المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة/ محمد أحمد عثمان العثمان الحمادي - سفير الدولة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تُنهى مهام سعادة/ محمد أحمد عثمان العثمان الحمادي - سفير الدولة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.