Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

13 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

03 مايو 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلـــس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
رئيــــــــس مجـــــلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
المنطقة المحددة: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
المشغل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الرحلات الداعمة للفضاء، أو الأنشطة على ارتفاعات عالية، أو أنشطة إدارة بيانات الفضاء وتوزيعها، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي، خاضعة للقانون.
لائحة التصريح: اللائحة المتعلقة بتصــريح الأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والمعمول بها في الوكالة.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف المنطقة المحددة، بما في ذلك اكتشافها أو إحداث أثر فيها أو استخدامها أو الانتفاع بها، وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
أنشطة الموارد الفضائية: الأنشطة المتعلقة باستكشاف واستغلال واستخدام الموارد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها، وتشمل استخراج الموارد الفضائية أو استردادها أو تكريرها أو معالجتها أو الاستفادة منها أو تملكها أو شراؤها أو بيعها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الأنشطة المتعلقة باللوجستيات، التي يتم إجراؤها في المنطقة المحددة، مثل نقل أو تخزين أو تزويد موارد الفضاء.

المادة (2) نطاق التطبيق

 تسري أحكام هذا القرار على أنشطة الموارد الفضائية التي يقوم بها أشخاص يحملون جنسية الدولة أو شركات يكون مقرهم الرئيسي في الدولة أو شركات أجنبية لديهم فرع في الدولة. 

المادة (3) الامتثال لشروط تصريح ممارسة الأنشطة الفضائية

على المشغلين الراغبين بممارسة أنشطة الموارد الفضائية الامتثال لأحكام هذا القرار بالإضافة إلى أحكام لائحة التصريح.

المادة (4) الشروط الخاصة بالطلبات

1. يجب على المشغلين الذين يمارسون (أو المتقدمين بطلبات للحصول على تصريح لممارسة أنشطة الموارد الفضائية) الالتزام بالشروط التالية قبل البدء في ممارسة هذه الأنشطة:
‌    أ. لا يجوز للمشغل القيام بأي أنشطة في نطاق أنشطة الموارد الفضائية والتي من شأنها أن تشكل خطراً أو تهدد قدرة الدولة على الامتثال لأي التزامات قانونية دولية.
‌    ب. تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك المعلومات الفنية وتقييمات المخاطر، على النحو المطلوب من الوكالة.
‌    ج. تقديم أدلة، تُثبت أن المشغل قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أو تخفيف التالي:
      1) المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات.
      2) الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
      3) الآثار الضارة على بيئة الأرض.
      4) التلوث الضار في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية.
      5) إنتاج الحطام الفضائي.
      6) التدخل الضار في الأنشطة الفضائية الجارية، بما في ذلك أنشطة الموارد الفضائية الأخرى.
2. يجب على المشغل، عند استلام التصريح والبدء بممارسة أنشطة الموارد الفضائية، إبقاء الوكالة على اطلاع دائم بآخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في أنشطة الموارد الفضائية والامتثال لجميع التعليمات الصادرة عن الوكالة في حالة الطوارئ أو احتمال وجود مخاطر مادية ناشئة عن أنشطة الموارد الفضائية.
3. يجوز للوكالة أن تطلب أي معلومات أو تقييمات إضافية لازمة (بما في ذلك التقييمات المالية والفنية) قبل منح التصريح.
4. ‌يلتزم المشغل (أو مقدم الطلب حسب الحالة) بجميع اللوائح المعمول بها والصادرة عن مجلس الوزراء والوكالة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية.

المادة (5) اعتبارات خاصة من قبل الوكالة

تأخذ الوكالة في الاعتبار ما يلي، وذلك قبل منح التصريح:
1. الالتزامات القانونية الدولية المقررة على الدولة وأي اشتراطات دولية أخرى وافقت عليها الدولة.
2. أي آثار ضارة محتملة على بيئة الأرض أو تلوث ضار في المنطقة المحددة، بما في ذلك الأجرام السماوية، مع مراعاة أي مبادئ توجيهية دولية أو سياسات أو غيرها من الأدوات المتعلقة بحماية الكواكب.
3. حقوق الدول الأخرى ذات الصلة بالوصول إلى جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، وفقاً للالتزامات الدولية على الدولة، مع مراعاة سلامة العمليات وتجنب التدخل في العمليات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات الحساسة التجارية.
4. التزام الدولة بالتشاور مع أي دولة متضررة عندما يكون لديها أسباب للاعتقاد بأن أنشطة الموارد الفضائية قد تؤدي إلى عرقلة أنشطة دولة أخرى في المنطقة المحددة، بما في ذلك أنشطة تلك الدولة التي قد تندرج ضمن معنى أنشطة الموارد الفضائية.
5. تبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطة الموارد الفضائية مع المجتمع العلمي الدولي، إلى أقصى حد ممكن وعملي، على أساس حسن النية، ووفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها في الدولة.
6. أي اعتبارات أخرى تراها الوكالة مناسبة وذات صلة، بما في ذلك مدى وجود أي حقوق ذات أولوية على الموارد الفضائية.

المادة (6) قاعدة بيانات موارد الفضاء

1. تحتفظ الوكالة بمعلومات عن أغراض ومواقع ومدة أنشطة الموارد الفضائية التي تصرحها الوكالة في قاعدة بيانات وطنية خاصة، ويكون لها بناءً على هذه البيانات، تحديد حقوق الأولوية على المستوى الوطني.
2. تحتفظ الوكالة بقاعدة بيانات وطنية مخصصة لنتائج أنشطة الموارد الفضائية، بناءً على المعلومات التي يقدمها المشغل بموجب المادة (4) من هذا القرار، ويجوز للوكالة مشاركة هذه البيانات وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها في الدولة.

المادة (7) حقوق الملكية على الموارد الفضائية

1. دون الإخلال بالالتزامات الدولية المحددة على الدولة، يمكن استكشاف الموارد الفضائية أو استغلالها أو استخدامها من خلال إجراء أنشطة الموارد الفضائية. كما ويحق للمشغل ممارسة حقوق الملكية، المعترف بها بموجب القوانين الوطنية المعمول بها في الدولة، على أي موارد فضائية قام المشغل باستكشافها أو استغلالها أو استخدامها من خلال أنشطة الموارد الفضائية الخاصة به، على النحو المصرح به من قبل الوكالة. 
2. تشمل حقوق الملكية، على وجه الخصوص، الحق في امتلاك أو شراء أو بيع أو تداول أو نقل أو تخزين أو استخدام أو التخلص من الموارد الفضائية المستخرجة في سياق أنشطة الموارد الفضائية المصرح بها، وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن وفقاً لهذا القرار والقانون وجميع اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة وأية قوانين ولوائح أخرى معمول بها داخل الدولة.

المادة (8) إلزامية إخطار الوكالة

1. يجب على المشغّل إخطار الوكالة فوراً بشأن الآتي:
‌    أ. أي تغييرات هامة في مخطط المهمة وخصائصها.
    ‌ب. أي حادثة أو واقعة لها علاقة بالمشغل أو أي كيانات أخرى تشارك في أنشطة الموارد الفضائية بما في ذلك أي مقاولين من الباطن.
    ‌ج. أي ضرر أو خطر وقوع ضرر قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
    ‌د. أي تأثيرات ضارة أو محتملة الضرر على بيئة الأرض.
    ‌ه. أي تلوث ضار أو محتمل على المنطقة المحددة، بما في ذلك الأجرام السماوية.
    ‌و. أي إنتاج لحطام فضائي أو خطر تكوينه ناتج عن النشاط المصرح به للمشغل.
    ‌ز. أي تدابير للسلامة في المنطقة المرتبطة بأنشطة الموارد الفضائية المصرح بها.
‌    ح. أي تشويش أو ضرر غير مقصود لجسم فضائي تابع لدولة أخرى، أو تشويش أو إتلاف غير مقصود لمواقع على القمر أو أي أجرام سماوية أخرى لها أهمية تاريخية.
2. يجب على المشغل تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز ونتائج أنشطة الموارد الفضائية.
3. في نهاية المهمة التي يتم خلالها تنفيذ أنشطة الموارد الفضائية، يجب على المشغل إخطار الوكالة حول إنهاء أنشطة الموارد الفضائية المصرح بها وتقديم تقرير عن نتائج الأنشطة مع توضيح حالة المنطقة التي تم فيها تنفيذ أنشطة الموارد الفضائية، بما في ذلك وجود أي أجسام فضائية أو أجزاء منها.

المادة (9)

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.