Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2022

تاريخ إصدار التشريع

24 يناير 2021

تاريخ نفاذ التشريع

16 فبراير 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 فبراير 2021

عدد الجريدة الرسمية

696

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير : وزير الطاقة والبنية التحتية.
المختبر : المختبر التابع للوزارة، المختص بفحص المواد الإنشائية.
السجل : أي سجل ينشأ في الوزارة، تدون فيه بيانات متعهدي أبحاث التربة أو الاستشاريين أو المقاولين أو الموردين للأعمال الإنشائية.
الطرق والمنشآت الاتحادية : الطرق والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الرخصة التشغيلية : الترخيص الصادر عن الوزارة لمزاولة نشاط النقل البري.
البطاقة التشغيلية : الوثيقة الصادرة من الوزارة والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص به بالدولة.
أندية السيارات والسياحة : الجهة المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات عامة لأصحاب السيارات، كإصدار دفاتر المرور CPD للمركبات الخاصة، ورخصة قيادة دولية IDL.
النقل البري الدولي : أي نقل بري على الطرق للأشخاص أو البضائع من الدولة إلى الخارج أو العكس بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر.
الضامن : الجهة التي تؤسس في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، والتي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقات النقل البري الصادرة عنها أو عن جهة مماثلة في دولة أخرى.
الوكيل المحلي : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعين من قبل شركة النقل أو الشحن الدولية لتمثيلها في كافة ما يتصل بالالتزامات والإجراءات المعمول بها فيما يتصل بالنقل البري في الدولة.

المادة (2) رسوم الخدمات
النصوص السابقة

1. تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة، الموضحة في الجداول رقم (1) ورقم (2) ورقم (3) ورقم (6) ورقم (7) المرفقة بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يستوفى رسم نقل ملكية سفينة تجارية وطنية مقداره (6.5) درهم عن كل (طن) من الحمولة الكلية للسفينة، على ألا يكون الحد الأعلى للرسوم (عشرة آلاف درهم) ويجب ألا يقل عن (200) درهم.
3. يستوفى رسم إصدار ترخيص لسفينة نزهة مملوكة لأجنبي مقداره (6.5) درهم عن كل (طن) من الحمولة الكلية للسفينة، كما يستوفى عن تجديد هذا الترخيص رسم مقداره (3) دراهم عن كل (طن) من الحمولة الكلية للسفينة، على ألا يقل هذا الرسم عن (500) درهم.
4. يستوفى عند إصدار كل ترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة رسم مقداره (7) دراهم عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة، وعند تمديده لمدة لا تتجاوز سنة يستوفى رسم مقداره (5) دراهم عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة، على أن يكون الحد الأعلى للرسم (150.000) درهم ويجب ألا يقل عن (500) درهم.
5. ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2022.
6. ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2022.
7. لا تشمل رسوم الخدمات الواردة في البنود من (204) حتى (268) مصاريف التغليف أو الشحن أو الجمارك.

المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية

1. تستوفي الوزارة الغرامات الإدارية الموضحة في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القرار.
2. تستوفي الوزارة الغرامات الإدارية الموضحة في الجدول رقم (5) المرفق بهذا القرار عن الإشغالات والأضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية.
3. تستوفي الوزارة الغرامات الإدارية الآتية:
 ‌ أ. تفرض على متعهدي أبحاث التربة غرامة إدارية قدرها (100) مائة درهم، وذلك عن كل سنة يتم التأخر فيها عن تجديد القيد في السجل.
 ‌ ب. تفرض على الاستشاريين والمقاولين والموردين للأعمال الإنشائية غرامة إدارية قدرها (500) خمسمائة درهم، وذلك عن كل سنة يتم التأخر فيها عن تجديد القيد في السجل.
 ‌ ج. يتم استيفاء قيمة الغرامات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى رسوم تجديد القيد في السجل المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، وفي حالة عدم تجديد القيد في السجل لمدة تزيد على ذلك، فيتم إلغاء القيد من السجل.
 ‌ د. لغايات احتساب الغرامات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
 ‌ ه. تفرض غرامة إدارية إذا لم يجدد ترخيص سفينة النزهة (مواطن- أجنبي) خلال (60) يوم من تاريخ انتهائه بواقع (50) درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أن يكون الحد الأعلى للغرامة (200) درهم.
 ‌ و. تفرض غرامة إدارية إذا لم يجدد ترخيص الملاحة للسفن التجارية الوطنية خلال (60) يوم من تاريخ انتهائه بواقع (100) درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، على أن يكون الحد الأعلى للغرامة (1000) درهم.
 ‌ ز. تفرض غرامة إدارية إذا لم تجدد وثيقة التطقيم الأدنى الآمن لسفينة تجارية وطنية خلال (60) يوم من تاريخ انتهائها بواقع (50) درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أن يكون الحد الأعلى للغرامة (300) درهم.
 ‌ ح. تفرض غرامة إدارية إذا لم يجدد الترخيص الخاص بالعمل على إحدى السفن خلال (60) يوم من تاريخ انتهائه بواقع (50) درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، على أن يكون الحد الأقصى للغرامة (200) درهم.
4. لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (4) تعديلات الرسوم والغرامات

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) تحصيل الرسوم والغرامات

تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (6) الضمان البنكي

يلتزم كل من الضامن وأندية السيارات والسياحة بتقديم ضمان بنكي بقيمة مليون درهم باسم الوزارة صادر عن أحد البنوك العاملة بالدولة، عند إصدار رخصة ممارسة نشاط إصدار دفاتر المرور CPD للمركبات الخاصة، ورخصة قيادة دولية IDL، وبطاقة مرور للشاحنات وحافلات الركاب، وتكون صلاحية الضمان البنكي لمدة غير محددة، ولا يعاد الضمان البنكي لصاحب الترخيص، إلا بعد مضي (90) يوماً من تاريخ إلغاء الرخصة.

المادة (7) تكاليف تصميم وتنفيذ مداخل المشاريع الاستثمارية الخاصة

تستوفى الوزارة تكاليف تصميم وتنفيذ أية مداخل دائمة للمشاريع الاستثمارية الخاصة على الطرق الاتحادية من الجهات المالكة لهذه المشاريع، مضافاً إليها نفقات إدارية وإشرافية ونفقات صيانة بنسبة (10%) من قيمة التكلفة، ويتم التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية لتحديد آلية استيفاء تلك التكاليف من الجهات المالكة للمشاريع، وطريقة تسديد مستحقات الجهات التي تقوم بأعمال التصميم والتنفيذ.

المادة (8) تنظيم استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية

للوزارة دون غيرها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية بما يتوافق مع الأحكام الواردة في هذا القرار، ولها في ذلك تحديد حرم الطريق وفقاً للضوابط الصادرة عن الوزير في هذا الشأن.

المادة (9)

1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة قانوناً لأية جهة اتحادية أخرى، تختص الوزارة بما يأتي:
 ‌  أ. تقدير حجم الأضرار والمخالفات التي تنجم عن الحوادث المرورية والتعديات على الطرق الاتحادية وتحديد كلفة إصلاحها.
 ‌  ب. تحديد تكاليف إزالة ومعالجة المخالفات والإشغالات والتي لا يقوم المخالفون بإزالتها أو معالجتها على نحو ما ترى الوزارة.
  ‌ ج. تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة آثار الحوادث المرورية والتعديات.
  ‌ د. القيام بإزالة المخالفات المرتكبة إذا لم يتم إزالتها في الفترة التي تحددها الوزارة.
2. تتولى الوزارة إبلاغ المتسببين والمخالفين لأحكام هذا القرار بتسديد كلفة أعمال الإصلاح والإزالة المشار إليها أعلاه مضافاً إليها نسبة 15% كنفقات إدارية وإشرافية وتورد إلى الخزانة العامة للدولة.
3. على الوزير أو من يفوضه النظر في طلبات التظلم التي ترد للوزارة في شأن ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد الآلية المناسبة لقبول تلك التظلمات خلال مدة شهر من تاريخ إخطار المتسببين والمخالفين بتسديد كلف الإصلاح والإزالة، وتكون قرارات الوزير أومن يفوضه نهائية في التظلمات المرفوعة إليه بهذا الشأن.

المادة (10)

تلتزم الجهات المصرح لها بالعمل في حرم الطرق والمنشآت الاتحادية بتقديم الضمانات المالية التي تحددها الوزارة كضمان لالتزام تلك الجهات بمراعاة المواصفات الفنية والقانونية للطرق وإصلاح أية أضرار قد تلحق بالطريق أو ملحقاته، ويكون ذلك إما من خلال:
 ‌  أ. تقديم ضمانات في صورة مبالغ يتم إيداعها نقداً في الحسابات المصرفية التي تحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
 ‌  ب. تقديم خطابات ضمان من أحد البنوك العاملة في الدولة، على أن تكون غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، وبنفس المبالغ، وذلك وفقاً للأسس التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (11)

1. للوزارة تحصيل رسوم مقابل نشر الإعلانات ووسائل الدعاية على الطرق والمنشآت الاتحادية على أن يتم تحديد هذه الرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية ووفقاً للضوابط واللوائح المنفذة لهذا القرار، ويصدر بهذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
2. للوزارة الحق في إبرام العقود مع الشركات والمؤسسات المتخصصة لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية بالإعلانات ووسائل الدعاية وذلك وفقاً لنظام المناقصات أو المزايدات المعمول به في الحكومة الاتحادية.

المادة (12)

للوزارة تحصيل رسوم مقابل استخدام الطرق والمنشآت الاتحادية بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتلك الرسوم ومواعيد تحصيلها بناءً على عرض وزير المالية.

المادة (13)

للوزارة حق تحديد السرعات المسموح بها على الطرق الاتحادية، وأماكن تركيب الرادارات عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن تؤول كافة إيرادات الرادارات المثبتة على الطرق الاتحادية إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة (14) أحكام ختامية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات وفقاً لأحكام هذا القرار واللوائح والضوابط المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (15) القرارات التنفيذية

1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. يحدد الوزير الطرق والمنشآت الاتحادية التي يسري عليها هذا القرار.

المادة (16) الإلغاءات

1. تُلغى كل من القرارات الآتية:
 ‌  أ. قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات. 
 ‌  ب. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 في شأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية.
 ‌  ج. قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 بشأن الرسوم والغرامات الاتحادية لخدمات قطاع النقل البري بالدولة.
  ‌ د. قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2013 بشأن رسوم بيع التقارير والمطبوعات والخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية.
  ‌ ه. قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تطوير البنية التحتية وتعديلاته.
  ‌ و. قرار وزير المالية رقم (268) لسنة 2006.
  ‌ ز. قرار وزير المالية رقم (108) لسنة 2007.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (17) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.