Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار)

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 أغسطس 2022

تاريخ إصدار التشريع

16 أغسطس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أغسطس 2022

عدد الجريدة الرسمية

734

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
الجهة المخولة: أي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
الجهة المالكة: دوائر الشرطة التي يقع ضمن صلاحياتها تركيب وتشغيل واستخدام أجهزة الرادار لقياس سرعة المركبات.
المعهد الوطني للمترولوجيا: الجهة المخولة من قبل الوزارة للمحافظة على معايير القياس الوطنية المعتمدة في الدولة وصيانتها.
المختبر: الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار).
المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج او المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS): النظام الذي يعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الفحص أو التفتيش أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة للمنتجات.
المنتج: جهاز الرادار المصمم لقياس سرعة المركبات على الطرقات ويستخدم لإنفاذ القانون بخصوص الحدود القصوى للسرعات المحددة في التشريعات الصادرة عن الجهات المعنية.
المزود: كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج بما في ذلك المصنع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
إقرار النوع: قرار يصدر بناءً على تقرير تقييم النوع، يشهد أن هذا النوع من أدوات القياس يلبي المتطلبات القانونية الخاصة به، وُيصدر بناءً عليه شهادة إقرار نوع.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة أو جهة تقييم المطابقة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه بمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة أو اللوائح الفنية " المواصفات القياسية الإلزامية". 
جهة تقييم مطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
بطاقة البيان: هي بطاقة تبين اسم صانع أداة القياس وعنوانه أو عنوان المستورد والرقم المتسلسل لأداة القياس ونوعها أو طرازها ووظيفتها وخصائصها وتصنيفها وطريقة استخدامها وسعتها أو حمولتها وتدريجها وسنة الصنع وأية معلومات أساسية إلزامية أخرى، سواء تم وضعها من خلال قارئ إلكتروني أو باركود أو أي وسيلة أخرى.
التحقق: إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/أو إصدار شهادة التحقق.
علامة التحقق: علامة تثبت على أداة قياس بطريقة واضحة تبين أن التحقق من أداة القياس قد تم تنفيذه وتم التأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية.
الخطأ الأقصى المسموح به: هو الخطأ الأقصى لأداة القياس المحدد في هذا القرار، ولا يسمح بتجاوزه.
الارتياب في القياس: هو المجال الذي يعتقد أن القيمة الحقيقية للكمية المقاسة تقع ضمنه بمستوى معين من الثقة، وذلك بناءً على المعطيات الخاصة بعملية القياس.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:
1. مطابقة أجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار) الجديدة والمستخدمة في الدولة طبقاً لمتطلبات هذا القرار وعدم تجاوز أخطاء القياس المسموح بها.
2. رفع جودة أجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار) المستخدمة وضمان دقة القياسات الناتجة عنها لحماية حقوق مستخدمي الطريق وفق أفضل المواصفات القياسية والتشريعات المترولوجية الدولية.

المادة (3) نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القرار على جهاز رادار دوبلر للموجات القصيرة جداً لقياس سرعة السير على الطرقات وأجهزة الرادار العاملة بتقنية الليزر أو أي أجهزة أخرى أو تقنية عالمية حديثة تصدر لاحقاً لقياس سرعة المركبات ويشار إلى هذه الأجهزة فيما يلي اختصاراً بـ “ المنتج".

المادة (4) المسؤوليات

1. تتولى الوزارة مسؤولية استلام ودراسة طلبات تسجيل المنتج ومنحه شهادات المطابقة وفق أحكام هذا القرار، أو تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
2. يلتزم المزود بالحصول على شهادة المطابقة للمنتج قبل طرحها في الأسواق أو توريدها للجهات المالكة وفقاً لمتطلبات هذا القرار.
3. تعتبر إدارات السير والمرور في دوائر الشرطة مسؤولة عن التأكد من توفر شهادة المطابقة للمنتج قبل وضعها في الاستخدام بالإضافة إلى التأكد من مطابقتها لمتطلبات التحقق المترولوجي المحددة في هذا القرار. 

المادة (5) بطاقة البيان

تتضمن بطاقة بيان المنتج المعلومات الآتية:
 ‌  أ. اسم الصانع والعلامة التجارية.
 ‌  ب. رقم الصنف.
 ‌  ج. عنوان المصنع أو الوكيل التجاري.
 ‌  د. الرقم التسلسلي للجهاز.
 ‌  ه. تحديد الملحقات التي يلزم توصيلها مع الجهاز. 
 ‌  و. أية معلومات أخرى يتم وضعها وفق تعليمات الشركة المصنعة أو الجهة المالكة للرادار.

المادة (6) الظروف المناخية

1. يجب أن يكون المنتج قادر اً على تحمل الظروف المناخية في الدولة التي قد تؤثر على عملها بما في ذلك درجات الحرارة والرطوبة والاهتزاز وسرعة الرياح والأمطار.
2. يجب أن تتضمن اختبارات إقرار النوع وتقييم المطابقة ما يثبت اجتياز اختبارات هذه الظروف المناخية.
3. يجب أن تكون الكبائن المستخدمة للمنتج متوافقة مع المعايير المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

المادة (7) وحدات القياس

تعتمد وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة وهي كم / ساعة.  للتعبير عن قياس السرعة.

المادة (8) المتطلبات العامة لعمليات الرقابة على المنتج

1. على إدارات السير والمرور في الدولة عدم استخدام أو تركيب منتج غير متحقق منه للتأكد من عدم تجاوز الخطأ الأقصى المسموح به في هذا القرار، ويجب إعادة التحقق بشكل دوري سنوياً وبعد إجراء أية عمليات صيانة قد تؤثر في المهام الرئيسية. 
2. على الوزارة أو الجهة المخولة من قبلها توفير كل الأدوات اللازمة للتحقق والمعايرة على أن تكون المعايير المرجعية متسلسلة إلى المعايير الوطنية في المعهد الوطني للمترولوجيا في الدولة أو المعايير الدولية وحاصلة على شهادة معايرة سارية المفعول من قبل مختبرات معايرة معتمدة من جهة اعتماد معترف بها دولياً وموقعة على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل ILAC MRA Signatory.
3. في حال التحقق لأول مرة من المنتج يجب توفير شهادة المعايرة من قبل المختبرات المعتمدة لدى الوزارة وذلك قبل البدء بعملية التحقق. 
4. يتم تزويد إدارات السير والمرور في دوائر الشرطة بشهادة معايرة سارية المفعول للمنتج والاحتفاظ بكافة البيانات لتوفيرها عند الطلب على أن تتضمن شهادة المعايرة المتطلبات الرئيسية الآتية:
    ‌أ. اسم الجهة المزودة / الشخص. 
    ‌ب. اسم الشركة المصنعة / رقم الموديل / الرقم التسلسلي للمنتج الخاضع للمعايرة أو التحقق.
    ‌ج. تاريخ المعايرة / التحقق والرقم التسلسلي لملصق المعايرة/ التحقق.
    ‌د. جميع البيانات المطلوبة لشهادة المعايرة وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 . 
    ‌ه. نتيجة الفحص الظاهري وتثبيت حالة المنتج قبل البدء بالمعايرة أو التحقق.
    ‌و. رقم شهادة المطابقة للموديل إن وجدت. 
    ‌ز. اسم وتوقيع فني المعايرة / التحقق.

المادة (9) المتطلبات الإضافية للمعدات الأوتوماتيكية والملحقات

على الوزارة أو الجهة المخولة من قبلها القيام بإجراء الاختبارات التالية للمعدات الأوتوماتيكية والملحقات قبل بدء عمليات التحقق:
1. جميع الاختبارات الاعتيادية للتشغيل وتسجيل النتائج للمعدات الأوتوماتيكية والملحقات الخاصة بالمنتج الموضوعة تحت الاستخدام.
2. إجراء الفحص الظاهري لوحدة الإضاءة.
3. التحقق من قياسات الوقت المستخدمة بما لا يقل عن ثلاث قراءات.
4. فحص جميع المصابيح وكبسات التشغيل والمفاتيح والموصلات والمكونات الإضافية للتأكد من التشغيل السليم. 

المادة (10) متطلبات اختبارات المنتج

1. على إدارات السير والمرور في الدولة إجراء جميع اختبارات التشغيل الروتينية وتسجيل النتائج.
2. يتم قياس تردد تشغيل المنتج على أن يكون ضمن المدى التشغيلي المحدد من قبل الصانع وتسجيل النتائج.
3. تتم عملية التحقق من قياسات المنتج بحيث تغطي كامل مجال الرقابة مع الأخذ بالاعتبار السرعات المحددة في الدولة.
4.  يتم التحقق من التشغيل المناسب للمنتج وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة بالإضافة إلى تسجيل النتائج وتوثيقها.
5. التأكد من توافر معايير السلامة العامة للمنتجات المستخدمة في عمليات التشغيل والصيانة للمنتج.

المادة (11) قواعد التشغيل

1. يتم تركيب واستخدام المنتج طبقاً للتعليمات الواردة في دليل الاستخدام من المصنع والتي تم الموافقة عليها من قبل الجهة المانحة لشهادة إقرار النوع.
2. يجب أن يتضمن دليل الاستخدام من المصنع ما يأتي: 
    ‌أ. نظرية تشغيل الجهاز.
    ‌ب. تفسير المخطط العام للتشغيل.
‌    ج. مواصفات دقيقة لظروف التشغيل الاعتيادية.
‌    د. جميع أنواع التشغيل.
‌    ه. معلومات حول المسببات الرئيسية للأخطاء.
‌    و. إمكانية استرجاع لكافة الكميات المؤثرة في القياس.
3. في حال المنتجات المصممة لتعمل بدون إشراف، يجب أن يتم إثبات أن القياسات تقع ضمن حدود الخطأ الأقصى المسموح به وتوضيح ذلك في الدليل، وفي حال استخدام الطرق الإحصائية يجب ألا تقل درجة الارتياب عن 99.8%.
4. يجب أن يتضمن المنتج طرق للتحقق الدائم للعمليات الرئيسية للجهاز، ويمكن استخدام طرق إضافية مثل التحقق مرتين من المركبة بفاصل زمني معين.

المادة (12) التأكد من هوية المركبة

يتم تحديد هوية المركبة (مثل لون ورقم لوحة المركبة) حسب الاشتراطات الفنية في المواصفة القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية رقم OIML R 91 والاشتراطات الفنية لدى جهات تسجيل وترخيص المركبات.
 

المادة (13) إقرار النوع وإجراءات تقييم المطابقة

1. على المزود الحصول على شهادة المطابقة لأدوات قياس المنتج قبل وضعها في الاستخدام العام وفق إجراءات نظام التسجيل في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS).
2. للحصول على شهادة المطابقة يجب على مستوردي أو مصنعي المنتجات تقديم شهادة تقييم مطابقة للنوع المقر صادرة عن جهة معترف بها دولياً مثل: 
‌    أ. شهادات إقرار النوع الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وفقاً للمواصفة OIML R91.
‌    ب. الجهات المعينة الأوروبية (Notified Bodies) وفقاً للأدلة الأوروبية (EU Directives).
3. يجب أن تكون جميع المنتجات المستخدمة مزودة بوسيلة لحمايتها بشكل مادي من العبث في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ويمنع أن تكون هنالك أية إمكانية لتعديل هذه المنتجات بدون نزع وسيلة الحماية.

المادة (14) متطلبات التحقق المترولوجي

يتم إجراء التحقق من المنتجات من قبل الوزارة أو أي جهة يتم تخويلها من قبلها للقيام بعمليات التحقق المترولوجي للتحقق من دقة قياس السرعة وقياسات الوقت باستخدام أجهزة معايرة تحمل شهادات معايرة صادرة عن مختبرات معتمدة، وتتحمل الجهة المالكة لهذه المنتجات تكاليف عمليات التحقق والمعايرة ونقل المعايير.
1. التحقق الأولي:
    ‌أ. تخضع جميع المنتجات للتحقق الأولي قبل وضعها تحت الاستخدام.
    ‌ب. يتم اجتياز اختبارات الفحص الظاهري للمنتجات والتأكد من عدم وجود أية تشوهات أو انحرافات.
    ‌ج. أن تجتاز المنتجات الاختبارات المحددة في هذا القرار.
    ‌د. ألا تتجاوز نسبة الخطأ الأقصى المسموح به في قياس السرعة 3 كم / ساعة أو 3% للسرعات التي تتجاوز 100 كم/ ساعة.
    ‌ه. يتم وضع علامة التحقق المترولوجي على المنتجات التي يتم التحقق منها.
    ‌و. التأكد من وجود شهادة معايرة أدوات قياس الوقت (ساعة التاريخ والوقت) مسلسلة إلى المعايير الوطنية أو الدولية.
2. التحقق الدوري:
‌    أ. يتم التحقق الدوري مرة سنوياً من جميع المنتجات المستخدمة.
‌    ب. يتم اجتياز اختبارات الفحص الظاهري للمنتجات والتأكد من عدم وجود أية تشوهات أو انحرافات.
‌    ج. ألا تتجاوز نسبة الخطأ الأقصى المسموح به في قياس السرعة 3 كم / ساعة أو 3% للسرعات التي تتجاوز 100 كم/ ساعة.
‌    د. يتم وضع علامة التحقق المترولوجي على المنتجات التي يتم التحقق منها.
3. التحقق بعد الصيانة: 
‌    أ. في حال الحاجة إلى إجراء الصيانة لأي منتج بالشكل الذي قد يؤثر في نتائج القياس يجب وقف المنتج عن العمل فوراً وإعادة إجراء التحقق من دقة القياس للمنتج بعد إجراء الصيانة اللازمة. 
‌    ب. يتم إجراء الصيانة من قبل المشاغل المسجلة في نظام تسجيل مشاغل أدوات القياس القانونية لدى الوزارة.
‌    ج. يتم إجراء الاختبارات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
4. التحقق المفاجئ: 
    ‌أ. يتم إجراء التحقق المفاجئ بناءً على طلب الوزارة أو ورود شكوى أو لغايات تنفيذ خطط التحقق والرقابة المترولوجية.
‌    ب. لغايات التحقق يتم إجراء الاختبارات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (15) الأحكام عامة

1. تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية، ويجوز لها تفويض بعض صلاحياتها واختصاصاتها.
2. لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الوزارة أو الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات الأخرى.
3. على جميع الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار أن تقدم للوزارة كل المساعدات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
4. يجب أن تكون مختبرات المعايرة العاملة في مجال معايرة أجهزة الرادار حاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 . 
5. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسيره أو تطبيقه يرفع الأمر إلى الوزير أو من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف استناداً إلى الممارسات الدولية وبما يحقق المصلحة العامة.

المادة (16) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (17) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره.