Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم ( 51 ) لسنة 2022 بتعيين رئيس محكمة استئناف

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 19 مايو 2022

تاريخ إصدار التشريع

19 مايو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2023

عدد الجريدة الرسمية

728

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى


يُعيّن الدكتور/ محمد مفتاح علي عبيد الخاطري – إماراتي الجنسية – رئيساً لمحكمة استئناف على الفئة الأولى.
 

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.