Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم ( 69 ) لسنة 2022 بإنهاء مهام سفير ة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 مايو 2022

تاريخ إصدار التشريع

30 مايو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يونيو 2022

عدد الجريدة الرسمية

729

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنهى مهام سعادة/ حفصة عبدالله محمد شريف العلماء - سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتُنهى مهامها كسفيرة غير مقيمة للدولة لدى جمهورية كرواتيا.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.