Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام منتجات مصابيح الإنارة الخارجية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 مارس 2022

تاريخ إصدار التشريع

28 مارس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

16 أبريل 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2022

عدد الجريدة الرسمية

725

حالة التشريع

ساري

المادة (1): التعاريف

1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بــ (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية الإلزامية. 
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
منتج الإنارة غير المنزلي: أي منتج يستخدم للإضاءة خارج المنازل السكنية ويشمل منتجات إضاءة الشوارع والأماكن العامة.
منتجات الإنارة المدمجة: منتجات مصابيح الإنارة التي تكون جزءًا من منتج آخر ولا تستخدم بشكل مستقل.
منتجات مصابيح الإنارة: المصابيح الكهربائية أو أي أجهزة أو أدوات أو مُعدات يمكن استخدامها بشكل منفرد أو مع أدوات مكملة أخرى بغرض الاستخدام في الإنارة.
المزوّد: المصنِّع أو الناقل أو المعبأ أو المجمِّع أو المُعالِج أو الوكيل أو المخزّن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار.
بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة: الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي تبين تصنيف منتجات مصابيح الإنارة بالنجوم بحسب كفاءتها في استهلاك الطاقة، بحيث يحصل المنتج الأعلى كفاءة على عدد أكبر من النجوم وبحد أقصى خمس نجوم.
منصات الاستضافة لمواقع الإنترنت: هي جهات أو شركات تقوم بخدمات تأجير مساحة للمتجر الافتراضي، حيث يمكن تخزين الملفات والبيانات والمعلومات التي يتكون منها موقع الويب على الشبكة العنكبوتية بشكل آمن. 
نفايات منتجات الإنارة: هي المخلفات الناتجة عن منتجات مصابيح الإنارة بعد انتهاء العمر التشغيلي لها أو تحطمها. 

2. لغاية تطبيق هذا القرار تطبق التعاريف الفنية الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (2): نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القرار على كافة منتجات الإنارة غير المنزلية التي تعمل بأدوات التحكم أو بدونها، كما ينطبق على أدوات التحكم المنفصلة ومنتجات الإنارة المعروضة في السوق والمدمجة في منتج آخر.
2. يستثنى من تطبيق هذا القرار منتجات الإنارة المحددة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.

المادة (3): الشروط المتعلقة بالسلامة الكهربائية

1. تخضع جميع المنتجات التي تدخل ضمن نطاق تطبيق هذا القرار لمتطلبات نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS) وقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2009 بشأن تسجيل الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض. 
2. يجب أن تتوافق المنتجات مع متطلبات المواصفات الإماراتية للسلامة الكهربائية الموضحة في الملحق رقم (8) من هذا القرار.

المادة (4): كفاءة استهلاك الطاقة

1. يتم تحديد فئة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة على النحو المبين في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
2. يتم حساب ηΤM عن طريق قسمة التدفق الضوئي المفيد المصرح به Φuse (lm) على استهلاك الطاقة المصرح به عند الوضعية Pon (W) وضربه في المعامل FTM الوارد في الجدول رقم (2) من الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
3. تحدد قيم الحد الأدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة لجهاز تحكم منفصل يعمل بالحمل الكامل في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

المادة (5): المتطلبات الوظيفية

يجب أن تحقق منتجات مصابيح الإنارة المحددة ضمن نطاق تطبيق هذا القرار المتطلبات الوظيفية المحددة في الملحق (4) المرفق بهذا القرار، وتطبق بشأنها الاختبارات الواردة في المواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم (8) المرفق بهذا القرار.

المادة (6): محتوى المواد الكيميائية الخطرة

1. مع مراعاة الالتزام بالتشريعات البيئية السارية في الدولة، يجب أن تتوافق المنتجات المحددة ضمن نطاق تطبيق هذا القرار مع الحدود القصوى للمواد الخطرة المحددة في الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار، وتطبق بشأنها الاختبارات الواردة في المواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم (8) المرفق بهذا القرار.
2. لا يلزم تسجيل المنتجات بموجب متطلبات RoHS المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017، المشار إليه، إذا كانت مسجلة بموجب متطلبات اللوائح الخاصة بالإنارة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2013 وبموجب هذا القرار. 
 

المادة (7): التزامات الأطراف ومسؤولياتهم

1. التزامات المزود ومسؤوليته: 
يلتزم مزودو وموردو المنتجات التي تقع ضمن نطاق تطبيق هذا القرار بالحصول على شهادة المطابقة ECAS وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى المتطلبات الآتية:
‌  أ. منتجات مصابيح الإنارة:
     1) التأكد من أن كل مصدر للضوء يتم طرحه في السوق كمنتج مستقل (وليس مدمج في منتج آخر) وفي عبوة، يتم تزويده ببطاقة كفاءة استهلاك الطاقة على العبوة.
     2) التأكد من إدخال معلومات منتج الإنارة والوثائق الفنية في قاعدة بيانات المنتج على موقع الوزارة بحسب الجدول رقم (6) المرفق بهذا القرار.
     3) توفير معلومات المنتج في شكل ورقي مطبوع إذا طلب الموزع ذلك.
‌  ب. منتجات الإنارة المدمجة مع منتج آخر:
     1) توفير معلومات عن منتجات الإنارة المدمجة.
     2) تقديم معلومات عن كيفية إزالة منتجات الإنارة للتحقق أثناء عملية التفتيش دون الإضرار بمصدر الإنارة.
‌  ج. منتجات الإنارة التي تحتوي على الزئبق والمواد الكيميائية الخطرة الأخرى:
     1) توفير تفاصيل عن الآثار المحتملة على البيئة وصحة الإنسان من وجود هذه المواد الخطرة.
     2) بيان كيفية التركيب، وتعليمات التخلص الآمن من منتجات مصابيح الإنارة غير الصالحة والمكسورة بما في ذلك تنظيف منتجات مصابيح الإنارة المحتوية على الزئبق في حالة الكسر.
     3) تقديم تعليمات تبين ضرورة جمع هذه المنتجات المحتوية على الزئبق بشكل منفصل وعدم التخلص منها ضمن نفايات البلدية.
2. التزامات منافذ البيع ومسؤوليتها: 
يجب على منافذ بيع منتجات مصابيح الإنارة أن تلتزم بضمان توفر الآتي:
‌  أ. شهادة المطابقة وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة مع كل مصدر من مصادر الإنارة وأن يتم عرضها بشكل واضح في كافة النقاط المخصصة للبيع.
‌  ب. بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة ومعلومات منتج الإنارة غير المنزلية لكافة المنتجات المعروضة للبيع عن بعد.
‌  ج. بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لكافة المنتجات المعروضة ضمن الإعلانات المرئية من خلال شاشات التلفاز أو عبر الشبكة العنكبوتية.
3. التزامات منصات الاستضافة على شبكة الإنترنت ومسؤوليتها:
في حال بيع منتجات مصابيح الإنارة من خلال منصات استضافة على شبكة الإنترنت، يجب على مزود الخدمة أن يلتزم بعرض بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة ومعلومات المنتج المقدمة من الوكيل بشكل إلكتروني، وعليه إبلاغ الوكيل بالتزام توفيرها للعرض. 
4. مهام وواجبات الجهات المختصة:
تتولى الجهات المختصة القيام بما يأتي: 
‌  أ. الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
  ‌ب. التأكد من استيفاء المنتج لمتطلبات بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة الواردة في هذا القرار.
  ‌ج. التنسيق مع الوزارة لسحب المنتجات المخالفة.
  ‌د. التنسيق مع الوزارة في حالة تم سحب عينات من المنتج للاختبار.

المادة (8): إجراءات تقييم المطابقة

1. يجب على المزود التقدم للحصول على شهادة المطابقة للمنتج، وذلك وفق المتطلبات الآتية:
    ‌أ. تقديم طلب تسجيل المنتج لدى الوزارة.
    ‌ب. صورة عن رخصة صناعية أو تجارية، سارية المفعول في الدولة.
    ‌ج. توقيع إقرار المطابقة حسب النموذج المعتمد من الوزارة.
    ‌د. تقديم كافة الوثائق والبيانات الخاصة باستيفاء ومطابقة المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
    ‌ه. تحديد الخصائص الاسمية للمنتج والتي يجب تسجيلها على بطاقة البيان.
2. تكون شهادة المطابقة الصادرة وفق أحكام هذا القرار سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها، وتجدد سنوياً في حال استيفائها للشروط الواردة في أحكام هذا القرار.
3. يتحمل المصنع/المورد تكاليف أي فحص أو اختبار للمنتج تطلبه الوزارة خلال فترة مطابقة المنتج.
4. في حال حصول المنتج على شهادة المطابقة الخليجية، فلا يتطلب ذلك الحصول على شهادة المطابقة من الوزارة.
5. يحق للوزارة القيام بزيارات مصنعية، متى اقتضت الحاجة للاطلاع على عمليات التصنيع وحضور الاختبارات المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية المرفقة بهذا القرار.

المادة (9): بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة

1. تصاميم بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة:
‌    أ. يتم وضع بطاقة كفاءة الطاقة والتصاميم والأبعاد الفعلية لها حسب إجراءات سياسة استخدام العلامة بالوزارة.
‌    ب. في حال كان منتج الإنارة غير المنزلي يتم تسويقه ضمن عبوة بمفرده فيجب أن يتم تزويد المنتج ببطاقة كفاءة استهلاك الطاقة مطابقة للمتطلبات الآتية: 
          1) يجب ألا يقل قياس العبوة عن 20 ميلليمتر من أحد جوانبها وارتفاعها عن 54 ميلليمتر.
          2) يمكن طباعة بطاقة كفاءة الطاقة باللون الأحادي فقط إذا كانت طباعة جميع المعلومات الأخرى، بما في ذلك الرسومات، على العبوة أحادية اللون.
          3) في حالة كانت عبوة المنتج أصغر من الحجم الموصوف أعلاه، يمكن تقليل الملصق بشكل متناسب، بشرط أن يظل محتوى الملصق مقروءًا.
2. المعلومات المطلوبة على بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة:
يجب تضمين المعلومات التالية في بطاقة البيان الخاصة بمنتجات مصباح الإنارة:
         1. عدد نجوم كفاءة استهلاك الطاقة.
         2. الترميز QR.
         3. اسم هذا النظام.
         4. شريحة RFID.

المادة (10): نفايات منتجات مصابيح الإنارة والتخلص الآمن منها

1. تصنف نفايات منتجات مصابيح الإنارة على النحو الآتي:
‌    أ. مخلفات عامة: جميع المصابيح المتوهجة والهالوجينية.
    ‌ب. نفايات خطرة: أي منتجات إضاءة تحتوي على الزئبق (FLs fluorescent lamps) (CFLs compact fluorescent lamps) ونفايات المصابيح الانبعاث الإلكترونية LEDs   Light emitting diode)) وأي تكنولوجيا إضاءة جديدة تحتوي على الزئبق أو مركبات خطرة أخرى.
2. يتم تطبيق التخلص الآمن (بما في ذلك جمع المصابيح والتخزين والنقل وإعادة التدوير) لمنتجات مصابيح الإنارة، التي تحتوي على نفايات خطرة من قبل جهات إدارة النفايات، مع الجهات الأخرى ذات الصلة وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (11): الرقابة ومسح الأسواق

1. يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
    ‌أ. التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة.
‌    ب. سحب عينات من المنتج، من الأسواق أو من مستودعات المزودين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات هذا القرار.
    ‌ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار، بما في ذلك تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة وسحب واستدعاء المنتجات غير المطابقة من السوق.
‌    د. إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو المصدر أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
‌    ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
2. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن عدم المطابقة بتقديم الدليل على ذلك، خلال الفترة التي تحددها له الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
3. يجب ألا تزيد القيم الموجودة على البطاقة أو معلومات المنتج عن القيم المذكورة في الوثائق الفنية بأكثر من التفاوتات المسموح بها في الملحق رقم (7) المرفق بهذا القرار.

المادة (12): المخالفات والجزاءات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه في أي تشريع نافذ في الدولة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، للوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
‌    أ. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة.
‌    ب. إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.
‌    ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة. 
2. في حال عدم تمكن الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.
 

المادة (13): إجراءات التظلم

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
1. تقديم التظلم للوزير أو لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضونهم وفق الإجراءات التي تحدد من قبل الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب مقتضى الحال، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
2. إرفاق الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
3. يصدر الوزير أو رئيس الجهة المختصة أو من يفوضونهم القرار الذي يراه مناسبًا بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) خمسة وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيًا، ويعتبر التظلم مرفوضًا في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.

المادة (14): أحكام عامة

1. تتولى الوزارة مسؤولة تنفيذ أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية، ويجوز لها تفويض بعض صلاحياتها لجهات تقييم المطابقة المقبولة.
2. يتم تنفيذ هذا القرار بالتكامل مع قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2013 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات الإنارة والرقابة عليها.
3. تتولى الوزارة مسؤولية استلام ودراسة طلبات تسجيل المنتج ومنحه شهادات المطابقة وفق أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات المختصة أو تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
4. يجب على المزود والأطراف ذات الصلة التعاون التام مع الوزارة والجهات المختصة وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
5. تعد المواصفات القياسية المعتمدة والمتطلبات الفنية الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار مواصفات قياسية ومتطلبات فنية إلزامية التطبيق لأغراض تنفيذه، ولا يجوز طرح أي منتج ما لم يكن مطابقاً أو مستوفياً لأحكام هذا القرار.
6. تعتبر الملاحق المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار ويجوز للوزير تعديل أي من المواصفات القياسية أو المتطلبات الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
7. يجوز للوزير أو من يفوضه اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن أي حالة غير منصوص عليها في هذا القرار أو أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير أي من أحكامه.

المادة (15): توفيق الأوضاع

1. على المزود حسب مقتضى الحال، تسجيل المُنتج لدى الوزارة في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)، خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للمنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، ولم يتم طرحه في السوق المحلي قبل صدور هذا القرار.
2. يمنح المزود مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدوره.
3. على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به.   

المادة (16): الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (17): نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.