Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم ( 132 ) لسنة 2022 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 19 سبتمبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

19 سبتمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

736

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعهد إلى سعادة الشيخ/ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ويُمنح لقب “سفير“ أثناء فترة شغله للمنصب.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.