Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم (8) لسنة 2022 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية طاجيكستان

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 25 يناير 2022

تاريخ إصدار التشريع

25 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2022

عدد الجريدة الرسمية

720

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُعيّن سعادة الدكتور/ محمد سعيد محمد العريقي - سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية طاجيكستان.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.