المادة الأولى
يُعيّن الدكتور/ محمد مفتاح علي عبيد الخاطري – إماراتي الجنسية – رئيساً لمحكمة استئناف على الفئة الأولى.
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُعيّن الدكتور/ محمد مفتاح علي عبيد الخاطري – إماراتي الجنسية – رئيساً لمحكمة استئناف على الفئة الأولى.
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.