المادة الأولى
يُعهد إلى سعادة الشيخ/ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ويُمنح لقب “سفير“ أثناء فترة شغله للمنصب.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.