Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق نافس

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 يونيو 2022

تاريخ إصدار التشريع

15 يونيو 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 يوليو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يونيو 2022

عدد الجريدة الرسمية

730

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الصندوق: صندوق نافس.
ميزانية الصندوق: بيان مفصل بالعوائد والإيرادات والنفقات التقديرية المتوقعة خلال سنة مالية معينة للصندوق.
موارد الصندوق: المصادر التي يؤمن بها الصندوق موارده المالية اللازمة للصرف المحتمل لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
آلية الصرف: الوسيلة التي يصرف من خلالها الصندوق الأموال على مبادراته، وبرامجه، ومشاريعه المعتمدة.

المادة (2) إنشاء الصندوق

يُنشأ في المجلس صندوق يُسمى "صندوق نافس" ويلحق بمجلس الإدارة.

المادة (3) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى ما يأتي:
1. دعم جهود تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتوظيفها.
2. توفير موارد مالية إضافية لدعم أهداف وبرامج ومبادرات المجلس.
3. ضمان استدامة برامج ومبادرات المجلس.
4. دعم وبرامج ومبادرات تأهيل وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص وترسيخ ثقافة العمل فيه.
5. أية أهداف أخرى يُكلف بها من مجلس الإدارة.

المادة (4) اختصاصات الصندوق

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. تمويل برامج ومبادرات تمكين وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
2. تمويل برامج تدريبية وفنية وشهادات تخصصية لدعم وتأهيل القدرات والمهارات المواطنة للعمل في القطاع الخاص.
3. عقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف الصندوق.
4. إدارة أموال الصندوق بما يحقق أهدافه.
5. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من مجلس الإدارة.

المادة (5) الاستقلالية المالية للصندوق

يتمتع الصندوق بالاستقلالية المالية التي تُمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته عن الميزانية والحسابات المصرفية للمجلس.

المادة (6) إدارة الصندوق

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الصندوق، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.
3. إنشاء حساب مالي خاص بالصندوق وفقًا للإجراءات المالية المعمول بها في المجلس.
4. اعتماد أسس وبرامج وآليات التحصيل والصرف من أموال الصندوق.
5. اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق.
6. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
7. إصدار جدول الصلاحيات الإدارية والمالية.
8. إعداد تقرير سنوي بالمبادرات والمشاريع المنفذة وبيان المركز المالي للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء.
9. تشكيل اللجان اللازمة لإدارة الصندوق وتنفيذ مهامه وأهدافه.

المادة (7) تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية للصندوق

يتم تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية للصندوق وفقًا للقواعد والأنظمة والسياسات المالية والمحاسبية المطبقة بالمجلس.

المادة (8) السنة المالية للصندوق

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (9) موارد الصندوق المالية

تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1. المساهمات التي يتم تحصيلها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين نتيجة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بنسب التوطين المعتمدة.
2. الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية السنوية للصندوق.
3. الهبات والتبرعات والمنح التي لا تتعارض مع أهداف الصندوق ويقبلها مجلس الإدارة.
4. أي موارد مالية أخرى تُحدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.

المادة (10) الأحكام العامة

1. يقتصر الصرف من أموال الصندوق على المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات الصندوق وبرامجه.
2. يتم الصرف من أموال الصندوق وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى المجلس.
3. لا يجوز الصرف من الموارد المالية للصندوق إلا في حال وجود رصيد كاف في حسابه يُغطي ما يراد تمويله أو الإنفاق عليه.
4. تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة وتطبق عليها التشريعات السارية في الدولة.
5. يتولى المجلس تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي اللازم للصندوق لتنفيذ اختصاصاته.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.