الكتاب الثالث: المحاكم
الباب السادس: الطعن في الأحكام
الكتاب الثالث: المحاكم
الباب السادس: الطعن في الأحكام
الفصل الرابع: إعادة النظر: المادة (257) حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (258) طالب إعادة النظر وإجراءاته
1. في الأحوال الأربعة الأولى من المادة (257) من هذا القانون يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
2. إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
3. يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
4. يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
المادة (259) حالات انحصار حق طلب إعادة النظر بالنائب العام
1. يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) من هذا القانون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
2. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.