Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

13 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

03 أبريل 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.   
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
التصريح: وثيقة تمنحها الوكالة لشخص، تخوله تنفيذ الأنشطة المدرجة فيها، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون.
لائحة التصريح: اللائحة المتعلقة بتصــريح الأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والمعمول بها في الوكالة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المشغل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الرحلات الداعمة للفضاء، أو الأنشطة على ارتفاعات عالية، أو أنشطة إدارة بيانات الفضاء وتوزيعها، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي خاضعة للقانون.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى المنطقة المحددة أو عبرها، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
المنطقة المحددة: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى المنطقة المحددة أو منها، سواءً أكان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها بما في ذلك التي لا تصل إلى المنطقة المحددة.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على أي شخص يخالف التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي الواردة في هذا القرار.

المادة (3) المخالفات والجزاءات الإدارية

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه القانون، للوكالة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، إذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة على النحو الوارد في إشعار المخالفة الموجه إليه وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار، ووفقاً للتدرج الآتي:
‌    أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجية إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة. 
‌    ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
‌    ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
‌    د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تُضاعف الغرامة الإدارية ثلاثة أضعاف وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، وللوكالة وقف التصريح أو أي جزء منه مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    ‌ه. إلغاء التصريح الصادر للمخالف أو المسؤولين عنه أو أي جزء منه، على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها. 
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، للوكالة توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم اتباع التدرج المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وذلك في حالة جسامة المخالفة ويُترك لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.
3. للوكالة مضاعفة الغرامات الإدارية على الأفعال المخالفة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال العود أو تكرار المخالفة.
4. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.

المادة (4) الإشعار بالمخالفة

في حال ارتكاب الشخص لأي من المخالفات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، تتولى الوكالة إشعاره بالمخالفة وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
1. بيان المخالفة المرتكبة.
2. تحديد المهلة اللازمة لإزالة المخالفة المرتكبة.
3. تحديد الجزاءات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحددة.
4. أي بيانات أخرى تُحددها الوكالة.

المادة (5) إجراءات إثبات المخالفة

تقوم الوكالة بإثبات كافة المخالفات وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (6) عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية

لا يُخل تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار بالمسؤولية الجزائية أو المدنية للأشخاص المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها، ويحق للوكالة مطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي نتجت جرّاء المخالفة المرتكبة.

المادة (7) التظلم

1. لكل شخص، التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة من أي جزاءات إدارية تم فرضها بحقه وفق أحكام هذا القرار، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون التظلم مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له.
2. يجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة (8) تعديل الغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديل على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التخفيض. 

المادة (9) الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها

1. يجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقسيط الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار، على أن يتم تحديد آلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية.

المادة (10) آلية التحصيل

تستوفي الوكالة الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.