المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة/ عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري - سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تُنهى مهام سعادة/ عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري - سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.