Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم ( 26 ) لسنة 2022 بنقل سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 مارس 2022

تاريخ إصدار التشريع

07 مارس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

741

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُنقل سعادة/ سلطان محمد ماجد العلي - سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.