المادة الأولى
يُعيّن سعادة/ عبدالله علي عبدالله خصيف الحمودي، سفيراً للدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وبذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.