المادة الأولى
يُعيّن سعادة الدكتور/ محمد سعيد محمد العريقي - سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية طاجيكستان.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.