- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
- المادة (4) حظر ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي دون تصريح
- المادة (5) معايير تقييم طلب التصريح
- المادة (6) مراجعة طلب تصريح الأنشطة الفضائية
- المادة (7) ضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه الغير)
- المادة (8) التعاقدات والمشاركة الأجنبية
- المادة (9) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
- المادة (10) الصواريخ السبرية
- المادة (11) فئات تصريح الأنشطة الفضائية
- المادة (12) طلب التصريح
- المادة (13) آلية منح التصاريح
- المادة (14) إنشاء الشركات
- المادة (15) تصريح الاتصالات الفضائية
- المادة (16) تجديد التصريح
- المادة (17) تعديل التصريح
- المادة (18) التنازل عن التصريح
- المادة (19) الإعفاء من الشروط
- المادة (20) تعليق العمل بالتصريح أو إلغائه
- المادة (21) تدابير للحفاظ على الأمن والسلامة
- المادة (22) التظلم من قرار الوكالة
- المادة (23) البيانات الجغرافية المكانية
- المادة (24) توفيق الأوضاع
- المادة (25) القرارات التنفيذية
- المادة (26) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها، بما في ذلك المناطق الحرة أو أي مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
رئيــــــــس مجـــــلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
المنطقة المحددة: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى المنطقة المحددة أو منها، سواءً أكان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها بما في ذلك التي لا تصل إلى المنطقة المحددة.
الحمولة: كل ما يحمله الجسم الفضائي بهدف نقله إلى وجهة محددة داخل المنطقة المحددة، ويمكن أن تشمل قمراً صناعياً أو بشراً أو معدات أو بضائع أو غيرها.
الضرر: الخسائر في الأرواح، أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف المنطقة المحددة، بما في ذلك اكتشافها أو إحداث أثر فيها أو استخدامها أو الانتفاع بها، وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون.
الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي: الأنشطة التي تمارس تحت المنطقة المحددة وتكون متعلقة بالفضاء وتهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية، كالأنشطة على ارتفاعات عالية أو الرحلات الداعمة للفضاء.
الأنشطة على ارتفاعات عالية: الأنشطة التي تعلو نطاق المراقبة للحركة الجوية، وتكون على ارتفاع أقل من المنطقة المحددة.
العودة إلى الدخول "عودة الجسم الفضائي": عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من المنطقة المحددة، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، وحتى يستقر على الأرض.
الرحلات الداعمة للفضاء: أي رحلة يتم إجراؤها في الفضاء الجوي للدولة، لا يمكن وصفها كنشاط إطلاق أو عودة إلى الدخول، وتهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية والتجارب والتدريبات الخاصة بها.
المشغل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الرحلات الداعمة للفضاء، أو الأنشطة على ارتفاعات عالية، أو أنشطة إدارة بيانات الفضاء وتوزيعها، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي خاضعة للقانون.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى المنطقة المحددة أو عبرها، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية، سواءً كانت بيانات الاستشعار عن بعد، أو بيانات الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، أو غيرهما.
الحجر النيــــزكي: كتلة حجرية أو معدنية طبيعية ليست من صنع الإنسان، تصل إلى الأرض من الفضاء دون تدخل بشري.
التصريح: وثيقة تمنحها الوكالة لشخص، تُخوّله تنفيذ الأنشطة المدرجة فيها، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون.
الترخيص: أحد فئات التصريح التي تصدرها الوكالة لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي لأغراض تجارية.
الإذن: أحد فئات التصريح التي تصدرها الوكالة، والذي يسمح له بأداء الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، على النحو المصرح به من قبل الوكالة.
الموافقة- ترخيص غير تجاري: أحد فئات التصريح التي تصدرها الوكالة للجهات الحكومية لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي على ارتفاعات عالية لأغراض علمية وبحثية.
المصرح له: المشغل الحاصل على تصريح لأداء أنشطته بموجب أحكام هذا القرار.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
التعويض: تعويض مالي يلتزم المشغل أو المؤمن (شركة التأمين) أو أي جهة أخرى ضامنة بدفعه مباشرة إلى الغير الذي تعرض للضرر خلال ممارسة المشغل للنشاط الفضائي، أو دفعه لقائمة المستفيدين المحددة في ضمان التعويض في حال قيامهم مباشرة بسداد التعويض المطلوب للغير الذي تعرض للضرر، وفق الأحكام والإجراءات المتفق عليها.
ضمان التعويض: الوثيقة التي يقدمها المشغل للوكالة وتثبت تعهده وقدرته مباشرة أو من خلال ضامن أو وثيقة تأمين، على سداد حد التعويض عن المسؤولية في حال إلحاق ضرر بالغير نتيجة ممارسته أو اشتراكه في تنفيذ نشاط فضائي محدد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الفضاء الخارجي: المنطقة التي تعلو الغلاف الجوي للأرض.
الصواريخ السبرية: الصواريخ البحثية التي تستخدم للحصول على معلومات حول الغلاف الجوي على ارتفاعات مختلفة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على ما يأتي:
1. الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي تتم مباشرتها في إقليم الدولة أو المنشآت التابعة للدولة خارج إقليم الدولة.
2. المركبات أو الأجسام الفضائية المسجلة لدى الدولة.
3. الأنشطة الفضائية التي يتم مباشرتها من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.
المادة (3) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
1. تتطلب الأنشطة التالية تصريحاً من الوكالة وفقاً للقانون وهذا القرار واللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة.
2. الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي:
أ. الإطلاق.
ب. العودة إلى الدخول "عودة الجسم الفضائي".
ج. إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
د. تشغيل مواقع الإطلاق أو العودة إلى الدخول "عودة الجسم الفضائي".
ه. تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
و. أنشطة الاتصالات الفضائية.
ز. أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض.
ح. أنشطة الوعي بالحالة الفضائية (الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء)، بما في ذلك مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
ط. الأنشطة التي تشمل اكتشاف أو استغلال أو استخراج واستخدام الموارد الفضائية سواء لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها.
ي. تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
ك. اكتشاف الفضاء علمياً أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بالفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.
ل. الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
م. تصنيع تقنيات فضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها.
ن. أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
3. الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وتشمل ما يأتي:
أ. الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 المشار إليه، سواءً تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
ب. أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
ج. البرامج التدريبية المتخصصة المتعلقة بمجالات الفضاء من قبل الجهات غير الحكومية.
د. أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (4) حظر ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي دون تصريح
1. يُحظر ممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي دون تصريح.
2. يُحظر ممارسة أي من الأنشطة المدرجة في المادة (3) من هذا القرار، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية مرتبطة بها دون الحصول على تصريح من الوكالة.
المادة (5) معايير تقييم طلب التصريح
1. تُقيّم الوكالة طلب تصريح الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفق الآتي:
أ. المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر على الصحة والسلامة العامة وسلامة الممتلكات داخل إقليم الدولة وخارجه.
ب. حماية مصالح الدولة وأمنها.
ج. السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية.
د. الالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما فيها المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
ه. البيئة وحمايتها سواءً داخل إقليم الدولة أو خارجها، بما في ذلك بيئة الفضاء الخارجي وعلى أسطح الأجرام السماوية الأخرى.
و. الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية والمالية والفنية لمقدم الطلب لتنفيذ الأنشطة المطلوب تصريحها، على أن يكون التركيز على الكفاءات القيادية للجهة مقدمة الطلب.
ز. توفير ضمان التعويض المناسب للمسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير، والتي قد تنشأ عن ممارسة الأنشطة المطلوب تصريحها، أو أي ضمانات أخرى يقدمها مقدم الطلب وتوافق عليها الوكالة.
ح. حصول مقدم الطلب على التصاريح والموافقات من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنشاط المطلوب تصريحه، داخل أو خارج الدولة، متى تطلب الأمر ذلك.
ط. مدى التزام مقدم الطلب بالقوانين واللوائح الوطنية الأخرى داخل الدولة والتي قد تكون قابلة للتطبيق على النشاط الفضائي المراد تصريحه، وإذا قام مقدم الطلب بأنشطة فضائية في دول أخرى، فيجوز للوكالة أن تطلب معلومات وأدلة عن مدى امتثال مقدم الطلب للقوانين واللوائح المعمول بها في تلك الدول الأخرى حسبما تراه مناسباً لتقييمها فيما إذا كانت ستمنح التصريح.
ي. مراعاة مقدم الطلب لمتطلبات المبادئ التوجيهية التي تصدرها الوكالة والتقارير الدورية المطلوبة بما في ذلك تلك الخاصة بالتخفيف من الحطام الفضائي.
ك. أي عوامل أخرى ترى الوكالة أنه من المناسب مراعاتها في ضوء الخصائص المحددة لطلب مقدم الطلب وطبيعة الأنشطة المطلوب تصريحها.
2. تراعي الوكالة عند تقييمها لاستيفاء مقدم الطلب للشروط المذكورة أعلاه طبيعة عمله ومدى خبرته وطبيعة النشاط المراد تصريحه، والأخذ بعين الاعتبار نسبة احتمالية وقوع المخاطر المتعلقة بالنشاط وتأثيرها، حيث يتم تقييم كل حالة بشكل منفصل أثناء عملية تقديم الطلب.
المادة (6) مراجعة طلب تصريح الأنشطة الفضائية
تراعي الوكالة عند مراجعة الطلب المعايير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، وفقاً لما يأتي:
1. مراجعة الأنشطة المراد ممارستها بموجب التصريح، للتأكد من الكفاءة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية مثل الترددات الراديوية والمدارات الساتلية، وخطط الطوارئ وإجراءات السلامة من المخاطر، بما في ذلك أية إجراءات يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر، وذلك وفقاً للمتطلبات المقررة داخل الدولة وأية التزامات دولية.
2. تقييم جوانب الأمن والسلامة في الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وبحسب ما تراه الوكالة مناسباً، ولها مطالبة مقدم الطلب بتوفير خطة أمن وسلامة للتعامل مع أي حالات استثنائية قد تحصل أثناء إطلاق الجسم الفضائي وإعادة دخوله تشمل تدابير التقليل من الآثار السلبية على بيئة الفضاء الخارجي والتخفيف من انتشار الحطام الفضائي، بالإضافة، يجب أن تتضمن الخطة على آلية لإخطار الوكالة في حالة التعرض لأي مخاطر التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وتزويد الوكالة بأي مستجدات وتغييرات تطرأ على هذه الخطط في أقرب فرصة.
3. المراجعة والـتأكد من استيفاء شروط وأحكام التصريح الخاصة بتنظيم الرحلات الفضائية المأهولة التي تنظمها اللوائح ذات الصلة بهذه الرحلات.
4. مراجعة الترتيبات الخاصة بضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه الغير).
5. التأكد من وجود الرخص التجارية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة، وتقييم القدرات المالية والإدارية والخبرات اللازمة لممارسة الأنشطة الفضائية.
6. التأكد من حصول مقدم الطلب على التصاريح والموافقات من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنشاط المطلوب تصريحه، داخل أو خارج الدولة، متى تطلب الأمر ذلك.
7. التأكد من المؤهلات التقنية والتشغيلية اللازمة لأي من موظفي مقدم الطلب المعنيين بالأنشطة الفضائية الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القرار، وبناءً على المعلومات التي قدمها مقدم الطلب إلى الوكالة، وللوكالة طلب مزيد من المعلومات عن هؤلاء الموظفين، إذا رأت ضرورة لذلك.
8. التأكد من وجود قنوات الاتصال المناسبة التي تكفل للوكالة الحصول على المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القرار وأي تحديث لهذه المعلومات، لتمكين الوكالة من ممارسة اختصاصاتها.
المادة (7) ضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه الغير)
يلتزم المشغل الذي يزاول الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفق أحكام هذا القرار، بتوفير ضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه الغير) وفقاً للقرارات المنظمة له.
المادة (8) التعاقدات والمشاركة الأجنبية
1. يجوز للوكالة أن تطلب من المصرح له المعلومات المتعلقة بعقوده مع الشركات المحلية أو الأجنبية والغرض منها، ولها في ذلك طلب تزويدها لنسخ من هذه العقود، وذلك لأغراض ضمان الامتثال لالتزامات المصرح له بموجب هذا القرار، ودون الإخلال بسرية المعلومات.
2. في حالة إبرام المصرح له أي عقود جديدة مع شركات محلية أو أجنبية، ولم يتم إبلاغ الوكالة بها مسبقاً سواءً كجزء من طلب أو عملية التصريح أو بناءً على طلب من الوكالة، وكان لهذه العقود تأثير مادي على تشغيل الأنشطة الفضائية على النحو المصرح به من الوكالة، يجب على المصرح له في أقرب وقت ممكن عملياً إبلاغ الوكالة بوجود هذه العقود الجديدة.
المادة (9) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
1. يجب على المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية التي تنفذ من إقليم الدولة أو من مرافقها خارج إقليم الدولة أو من سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى مسجلة داخل الدولة أو مسجلة من قبلها أو تمارس بواسطة شخص يحمل جنسية الدولة أو شركة لها مقر رئيس في الدولة، الحصول على تصريح من الوكالة، ووفقاً للشروط الآتية:
أ. الالتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح بموجب هذا القرار وأي لوائح أخرى معمول بها في الوكالة تتعلق بأنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية.
ب. تقديم ما يثبت أن الغرض الأساسي من ممارسة أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء المطلوب تصريحها هو دعم ممارسة الأنشطة الفضائية، بما في ذلك نشاط التجربة والتدريب.
ج. تقديم ما يفيد الحصول على أية موافقات مطلوبة من أية جهات حكومية أخرى داخل الدولة أو خارجها على النحو المطلوب لتشغيل أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية بشكل قابل للتطبيق.
د. تقديم أية شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. يسري على التصريح الصادر بموجب هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تجديد التصريح أو تعديله أو إلغاؤه أو نقله أو تعليقه، وكذلك توفير المعلومات على النحو الذي تطلبه الوكالة فيما يتعلق بأي عقود مع كيانات خارج الدولة التي تعاقد معها المشغل وإجراءات المراجعة بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية.
3. تقوم الوكالة، بناءً على التقييم الفني لمخاطر الأنشطة، بتقييم مدى ضرورة طلب الوكالة من المشغل تقديم ضمان أو الحصول على التغطية التأمينية اللازمة لتغطية مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالدولة وبالغير الناشئة من أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية.
4. على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، تتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء مقدم طلب التصريح المتطلبات الآتية:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي الموجود على متن أي من تلك الرحلات بالمخاطر المقترنة بها، وتوضيحها لهم.
ب. الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بتلك الرحلات وقبوله للمخاطر المرتبطة بها.
ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
د. إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
ه. التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
المادة (10) الصواريخ السبرية
1. لا يجوز ممارسة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية إلا بعد الحصول على تصريح من الوكالة.
2. تُطبق أحكام التصاريح المذكورة في هذا القرار إذا كان مشغل أو مقدم طلب التصريح، حسب مقتضى الحال، ينوي إطلاق صاروخ سبري في المنطقة المحددة.
3. يجب الالتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح وفقاً لأحكام هذا القرار.
4. يجب على مقدم طلب التصريح الحصول على أي موافقات أو تصاريح أخرى مطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى لممارسة النشاط، بما فيها ذلك الحصول على تصريح استخدام الأجواء أو المجال الجوي للدولة من الهيئة العامة للطيران المدني، قبل الإطلاق.
5. يسري على التصريح الصادر بموجب هذه المادة، الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تجديد التصريح أو تعديله أو تعليق العمل بـالتصريح أو إلغائه أو نقله، والتعاقدات الأجنبية وإجراءات المراجعة بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية.
المادة (11) فئات تصريح الأنشطة الفضائية
1. تشمل التصاريح التي تمنحها الوكالة لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي كلاً من الفئات الآتية:
أ. الترخيص: ويمنح لممارسة الأنشطة بهدف تقديم خدمات تجارية وتحقيق عائد مالي.
ب. الموافقة -ترخيص غير تجاري: وتمنح للجهات الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو البحثية لممارسة الأنشطة التي لا تهدف لتقديم خدمات تجارية.
ج. الإذن: ويمنح للقيام بنشاط محدد دون عائد مالي لتسهيل تنفيذ الأنشطة المصرحة لطالب الإذن.
د. رخصة تجريبية: ويمنح لإجراء تجربة أو اختبار لتقنية أو نظام فضائي محدد دون تقديم أي خدمات لتحقيق عائد مالي.
2. للوكالة إصدار شهادة عدم ممانعة لمن يطلبها للقيام باستكمال إجراءات الحصول على أي موافقات أو شهادات من قبل الجهات الأخرى.
3. للوكالة أن تمنح تصريح لمقدم الطلب يخوله تنفيذ نشاط محدد لعدة مرات، بشرط أن يتم تنفيذها وفقاً لمواصفات وشروط متطابقة أو متشابهة، تحددها الوكالة.
4. للوكالة أن تمنح تصريح للجهات الحكومية في الدولة التي لديها أنشطة فضائية متعددة، دون الحاجة للحصول على تصريح خاص لكل نشاط ضمن الفئة، على أن تقوم الجهة بإخطار الوكالة عن كل نشاط تقوم به.
5. تصدر الوكالة التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بعد استكمال مقدم الطلب لنموذج طلب التصريح وتقديمه للمعلومات والمستندات المطلوبة، وما يثبت التزامه بالمعايير المحددة، وقبوله للشروط والأحكام الخاصة بذلك.
المادة (12) طلب التصريح
1. يتم تقديم طلب التصريح وفقاً للنموذج الذي تعده الوكالة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو أي شروط أخرى تضعها الوكالة بهذا الخصوص.
2. يتضمن نموذج طلب التصريح المعلومات الأساسية الآتية:
أ. معلومات عامة عن مقدم الطلب.
ب. المعلومات المالية لمقدم الطلب.
ج. جهات الاتصال المعتمدة والمخولون لدى مقدم الطلب.
د. تفاصيل النشاط المطلوب تصريحه.
ه. أي جهة أخرى مشتركة في تنفيذ النشاط المطلوب تصريحه.
و. خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالنشاط المطلوب تصريحه.
ز. الأذونات والموافقات المطلوبة من جهات أخرى.
3. على مقدم الطلب الإقرار بصحة المعلومات المقدمة من قبله.
4. تراعي الوكالة سرية المعلومات المقدمة من مقدم الطلب في الطلب، ولا يجوز للوكالة مشاركتها مع أي شخص غير مشترك في إجراءات التصريح دون الموافقة المسبقة لمقدم الطلب.
المادة (13) آلية منح التصاريح
1. تقوم الوكالة بمراجعة وتقييم طلب التصريح المقدم خلال (5) خمسة أيام عمل بعد استيفاء جميع متطلبات التصريح، كما يجوز للوكالة بعد الانتهاء من تقييمها اتخاذ ما يأتي:
أ. الموافقة على منح التصريح مع بيان نطاقه والمدة والنتائج المترتبة على إنهائه.
ب. إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء أي متطلبات أو موافقات أو معلومات أو مستندات إضافية لإصدار التصريح خلال مدة يتم تحديدها في الإخطار.
ج. رفض منح التصريح.
2. على مقدم الطلب استيفاء متطلبات التصريح المحددة من قبل الوكالة بما في ذلك تقديم الموافقات والمعلومات والمستندات الإضافية خلال المدة التي تحددها الوكالة، وفي حال عدم التزام مقدم الطلب بتقديمها خلال المدة المحددة يعتبر الطلب ملغي، ويتوجب تقديم طلب جديد ما لم تقرر الوكالة قبول أسباب الـتأخير.
3. في حال رفض الوكالة إصدار التصريح أو إذا قررت تعديل شروط أي تصريح ساري، يجب أن يكون قرارها مسبباً ويُبلغ به مقدم الطلب.
4. يعتبر انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون إصدار التصريح أو طلب استيفاء أي معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب، بمثابة رفض للطلب.
5. يلتزم مقدم طلب التصريح بعدم تقديم أي بيانات أو مستندات خاطئة أو مضللة أو ناقصة إلى الوكالة فيما يتعلق بطلب التصريح الخاضع لأحكام هذا القرار.
6. يشمل التصريح الذي تصدره الوكالة الآتي:
أ. معلومات مقدم الطلب أو الجهة المصرح لها.
ب. فئة وطبيعة التصريح.
ج. نطاق التصريح ومدته.
د. الشروط والأحكام.
7. يجب على المصرح له إخطار الوكالة بأي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ بعد منح التصريح وتتعلق بالشروط والأحكام أو الأنشطة المصرح بها أو الشروط التي تم إعفاءه منها لغايات الحصول على التصريح.
8. يجوز للوكالة إجراء التدقيق الدوري للتأكد من مدى التزام المصرح لهم بشروط وأحكام التصاريح الممنوحة لهم.
9. يجوز للوكالة مراجعة قراراتها بشأن منح أو تعديل أو نقل أو إلغاء التصريح بما في ذلك الإعفاء من شروط منح التصاريح واتخاذ الإجراء المناسب.
10. لا يعفي حصول المشغل (أو مقدم طلب التصريح حسب مقتضى الحال)، على التصريح، وفقاً لأحكام هذا القرار، من الحصول على أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تطلبها أي جهة حكومية أخرى لتمكينهم من القيام بالأنشطة الفضائية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المادة (14) إنشاء الشركات
يجب على أي شخص يرغب بإنشاء شركة أو أي شركة ترغب بإنشاء مقر لها في الدولة لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، الحصول على شهادة عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر الترخيص النهائي من الدوائر الاقتصادية المحلية أو إدارة المناطق الحرة أو الجهات المعنية الأخرى.
المادة (15) تصريح الاتصالات الفضائية
يجب على أي شخص يرغب في تقديم أنشطة الاتصالات الفضائية أن يحصل على عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة.
المادة (16) تجديد التصريح
1. في حال انتهاء مدة التصريح، يجوز للوكالة تجديده لفترة أخرى، بناءً على طلب يقدمه المصرح له قبل انتهاء صلاحية التصريح، ووفقاً لشروط التصريح والنموذج الذي تعده الوكالة لهذا الغرض.
2. تصدر الوكالة، قرارها بتجديد التصريح خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب بعد استيفاء كافة المتطلبات والمعلومات.
المادة (17) تعديل التصريح
1. يجوز للوكالة تعديل التصريح في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. بناءً على رغبة المصرح له ووفقاً للمادة (5) من هذا القرار.
ب. بناءً على موافقة المصرح له، ولغايات الالتزام بأي شروط أو متطلبات جديدة يتم فرضها من قبل الوكالة بموجب أي قرار يصدر عنها.
2. تصدر الوكالة قرارها بتعديل التصريح، بعد الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى اللازم لضمان استمرار التزام المصرح له بشروط وأحكام التصريح.
3. يلتزم المصرح له بتحمل أية تكاليف قد تترتب على تعديل شروط أو متطلبات تعديل التصريح بموجب هذه المادة.
المادة (18) التنازل عن التصريح
1. يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوكالة.
2. تراعي الوكالة عند إصدار الموافقة على التنازل عن التصريح استيفاء المتنازل إليه لشروط وأحكام التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار، وأي إجراءات أخرى مطلوبة للتنازل إلى الأشخاص من خارج الدولة، بما في ذلك ضمان استمرارية تغطية تعويض أي مسؤولية قد تترتب على الدولة ضد الغير.
3. تصدر الوكالة موافقتها على التنازل بعد سداد أي رسوم مقررة.
4. لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
5. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة الوكالة، وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.
المادة (19) الإعفاء من الشروط
1. يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة لإعفاء المشغل من أي شروط أو ضوابط متعلقة بالتصريح إذا كانت الأنشطة المطلوب تصريحها ذات أهمية كبيرة تساهم في التطور النوعي للأنشطة الفضائية داخل الدولة أو تعود على الدولة بفوائد اقتصادية أو اجتماعية ملحوظة.
2. يجب على المشغل في حال إعفائه من أي من الشروط والأحكام اللازمة للحصول على التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار أن يستوفي الآتي:
أ. الحصول على أي موافقات مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى قبل إصدار التصريح.
ب. توفير ضمان التعويض الذي توافق عليه الوكالة بشكل صريح.
المادة (20) تعليق العمل بالتصريح أو إلغائه
يجوز للوكالة تعليق العمل بالتصريح أو إلغائه في حال مخالفة المصرح له لشروط وأحكام التصريح الواردة في القانون أو في هذا القرار أو في اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنظم للمخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية.
المادة (21) تدابير للحفاظ على الأمن والسلامة
1. يجوز للجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، الأمر بتعليق الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي، أو اتخاذ التدابير اللازمة والممكنة، إذا رأت ذلك مناسباً، بما في ذلك التشغيل والتحكم بالجسم الفضائي أو الطائرات أو المركبات الأخرى الداعمة للفضاء، في حال نشوء أي تهديد على الأمن الوطني، أو وجود مخاطر جسيمة على الصحة أو السلامة العامة، ولا يخل التدخل بموجب هذا البند بأي غرامات أو جزاءات يتم فرضها على المصرح له الذي يخالف أحكام التصريح أو هذا القرار.
2. للوكالة أن تطلب من المشغل في حال الطوارئ والأزمات الوطنية تنفيذ أنشطة معينة ذات صلة بطبيعة عمله تدعم إدارة هذه الطوارئ والأزمات، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة واتفاقيات التعاون بين الوكالة والمصرح له.
المادة (22) التظلم من قرار الوكالة
1. يجوز لمقدم طلب التصريح أو المصرح له التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
2. يقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له.
3. يجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
المادة (23) البيانات الجغرافية المكانية
يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي والواردة في البند (3ب) من المادة (3) من هذا القرار، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
المادة (24) توفيق الأوضاع
1. على كل من يمارس الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، قبل العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
2. لمجلس الإدارة تمديد فترة توفيق الأوضاع لفترة أخرى على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة (25) القرارات التنفيذية
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (26) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.