Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنـة 2022 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 فبراير 2022

تاريخ إصدار التشريع

10 فبراير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 فبراير 2022

عدد الجريدة الرسمية

721

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية.
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

المادة (2) تشكيل اللجنة

تُشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل وعضوية ممثل أو أكثر عن الجهات الآتية:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
3. وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
4. وزارة تنمية المجتمع.
5. وزارة الموارد البشرية والتوطين.
6. وزارة العدل.
7. مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
8. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
9. جهاز أمن الدولة.
10. النيابة العامة الاتحادية.
11. النيابة العامة - أبو ظبي.
12. النيابة العامة - دبي.
13. النيابة العامة – رأس الخيمة.
14. هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
15. الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
16. جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
17. مركز أبو ظبي للإيواء والرعاية الإنسانية.
18. مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 
19. مركز أمان لإيواء النساء والأطفال بإمارة رأس الخيمة.

المادة (3) تسمية أعضاء اللجنة

يصدر رئيس اللجنة قراراً بتسمية أعضاء اللجنة بناءً على ترشيح الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، كما تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.

المادة (4) اختصاصات اللجنة

تباشر اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المشار اليه أعلاه، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1. التواصل والتنسيق بين السلطات المختصة والجهات المعنية ذات الصلة باختصاصات اللجنة.
2. تشكيل فرق عمل ولجان فرعية متخصصة من بين أعضائها لمتابعة وتنفيذ المهام التي تُكلف بها من اللجنة.
3. الاستعانة بمن تراه مناسباً من السلطات المختصة أو الجهات المعنية أو من ذوي الخبرة لتقديم المشورة أو البيانات أو الإيضاحات.
4. دعوة من تراه من المختصين والفنيين وبيوت الخبرة ومراكز البحوث والدراسات لحضور الاجتماعات وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (5) المكتب الإداري

يكون للجنة مكتب إداري ينشأ بقرار من الوزير، ويحدد قرار الإنشاء مهامه وتبعيته. 

المادة (6) التقرير السنوي

تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة رفع التقرير لمجلس الوزراء وذلك في 31 ديسمبر من كل عام.

المادة (7) تبعية اللجنة ونظام عملها

1. تتبع اللجنة وزارة العدل، وتنقل إليها الميزانية المخصصة لها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
2. يصدر بنظام عمل اللجنة قرار من رئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 المشار اليه أعلاه وتعديلاته، كما يلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.