الباب الأول: الأحكام العامة
- المادة (1)
- المادة (2)
- المادة (3)
- المادة (4)
- المادة (5)
- المادة (6)
- المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23)
الباب الثالث: الإثبات بالكتابة
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
- المادة (30)
- المادة (31)
- المادة (32)
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45)
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
- المادة (50)
- المادة (51)
- المادة (52)
الباب الرابع: الإثبات بالدليل الإلكتروني
- المادة (53)
- المادة (54)
- المادة (55)
- المادة (56)
- المادة (57)
- المادة (58)
- المادة (59)
- المادة (60)
- المادة (61)
- المادة (62)
- المادة (63)
- المادة (64)
الباب الخامس: الإثبات بالشهادة
- المادة (65)
- المادة (66)
- المادة (67)
- المادة (68)
- المادة (69)
- المادة (70)
- المادة (71)
- المادة (72)
- المادة (73)
- المادة (74)
- المادة (75)
- المادة (76)
- المادة (77)
- المادة (78)
- المادة (79)
- المادة (80)
- المادة (81)
- المادة (82)
- المادة (83)
- المادة (84)
- المادة (85)
الباب السادس: الإثبات بالقرائن وحجية الأمر المقضي
الباب السابع: الإثبات بالعرف
الباب الثامن: الإثبات باليمين
- المادة (93)
- المادة (94)
- المادة (95)
- المادة (96)
- المادة (97)
- المادة (98)
- المادة (99)
- المادة (100)
- المادة (101)
- المادة (102)
- المادة (103)
- المادة (104)
- المادة (105)
- المادة (106)
الباب التاسع: المعاينة
الباب العاشر: الخبرة
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة (1)
1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة (2)
1. البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2. البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3. البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
المادة (3)
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأيّ منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (4)
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.
المادة (5)
1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام.
2. لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.
المادة (6)
1. الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
2. في جميع الأحوال يجب تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.
المادة (7)
1. إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها أن تُحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له.
2. يتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها -إلكترونياً أو ورقياً- وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية.
3. يجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً أو ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة.
المادة (8)
1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، عمّا أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تُبيّن أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.
المادة (9)
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردّها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإِشارته المعهودة.
المادة (10)
1. يكون لأيّ إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياً، ذات حجّية الأحكام المقررة في هذا القانون.
2. إذا تعذر تنفيذ أيّ إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة تالية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.
المادة (11)
1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجّهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري أحكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن.
3. إذا كان المقر أو المستوجب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فللمحكمة أن تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.
المادة (12)
دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدوليّة النافذة فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.
المادة (13)
1. في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال أن تُقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأيّ طريق.
2. يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم
المادة (14)
1. الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر.
2. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أيّ وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
3. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان بخصوص نزاع أُثير في دعوى أخرى.
المادة (15)
1. يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه.
3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
المادة (16)
1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المادة (17)
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة (18)
الإقرار القضائي حجّة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يُقبل رجوعه عنه.
المادة (19)
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا القانون، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
المادة (20)
1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
2. لأيّ من الخصوم بعد موافقة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.
المادة (21)
1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
2. إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة أو القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب أو المشرف والكاتب.
3. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
المادة (22)
1. إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز أن يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها.
2. إذا كان الخصم من الأشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانوناً.
3. يُشترط في جميع الأحوال أن يكون الممثل القانوني المشار إليه في هذه المادة، أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة (23)
1. للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، توجيه الأسئلة لأيّ من الخصوم أو ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للإجابة.
2. للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
3. على المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
4. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
5. تُدون الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة، وتُتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من أجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب.
الباب الثالث: الإثبات بالكتابة
المادة (24)
1. المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
2. إذا لم يستوفِ المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العرفي، متى كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة (25)
1. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً.
2. يكون مضمون ما ذكره أيّ من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (26)
1. إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجّة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أيّ من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الأصل.
المادة (27)
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ّلمجرد الاستئناس.
المادة (28)
1. يُعد المحرَّر العرفي صادراً ممن وقعه وحجّة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
2. من احتج عليه بمحرَّر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة (29)
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرَّر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحداً بإرسالها.
المادة (30)
1. لا تكون دفاتر التجّار الإلكترونية أو الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة إلى أيّ من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
2. تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة إلكترونية كانت أو ورقية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
3. تكون دفاتر التجار الإلزامية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، إلكترونية أو ورقية حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
4. إذا استند أيّ من الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه إلكترونية أو ورقية وسلّم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
المادة (31)
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت إلكترونياً حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفي دينه.
2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المادة (32)
1. تأشير الدائن على سند الدين، إلكترونياً أو ورقياً، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين.
3. يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة.
المادة (33)
1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أيّ محرَّر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب. إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين.
ج. إذا استند إليه خصمه في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى.
2. لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية:
أ. أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
ج. الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة (34)
1. إذا أقرّ الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر في الحال أو في الموعد الذي تُحدده.
2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
3. إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، له أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم الطالب من الاستدلال به، فإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
المادة (35)
1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
أ. أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.
ب. أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج. ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أيّ حق في السر التجاري أو أيّ حقوق متصلة به، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب.
2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه.
المادة (36)
للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وأثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تقرر الآتي:
1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
2. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدّقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم كتابةً أو شفاهاً ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة (37)
1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرَّر أو ببعضه.
2. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها أن تسأل من صدر عنه أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة (38)
إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للأصل.
المادة (39)
1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعرفي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العرفي.
2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العرفي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
3. إذا أقرّ الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العرفي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
المادة (40)
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العرفي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتجاً في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.
المادة (41)
1. تحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، موعداً لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
المادة (42)
1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
أ. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
ب. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
ج. خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
د. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
2. تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المادة (43)
1. إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أيّ منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
المادة (44)
1. يكون الادعاء بالتزوير في أيّ حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونياً أو بإثباته في محضر الجلسة الإلكتروني أو الورقي.
2. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز، أمرت به.
3. يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (45)
1. على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
2. إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه فوراً إلى مكتب إدارة الدعوى أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عُدّ غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه إن أمكن فيما بعد.
3. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه مكتب إدارة الدعوى.
المادة (46)
1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله.
2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير، في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة (47)
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (48)
للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أيّ محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة (49)
1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
4. إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (50)
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (51)
1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المادة (52)
مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الإلكتروني الصادر خارج الدولة والمصدّق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في الدولة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
الباب الرابع: الإثبات بالدليل الإلكتروني
المادة (53)
بمراعاة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة، يعد دليلًا إلكترونياً كل دليل مستمد من أيّ بيانات أو معلومات يتم إنشاءه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أيّ وسيط، ويكون قابلاّ للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
المادة (54)
يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي:
1. السجل الإلكتروني.
2. المحرر الإلكتروني.
3. التوقيع الإلكتروني.
4. الختم الإلكتروني.
5. المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني.
6. وسائل الاتصال الحديثة.
7. الوسائط الإلكترونية.
8. أي دليل إلكتروني آخر.
المادة (55)
يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون.
المادة (56)
يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
المادة (57)
يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك:
1. إذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية موثقة أو مشاعة للعموم.
المادة (58)
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و(57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.
المادة (59)
فيما عدا ما نصت عليه المادة (56) من هذا القانون، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (60)
يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأيّ وسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة (61)
إذا امتنع أيّ من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
المادة (62)
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المادة (63)
1. يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني.
2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.
المادة (64)
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية.
الباب الخامس: الإثبات بالشهادة
المادة (65)
يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (66)
1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة.
2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل.
4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة (67)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها في الحالات الآتية:
1. فيما اشترط القانون لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني أو ورقي.
4. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (68)
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونياً أو ورقياً.
2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3. إذا ثبت أن المدعي فقد سنده الكتابي الإلكتروني أو الورقي بسبب لا يد له فيه.
4. إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
المادة (69)
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالتسامع إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1. الوفاة.
2. الزواج.
3. الطلاق.
4. النسب.
5. الوقف والوصية.
المادة (70)
1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك.
2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.
المادة (71)
1. يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها.
2. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
3. لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة (72)
1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاهاً في الجلسة.
2. إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
3. يجب أن يبين في منطوق الحكم أو القرار الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
4. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة (73)
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأيّ جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة (74)
1. إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد.
2. إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، قررت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (2,000) ألفي درهم.
3. إذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه، للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن (2,000) ألفي درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه وإحضاره.
4. تثبت القرارات المشار إليه في هذه المادة في محضر الجلسة ولا تكون قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة (75)
1. إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات.
2. إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف، حسب الأحوال، لسماع أقواله.
3. إذا كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (76)
1. تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال.
2. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضي معتبر، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجّل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التالية إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
3. للمحكمة أن تستمع فوراً لشهادة من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين، على أن تلتزم بأحكام البند (2) من هذه المادة.
4. يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه.
5. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المادة (77)
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر.
2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصياً، ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
المادة (78)
1. لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2. للخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوى، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. في جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهداً ضد نفسه.
4. يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف -من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب الخصم- منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت هذه الأسئلة غير متعلقة بموضوع الدعوى أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحاً أو تلميحاً يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه.
5. يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن يوجه للشاهد مباشرةً ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه.
المادة (79)
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة.
المادة (80)
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عمّا وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (81)
1. للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
2. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
المادة (82)
إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (83)
1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
2. يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
3. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (84)
لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة (85)
تُقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناءً على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
الباب السادس: الإثبات بالقرائن وحجية الأمر المقضي
المادة (86)
1. القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أيّ طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأيّ طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
2. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها.
3. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
المادة (87)
مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة (88)
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
الباب السابع: الإثبات بالعرف
المادة (89)
يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو وفيما لا يخالف النظام العام.
المادة (90)
1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2. لأيّ من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة (91)
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة (92)
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.
الباب الثامن: الإثبات باليمين
المادة (93)
1. اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع إدعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
2. اليمين المتممة هي التي يؤديها الخصم لإتمام البيّنة، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة (94)
1. يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
2. لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
3. لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (95)
1. يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة (96)
1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه.
2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
المادة (97)
1. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
2. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
المادة (98)
1. إذا عجز المدعي عن البينّة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.
2. لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (99)
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.
المادة (100)
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه.
المادة (101)
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (102)
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرّر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المادة (103)
1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عدّ ناكلاً.
المادة (104)
1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
المادة (105)
1. للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيّ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أيّ دليل.
2. لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة (106)
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
الباب التاسع: المعاينة
المادة (107)
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيراً للانتقال والمعاينة، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ويتم تحرير محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
2. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من الكاتب.
المادة (108)
1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون.
2. للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون.
الباب العاشر: الخبرة
المادة (109)
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
2. يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيّة وخبراته مع موضوع النزاع.
3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم.
المادة (110)
إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يُشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين، يوقعه القاضي، ويودع في ملف الدعوى.
المادة (111)
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته، والتاريخ المقرر لإيداع التقرير، والجلسة المحددة لنظره في حال ايداعه أو عدم ايداعه، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
المادة (112)
1. تُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
3. إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع ولمدة لا تجاوز شهراً واحداً غير قابل للتمديد، متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المادة (113)
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة (114)
1. يجوز لأيّ من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2. لا يقبل طلب الرد من نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
3. يتعين إخطار الخبير بطلب الرد المقدم ضده، ومنحه مدة لا تجاوز (2) يومي عمل للرد على الطلب.
4. تفصل المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في طلب الرد خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة (115)
على الخبير في سبيل أداء مهمته القيام بما يأتي:
1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المادة (116)
1. لا يجوز لأيّ شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
2. يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إذا اعترض عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
المادة (117)
1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل ما يأتي:
أ. بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب. الأعمال التي أنجزها بالتفصيل وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج. آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د. نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
2. إذا تعدد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
المادة (118)
1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحكمة تنحيته وأمرت برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
2. يكون القرار الصادر بتنحية الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
3. إذا تبين للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
المادة (119)
1. على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره ورقياً أو إلكترونياً، ويجب أن يكون التقرير موقعاً منه، مبيناً فيه البيانات المشار إليها في المادة (116) من هذا القانون.
2. على الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم الخصوم نسخة من التقرير الأولي ويحدد لهم مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل لتلقي تعقيب وملاحظات الخصوم على تقريره المبدئي، والرد عليها خلال (5) خمسة أيام عمل، ورفع تقريره النهائي للمحكمة أو القاضي المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الخصوم خلال (3) ثلاثة أيام عمل التالية للإيداع.
3. يمتنع على الأطراف تقديم اعتراضات جديدة على تقرير الخبرة بعد إيداعه من قِبل الخبير لدى المحكمة إلا إذا كانت تلك الاعتراضات مستجدة ومبنية على دليل لم يتسن ظهوره إلا بعد إيداع تقرير الخبرة لدى المحكمة.
المادة (120)
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه، وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة (121)
للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي:
1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
2. السماح للخصوم بمناقشة الخبير.
3. أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
4. ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المادة (122)
1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بيّنت أسباب ذلك في حكمها.
3. للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة (123)
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
المادة (124)
1. استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنيّة يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
2. تُحدد المحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.
المادة (125)
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.