المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولــة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئــة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المجلــس: مجلس إدارة الهيئة.
الســـوق: سوق الأوراق المالية أو السلع المرخص في الدولة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000. في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع المشار إليه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري مرتكب المخالفة.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. وضع الأطر المنظمة لنشر المخالفات.
2. حماية السوق والمستثمرين.
3. ردع المخالفين لتشريعات الهيئة من الإضرار بالبيئة الاستثمارية في الدولة.
4. رفع الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين وكفالة أسس التعامل السليم في السوق.
المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على المخالفات التي ترتكبها الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق، وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات والمديرين لديها، والمتعاملين في السوق، بالإضافة إلى الجهات المرخصة من الهيئة، والتي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع المشار إليه والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية المشار إليه وغيرها من التشريعات والأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو الإرشادات أو التعاميم أو القواعد المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المرخّصة من قبلها.
المادة (4) صلاحية اعتماد النشر
1. للمجلس أو من يفوّضه نشر المخالفات إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، على أن يُعتمد قرار النشر من رئيس المجلس أو من يفوّضه.
2. لمجلس إدارة السوق المعني بعد الحصول على موافقة المجلس، نشر المخالفات وأسماء مرتكبيها والجزاء الإداري الموقّع بشأنها، والتي تقع بالمخالفة للقواعد التشغيلية والتنفيذية المعمول بها لديه، على أن يُعتمد قرار مجلس إدارة السوق المعني بالنّشر من رئيسه.
المادة (5) ضوابط نشر المخالفات
يجب مراعاة الضوابط التالية لنشر المخالفة:
1. أن يكون الجزاء الإداري المترتب على المخالفة أي من الجزاءات الآتية:
أ. الغرامة المالية التي تجاوز (50) خمسون ألف درهم.
ب. الإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط.
ج. الإيقاف المؤقت عن التداول.
د. إلغاء أو شطب ترخيص الجهات المرخّصة من الهيئة.
ه. إيقاف أو إلغاء اعتماد موظفي الجهات المرخّصة من الهيئة.
و. تعليق أو إلغاء إدراج الورقة المالية المدرجة في السوق.
2. انقضاء المدّة المقرّرة للتظلّم على القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري دون التظلم منه أو صدور قرار برفض التظلّم وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة.
3. بعد الانتهاء من إجراءات إحالة الشخص إلى النيابة العامة وذلك في الحالات التي تقرر الهيئة الإحالة إلى النيابة العامة.
المادة (6) مضمون النّشر
1. يجب أن يتضمن النشر المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القرار تحديداً للمخالفة المرتكبة والشخص مرتكب المخالفة وطبيعة الجزاء الإداري الموقع عليه وتاريخ القرار بتوقيع الجزاء.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يقتصر النشر على بيان للمخالفة والجزاء الإداري المترتب عليها، دون ذكر اسم الشخص المخالف، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إحالة المخالف إلى النيابة العامة.
ب. ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، ما لم يكن الجزاء المترتب على المخالفة إلغاء الترخيص، أو كانت المخالفة من شأنها أن تؤثر على استقرار وسلامة التعاملات الخاضعة لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة وذلك وفقاً لما يراه المجلس.
ج. أي حالة أخرى يصدر بشأنها قرار من المجلس تحقيقاً للمصلحة العامة.
المادة (7) آليّة النشر
1. يتم النشر من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والسوق المعني، بالإضافة إلى أي من الوسائل الآتية:
أ. الصحف اليوميّة الصادرة في الدولة.
ب. وسائل التواصل الاجتماعي.
ج. الموقع الإلكتروني للأسواق المالية.
د. أي وسيلة أخرى يعتمدها المجلس.
2. تُنشر المخالفة على الموقع الإلكتروني للهيئة والسوق المعني لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ النّشر، ويجوز تمديدها في حال عدم معالجة المخالفة أو وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة ومدى جسامتها، على أن يصدر قرار من المجلس أو من يفوّضه أو مجلس إدارة السوق المعني بالتمديد.
المادة (8) تعليق أو إلغاء النّشر
للمجلس أو من يفوّضه تعليق أو إلغاء قرار نشر المخالفة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة.
المادة (9) نشر التحقيقات
للمجلس أو من يفوّضه في الحالات التي يقدّرها نشر تنويه أو بيانات صحفية عند بدء التحقيق في بعض المخالفات الجسيمة أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (10) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.