Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الباب التمهيدي: أحكام عامة

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة

الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الثاني: نظام الجلسة

الباب التاسع: الأحكام

الفصل الأول: إصدار الأحكام

الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع: النقض

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: قاضي التنفيذ

الباب التمهيدي: أحكام عامة

المادة (1)

1. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك:-
  أ‌. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
  ب‌. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2. كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك.
3. لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

المادة (10)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي:-
1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبلغ الإعلان إلى من يمثلها قانونًا.
2. الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقًا بفرع الشركة. تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (9) من هذا القانون، ويُبلغ الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال-، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونًا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها التبليغ، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.
3. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، يُبلغ الإعلان إلى الإدارة المختصة -وفقًا لما تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم.
4. المسجونون والموقوفون، يُبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه.
5. بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، يُبلغ الإعلان إلى الربان لتبليغه إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التبليغ إلى وكيلها الملاحي.
6. الأشخاص الموجودون خارج الدولة وتعذر إعلانهم بوسائل التقنية أو من خلال الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها الأطراف، يُرسل الإعلان إلى وزارة العدل لإحالته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم تبليغه للبعثة الدبلوماسية المعنية في الدولة ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
 

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة

الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

المادة (52)

1. مع عدم الإخلال بقانون المحاماة، في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الخصم شخصًا اعتباريًّا خاصًا، على أن يكون التوكيل -في الحالة الأخيرة- صادرًا من ممثله القانوني، مبينًا به صفته الوظيفية، ومصادقًا عليه من الكاتب العدل في كل خصومة.
2. ويُشترط لصدور التوكيل الخاص في الدعوى المشار إليها في الحالة الأخيرة من البند (1) من هذه المادة، أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية:-
  أ‌. أن يكون مواطنًا متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على مؤهل جامعي في القانون.
  ب‌. أي شروط أخرى يُحددها قانون تنظيم مهنة المحاماة.
3. يقبل حضور المندوب المرخص في مكتب المحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك في الدعاوى الموكل فيها المحامي.
 

المادة (54)

1. تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أو قدم عنه وكالة أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك.
2. مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون، لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
3. لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
 

الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الثاني: نظام الجلسة

المادة (82)

1. ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه (24) أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يزيد على (3.000) ثلاثة آلاف درهم ويكون أمرها بذلك نهائيًّا.
2. للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الأمر الذي تصدره بناءً على البند (1) من هذه المادة.
 

الباب التاسع: الأحكام

الفصل الأول: إصدار الأحكام

المادة (126)

لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً، ما لم يكن اتفاقًا على الصلح موقعًا عليه من الطرفين وموثقًا لدى كاتب العدل.

الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع: النقض

المادة (176)

1. للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:-
  أ‌. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
  ب‌. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم.
 

 

 

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: قاضي التنفيذ

المادة (206)

1. يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ -حسب الأحوال- في كل جهة قضائية ويعاونه في ذلك عدد كافٍ من القائمين بالتنفيذ ومأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية ولهم بعد مراعاة التشريعات المالية ذات الصلة أن يُحددوا الرسوم المستحقة عن أعمال التنفيذ الموكلة للشركات والمكاتب الخاصة.
2. تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم تنص أحكام القانون على خلاف ذلك.
 

المادة (209)

1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أيٍّ من الحالات الآتية:-
  أ. ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم أو إدراجهم من عدمه في قائمة التوزيع.
  ب. تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
  ج. إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
  د. قبول الكفالة من عدمه.
  هـ- المنع من السفر أو رفض الأمر به.
  و. أمر الضبط والإحضار أو رفض الأمر به.
ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، ويكون للقاضي المتظلم أمامه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسبًا دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا وغير قابل للطعن.
2. يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرةً أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
  أ. اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
  ب. الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها.
  ج. اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
  د. رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المستأنف في الحالة الأخيرة كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
  هـ. القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه.
3. لمحكمة الاستئناف المختصة أن تنظر الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، ولها في الحالات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أن تأمر بوقف الإجراء محل الطعن مؤقتًا لحين الفصل في النزاع ما لم يكن بحسب طبيعته مؤثرًا على تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر في هذه الحالة بوقف التنفيذ بأكمله.