نتائج البحث
الكتاب الثالث: المحاكم
الباب السادس: الطعن في الأحكام
الكتاب الثالث: المحاكم
الباب السادس: الطعن في الأحكام
الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
1. يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها.
3. يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.