Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها

الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة

الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الثاني: نظام الجلسة

الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع: النقض

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: قاضي التنفيذ

الباب الثاني: الحجوز

الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى

الفصل الثاني: منع المدين من السفر

الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها

الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى

المادة (51)

1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.
2. إذا كان المدعى به مبلغًا من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فإذا كان العقار غير مقدر القيمة أو أرض فضاء غير مقدرة القيمة اعتبرت قيمتها تزيد على نصاب الطعن بالنقض.
4. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6. تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت في عقد تأسيسها.
7. تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
8. إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
9. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
10. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية والأوراق التي طلبت المحكمة من أي من الخصوم تقديمها أو استخراجها، يقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم.
11. إذا كانت الدعوى بطلب تعويض لم تُحدد قيمته، اعتبرت قيمة الطلب لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض.
12. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها تساوي الحد الأدنى لنصاب الطعن بالنقض.

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة

الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

المادة (52)

1. مع عدم الإخلال بقانون المحاماة، في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الخصم شخصًا اعتباريًّا خاصًا، على أن يكون التوكيل -في الحالة الأخيرة- صادرًا من ممثله القانوني، مبينًا به صفته الوظيفية، ومصادقًا عليه من الكاتب العدل في كل خصومة.
2. ويُشترط لصدور التوكيل الخاص في الدعوى المشار إليها في الحالة الأخيرة من البند (1) من هذه المادة، أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية:-
  أ‌. أن يكون مواطنًا متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على مؤهل جامعي في القانون.
  ب‌. أي شروط أخرى يُحددها قانون تنظيم مهنة المحاماة.
3. يقبل حضور المندوب المرخص في مكتب المحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك في الدعاوى الموكل فيها المحامي.
 

الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الثاني: نظام الجلسة

المادة (80)

1. ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى.
2. للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسبابًا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
3. للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بيناته لإثباتها، وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بيناته لإثباتها.
4. للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.
5. تستمع المحكمة للمرافعة الشفهية للخصوم بناءً على طلبهم وتقدر المحكمة مدتها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
6. للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته.
 

الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع: النقض

المادة (185)

1. يقوم قاضي التحضير بإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس، لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (175) من هذا القانون، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
2. إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة.
3. إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
 

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: قاضي التنفيذ

المادة (208)

1. تتم الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
2. يتخذ قاضي التنفيذ المناب القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة، ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، ويتم التظلم من قراراته أو استئنافها أمام المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- وفقًا للإجراءات والمدد المنصوص عليها في المادة (209) من هذا القانون.
3. يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
4. إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أن هناك أسبابًا قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.
 

الباب الثاني: الحجوز

الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

المادة (273)

1. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خُصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون إجراؤه بعد (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة.
2. إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناءً على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو القائم بالتنفيذ.
3. إذا لم يتقدم الدائن بمباشرة بيع المحجوزات خلال (30) ثلاثين يومًا من بعد الحجز -ما لم توجد موانع قانونية- لقاضي التنفيذ أن يباشر إجراءات البيع أو رفع الحجز عن المحجوزات بحسب الأحوال وتخصم المصروفات من حصيلة البيع.
 

الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

المادة (286)

1. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز ويجريه القائم بالتنفيذ إلكترونيًّا أو يبلغ هذا القرار إلى الدائرة المختصة بتسجيل العقارات للتأشير في السجلات الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاريخ.
2. يترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزًا.
3. على الدائرة المختصة المحجوز لديها العقار أن تُطلع قاضي التنفيذ من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله وفيما إذا كانت توجد أية موانع تعيق التصرف بالعقار.
 

المادة (298)

1. إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية فيجب إعادة المزايدة خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ زوال أسباب التأخير.
2. إذا تركت المزايدة لعدم تعقب الدائن لها لمدة (6) ستة أشهر أو أكثر، فيجب إعادة المزايدة من جديد وتُلغى المهل السابقة.
 

الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى

الفصل الثاني: منع المدين من السفر

المادة (325)

يبقى أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر- لأي سبب من الأسباب- ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر.
2. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3. إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدرًا يقبله القاضي، ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبًا بالحكم أو الأمر الصادر بإلزام المدين سندًا تنفيذيًّا قبله بما قضى به هذا الحكم.
4. إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغًا من النقود مساويًا للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناءً على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزًا عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5. إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال (8) ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته قطعيًّا.
6. إذا انقضت (3) ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى قاضي التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
7. إذا ورد طلب من الجهات المختصة بما يفيد أن إقامة الممنوع من السفر في الدولة أصبحت غير قانونية ويتعين إبعاده منها ولم يثبت وجود أموال له في الدولة يمكن التنفيذ عليها.