Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

30 ديسمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

16 يناير 2023

عدد الجريدة الرسمية

743

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الشخص: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
الخاضع للضريبة: الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب قانون ضريبة الشركات.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
ضريبة الشركات: الضريبة التي تفرض بموجب قانون ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب قانون ضريبة الشركات.
الفترة الضريبية: الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
الإقرار الضريبي: معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تُحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
نشاط الأعمال: أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.

المادة (2) الدخل الخاضع لضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة

1. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراتي لضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة الضريبية. 
2. إذا تبين للهيئة بأن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة العائد لكامل أعمالهم أو نشاط أعمالهم لضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمائة في الفترة الضريبية على مبلغ يتجاوز (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراتي، فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات.
3. لغرض قيام الهيئة بالتحقق فيما إذا كان شخصين أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، يجب عليها النظر فيما إذا كان قد تم الدخول في الترتيب لغرض تجاري مشروع وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير ذات الأعمال أو نشاط الأعمال مع الأخذ بالاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روابطهم المالية والاقتصادية والتنظيمية.

المادة (3) الدخل الخاضع لضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة

لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات، يخضع الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراتي لضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة في الفترة الضريبية ذات الصلة.

المادة (4) القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.