المادة الأولى
يُنقل سعادة/ سلطان محمد ماجد العلي - سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُنقل سعادة/ سلطان محمد ماجد العلي - سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.