المادة الأولى
يُعيّن الشيخ/ سعود علي محمد علي المعلا – قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية، وبذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.