Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

17 مارس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

16 يناير 2023

عدد الجريدة الرسمية

743

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بحماية المستهلك والمنافسة بالوزارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنيّة في الإمارة بالإشراف والرقابة على أعمال تاجر التجزئة والمزود في القطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة -بمقابل أو دون مقابل- إشباعًا لحاجته أو حاجة غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
تاجر التجزئة: المحلات أو المتاجر بما فيها المتاجر الكبرى والمراكز التجارية والأسواق وغيرها من الأشكال، التي تقوم بعرض المنتج للبيع للمستهلكين النهائيين اللذين يقومون بشرائها بغرض الاستهلاك والاستخدام وليس بغرض إعادة بيعها. 
المزوّد: كل شخص اعتباري يصنع السلعة الاستهلاكية أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها.   
السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج.
السلع الاستهلاكية: المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية و غيرها من المنتجات التي يحتاجها المستهلك لاستخدامها في  إشباع حاجاته الضرورية. 
السلع الاستهلاكية الأساسية: السلع الاستهلاكية المرتبطة بتحقيق المستهلك لمتطلباته الحيوية وتكون الأكثر تأثيراً على المستهلك. 

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا القرار إلى تحقيق الأهداف الآتية:  
1. تحرير الأسعار للسلع الاستهلاكية في الدولة بما يخدم المنافسة في تجارة السلع الاستهلاكية ما بين تاجر التجزئة والمزود. 
2. مراقبة أسعار السلع الأساسية بما يضمن حماية المستهلك وحصوله على السلعة الأساسية بالسعر المعقول من خلال إرساء التوازن في العلاقات التعاقدية لتجارة السلع الأساسية ما بين تاجر التجزئة والمزود.

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على كافة السلع الاستهلاكية التي يتم بيعها في الدولة من قبل المزود وتاجر التجزئة. 

المادة (4) تحرير أسعار السلع الاستهلاكية

تحددّ أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة بشأن حماية المستهلك والمنافسة.

المادة (5) مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية

1. استثناءً من حكم المادة (4) من هذا القرار، تخضع لمراقبة الأسعار من قبل الوزارة والسلطات المختصة، السلع الأساسية الآتية:
 ‌ أ. زيت الطهي.
 ‌ ب. البيض.
 ‌ ج. الألبان.
 ‌ د. الأرز.
 ‌ ه. السكر.
 ‌ و. الدواجن. 
 ‌ ز. البقوليات.
 ‌ ح. الخبز.
 ‌ ط. القمح.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطات المختصة، التعديل في قائمة السلع الاستهلاكية الأساسية بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقاً للظروف والتطورات في أسواق الدولة أو في الأسواق الخارجية.
3. تُحظر أيّ زيادة في سعر أيّ من السلع الاستهلاكية الأساسية بدون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة، ويُصدر الوزير قراراً بعد التنسيق مع السلطات المختصة والجهات الاتحادية ذات العلاقة، يحدّد بموجبه الأصناف الفرعية للسلع الاستهلاكية الأساسية ووضع نظام شامل ينظم العلاقة بين تجار التجزئة والمزوّدين بشأن آليات وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية.

المادة (6) التنسيق مع السلطات المختصة

1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في مراقبة حركة الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية من أجل التأكد من عدم وجود أيّ زيادات في السعر بدون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة. 
2. يُراعى في مراقبة الوزارة والسلطات المختصة لكلّ من المزود وتاجر التجزئة التأكد من استقرار أو انخفاض سعر البيع للسلعة الاستهلاكية الأساسية للمستهلك وفقاً للظروف ومقتضيات الحال.
3. تقوم الوزارة بوضع آلية للتنسيق مع السلطات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، ويصدر بشأنها قرار من الوزير يحدّد آليات وضوابط وإجراءات مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة (7) المخالفات والجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية قراراً بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لأيّ حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه. 

المادة (8) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستون يوماً من تاريخ نشره.