LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 26 سبتمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

26 سبتمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

736 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة :  الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.
الوزير :  وزير تنمية المجتمع.
النيابة العامة : النيابة العامة الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.
الجهات المعنية : الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات المحلية : أي جهة محلية تُعنى بشؤون مجهولي النسب ورعايتهم في الدولة، كل في حدود اختصاصه.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الدار : كل دار مصرح لها قانونًا بإيواء ورعاية مجهولي النسب.
المنشأة الصحية : كل منشأة حكومية تقدم خدمات صحية في مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة.
اللجنة : لجنة الأسر الحاضنة المشكلة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الطفل : كل إنسان وُلد حيًّا ولم يتم (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره.
مجهول النسب : من يُعثر عليه في إقليم الدولة لأبوين مجهولين أو من يُولد لأم معلومة تحمل جنسية الدولة ولأب مجهول أو لم يثبت نسبه لأبيه قانونًا.
المحضون : مجهول النسب الذي تقوم الأسرة الحاضنة بحضانته.
الحضانة : العناية بمجهول النسب والمحافظة عليه والقيام على تربيته ورعايته.
الأسرة الحاضنة : الأسرة التي يُعهد إليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالحضانة لغايات تنشئة المحضون التنشئة السليمة وتوفير الحياة الكريمة له.
فترة الرعاية : الفترة التي يكون فيها مجهول النسب في رعاية الدار، وتكون من وقت استلامه وحتى إتمامه سن الرشد.
الباحث الاجتماعي المختص : الموظف في الوزارة أو الجهة المحلية المكلف بدراسة ومتابعة شؤون المحضون.
اللائحة التنفيذية :  اللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تنظيم رعاية وحضانة مجهولي النسب من خلال تحقيق ما يأتي:-
1. توفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم من الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية.
2. تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي.
3.  حمايتهم من التعرض للإساءة أو للمعاملة اللاإنسانية أو للإهمال، وتنشئتهم النشأة الاجتماعية السليمة.

المادة (3) ضوابط العثور على طفل

1.على كل من يعثر على طفل أن يقوم فورًا بإبلاغ مركز الشرطة.
2. على مركز الشرطة العمل على تأمين نقل الطفل مباشرة إلى أقرب منشأة صحية، وإخطار النيابة العامة والهيئة بذلك خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تلقي البلاغ.
3.  يُحرر مركز الشرطة محضرًا بالملابسات والظروف التي وُجد فيها الطفل، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفًا دقيقًا، ويوضح في المحضر بيانات الشخص الذي عُثر عليه، ويُرسل المحضر إلى النيابة العامة.
4. على المنشأة الصحية إجراء الكشف الطبي على الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له، وتقديم تقرير بذلك إلى النيابة العامة.
5. تتولى النيابة العامة إجراء ما يلزم من تحقيقات حول واقعة العثور على الطفل، وتقديم إفادة تفصيلية بشأن نسبه إلى الوزارة أو الجهة المحلية خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إخطارها من مركز الشرطة.
6. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب على الجهات المشار إليها في هذه المادة اتخاذها.

المادة (4) شروط الاستقبال والإيواء

تعمل الوزارة والجهة المحلية على توفير دور لإيواء مجهولي النسب، ويشترط لاستقبال وإيواء الطفل لدى الوزارة أو الجهة المحلية، ما يأتي:-
1. أن يكون الطفل محالاً بقرار يصدر عن النيابة العامة.
2. أن يكون خاليًا من الأمراض السارية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن المنشأة الصحية.
3. أي شروط أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية وغيرها من الجهات المعنية.

المادة (5) استخراج الوثائق الرسمية

1. تقوم الـوزارة أو الجهة المحلية، بناءً على إفادة النيابة العامة المشار إليها في البند (5) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الاسم الرباعي للطفل.
2. على المحكمة المختصة، بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المحلية، إصدار شهادة بتسمية الطفل وإشهاد للأسرة الحاضنة حال وجودها.
3. على الجهات المعنية إصدار شهادة ميلاد لمجهول النسب، بعد صدور شهادة بتسمية الطفل.
4. تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقة هوية لمجهول النسب وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار الاسم الرباعي المشار إليه في البند (1)، وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية المشار إليها في البندين (2) و(3) من هذه المادة.

المادة (6) التزامات الجهة المحلية

تلتزم الوزارة أو الجهة المحلية، بحسب الأحوال، بما يأتي:-
1. استقبال وإيواء مجهول النسب بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
2.  اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استخراج المستندات الرسمية لمجهولي النسب.
3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين أسر حاضنة لمجهولي النسب ومتابعتها.
4.  تزويد الوزارة والجهات المعنية بالبيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بمجهولي النسب سواء المقيمين في الدار أو لدى الأسر الحاضنة.
5. تزويد الوزارة بتقارير دورية تشمل المعلومات المتعلقة بأي حالة إهمال أو سوء المعاملة أو عنف يكون قد تعرض لها مجهول النسب في الدار أو لدى الأسرة الحاضنة، والإجراءات المتخذة بصددها وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
6. إعداد البرامج اللازمة لتوعية أفراد المجتمع عمومًا والأسر الحاضنة على وجه الخصوص حول فئة مجهولي النسب، وكل ما يتعلق بحقوقهم المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
7.  حفظ أموال مجهولي النسب بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك على النحو الذي يحقق مصالحهم.
8.  توفير الخدمات التالية لمجهولي النسب بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
 ‌   أ.  الخدمات المعيشية اللازمة من الغذاء والملبس والمسكن.
 ‌  ب.  الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية بما يتناسب مع مراحل أعمارهم المختلفة.
‌   ج. تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء للدولة، وغرس القيم الإنسانية والمبادئ والأخلاق النبيلة.
‌   د. توفير التعليم العام والجامعي وفق التشريعات النافذة.
 ‌  ه.  تنمية القدرات والمهارات الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها في صقل شخصياتهم.
‌   و. دمجهم في المراكز والأندية الرياضية والثقافية وتوفير الأنشطة المناسبة لهم.

المادة (7) لجنة الأسر الحاضنة

1. تُنشأ في الوزارة أو الجهة المحلية، بحسب الأحوال، لجنة تسمى لجنة الأسر الحاضنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة المحلية، وتُحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية لعضوية اللجنة.
2. تختص اللجنة بما يأتي:-
 ‌   أ. دراسة الطلبات المقدمة إلى الوزارة أو الجهة المحلية من الأسر الراغبة في الاحتضان، والتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ب. إصدار قرار بتسليم الطفل إلى الأسرة الحاضنة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وللجنة تمديدها لمدة مماثلة بناءً على تقارير المتابعة الدورية، فإذا تبين أهلية الأسرة لحضانة الطفل، ترفع اللجنة توصيتها إلى الوزارة أو الجهة المحلية، بحسب الأحوال، للسير في إجراءات إصدار إشهاد للأسرة الحاضنة.
 ‌  ج. البت في شأن المحضون في حال وفاة أيٍّ من الزوجين في الأسرة الحاضنة أو انفصالهما، والنظر في استمرار أحدهما في الحضانة من عدمه أو منح أي من أفراد أو أقارب الأسرة الحاضنة حق الحضانة، بناءً على طلبه، وفق الشروط المشار إليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
 ‌  د. دراسة التقارير المحالة إليها من الباحث الاجتماعي المختص، واتخاذ القرارات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.
 ‌  ه. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من الوزارة أو الجهة المحلية.

المادة (8) طلب الاحتضان

1. على الأسرة التي ترغب في حضانة مجهول النسب التقدم بطلب إلى الوزارة أو الجهة المحلية مشفوعًا بالمستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
2. يُشترط أن يقتصر الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على حضانة طفل واحد.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التي يجب أن يتضمنها الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، والحالات التي يجوز بمقتضاها منح الأسرة حضانة أكثر من طفل.

المادة (9) شروط الأسرة الحاضنة

1. يُشترط لمنح الأسرة حق الحضانة، ما يأتي:-
 ‌   أ.  أن يكون الزوجان في الأسرة مسلمين، يتمتعان بجنسية الدولة ومقيمين فيها، وألا يقل سن أي منهما عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
‌   ب. ألا يكون قد سبق الحكم على أيٍّ من الزوجين في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وإن رُدَّ إليه اعتباره.
‌   ج. خلو الزوجين من الأمراض السارية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة المحضون وسلامته، على أن يثبت ذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن منشأة صحية.
‌   د. أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون ماديًّا، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
‌   ه.  أي شروط أخرى تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية.
2. استثناءً من الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ومع مراعاة الشروط الأخرى المشار إليها في البند ذاته، للجنة أن تُوصي بمنح حق الحضانة في الحالات الآتية:-
    أ‌. إذا كان أي من الزوجين في الأسرة، يحمل جنسية الدولة.
   ب‌. إذا كان مقدم طلب الاحتضان امرأة تحمل جنسية الدولة مسلمة غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها، على ألا يقل سنها عن (30) ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على (50) خمسين سنة ميلادية، وتسري عليها الأحكام التي تسري على الأسرة الحاضنة، وذلك وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (10) التزامات الأسرة الحاضنة

تلتزم الأسرة الحاضنة بما يأتي:-
1. توفير كافة أشكال الرعاية الاجتماعية التي من شأنها تنشئة المحضون التنشئة الأسرية السليمة، وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته في جميع مراحله العمرية.
2.المحافظة على أموال المحضون وفق الوصاية الصادرة من المحكمة المختصة.
3. الإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المحلية، وفق ضوابط تُحددها اللائحة التنفيذية.
4. إخطار الوزارة أو الجهة المحلية بأي تغييرات تطرأ على وضع الأسرة الاجتماعي مثل حالات الطلاق أو الوفاة، بالإضافة إلى التغييرات المتعلقة بمحل إقامتها.
5. تقديم تقرير طبي عن الحالة الصحية للمحضون يصدر عن منشأة صحية، وذلك بناءً على طلب الـوزارة أو الجهة المحلية.
6. تسهيل دخول الباحث الاجتماعي المختص إلى المنزل والالتقاء بالمحضون والاطلاع على أحواله.
7. الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المحلية في حال اضطرار الأسرة تسليم المحضون لفترة مؤقتة إلى أسرة أخرى، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
8. إخطار الوزارة أو الجهة المحلية برغبتها في رد المحضون خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا، وفق إجراءات تُحددها اللائحة التنفيذية.
9. أي التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المحلية.

المادة (11) إخلال الأسرة الحاضنة بالتزاماتها

في حال إخلال الأسرة الحاضنة بأيٍّ من التزاماتها المشار إليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، وترتب على الإخلال إلحاق ضرر بالمحضون، للجنة وبناءً على تقرير الباحث الاجتماعي المختص أن تصدر قرارها بسحب المحضون دون أن يكون للأسرة حق الاعتراض على ذلك.

المادة (12) انتهاء فترة الرعاية

1. تنتهي فترة الرعاية لمجهول النسب، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:-
    أ‌. ثبوت نسبه بموجب حكم قضائي بات.
   ب‌. إتمامه سن الرشد.
2. استثناءً من الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يجوز بناءً على قرار من الوزير أو رئيس الجهة المحلية تمديد فترة الرعاية، استنادًا إلى تقرير الباحث الاجتماعي المختص ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13) انتهاء الحضانة

1.  تنتهي حضانة الأسرة الحاضنة لمجهول النسب في حال تحقق أي من الحالات الآتية:-
 ‌   أ. ثبوت نسبه بموجب حكم قضائي بات.
‌   ب.  وفاة أيٍّ من الزوجين في الأسرة الحاضنة أو انفصالهما، وعدم وجود من تتوافر فيه شروط الحضانة من أفراد أو أقارب الأسرة الحاضنة.
‌   ج. صدور حكم قضائي بات على أيٍّ من الزوجين في أي جريمة من الجرائم الواقعة على العرض أو أي جريمة أخرى ترى اللجنة أن مصلحة المحضون تقتضي إنهاء الحضانة.
‌   د. إلحاق ضرر بمجهول النسب.
‌   ه. ثبوت عدم قدرة الأسرة على توفير الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب.
‌   و. غياب الحاضن غيبة توثر على حسن رعاية المحضون وتربيته.
‌   ز. بناءً على طلب الأسرة الحاضنة، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
‌   ح. فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ط. أي حالة أخرى تُقررها اللجنة بناءً على تقرير صادر عن الباحث الاجتماعي المختص.
2. تنتهي حضانة الأسرة الحاضنة لمجهول النسب في الحالات المشار إليها في الفقرات (د)، (هـ)، (و) من البند (1) من هذه المادة، بقرار من اللجنة بناءً على تقرير من الباحث الاجتماعي المختص.

المادة (14) حضانة الطفل معلوم الأم مجهول الأب

1. في حال كان الطفل من أم معلومة تحمل جنسية الدولة ولأب مجهول أو لم يثبت نسبه لأبيه قانونًا، تثبت الحضانة للأم.
2. إذا تبين عدم كفاءة الأم لتولي الحضانة أو أن بقاء الطفل لديها يمثل خطرًا على سلامته أو حياته أو حياتها أو أن هنالك ظروفًا واقعية تستلزم عدم بقاء الطفل لديها، على اللجنة رفع توصية إلى الـوزارة أو الجهة المحلية للتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة بشأن الفصل في حضانة الطفل.

المادة (15) الوصاية أو القوامة على مجهول النسب

1. تسري على مجهولي النسب أحكام الوصاية أو القوامة، والواردة في التشريعات النافذة.
2. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المحلية، منح أي منهما أو الأسرة الحاضنة الوصاية أو القوامة على مجهولي النسب.

المادة (16) الحضانة التطوعية

تعتبر الحضانة من الأعمال التطوعية التي تتم دون مقابل، ولا يجوز للأسرة الحاضنة مطالبة المحضون أو الوزارة أو الجهة بأية مصاريف أنفقت عليه خلال الفترة.

المادة (17) النفقة

1. تكون نفقة مجهول النسب من ماله إن وُجد له مال، فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.
2. يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضوابط صرف النفقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (18) مزايا الموظف الحاضن

لمجلس الوزراء أو للسلطة المحلية المختصة، بناءً على اقتراح الـوزير أو رئيس الجهة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تحديد المزايا التي تُمنح للموظف الذي يحتضن مجهول النسب وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل في القطاع الحكومي وذلك وفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

المادة (19) الباحق الاجتماعي المختص

يلتزم الباحث الاجتماعي المختص بما يأتي:-
 ‌   أ. متابعة المحضون من خلال زيارة الأسرة الحاضنة بإذن صاحب المنزل والالتقاء بالمحضون والاطلاع على أحواله.
‌   ب.  إعداد تقرير عن الوضع الاجتماعي والصحي والتعليمي للمحضون، ومدى تنفيذ الأسرة الحاضنة لالتزاماتها تجاه المحضون.
‌   ج.  التدخل لتعديل سلوك المحضون في حال ظهور دلائل أو علامات الجنوح عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
‌   د. المحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالمحضون، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة غير معنية.
‌   ه. أي التزامات أخرى يُكلف بها الباحث الاجتماعي المختص من الوزارة أو الجهة المحلية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الزيارات وإعداد التقارير، وإجراءات متابعة المحضون.

المادة (20) إنشاء السجل الإلكتروني

1. يُنشأ في الوزارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بمجهولي النسب وما يطرأ عليها من تغيير أو تحديث.
2. على الجهات المحلية وغيرها من الجهات المعنية ربط ومشاركة البيانات والمعلومات والإحصائيات فيما بينها، والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يجب أن تقيد في السجل، وضوابط الحصول على مستخرج منه والبيانات التي يجوز أن يتضمنها المستخرج.
4. كل ما يدون في السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا للمختصين ولأغراض العمل أو بناءً على طلب من الجهة القضائية.

المادة (21) عقوبة عدم إبلاغ مركز الشرطة

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف حكم البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) عقوبة منع الباحث الاجتماعي المختص من تأدية مهامه

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، كل من منع الباحث الاجتماعي المختص من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله.

المادة (23) عقوبة تسليم المحضون دون موافقة الوزارة أو الجهة المحلية

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:-
1. احتضن طفلاً وقام بتسليمه إلى أسرة أخرى بصورة دائمة دون موافقة الوزارة أو الجهة المحلية.
2. استلم طفلاً من الأسرة الحاضنة دون إبلاغ مركز الشرطة بذلك خلال (24) أربع وعشرين ساعة من استلامه للطفل.

المادة (24) عقوبة الامتناع عن تسليم المحضون

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي من أفراد الأسرة الحاضنة في حال امتناعه عن تسليم المحضون إلى الوزارة أو الجهة المحلية تنفيذًا لقرار اللجنة الصادر بسحب المحضون منها.

المادة (25) توقيع عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (26) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهات المحلية والمعنية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (27) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهات المحلية والمعنية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (28) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية مجهولي النسب، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

المادة (29) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 2 يناير 2023.