Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق1)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام

الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية

الباب الثاني: البيع التجاري

الباب الثامن: النقل

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام

الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية

المادة (31)

القيود والوقائع التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (34)

تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
1. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
2. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة تدل على عدم صحتها.
3. إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منتظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
4. إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
 

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية

الباب الثاني: البيع التجاري

المادة (112)

يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
 

الباب الثامن: النقل

المادة (317)

يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه، فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (356)

1. يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي.
2. يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3. لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.