Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم (73) لسنة 2022 بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 يونيو 2022

تاريخ إصدار التشريع

14 يونيو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يونيو 2022

عدد الجريدة الرسمية

730

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعيّن الشيخ/ سعود علي محمد علي المعلا – قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية، وبذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.