Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 سبتمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 مارس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

الباب الثاني: الالتزامات الضريبية

الفصل الأول: مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية

الفصل الثاني: التسجيل الضريبي

الفصل الثالث: الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع

الفصل الرابع: التصريح الطوعي

الباب الثالث: الإجراءات الضريبية

الفصل الأول: التبليغ

الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين

الفصل الثالث: التدقيق الضريبي

الفصل الرابع: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية

الفصل الخامس: العقوبات والإجراءات والتدابير

الباب الرابع: مراجعة التقييم والاعتراض والطعن

الفصل الأول: طلب مراجعة التقييم الضريبي

الفصل الثاني: طلب إعادة النظر

الفصل الثالث: الاعتراض المقدم إلى اللجنة

الباب الخامس: استرداد الضريبة وتحصيلها

الفصل الأول: استرداد الضريبة

الفصل الثاني: تحصيل الضريبة

الفصل الثالث: سداد وتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة

الباب السادس: أحكام عامة

الفصل الأول: السرية وتضارب المصالح

الفصل الثاني: المدد ومرور الزمن

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

الباب الأول: التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

المادة (1) التعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
يوم عمل: أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية.
اللجنة: لجنة فض المنازعات الضريبية.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها.
الضريبة: كل ضريبة اتحادية تُفرض بموجب القانون الضريبي تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة.
القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبة الضريبة 
شهادة الموطن الضريبي: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت الموطن الضريبي للشخص في الدولة بموجب أحكام المادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
المقيم الضريبي: الشخص المقيم في الدولة وفقًا للمادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأعمال: أي نشاط يُمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية، أو أي نشاط آخر يُحدده القانون الضريبي.
الخاضع للضريبة: أي شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لأغراض أحكام القانون الضريبي.
دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعًا للضريبة أو مستهلكًا نهائيًّا.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للشكل والآلية التي تُحددها الهيئة، بما فيها المرفقات والجداول المرتبطة بها.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة في القانون الضريبي التي يجب احتساب الضريبة المستحقة عنها.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة أو تقوم الهيئة بتسجيله لديها للأغراض الضريبية، بحسب الأحوال
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصدارة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجل: الخاضع للضريبة الذي تم إصدار رقم التسجيل الضريبي له.
الممثل القانوني: الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانونًا لتمثيل شخص آخر.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام القانون الضريبي.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حل موعد سدادها للهيئة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تُفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا لهما.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي يمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الضريبة بناءً على القانون الضريبي وهذا المرسوم بقانون
التقييم الضريبي: قرار صادر عن الهيئة بموجب المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية.
التبليغ: إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقًا للوسائل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
السجل: سجل الوكلاء الضريبيين.
الوكيل الضريبي: أي شخص مسجل لدى الهيئة يوكل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة.
التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
مدقق الضرائب: أي من موظفي الهيئة الذي تم تعيينه للقيام بالتدقيق الضريبي.
التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقًا لهذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
نظام الفوترة الإلكترونية: نظام إلكتروني مُخصص لإصدار وإرسال وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً لهذا المرسوم بقانون.
 

المادة (2) أهداف هذا المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. تنظيم حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
2. تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.

المادة (3) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
النصوص السابقة

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإجراءات المتعلقة بإدارة وتنفيذ القوانين الضريبية، وتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية التي تفرض بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

الباب الثاني: الالتزامات الضريبية

الفصل الأول: مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية

المادة (4) مسك السجلات

على كل شخص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام بموجب القانون الضريبي، أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأن يحتفظ بأي معلومة متعلقة بالضريبة يُحددها القانون الضريبي وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4) مكرراً نظام الفوترة الإلكترونية

1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأحكام اللازمة لتنفيذ الضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة.
2. يخضع أي شخص يتم تحديده من قبل الوزير لنظام الفوترة الإلكترونية.
 

المادة (5) اللغة

1. على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه أو يطلب منه تقديمها للهيئة باللغة العربية.
2. بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة قبول الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأيٍّ منها إلى اللغة العربية في حال تم طلب ذلك من قبل الهيئة، ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. يكون الشخص الذي يقدم أي نسخ مترجمة عن البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى متعلقة بأي ضريبة إلى الهيئة مسؤولاً عن دقة وصحة تلك النسخ المترجمة، ويتحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك ويحق للهيئة الاعتماد على الترجمة المقدمة إليها.

الفصل الثاني: التسجيل الضريبي

المادة (6) التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته

1. على الخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقًا للأحكام الواردة في القانون الضريبي.
2. على المسجل أن يقوم بما يأتي:-
 ‌  أ.  أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة والغير وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
 ‌  ب. أن يخطر الهيئة وفقًا للنموذج والآلية المحددة من قبلها بوقوع أي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة.
 ‌  ج. أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقًا للشروط المتعلقة بذلك في القانون الضريبي.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته.
4. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للشخص لممارسة الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (7) الممثل القانوني

على الممثل القانوني الالتزام بالآتي:-
1. أن يُبلغ الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. أن يقدم الإقرارات الضريبية للهيئة عن الخاضع للضريبة.
3. أن يلتزم بأي متطلبات يفرضها هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي حسب الأحوال.

الفصل الثالث: الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع

المادة (8) إعداد وتقديم الإقرار الضريبي

1. على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:-
   أ‌.  إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
  ب‌. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
2. يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يُحددها القانون الضريبي.
3. كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي وأية مراسلات من قبله مع الهيئة.
4. على كل دافع للضريبة القيام بسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال المدة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

المادة (9) تحديد الضريبة المستحقة الدفع

1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يُحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقًا لذلك.
2. عند قيام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءًا منه لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، أو كان له رصيد دائن لدى الهيئة، فإنه يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو الرصيد لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
4. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث والفصل الثاني من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الرابع: التصريح الطوعي

المادة (10)

1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي.
2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي.
3. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له تقديم تصريح طوعي.
4. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له تقديم تصريح طوعي.
5. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه أن يُصحح هذا الإقرار بتقديم تصريح طوعي.
6. تُحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بالتصريح الطوعي إلى الهيئة وآلية تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة قبل التصريح الطوعي.

الباب الثالث: الإجراءات الضريبية

الفصل الأول: التبليغ

المادة (11) طرق التبليغ

1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدى الهيئة.
2. يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أي مراسلات إذا أرسلت الهيئة تبليغات ومراسلات وفقًا للبند (1) من هذه المادة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.

الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين

المادة (12) تسجيل الوكيل الضريبي

1. يُنشأ سجل لدى الهيئة للوكلاء الضريبيين.
2. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد استيفاء شروط التسجيل وقيـده في السجل والحصول على الترخيص من السلطة المحلية المختصة.

المادة (13) شروط تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه

1. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه، وحقوق والتزامات الوكيل الضريبي.

2. على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (14) تعيين الوكيل الضريبي

1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبيًّا للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
2. مع مراعاة البند (2) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الوكيل الضريبي لأي شخص إذا قام الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء تعيين الوكيل الضريبي أو عزله وفقًا للآلية التي تُحددها الهيئة.

المادة (15) سجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي

1. يجب على الوكيل الضريبي الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله خلال المدة والطريقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. على الوكيل الضريبي، بناءً على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات التي في حوزته والمطلوبة لأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله.

الفصل الثالث: التدقيق الضريبي

المادة (16) حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي

1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
2. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.
3. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه.
4. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة، لمدقق الضرائب الدخول، دون تبليغ مسبق، إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه، ويحق له إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في أيٍّ من الحالات الآتية:-
‌    أ.  إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر يفرضها هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
‌    ب.  إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضريبي.
‌    ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقًا بالتدقيق الضريبي وفقًا للبند (2) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي.
5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، يجب على مدقق الضرائب الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن.
6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضريبي.

المادة (17) حق الهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي

لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو التحفظ عليها أو الاحتفاظ بها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (18) أوقات التدقيق الضريبي

تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينوب عنه في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيًّا خارج هذه الأوقات.

المادة (19) ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي

دون الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي، على أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (20) التعاون أثناء التدقيق الضريبي

على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونًا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.

المادة (21) حقوق الأشخاص الخاضعين للتدقيق الضريبي

يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي:
1. الطلب من مدقق الضرائب إبراز بطاقة التعريف الوظيفية.
2. الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي.
3. حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة.
4. الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (22) التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي

1. على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي، وذلك خلال المدة ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية

المادة (23) التقييم الضريبي

1. على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي أو اللائحة التنفيذية وتبليغه لدافع الضريبة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره في أيٍّ من الحالات الآتية:-
 ‌  أ. عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  ب.  عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  ج.  عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  د. قيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
 ‌ ه. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي.
 ‌ و.  إذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطئًا فيه.
 ‌ ز. أي حالات أخرى بموجب القانون الضريبي.
2. إذا تعذر تحديد المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة أو صحة الإقرار الضريبي، للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية لتقييم الضريبة المستحقة الدفع والضريبة القابلة للاسترداد، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بما يأتي:-
أ‌.  تعديل التقييم الضريبي التقديري الصادر بموجب هذه المادة، إذا ظهرت معلومات جديدة تؤثر على موضوع التقييم الضريبي.
ب‌. تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضمنها التقييم الضريبي.

المادة (24) تقييم الغرامات الإدارية

1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أيٍّ من المخالفات الآتية:-
 ‌  أ.  عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
 ‌  ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
 ‌  ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  د. عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  ه. عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
 ‌  و.  عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
 ‌  ز. عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
 ‌  ح. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  ط.  عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
 ‌  ي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
‌   ك.  قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ل.  عدم قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.
 ‌  م. عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال.
 ‌  ن.  عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي.
 ‌  س.  أي مخالفة أخرى محددة في القانون الضريبي أو قرار من مجلس الوزراء.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية.
3. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يُحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو أي مخالفة أخرى محددة بقرار من مجلس الوزراء.
4. يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.
5. لا يترتب على فرض أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

الفصل الخامس: العقوبات والإجراءات والتدابير

المادة (25) الجرائم الضريبية وعقوباتها

1. لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب التهرب الضريبي بأحد الأفعال الآتية:-
‌   أ.  الامتناع عمدًا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع.
 ‌  ب. القيام عمدًا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة، وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر على النحو المحدد في القانون الضريبي.
‌   ج. القيام عمدًا بفرض وتحصيل مبالغ على أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً.
 ‌  د. القيام عمدًا بتخفيض الضريبة المستحقة أو المشاركة بأي صورة في التهرب الضريبي.
‌   ه. القيام أو الامتناع عمدًا عن أي فعل آخر من شأنه أن يُشكل تهربًا ضريبيًّا بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
3. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارية ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن سداد الغرامة الإدارية مستحقة الدفع، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء منها.
4. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:-
 ‌  أ. القيام عمدًا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة.
 ‌  ب.  القيام عمدًا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة.
 ‌  ج.  سرقة وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة أو قام عمدًا بإساءة استخدامها أو تسبب في إتلافها.
 ‌  د.  القيام عمدًا بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم.
5. إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها في البند السابق ونتج عنه التهرب الضريبي أو تسهيله أو إخفائه، تُطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
6. كل من ثبت اشتراكه مباشرةً أو متسببًا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي عُوقب بالعقوبة المقررة لها في هذا المرسوم بقانون وفقًا لأحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عليها في المرسوم بقانون (31) لسنة 2021 المشار إليه.
7. إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أو شركاء، فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن.
8. يعتبر العود ظرفًا مشددًا، وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي يعتبر عائدًا كل من حُكم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أيًّا كانت العقوبة المحكوم بها، ثم ارتكب جريمة أخرى من تلك الجرائم قبل مضي (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه.
9. مع عدم الإخلال بنص البند (11) من هذه المادة، كل من اشترك في إحدى جرائم التهرب الضريبي، يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي اشترك معه عن سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية.
10. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من الهيئة للنيابة العامة.
11. لا يترتب على الحكم بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية.

المادة (26) الإجراءات والتدابير

1. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام.
2. مع عدم الإخلال بالأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، أن تحكم بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3. بالرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، للهيئة الحق في القيام بإجراءات التخزين أو النقل أو التحفظ أو التصرف أو الإتلاف أو التدوير أو بيع الأشياء المضبوطة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها والتصرف في البضائع المتروكة.
4. لا تخل أي إجراءات متخذة من الهيئة بشأن المضبوطات بمسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
5. يجوز لصاحب الحق في المضبوطات طلب استردادها بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية والمصروفات المستحقة عليها حسب الأحوال.
6. لا تتحمل الهيئة وموظفيها أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالمضبوطات نتيجة قيام الهيئة بالتصرف فيها وفقًا لهذه المادة.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتطبيق البنود (3) و(4) و(5) من هذه المادة.

المادة (27) التصالح في جرائم التهرب الضريبي

1. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية. ولها قبل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون بعد أداء المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. للنيابة العامة بعد تحريك الدعوى الجزائية وقبل صدور حكم بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافًا إليها مبلغًا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها يتم تحديده في اللائحة التنفيذية، أو المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
3. للنيابة العامة بعد صدور حكم بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافًا إليها مبلغًا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها يتم تحديده في اللائحة التنفيذية، أو المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
4. يكون التصالح وفقًا للبندين (2) و(3) من هذه المادة بعد استطلاع رأي الهيئة.
5. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
6. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة.

الباب الرابع: مراجعة التقييم والاعتراض والطعن

الفصل الأول: طلب مراجعة التقييم الضريبي

المادة (28) طلب مراجعة التقييم الضريبي

1. دون الإخلال بأحكام المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به.
2. يجب أن يكون الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة مسببًا وأن يتم تقديمه خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة.
3. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة ويتم البت فيه بقرار خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المذكور، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
4. يجوز للشخص التقدم بطلب لإعادة النظر وفقًا للمادة (29) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في القرار الصادر بموجب البند (3) من هذه المادة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار وفقًا للبند (3) من هذه المادة أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به.
5. لا يجوز تقديم أو الاستمرار في نظر طلب مراجعة تقييم ضريبي تم تقديم طلب إعادة النظر بشأنه.
6. يتم تقديم الطلب بموجب البند (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج والآلية التي تُحددها الهيئة.

الفصل الثاني: طلب إعادة النظر

المادة (29) طلب إعادة النظر

1. لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسببًا خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.
2. تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
3. لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر بشأن تقييم ضريبي تم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشأنه إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به، وفقًا لما ورد في المادتين (28) و(35) من هذا المرسوم بقانون.
4. يتم تقديم الطلب بموجب البند (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج والآلية التي تُحددها الهيئة.

الفصل الثالث: الاعتراض المقدم إلى اللجنة

المادة (30) لجنة فض المنازعات الضريبية

1. تُشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير.
2. يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.

المادة (31) اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يأتي:
1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.
2. البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرارًا وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

المادة (32) إجراءات تقديم الاعتراض وحالات عدم قبوله

1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
2. لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من الحالات الآتية:-
 ‌  أ.  إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة.
 ‌  ب.  إذا لم يتم سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض.
‌ج.  إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إصدار قرار لإجراء أي تعديلات على مقدار الضريبة واجبة السداد بموجب الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة لغرض تقديم اعتراض بموجب هذه المادة.

المادة (33) إجراءات اللجنة

1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض.
2. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
3. يعتبر قرار اللجنة نهائيًّا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز (100.000) مائة ألف درهم.
4. في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً.

المادة (34) تنفيذ قرارات اللجنة

1. تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًّا.
2. تُعد القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًّا إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض.
3. يتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.

المادة (35) تمديد المواعيد

1. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، لأي سبب من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، تمديد أي من المدد المحددة في البند (3) من المادة (28) والبند (2) من المادة (29) والبند (1) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون لمدة تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، بناءً على طلب أي شخص لأي من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، منح هذا الشخص تمديدًا لأي من المدد المحددة في البند (2) من المادة (28) والبند (1) من المادة (29) والبند (1) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
3. في حال رفض طلب التمديد المقدم بموجب البند (2) من هذه المادة استنادًا لنص المادة (32) أو (36) من هذا المرسوم بقانون، يكون قرار الهيئة أو اللجنة نهائيًّا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه، بحسب الأحوال.

المادة (36) إجراءات الطعن أمام المحاكم

1. دون الإخلال بأحكام المادتين (34) و(37) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة وللشخص بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة، في أي من الحالتين الآتيتين:-
 ‌  أ. الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي.
 ‌  ب. عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الطعن ضد الهيئة في الحالات الآتية:-
 ‌  أ.  توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدى اللجنة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ب. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة.
 ‌  ج. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن (50%) من قيمة الغرامات الإدارية المقررة وفقًا لقرار اللجنة، أو لما حكمت به المحكمة بحسب الأحوال، من خلال السداد نقدًا للهيئة أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة.
3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص عليه في الفقرة (ب) والنسبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة.

المادة (37) إجراءات خاصة للاعتراض والطعن

استثناءً من أحكام المواد (31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(36) من هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قرارًا باعتماد آلية بديلة للاعتراض والطعن إذا كان أطراف النزاع أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المحددة في ذلك القرار، وإلى حين صدور قرار مجلس الوزراء والعمل به، تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في شأن اعتراض أو طعن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

الباب الخامس: استرداد الضريبة وتحصيلها

الفصل الأول: استرداد الضريبة

المادة (38) طلب استرداد الضريبة

1. يحق لدافع الضريبة تقديم طلب استرداد أي ضريبة قام بسدادها وذلك إذا كان يحق له استردادها وفقًا للقانون الضريبي وتبين أن المبلغ الذي قام بسداده تجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وتبليغ دافع الضريبة بقرارها سواء برفض أو قبول الطلب.

المادة (39) إجراءات رد الضريبة

1. على الهيئة أن تقوم بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب رده مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية غير متنازع عليها من دافع الضريبة المتقدم بطلب الاسترداد وفقًا للإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة قبل إعادة أي مبلغ خاص بضريبة معينة.
2. للهيئة الامتناع عن رد أي مبلغ متبقي في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:-
 ‌  أ.  إذا تبين لها أن هناك مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها تتعلق بذلك الدافع الضريبة.
 ‌  ب.  إذا كان الشخص خاضع للتدقيق الضريبي، وفي هذه الحالة، لا يجوز للهيئة الامتناع عن رد المبلغ المتبقي إلا بعد تحقق الشروط التي يُحددها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 ‌  ج.  بموجب قرار من المحكمة المختصة.
3. تقوم الهيئة بإعادة الضريبة بموجب هذه المادة وفقًا للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني: تحصيل الضريبة

المادة (40) تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية

1. إذا تخلف الشخص عن سداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهل المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو الغرامات الإدارية، تتخذ الإجراءات الآتية:-
 ‌  أ. توجه الهيئة للشخص تبليغًا لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه.
 ‌  ب. في حال تخلف الشخص عن السداد بعد تبليغه وفقًا للفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يصدر المدير العام قرارًا بإلزام الشخص بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويُبلغ خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقًا به التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية.
 ‌  ج. يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية سندًا تنفيذيًّا لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
2. إذا تبين للهيئة أن المبالغ الضريبية المستحقة الدفع معرضة للضياع، فللمدير العام أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة أن يصدر أمرًا على عريضة بالحجز على أموال الشخص تكفي لاستيفاء هذه المبالغ تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه المبالغ محجوزة حجزًا تحفظيًّا لا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب المدير العام.
3. يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بمقتضى القانون الضريبي امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الهيئة بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية.
4. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة المستحقة الدفع.

الفصل الثالث: سداد وتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة

المادة (41) مسؤولية سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حال الشراكة

دون الإخلال بأي أحكام في القانون الضريبي، إذا اشترك عدة أشخاص في أعمال لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون كل منهم مسؤولاً أمام الهيئة بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية عن تلك الأعمال.

المادة (42) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة

1. تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حالات الوفاة على النحو الآتي:-
 ‌  أ.  بالنسبة للضريبة المستحقة الدفع على الشخص الطبيعي قبل تاريخ وفاته، تسدد من قيمة عناصر التركة أو من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة أو الموصى لهم.
 ‌  ب.  إذا تبين بعد توزيع التركة وجود ضريبة مستحقة الدفع لم يتم سدادها، يتم الرجوع على الورثة والموصى لهم كل بحدود نصيبه في التركة لسداد الضريبة المستحقة الدفع، وذلك ما لم يكن قد تم الحصول على شهادة براءة ذمة من الهيئة لممثل التركة أو لأي من الورثة.
2. تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية على الخاضع للضريبة ناقص أو فاقد الأهلية أو الغائب أو المفقود أو غير المعروف محل إقامته ومن في حكمهم، من قبل من يمثله قانونًا، وذلك من أموال وأملاك الخاضع للضريبة، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في شأنه.

المادة (43) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالة الإفلاس

1. على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة لإبلاغه بالضريبة المستحقة أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبية المحددة.
2. على الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل التالية لوصول إخطار أمين التفليسة إليها.
3. لأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة.

الباب السادس: أحكام عامة

الفصل الأول: السرية وتضارب المصالح

المادة (44) السرية المهنية

1. يلتزم موظفو الهيئة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إلا بناءً على ما يتم تحديده أو تعريفه وفقًا للائحة التنفيذية.
2. وفي جميع الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، لا يجوز الإفصاح إلا بعد موافقة الموظفين المخولين من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. يلتزم موظفو الهيئة بعد انتهاء خدماتهم بالحفاظ على السرية المهنية وعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بناءً على طلب من السلطات القضائية ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
4. يلتزم كل من حصل على معلومات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي من أجلها حصل عليها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء.
5. يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم الإجراءات الداخلية لحماية سرية المعلومات في الهيئة، والتزامات الوكيل الضريبي في هذا الشأن.

المادة (45) تضارب المصالح

يُحظر على كل موظف في الهيئة القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص في الحالات الآتية:-
1. وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف وذلك الشخص الطبيعي.
2. وجود مصلحة مشتركة بين الموظف وذلك الشخص أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة.
3. وجود مصلحة شخصية أو مالية أو أي علاقة أخرى بين الموظف وذلك الشخص تؤثر على قدرة الموظف في اتخاذ قرار بشكل مستقل.
4. إذا قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص لوجود أي حالة أخرى من حالات تضارب المصالح.

الفصل الثاني: المدد ومرور الزمن

المادة (46) التقادم

1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(6) و(7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
2. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي.
3. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
4. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- أن يصدر قرارًا لتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقًا للبندين (2) أو (3) من هذه المادة.
5. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.
6. في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.
7. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي.
8. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي يحل محله.

المادة (47) حق الهيئة بالمطالبة

الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية التي تم تبليغ الخاضع للضريبة بها لا تسقط بمرور الزمن ويجوز للهيئة المطالبة بها في أي وقت.

المادة (48) مدة الالتزامات الضريبية

ما لم تُحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، تمنح الهيئة الخاضع للضريبة مدة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل ولا تزيد على (40) أربعين يوم عمل من تاريخ الواقعة التي أدت إلى نشوء الالتزام أو القيام بالإجراء، وللهيئة تمديد هذه المدة.

المادة (49) احتساب المدد الزمنية

في جميع الأحوال، يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القواعد الآتية:-
1. لا يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها.
2. إذا لم يكن آخر يوم في المدة يوم عمل تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه.
3. تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي بالتقويم الميلادي.

المادة (50) ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها

1. إذا قامت الهيئة بتوقيع أو تحصيل غرامة إدارية من أي شخص لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، جاز للجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وبناءً على عرض المدير العام، أن تصدر قرارًا بالموافقة على تقسيط مبلغ الغرامة أو الإعفاء منها كليًّا أو جزئيًّا أو ردها كلها أو بعضها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة برئاسته أو برئاسة نائبه وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، ويُبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها وطريقة عقد اجتماعاتها.

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

المادة (51) إثبات صحة البيانات

يقع عبء إثبات صحة الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة، ويقع عبء الإثبات في حالات التهرب الضريبي على عاتق الهيئة.

المادة (52) الضبطية القضائية

يكون للمدير العام ولمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من جرائم أو مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

المادة (53) المقيم الضريبي

1. يصدر مجلس الوزراء قرارًا -بناءً على اقتراح الوزير- يُحدد فيه الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص مقيمًا ضريبيًّا، لأغراض القانون الضريبي أو أي اتفاقية أو ترتيبات تكون الدولة طرفًا فيها.
2. تصدر الهيئة شهادة الموطن الضريبي للمقيم الضريبي وفقًا للأحكام التي يُحددها قرار مجلس الوزراء.

المادة (54) رسوم الهيئة

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- الرسوم المستحقة للهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (55) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته وأي قرارات أخرى صادرة تنفيذًا له إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور لائحة تنفيذية وقرارات تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (56) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (57) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 مارس 2023.