Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 ديسمبر 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 ديسمبر 2008

تاريخ نفاذ التشريع

31 ديسمبر 2008

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2008

عدد الجريدة الرسمية

488

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول

المادة (1) تعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الوزير: وزير ديوان الرئاسة.
الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات في الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات أو الشركات المملوكة لأيهما أو كلاهما بالكامل.
الأرشيف والمكتبة الوطنية: الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المدير العام: مدير عام المركز.
الوثائق: كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة.
الوثيقة العامة: كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره، ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها.
الوثائق التاريخية: مجموعة الوثائق التي تتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في كافة المجالات.
الوثائق الوطنية: كل وثيقة تتعلق بالمصالح الوطنية للدولة وبسياستها العليا وأمنها الوطني، والمأثورات الثقافية النادرة التي لها أثرها على الدولة.
الوثيقة الخاصة: كل وثيقة تكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة أو متعلقة بهم، وينطبق عليها وصف الوثيقة الوطنية.
الأرشيف الشفوي: المادة المعلوماتية التي يقوم المركز بجمعها مشافهة وتسجيلها بالصوت والكتابة، استكمالاً لمعلومات غائبة أو لم تدون أصلاً، وتضم إلى مقتنيات المركز بعد توثيقها بشكل رسمي.
النظام الوطني للمعلومات: شبكة من مؤسسات المعلومات (المكتبات بأنواعها، ومراكز المعلومات ومراكز الأرشيف ومؤسسات الذاكرة عمومًا)، والتي تنسق العمل فيما بينها لضمان جمع المعلومات، ومعالجتها، وتحليلها، ومشاركتها على نحو يسهل إتاحتها للجهات المعنية بالدولة.
الضبط البيبليوغرافي: نشاط يهدف إلى التعرف على كل ما يصدر داخل الدولة من إنتاج فكري (مطبوع وإلكتروني ومتعدد الوسائط)، وجمعه، ورصد ما يصدر من إنتاج فكري خارج الدولة حول "الإمارات العربية المتحدة"، وجمعه وتوثيقه.
البيبليوغرافية الوطنية: سجل أو فهرس حصري مصنف للإنتاج الفكري الإماراتي من مختلف مصادر المعلومات (المطبوعة والإلكترونية والمتعددة الوسائط).
الملفات الاستنادية: ملفات تهدف إلى ضبط وتقنين المداخل ونقاط الوصول والإتاحة إلى فهارس المكتبات من خلال أسماء الأشخاص، وأسماء الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأسماء الأماكن الجغرافية، والمصطلحات الموضوعية، وغيرها.
شبكة مكتبات المطالعة العمومية: مجموعة من المكتبات العامة التي تخدم كل فئات المجتمع، وذلك بما يتناسب مع كل الأعمار والمستويات، ويتم تجهيزها من خلال أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية لتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات في كل وقت.
الإيداع القانوني: إلزام كل ناشر، أو مؤلف، بإيداع نسخة، أو أكثر من أي إصدار جديد مجانًا، في الأرشيف والمكتبة الوطنية، مع إعطاء هذا الإصدار رقمًا معياريًّا دوليًّا موحدًا (ISBN) قبل نشره.
الرقم المعياري الدولي الموحد (ISBN): رقم خاص يعطى لكل مؤلف يميزه عن أي مؤلف آخر.

الفصل الثاني: إنشاء المركز واختصاصاته

المادة (2)

1. ينشأ مركز يسمى "المركز الوطني للوثائق والبحوث" يتمتع بالأهلية اللازمة لممارسة أعماله.
2. المركز وحدة إدارية ملحقة بالوزير، مقره الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل الدولة.

المادة (3)
النصوص السابقة

يهدف الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى: 
1. تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقًا للأصول العلمية في الأرشفة، بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة. 
2. الإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي. 
3. إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية. 
4. تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية. 
5. امتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات.
6. إحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وتيسير دراسته والاستفادة منه. 

المادة (4)
النصوص السابقة

يختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفًا فكريًّا لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكافة أنواعه في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، بما فيها الآتي: 
1. حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقًا لأحكام هذا القانون. 
2. جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة. 
3. جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية. 
تصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير استخدامها والاستفادة
4. منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك. 
5. العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة. 
6. وضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية، وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد. 
7. تقديم المشورة للجهات الخاصة بناءً على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف. 
8. تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها. 
9. إعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة. 
10. إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية. 
11. تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها، والتي ترتبط بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية أو تحققها، أو المشاركة في أي منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 
12. المساهمة في بناء النظام الوطني للمعلومات بوضع الخطط والسياسات الوطنية المنظمة لعمليات إدارة المكتبات ومراكز المعلومات. 
13. الضبط البيبليوغرافي للإنتاج الفكري الوطني باستخدام الترقيمات المعيارية الدولية، بهدف
14. إصدار الببليوغرافية الوطنية وإدارة الفهارس الموحدة. 
15. إنشاء الملفات الاستنادية الإماراتية والمشاركة في المشاريع المماثلة عربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا. 
16. جمع مطبوعات الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
17. التنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد نظام للعمليات الفنية والخدمات المقدمة من شبكة مكتبات المطالعة العمومية. 
18. اقتراح المواصفات القياسية الوطنية والتشريعات والأدلة المتصلة بجمع التراث الوثائقي، وإعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 
القيام بمهام الإيداع القانوني.
19. أية اختصاصات أخرى تتصل بعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية يعهد بها إليه بمقتضى قرار من مجلس الوزراء أو الوزير.

الفصل الثالث: الوثائق

المادة (5)

1. الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك الدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي.
2. لا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.

المادة (6)

تلتزم جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات المشار إليها أن تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7)

استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القانون لمجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية التي يجوز لها أن تحتفظ ببعض أو كل وثائقها لمدد تخالف المنصوص عليه في هذا القانون إذا اقتضى الأمن الوطني والمصلحة العامة ذلك.

المادة (8)

يتعين على كل من يملك وثيقة خاصة، أن يقوم بتسليمها أو صورة عنها للمركز مقابل تعويض وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (9)

على الجهات الحكومية وبالتنسيق مع المركز توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس وبما يتفق وطبيعة العمل في كل جهة حكومية.

الفصل الرابع: تصنيف الوثائق

المادة (10)

تصنف الوثائق وفقاً للمنهج الذي يضعه المركز على النحو الآتي:
1. سرية أو غير سرية، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
2. مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتصنيف الوثائق.

المادة (11)

1. الوثائق التي صنفت سرية تبقى كذلك طيلة المدة الزمنية التي يحددها المجلس.
2. يحدد المركز الإجراءات اللازمة للتخلص من الوثائق عديمة الفائدة.

المادة (12)

استثناء من حكم البند (1) من المادة (11) من هذا القانون، يسمح بالاطلاع على الوثائق السرية في حالات الضرورة لكل من الجهات الآتية:
1. الجهة التي أرسلت الوثيقة إلى المركز.
2. السلطات القضائية المختصة.
3. الوزير.
4. مستشار الأمن الوطني.

المادة (13)

دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، لا يجوز للمركز تصوير وتداول أية وثائق صنفت سرية أو لم تنته الفترة المقررة لسريتها، إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14)

كل موظف مكلف بجمع الوثائق أو صيانتها أو الإشراف عليها بأية كيفية كانت بموجب أحكام هذا القانون، يكون مسئولاً عن المحافظة على ما تحويه من أسرار، ولا يجوز له إفشاء أي سر منها أو إطلاع الغير عليها إلا وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس: إدارة المركز

المادة (15)
النصوص السابقة

1. يتولى إدارة الأرشيف الوطني مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويشكل بقرار من الوزير.
2. تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

المادة (16)
النصوص السابقة

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق أحكام هذا القانون، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها الأرشيف الوطني في ضوء أهدافه المقررة، وذلك بعد اعتمادها من الوزير.
2. دراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالأرشيف الوطني وحسابه الختامي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهما على أن تعتمد من الوزير.
3. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للأرشيف الوطني، ويصدر بقرار من الوزير.
4. إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي الأرشيف الوطني ولائحته المالية ونظمه الداخلية، وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير.
5. الموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات داخل الدولة وخارجها، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح الداخلية للأرشيف الوطني.
6. رفع تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني إلى الوزير.
7. بحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير أو رئيس المجلس أو المرفوعة من المدير.
8. قبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أغراض الأرشيف الوطني.
9. تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة واختصاصاتها المتعلقة بإدارة الأرشيف الوطني وتنظيم أعماله.

المادة (18)
النصوص السابقة

يختص رئيس المجلس بما يأتي:
1. القيام بالتصرفات المالية في الحدود المقررة في اللائحة المالية للأرشيف الوطني.
2. اقتراح تعيين المدير التنفيذي وكبار موظفي الأرشيف الوطني بناء على توصية المدير العام وموافقة المجلس، وذلك على النحو المبين في لائحة شئون موظفي الأرشيف الوطني، ورفعه للوزير لإصداره.
3. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون، أو لوائح الأرشيف الوطني، أو يكلف بها من الوزير.

الفصل السادس: موظفو المركز

المادة (19)

يكون للمركز مدير عام يعين بمرسوم اتحادي، ويقوم بتصريف شؤون المركز في حدود ما ينص عليه هذا القانون ولوائح المركز، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1. تنفيذ قرارات المجلس.
2. القيام بجميع التصرفات المالية ضمن الحدود المقررة في اللوائح المالية للمركز.
3. إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وعرضها على المجلس.
4. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة لتقديم تقارير دورية إلى المجلس فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسات والخطط.
5. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمركز.
6. إعداد لائحة شؤون موظفي المركز ولائحته المالية ولوائحه الداخلية.
7. إعداد تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط المركز.
8. التعيين في وظائف المركز وفقاً لما هو منصوص عليه في لوائح المركز.
9. استقدام الخبراء والفنيين للمشاركة في مهام المركز وتحديد مكافآتهم المالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض وطبقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
10.أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس أو الوزير.

المادة (20)

يكون للمركز مدير تنفيذي لمعاونة المدير العام في إدارة المركز، يحل محل المدير العام عند غيابه، وتحدد صلاحياته ومسئولياته في لوائح المركز.

المادة (21)

تطبق لوائح التوظيف والتأديب الصادرة عن الوزير على الموظفين العاملين في المركز، وفيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح تطبق القوانين النافذة في شأن الخدمة المدنية في الدولة.

الفصل السابع: الشؤون المالية

المادة (22)
النصوص السابقة

تتكون الإيرادات السنوية للمركز من:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز ضمن ميزانية الديوان.
2. الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس وتتفق مع أغراض المركز.
3. حصيلة إيرادات المركز الناتجة عن أنشطته.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة بتحديد مقابل الأنشطة التي يقدمها المركز وطرق تحصيله.

المادة (23)

تتم إدارة أموال المركز وتنظيم شئونه المالية والحسابية وفقاً للقواعد المقررة في اللائحة المالية للمركز، ويخضع المركز في إدارته لأمواله للرقابة المالية.

الفصل الثامن: العقوبات

المادة (24)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال.
2. إذا كانت الوثيقة التي وقع عليه الإتلاف نتيجة إهمال سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة (25)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
3. يعاقب بذات العقوبة الواردة في أي من البندين (1، 2) من هذه المادة، وبحسب تصنيف الوثيقة، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.

المادة (26)

يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين حال وقوع أي من الجرائم المنصوص عليها فيهما على إحدى الوثائق الوطنية.

المادة (27)

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة (28)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة (29)

يجوز للمركز أن يحتفظ بنسخة أو أكثر من وثائقه بأماكن أخرى داخل أو خارج الدولة.

المادة (30)
النصوص السابقة

يصدر الوزير بناءً على توصية المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (31)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (32)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.