الباب الأول: الأحكام العامة
الباب الخامس: الإثبات بالشهادة
الباب الثامن: الإثبات باليمين
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة (8)
1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، عمّا أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تُبيّن أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.
الباب الخامس: الإثبات بالشهادة
المادة (67)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها في الحالات الآتية:
1. فيما اشترط القانون لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني أو ورقي.
4. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
الباب الثامن: الإثبات باليمين
المادة (101)
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.