نتائج البحث
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
المادة (34) صفة مأموري الضبط القضائي
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
1. أعضاء النيابة العامة.
2. ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3. ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.
4. ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
5. ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
6. الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.