لاتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
و- معلومات عن الحمولة والتجهيزات على متن الجسم الفضائي، وأيّ مصادر للطاقة النووية الفضائية.
ز- اسم مصنع ومالك ومشغل الجسم الفضائي.
ح- أيّ معلومات أخرى تطلبها الوكالة.
4- يلتزم المشغّل إثر تزويده الوكالة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين (ج) و (د) من البند (3) من هذه المادة، أن يزود الوكالة بأول تحديث لهذه المعلومات خلال مدة تحددها الوكالة من تاريخ إطلاق الجسم الفضائي.
5- على المشغّل تحديث المعلومات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوكالة.
6- تقوم الوكالة بتحديث المعلومات المشار إليها في البندين (4) و(5) من هذه المادة في كل من السجل الوطني وسجل الأمم المتحدة الدولي.
7- تضع الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية والطائرات والمركبات المحلقة وأي بيانات أخرى رئيسة لأي من الرحلات دون المدارية أو الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة ذات الارتفاعات العالية، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي.
المادة (32) حقوق الملكية الفكرية
1- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي للتشريعات السارية في الدولة في شأن حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتم على متن جسم فضائي في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي.
2- للجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة، وضع أي ضوابط وأحكام وإجراءات خاصة بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل السادس: التشريعات ذات الصلة
المادة (33) ضوابط الاستيراد والتصدير
1- تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي للتشريعات السارية في الدولة في الاستيراد والتصدير للسلع بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
2- للجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة وضع ضوابط الاستيراد والتصدير للسلع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، في مجال الأنشطة الفضائيّة أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل السابع: إدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق
المادة (34) إدارة المخاطر والأزمات
1- يلتزم المشغل بما يأتي:
أ- إعداد منهجية لتقييم المخاطر لأصوله المادية والإلكترونية المرتبطة بالأنشطة محل التصريح.
ب- تنفيذ عملية تحديد وتقييم للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرح له بها، وتزويد الوكالة بنتائج تقييم تلك المخاطر وخطة إدارتها، وعليه أن يقدم للوكالة تقريراً بأيّ تهديدات لأنشطته المصرح بها.
ج- إعداد خطة لإدارة المخاطر بما في ذلك آلية الاستجابة في حال الطوارئ، وتزويد الوكالة بنسخة منها وبأيّ تحديثات على تلك الخطة.
2- تحدد بقرار من مجلس الإدارة ضوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند (1) من هذه المادة.
3- مع مراعاة أحكام المسؤولية المقررة في الفصل الثالث من هذا القانون، لا يؤثر تقيد المشغل المصرح له بالالتزامات المقررة بموجب هذه المادة، بالمبدأ العام الذي يقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أيّ من الخطط أو التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة، أو عن محتويات تلك التقارير، أو عن أيّ ضرر يحدث كنتيجة تنفيذ أيّ من الخطط أو توصيات التقارير.
4- على الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، إعداد خطة لإدارة المخاطر الوطنية المتعلقة بالقطاع الفضائي، بما في ذلك سقوط أجسام فضائية، أو أحجار نيزكية من الفضاء الخارجي على إقليم الدولة.
المادة (35) الرقابة والتفتيش
1- تتولى الوكالة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- يمارس موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتيش المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويجوز بقرار من المدير العام للوكالة إسناد تلك المهام أو بعضها إلى شخص تتوافر لديه الخبرة الكافية في أي جوانب فنية تخضع للرقابة والتفتيش، على أن يكون تحت إشراف الوكالة.
3-على كل شخص يخضع للرقابة والتفتيش من قبل الوكالة، التعاون معها وتقديم كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتقيد بالتدابير التصحيحية التي تفرضها الوكالة، وفقاً للفترة الزمنية التي تحددها.
المادة (36) التحقيق في الحوادث والوقائع
1- يصدر بقرار من مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع التي تقع أو يكون لها آثار داخل إقليم الدولة أو خارجه والتحقيق فيها، مع مراعاة الحالات التي تشارك فيها هيئات تحقيق من دول أخرى.
2- يصدر قرار من مجلس الإدارة بناء على توصية من مدير عام الوكالة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث والوقائع، ويحدد القرار مهامها وصلاحياتها.
3- على كل شخص له علاقة بحادث أو واقعة، التعاون مع الوكالة ولجنة التحقيق المشكلة بالبند (2) من هذه المادة، وتوفير أية معلومات تطلب منه.
4- على كل مشغل يتعرض أو يتسبب في حادث أو واقعة، إخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم للحد من نطاق تأثير الحادث أو الواقعة ونتائجهما، وذلك بناء على أفضل الممارسات وما تقرره الوكالة في هذا الشأن.
5- يجب على كل من علم أو اكتشف وقوع حادث لأفراد طاقم جسم فضائي أو هبوطهم اضطراريا أو هبوطهم بشكل غير مقصود في إقليم الدولة، أو علم أو اكتشف عودة جسم فضائي أو جزء من أجزائه إلى الأرض في إقليم الدولة، القيام فورا بإعلام السلطات العامة في الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن إلا وفقاً لما تحدده تلك السلطات أو الوكالة.
الفصل الثامن: الجزاءات الإدارية والعقوبات
المادة (37) لائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، قراراً بلائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (38) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (39) العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (14)، والبند (1) من المادة (17)، والبند (1) من المادة (28) من هذا القانون.
المادة (40)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل مصرّح له خالف حدود التصريح الممنوح له.
المادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البنود (3) و (4) و(5) من المادة (36) من هذا القانون.
المادة (42)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (1) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة (43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل قدم معلومات كاذبة للوكالة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو منع موظفي الوكالة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش.
المادة (44)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، كل من خالف حكم البند (3) من المادة (17)، وحكم البندين (1) و(2) من المادة (19)، وحكم المادة (25)، وحكم البنود (4) و(5) و(6) و(7) من المادة (30)، وحكم البند (1) من المادة (34)، وحكم البند (3) من المادة (35) من هذا القانون.
المادة (45) العود
تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
الفصل التاسع: الأحكام الختامية
المادة (46) أحكام انتقالية
1-على كل شخص لديه ترخيص أو موافقة سارية المفعول صادرة من جهة حكومية مختصة، وتتعلق بأي من الأنشطة التي تخضع لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
2-يستمر العمل بالتراخيص أو الموافقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك حتى انتهاء تاريخ مدتها أو إلغائها أو استبدال تصريح من الوكالة بها.
3-تختص الوكالة بتحديد مدى توافق أو عدم توافق أي من التراخيص أو الموافقات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4-على أي شخص أو مشغل لديه ترخيص أو موافقة وفقاً للبند (1) من هذه المادة تزويد الوكالة بما يأتي:
أ- إشعار خطي يتضمن نسخاً عن الترخيص أو الموافقة.
ب- كافة المتطلبات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص أو الموافقات.
ج- أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة بما فيها المعلومات المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.
5- للوكالة منح أي مشغل تصريحاً مؤقتاً يسمح له بموجبه الاستمرار في الأنشطة التي يزاولها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى حين منحه تصريحاً من الوكالة.
المادة (47) التعامل مع التهديدات والطوارئ والأزمات الوطنية
1- يجوز للجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال نشوء أي تهديد على الأمن الوطني أو مصالح الدولة، أو وجود مخاطر جسيمة على الصحة أو السلامة العامة أو سلامة الممتلكات، أو أية تهديدات أخرى على المستوى الإقليمي أو الدولي، وذلك في حال عدم التزام المشغل بأحكام هذا القانون وأية قرارات صادرة تنفيذاً له.
2- للوكالة أن تطلب من المشغل المصرح له في حال الطوارئ والأزمات الوطنية تنفيذ أنشطة معينة ذات صلة بطبيعة عمله سواء كان داخل الدولة أو خارجها، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة.
المادة (48) تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة
على الجهات الحكومية المعنية في الدولة التعاون مع الوكالة في أداء مهامها، بشأن أية أمور تخص تلك الجهات وتتعلق بمجالات اختصاصها.
المادة (49) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50) الحصول على التصاريح الأخرى
لا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا القانون، من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.
المادة (51) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (52) التظلم من قرارات الوكالة
1- يجوز لكل شخص التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
2- يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
المادة (53) الإلغاءات
1- يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء.
2- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (54) النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.