- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) حساب السن
- المادة (4) إثبات السن
- المادة (5) المسؤولية الجزائية
- المادة (6) الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر
- المادة (7) الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر
- المادة (8) قواعد الحكم على الحدث الجانح
- المادة (9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح
- المادة (10) الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث
- المادة (11) التدابير القضائية
- المادة (12) الاختبار القضائي
- المادة (13) المراقبة الإلكترونية
- المادة (14) الخدمة المجتمعية
- المادة (15) التدريب المهني
- المادة (16) الإيداع في منشأة صحية
- المادة (17) الإيداع في مؤسسة الأحداث
- المادة (18) الإيداع في المركز الوطني للمناصحة
- المادة (19) وقف التنفيذ
- المادة (20) الصلح الجزائي
- المادة (21) محاكمة الحدث
- المادة (22) ضوابط التحقيق
- المادة (23) الحبس الاحتياطي
- المادة (24) ضوابط المحاكمة
- المادة (25) إعلان الحدث الجانح
- المادة (26) الحماية القانونية للحدث
- المادة (27) وقف الولاية على الحدث الجانح
- المادة (28) استئناف الأحكام
- المادة (29) تنفيذ الأحكام
- المادة (30) تعديل التدابير القضائية
- المادة (31) التعامل مع الأحداث وفقًا للسن
- المادة (32) الخطورة الاجتماعية على الطفل
- المادة (33) التدابير الإدارية
- المادة (34) تنفيذ التدابير الإدارية
- المادة (35) تنظيم مؤسسة الأحداث
- المادة (36) صلاحيات مؤسسة الأحداث
- المادة (37) التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث
- المادة (38) الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة
- العقوبات: المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45) مأموري الضبط القضائي
- المادة (46) الرعاية اللاحقة للأحداث
- المادة (47) اللائحة التنفيذية
- المادة (48) الإلغاءات
- المادة (49) نشر القانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل.
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
الحدث الجانح: الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
الحدث المعرض للجنوح: الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً.
مؤسسة الأحداث: المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهة المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة).
الولي : الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من له حق الولاية عليه.
المادة (2) نطاق السريان
تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (3) حساب السن
تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (4) إثبات السن
تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.
المادة (5) المسؤولية الجزائية
لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (6) الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر
إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر
إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.
المادة (8) قواعد الحكم على الحدث الجانح
في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية:
1. لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن.
2. تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات.
3. لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية.
وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.
المادة (9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح
1. لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح.
2. لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها.
3. لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.
المادة (10) الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث
تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية:
1. إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداهـا، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
2. إذا تبين بعد الحكم على الحدث الجانح أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم، جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير القضائية أو العقوبات التي قضي بها عليه.
المادة (11) التدابير القضائية
التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي:
1. الاختبار القضائي.
2. المراقبة الإلكترونية.
3. الخدمة المجتمعية.
4. حظر ممارسة عمل معين.
5. الإلزام بالتدريب المهني.
6. الإيداع في منشأة صحية.
7. الإيداع في مؤسسة الأحداث.
8. الإيداع في المركز الوطني للمناصحة.
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.
المادة (12) الاختبار القضائي
للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً.
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي.
المادة (13) المراقبة الإلكترونية
يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.
المادة (14) الخدمة المجتمعية
يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.
المادة (15) التدريب المهني
يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.
المادة (16) الإيداع في منشأة صحية
للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه.
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه.
المادة (17) الإيداع في مؤسسة الأحداث
للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه.
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث.
ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث متى أتم سن (18) الثامنة عشر عاماً.
المادة (18) الإيداع في المركز الوطني للمناصحة
للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة.
وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.
المادة (19) وقف التنفيذ
يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.
المادة (20) الصلح الجزائي
يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.
المادة (21) محاكمة الحدث
تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور.
ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية.
للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (22) ضوابط التحقيق
عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية:
1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي.
2. لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه.
4. تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح.
5. يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه.
6. على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه.
7. تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى.
المادة (23) الحبس الاحتياطي
لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً.
ويجوز بدلاً من إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.
المادة (24) ضوابط المحاكمة
عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية:
1. إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا القانون.
2. يتحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها الحدث الجانح أو أسرته إقامة معتادة تحقيقاً لمصلحته الفضلى، وعلى المحكمة المحال إليها قبول نظر الدعوى.
3. للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة مناقشة اختصاصي حماية الطفل حول تقريره المقدم إلى المحكمة.
4. تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اختصاصي حماية الطفل في الدعوى والاسترشاد بما ورد فيه.
5. إذا كان تكييف الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية وجب حضور اثنين من اختصاصي حماية الطفل.
المادة (25) إعلان الحدث الجانح
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له.
المادة (26) الحماية القانونية للحدث
1. يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك.
2. يجب على المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأيّ وسيلة يمكن أن يتعرض لها الحدث الجانح في حياته الخاصة ومصادرة النشرات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّ وثائق ومستندات أو أدوات أو أجهزة ترى أنها تمس سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته وشرفها ومنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأيّ وسيلة أخرى.
3. تنظر المحكمة بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب طلب يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة.
المادة (27) وقف الولاية على الحدث الجانح
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه.
فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الحدث الجانح وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المادة (28) استئناف الأحكام
يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.
المادة (29) تنفيذ الأحكام
الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.
المادة (30) تعديل التدابير القضائية
للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بـتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل تقديم طلب جديد قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر على صدور الحكم.
المادة (31) التعامل مع الأحداث وفقًا للسن
1. إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث.
2. إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (32) الخطورة الاجتماعية على الطفل
تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية:
1. إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش.
2. إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
3. إذا تردد على الأماكن التي يحظر على من في سنه ارتيادها أو خالط المشتبه بهم أو أصحاب السوابق.
4. إذا تكرر غيابه من البيت أو هروبه من المدرسة.
5. إذا كان سيئ السلوك أو خارجاً عن سلطة وليه.
6. إذا قام بأعمال تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الخمور أو العنف أو الأعمال المنافية للأخلاق أو الآداب العامة.
7. إذا وجد حاملاً لأيّ سلاح أو أداة من شأنها تعريض سلامة وحياة الآخرين للخطر.
8. إذا ظهرت عليه دلائل تشير إلى إمكانية إقدامه على إيذاء نفسه في أيّ صورة من الصور.
9. إذا تعرض للإساءة التي من شأنها أن تؤدي به إلى سلوك انحرافي.
10. إذا رفض الولي استلامه أو تخلى عنه.
11. أيّ حالات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33) التدابير الإدارية
يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح:
1. التسليم إلى الولي.
2. الإلزام بواجبات معينة.
3. المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج.
4. الإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة.
5. الإحالة إلى مؤسسة الأحداث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري.
المادة (34) تنفيذ التدابير الإدارية
على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علمه.
وإذا أتم الحدث المعرض للجنوح سن (18) الثامنة عشرة عاماً وما زال في مؤسسة الأحداث، فعلى المؤسسة أن تسلمه للولي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المادة.
المادة (35) تنظيم مؤسسة الأحداث
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة.
المادة (36) صلاحيات مؤسسة الأحداث
1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضوابط الإفراج تحت شرط، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفراج من الوزير أو من يفوضه على أن يبلغ النائب العام بذلك.
2. يجوز منح الحدث الجانح إذن لزيارة ذويه مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبناءً على توصية مدير مؤسسة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذا الإذن.
المادة (37) التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث
يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية:
1. التوبيخ.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض المزايا.
4. الحرمان من إذن الزيارة.
5. العزل الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه التدابير التأديبية.
المادة (38) الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة
يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة.
العقوبات: المادة (39)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.
المادة (40)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.
المادة (41)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.
المادة (42)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد.
4. ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.
5. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.
المادة (43)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت.
2. يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.
المادة (44)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (45) مأموري الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث.
المادة (46) الرعاية اللاحقة للأحداث
تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة.
المادة (47) اللائحة التنفيذية
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (48) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (49) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.