المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة/ حفصة عبدالله محمد شريف العلماء - سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتُنهى مهامها كسفيرة غير مقيمة للدولة لدى جمهورية كرواتيا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.