- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف القانون
- المادة (3) نطاق السريان
- المادة (4) اللجنة
- المادة (5) السجل
- المادة (6) شروط ترخيص دور العبادة
- المادة (7) تخصيص غرف العبادة
- المادة (8) النظام الأساسي
- المادة (9) طلب الترخيص
- المادة (10) استيفاء متطلبات وشروط الترخيص
- المادة (11) قرار الترخيص ومدته وتجديده
- المادة (12) الشخصية الاعتبارية
- المادة (13) المجلـس
- المادة (14) الاجتماع السنوي
- المادة (15) الموارد المالية
- المادة (16) أموال دار العبادة
- المادة (17) الحسابات المصرفية
- المادة (18) السجلات والدفاتر
- المادة (19) التزامات دار العبـادة
- المادة (20) المحظورات على دار وغرف العبادة
- المادة (21) حظر الإنشاء أو التخصيص أو الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون
- المادة (22) الإشراف
- المادة (23) البيانات والمعلومات والتقارير
- المادة (24) الجزاءات الإدارية
- المادة (25) الحل والإغلاق الوجوبي
- المادة (26) الحل والإغلاق الاختياري
- المادة (27) قواعد التصفية
- المادة (28) العقوبات
- المادة (29) الضبطية القضائية
- المادة (30) توفيق الأوضاع
- المادة (31) اللائحة التنفيذية
- المادة (32) الإلغاءات
- المادة (33) نشر القانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الجهة المحلية: الجهة المحلية المعنية بترخيص دور العبادة والإشراف والرقابة عليها، والتي يقع في دائرة اختصاصها مقر دار العبادة.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية بحسب الأحوال
الجهات ذات العلاقة: الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بالأنشطة التي تمارسها دار العبادة.
اللجنة: اللجنة المختصة بتحديد الممارسات والشعائر والعبادات لأديان وطوائف وعقائد غير المسلمين داخل الدولة
الأديان والطوائف والعقائد: مجموعة أديان وطوائف وعقائد غير المسلمين التي تُحدد اللجنة ممارساتها وعباداتها وشعائرها داخل الدولة.
دور العبادة: الأماكن المُرخصة لأداء الممارسات والعبادات وإقامة الشعائر الدينية للأديان والطوائف والعقائد، وتشمل المرافق الملحقة بها
غرف العبادة: الغرف المخصصة والمصرح بها في المطارات لأداء الصلاة للأديان والطوائف والعقائد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المجلس: المجلس المختص بإدارة شؤون دار العبادة
الأعضاء: الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى عضوية دار العبادة طبقاً لنظامها الأساسي
المشرف: الشخص الطبيعي الذي يعيّنه المجلس للقيام بالأعمال التنفيذية الخاصة بدار العبادة وفقاً للنظام الأساسي.
السجل: قاعدة بيانات لقيد دور وغرف العبادة
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة.
2. ترسيخ قيم التسامح والتعايش.
المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على دور وغرف العبادة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة (4) اللجنة
1. تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
المادة (5) السجل
يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
المادة (6) شروط ترخيص دور العبادة
مع مراعاة الاشتراطات التي تُقررها الجهة المحلية، يُشترط للترخيص بإنشاء دار عبادة الآتي:
1. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن (20) عشرين شخص، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الآتية:
أ. ألا يقل عمره عن (40) أربعين سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط.
ب. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ج. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون من أتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك.
ه. أن يكون قد أقام بالدولة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب.
و. أن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تُحددها اللجنة.
ز. ألا يحمل صفة دبلوماسية.
ح. أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة.
2. أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارساتها وشعائرها وعباداتها في الدولة.
3. أن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً به البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند (4) من المادة (8) من هذا القانون.
4. ألا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.
5. أية شروط أخرى تُحددها الجهة المختصة.
المادة (7) تخصيص غرف العبادة
يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص.
المادة (8) النظام الأساسي
1. يجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي، يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين.
2. مع مراعاة البيانات التي تطلبها الجهة المحلية، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لدار العبادة ما يأتي:
أ. اسم دار العبادة، ومقرها، على ألا يُثير اللبس بينها وبين اسم دار عبادة أخرى مرخصة في ذات الإمارة، وألا يتم ربط اسمها باسم الرموز أو الشخصيات الوطنية، أو اسم الدولة أو أياً من الإمارات أو أيً من المناطق أو المعالم في الدولة.
ب. الغرض المنشأ من أجله دار العبادة.
ج. نبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارساتها وعباداتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، وبرنامج ومواقيت إقامة الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بها.
د. شروط العضوية، وأنواعها، وإجراءات قبولها، وإسقاطها، وحقوق وواجبات الأعضاء.
ه. قواعد تعديل النظام الأساسي.
و. كافة المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، مصادرها، وطرق تحصيلها أو جمعها، وقواعد إداراتها والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها، والسجلات التي تقيد بها، وبداية ونهاية سنتها المالية.
ز. الحسابات المصرفية لدار العبادة، وقواعد وضوابط فتح وإدارة وتشغيل وإغلاق تلك الحسابات.
ح. شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.
ط. مصير أموال دار العبادة عند الحل والتصفية.
3. لا يجوز لدار العبادة إجراء أي تعديلات على نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
4. على الجهة المختصة وضع نموذج للنظام الأساسي لدور العبادة للاسترشاد به.
المادة (9) طلب الترخيص
1. يختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة أشخاص ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص ومتابعة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. تُقدم اللجنة المؤقتة طلب الترخيص إلى الجهة المختصة مرفقاً به النظام الأساسي موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وفق الإجراءات والمستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص، ولها أن تطلب من اللجنة المؤقتة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إدخال أية بيانات أو تعديلات على النظام الأساسي واستيفاء أية مستندات.
4. تصدُر الجهة المختصة قرارها بالموافقة الأولية أو برفض الطلب خلال (60) ستين يوماً من استيفاء الطلب لجميع البيانات والمستندات اللازمة.
المادة (10) استيفاء متطلبات وشروط الترخيص
على اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية من الجهة المختصة استيفاء متطلبات وشروط الترخيص التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغية، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات في حال كانت دار العبادة لا زالت قيد الإنشاء أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية.
المادة (11) قرار الترخيص ومدته وتجديده
1. تصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط.
2. تكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى.
3. يُجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولرئيس الجهة المختصة الاستثناء من مدة الترخيص عند التجديد.
المادة (12) الشخصية الاعتبارية
تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة.
المادة (13) المجلـس
1. يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء.
2. يتعين أن يتوفر في كل من رئيس وأعضاء المجلس الشروط الخاصة بالمؤسسين والمنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من هذا القانون.
3. يُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، وكيفية اختيارهم، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم، ونظام العمل فيه، وغير ذلك من الأحكام.
4. يجب على المجلس تعيّين مشرف على دار العبادة، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة مهامه ومسؤولياته وطريقة وإجراءات تعيينه.
المادة (14) الاجتماع السنوي
يجب على كل دار عبادة عقد اجتماع سنوي، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة لذلك، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة قواعد تنظيم هذه الاجتماعات واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها وآلية اتخاذ قراراتها، وعلى الجهة المختصة أن تكلف من يمثلها لحضور تلك الاجتماعات والإشراف عليها.
المادة (15) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16) أموال دار العبادة
1. تعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها.
2. لا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة.
3. لا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
المادة (17) الحسابات المصرفية
يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) السجلات والدفاتر
على دار العبادة الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والدفاتر والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بكافة أنشطتها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا يتم إتلافها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة (19) التزامات دار العبـادة
يجب على دار العبادة الالتزام بالآتي:
1. إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2. استخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي.
3. عدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
4. تزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة.
5. تمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها.
6. موافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
7. التشريعات النافذة في الدولة.
8. أي التزامات أخرى تُقررها الجهة المختصة.
المادة (20) المحظورات على دار وغرف العبادة
يُحظر استخدام أو استغلال دار أو غرف العبادة فيما يأتي:
1. استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
2. الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أياً من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك.
3. التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.
4. إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.
5. ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها.
6. ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة.
7. تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
8. التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
9. عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة.
10. ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها.
11. جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
12. أن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت.
13. التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك.
14. أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.
المادة (21) حظر الإنشاء أو التخصيص أو الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون
1. يُحظر إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. يُحظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المُقترح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة.
المادة (22) الإشراف
للجهة المختصة الإشراف على دور العبادة في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، والاطلاع على الجوانب المالية والإدارية وطلب أي معلومات أو بيانات.
المادة (23) البيانات والمعلومات والتقارير
1. على الجهات المحلية موافاة الوزارة بالبيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بدور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وذلك وفق الضوابط والآليات التي يتم الاتفاق عليها.
2. يلتزم موظفي الجهات المختصة بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات والتقارير وعدم الإفصاح عنها أو السماح للغير بالاطلاع عليها.
المادة (24) الجزاءات الإدارية
1. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو بأي جزاءات إدارية أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، للجهة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على دور العبادة في حال مخالفتها أياً من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:
أ. الإنذار.
ب. الإيقاف المؤقت لنشاط دار العبادة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
ج. عزل المجلس والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعيين مجلس مؤقت له أن يمارس جميع اختصاصاته وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
د. الغرامة الإدارية على ألا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات والتظلم منها.
المادة (25) الحل والإغلاق الوجوبي
1. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، على رئيس الجهة المختصة إصدار قرار بحل وإغلاق دار العبادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال ارتكاب أي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
2. لرئيس المجلس التظلم من القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويُخطر المتظلم بنتيجة التظلم.
المادة (26) الحل والإغلاق الاختياري
ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يجوز حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً وفقاً للضوابط الآتية:
1. بناءً على اقتراح المجلس أو من ربع عدد أعضاء دار العبادة على الأقل.
2. على المجلس دعوة جميع أعضاء دار العبادة إلى اجتماع طارئ للبت في اقتراح الحل والإغلاق، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع.
3. يجب على المجلس إخطار الجهة المختصة بموعد ومكان انعقاد الاجتماع، وذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.
4. يصدر قرار الحل والإغلاق من رئيس الجهة المختصة.
المادة (27) قواعد التصفية
1. يُحدد القرار الصادر من رئيس الجهة المختصة بالحل والإغلاق إجراءات التصفية وكيفية التصرف في أموال ودفاتر وسجلات دار العبادة، ومصير تلك الأموال ما لم يُحدده النظام الأساسي أو تعذر تنفيذه.
2. تبقى دار العبادة الصادر بشأنها قرار الحل والإغلاق متمتعة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تصفيتها.
3. يُصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بشطب دار العبادة من السجل بعد إتمام إجراءات التصفية.
المادة (28) العقوبات
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
2. لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (29) الضبطية القضائية
لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية كلٌ في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (30) توفيق الأوضاع
على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.
المادة (31) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المحلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (32) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (33) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.