Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي (المسؤولية تجاه الغير)

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

13 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

29 يونيو 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
الجسم الفضائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى المنطقة المحددة أو منها، سواءً أكان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها بما في ذلك التي لا تصل إلى المنطقة المحددة.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف المنطقة المحددة، بما في ذلك اكتشافها أو إحداث أثر فيها أو استخدامها أو الانتفاع بها، وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون.
لائحة التصاريح: اللائحة المتعلقة بتصــريح الأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والمعمول بها في الوكالة.
المنطقة المحددة: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
المشغل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الرحلات الداعمة للفضاء، أو الأنشطة على ارتفاعات عالية، أو أنشطة إدارة بيانات الفضاء وتوزيعها، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي خاضعة للقانون.
الضرر: الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية.
عقد التأمين: عقد بين شركة التأمين (والوسيط، عند الاقتضاء) والمشغل وأي كيانات أخرى مؤمنة تلتزم بموجبه شركة التأمين بأن تدفع تعويض مالي إلى المشغل في حالة حدوث ضرر أو تسببه بضرر لطرف متعاقد أو طرف ثالث، أو دفع تعويضات لقائمة المستفيدين التي يحددها عقد التأمين، مقابل أن يقوم المؤمن له بسداد قسط أو أقساط لشركة التأمين أو وسطاء التأمين.
المؤمن له: المشغل (وحسب الحالة، الكيانات الأخرى التي يغطيها عقد التأمين والتي قد تشمل مالك الجسم الفضائي) الذي يعد طرفاً في العقد ويلتزم بدفع مبالغ لشركة التأمين مقابل المبلغ المطلوب تغطيته بموجب عقد التأمين والتي قد تشمل السداد المنتظم لأقساط التأمين.
وثيقة ضمان التعويض: المستند أو الوثيقة التي يقدمها المشغل للوكالة لمراجعتها والموافقة عليها، والتي تحدد الضمان المالي للمشغل فيما يتعلق بالتغطية المطلوبة للمشغل للامتثال لمتطلبات هذا القرار وقد تتضمن عقد التأمين أو أي نوع آخر من التمويل أو ضمان مقبول لدى الوكالة.
الحــــــادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضرراً جسيماً، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية أو في الممتلكات التي على متنها أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحد الأقصى للخسائر المحتملة: مجموع الخسائر المادية المحتملة في حال تسبب المشغل بحادث أو واقعة قد تؤدي إلى إلحاق خسائر في الأرواح أو أضرار بأشخاص أو أضرار صحية أو خسائر بيئية أو أضرار وخسائر في الممتلكات.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى المنطقة المحددة أو عبرها، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
العودة إلى الدخول "عودة الجسم الفضائي": عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من المنطقة المحددة، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، حتى يستقر على الأرض.
الحطــــام الفضــائي: جسم فضائي لم يعد له أي دور أو غرض، أو بقاياه، وما ينتج عنه من مواد، أو نفايات، أو شظايا سواءً في الفضاء الخارجي، بما في ذلك مدار الأرض، أو داخل الغلاف الجوي للأرض.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على المشغلين أو مقدمي طلب التصريح أو المصرح لهم من الوكالة بإجراء أنشطة فضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

المادة (3) توفير وثيقة ضمان التعويض

1. يجب على أي مشغل أو مقدم طلب، قبل الشروع في أي أنشطة فضائية، أن يقدم وثيقة ضمان التعويض تقبلها الوكالة، خلال عملية التصريح على النحو المنصوص عليه في لائحة التصاريح.
2. تأخذ الوكالة في تقديرها لوثيقة ضمان التعويض المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طبيعة النشاط الفضائي والمخاطر المرتبطة به والحد الأقصى للخسائر المحتملة.
3. يكون تقديم وثيقة ضمان التعويض المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفقاً للأحكام والشروط والقواعد والمتطلبات الواردة في هذا القرار.

المادة (4) شروط قبول مقترح وثيقة ضمان التعويض

1. يشترط لقبول مقترح وثيقة ضمان التعويض توفر الشروط الآتية:
    ‌أ. إقرار مقدم الطلب أو المشغل بصحة المعلومات الواردة في مقترح وثيقة ضمان التعويض، وحداثتها. 
    ‌ب. استمرار صلاحية وثيقة ضمان التعويض طوال فترة ممارسة النشاط الفضائي المصرح.
    ‌ج. إثبات قدرة مقدم الطلب أو المشغل أو من خلال ضامنه أو شركة التأمين التي توفر تغطية المسؤولية المطلوبة للمشغل، على تلبية حد تعويض المسؤولية على النحو المحدد من قبل الوكالة. 
    ‌د. أن وثيقة ضمان التعويض تنطبق على مقدم الطلب أو المشغل وغيره من المؤمن عليهم، بما يتوافق مع متطلبات الوكالة. 
‌    ه. مدى ملاءمة واستيفاء وثيقة ضمان التعويض، مع خصائص النشاط الفضائي المصرح أو الذي سوف يتم تصريحه.
2. على مقدم الطلب أو المشغل تقديم مقترح وثيقة ضمان التعويض وكافة المعلومات الخاصة بها على النحو المطلوب خلال الوقت الذي تحدده الوكالة.
3. على الوكالة الرد على المشغل خلال (14) أربعة عشر يوماً من استلام وثيقة ضمان التعويض وجميع الردود على أي استفسارات ترفعها الوكالة إلى المشغل، إما بالقبول والمضي قدماً في إجراءات التصريح أو الرفض لمقترح وثيقة ضمان التعويض مع بيان الأسباب.
4. يعتبر عدم الرد خلال الفترة المحددة في البند السابق رفضاً لمقترح وثيقة ضمان التعويض.

المادة (5) تقدير حد التعويض عن المسؤولية

1. تقوم الوكالة بتقييم حد تعويض المسؤولية لمقدم الطلب أو المشغل لكل حالة على حده، وذلك بعد تقييم الأنشطة الفضائية ومستوى المخاطر، مع مراعاة الحد الأقصى للخسائر المحتملة وأي عناصر أخرى تراها الوكالة مناسبة وذات صلة بتقدير حد تعويض المسؤولية.
2. بالنسبة للأنشطة الفضائية التي لا تشكل مسؤولية عالية الخطورة، سيتم تحديد حد أقصى قدره 250 مليون درهم إماراتي.
3.  في حالة الأنشطة الفضائية التي تعتبرها الوكالة ذات تصنيف عالي الخطورة، تكون للوكالة الصلاحية بتقييم ووضع حدود للمسؤولية عن التعويض تختلف عن تلك المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
4. تراعي الوكالة عند تقديرها لحد التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أثناء إجراءات التصريح جميع العوامل التي تراها مناسبة وذات صلة، والتي قد تختلف وفقاً لخصائص الأنشطة الفضائية، بما في ذلك ما يأتي:
‌    أ. نوع وحجم ووزن الجسم الفضائي الذي يتم إطلاقه أو إعادة دخوله، بما في ذلك الحمولات الأخرى التي معه.
    ‌ب. نوع وخصائص وسجل مركبة الإطلاق أو عودة إلى الدخول "عودة الجسم الفضائي".
‌    ج. سجل المشغل ومزود خدمة الإطلاق أو عودة إلى الدخول "عودة الجسم الفضائي".
‌    د. المسار / المدار المخطط ونمط مسار الرحلة للجسم الفضائي.
‌    ه. المدار للجسم الفضائي والترددات المستخدمة ومدى ازدحامها.
‌    و. مدى الامتثال للمبادئ التوجيهية للتخفيف من الحطام الفضائي الصادرة من الوكالة (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) وخطة التخلص من الجسم الفضائي.
‌    ز. ما إذا كانت الأنشطة الفضائية تتكون من مهمة واحدة تتضمن العديد من الأجسام الفضائية مثل كوكبة الأقمار الاصطناعية.
‌    ح. أي عوامل أخرى تؤثر على نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع، بما في ذلك القدرة على الاستجابة والدعم لإدارة الأعمال واستمراريتها.  

المادة (6) مسؤولية التعويض

1. يكون المشغل مسؤولاً عن تعويض أي طرف ثالث يتعرض للضرر بسبب الأنشطة الفضائية التي يمارسها وفقاً لهذا القرار ولغاية الحد المحدد له عن مسؤوليته في التعويض. 
2. في حال تجاوزت مسؤولية المشغل عن الضرر الناجم عن الأنشطة الفضائية التي يمارسها لحد مسؤولية التعويض المطبقة عليه، يحق للدولة سواءً عن طريق الوكالة أو أي من الجهات المتضررة ذات الصلة الرجوع مباشرة إلى المشغل ومطالبته بسداد قيمة التعويض لما يتجاوز سقف مسؤولية التعويض.
3. في حالة قيام شخص ما بأنشطة فضائية دون الحصول على التصريح المطلوب وفقاً للقانون ولائحة التصاريح، فإنه يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بطرف ثالث نتيجة ممارسته لتلك الأنشطة، وتكون مسؤوليته غير محدودة.

المادة (7) المعلومات المطلوبة

1. للوكالة طلب أي معلومات ذات صلة بتقييم حد المسؤولية وأي متطلبات لوثيقة ضمان التعويض من مقدم الطلب أو المشغل.
2. للوكالة طلب أي معلومات إضافية بعد موافقتها على مقترح وثيقة ضمان التعويض إذا تبين لديها عدم كفاية المعلومات المقدمة لتقدير حد التعويض عن المسؤولية أو لمتطلبات وثيقة ضمان التعويض.
3. للوكالة رفض وثيقة ضمان التعويض وبشكل مماثل إلغاء أي تصريح صادر إلى المشغل، وذلك في حالة عدم تقديم المعلومات المطلوبة بالشكل اللازم بحسب تقدير الوكالة.  

المادة (8) الإعفاءات

1. لمقدم الطلب أو المشغل تقديم طلب للوكالة لإعفاء بعض الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي من المتطلبات الواردة في هذا القرار، كما يجوز للوكالة من تلقاء نفسها إعفاء تلك الأنشطة، وذلك في حال كانت الأنشطة تندرج في إحدى الفئات الآتية: 
‌    أ. يساهم النشاط الفضائي في تطوير قطاع الفضاء للدولة.
‌    ب. إمكانية الإيفاء بحدود المسؤولية بموجب هذا القرار بسبب الطبيعة الجديدة للأنشطة الفضائية وعدم توفر عقد التأمين المناسب، بشرط أن تكون الأنشطة الفضائية مصرح لها. 
‌    ج. إذا قررت الوكالة أن وضع التزامات المسؤولية وفقاً لطبيعة الأنشطة الفضائية والمشغل، قد تشكّل أعباء على الأنشطة الفضائية.
‌    د. أن تكون الأنشطة الفضائية للأغراض التعليمية والبحثية ولا تمثل بحسب تقدير الوكالة مخاطر كبيرة لأي طرف ثالث أو للدولة.
‌    ه. إذا قررت الوكالة أو أي جهة حكومية أخرى في الدولة أن تكون ضامناً لتحمل أي مسؤوليات.
2. تُشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة مؤقتة لمراجعة الطلبات المقدمة بشأن إعفاء الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من المتطلبات الواردة في هذا القرار، وذلك بشكل كلي أو جزئي، واتخاذ القرار اللازم بشأنها على ألا يشمل الإعفاء من تقديم وثيقة ضمان التعويض. 
3. يجب على مقدم الطلب أو المشغل تقديم كافة المعلومات والمبررات على النحو المطلوب من الوكالة، إذا طلب الإعفاء، وفقاً للبند (1) من هذه المادة.

المادة (9) ضمانات التعويض الأخرى

1. يجوز للوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة أن تطلب من مقدم الطلب أو المشغل توفير مستند ضمان التعويض الخاص باستخدام ونقل مصادر الطاقة النووية الفضائية أو أية مواد أخرى شديدة الخطورة متعلقة بالنشاط.
2. لا يعفي حصول مقدم الطلب أو المشغل على وثيقة ضمان التعويض وفقاً لأحكام هذا القرار من الحصول على أي ضمانات أخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام أي تشريع آخر يعمل به. 
 

المادة (10) المراجعة والتدقيق لوثيقة ضمان التعويض

1. يتعين على المشغل إبلاغ الوكالة، في أسرع وقت ممكن بأي تغيرات في الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي أو للمشغل (بما في ذلك أي تعديلات مؤسسية تُعدِّل مادياً طبيعة عمل المشغل، أو أي استثمارات مهمة في هيكل ملكية المشغل و / أو الأجسام الفضائية الخاضعة للتصريح) لأغراض تمكين الوكالة من تقييم ما إذا كانت وثيقة ضمان التعويض المقبولة أصلاً بموجب هذا القرار، في أي وقت، لاتزال كافية ومناسبة. 
2. للوكالة، إجراء التدقيق اللازم على المشغل وطلب ما تراه مناسباً من المعلومات ذات صلة، لتقييم مدى كفاية وصلاحية وثيقة ضمان التعويض.

المادة (11) الامتثال وتوفيق الأوضاع

1. يجب على مقدم الطلب أو المشغل الامتثال لمتطلبات هذا القرار بما في ذلك تزويد الوكالة بوثيقة ضمان التعويض قبل البدء في أي أنشطة فضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي.
2. يجب على كل من يمارس الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي قد تحدث ضرر يلحق بالغير أو تؤدي إلى المسؤولية تجاه الغير التعاون مع الوكالة بشأن تقييم المخاطر ذات الصلة بالأنشطة القائمة، وتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به. 
3. لمجلس الإدارة تمديد فترة توفيق الأوضاع لفترة أخرى على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.